قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للبرلمان، وأقرت بأحقيتهم بالترشيح في الانتخابات.
واستندت المحكمة في حكمها على عدم اختصاصها في نظر الدعوى، مؤكدة أن القضاء الإداري هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى، وكان أعضاء سابقين بالحزب الوطني هم من تقدموا بالاستئناف على حكم أول درجة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في مايو الماضي، حكما بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ولجنة السياسات والمجالس المحلية التابعين للحزب المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة 2014.
وذكرت الدعوى التي أقامتها إحدى المحاميات، أن الحزب الوطني المنحل منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرا على مصر، وأودعت حافظة مستندات لحكم مجلس الدولة في 16 أبريل من عام 2011 بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، وعودة تلك الأموال للدولة.
كما ذكرت المحكمة في حيثياتها، أن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 2003 و20279 و20459 قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، واستند على ثورة 25 يناير التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 فبراير، فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، فليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وأضافت المحكمة أنها تيقنت أن ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل للانتخابات التي ستجرى مستقبلاً قد يثير ضغينة الشعب المصري.