مسألة ميراث

آحمد صبحي منصور في الجمعة ١٣ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو منكم الافاده في هذا الامر اذا سمحتم رجل توفاه الله وله زوجتان وبنتان من زوجه وزوجه لم تنجب وله 3اخوه بنات ليث ليديه ولد ولا اخ ماذا يقول الشرع في الميراث ؟
آحمد صبحي منصور

الزوجتان لهما الثمن ، ينقسم بينهما بالتساوى .

البنتان لهما الثلثان . الأخوات البنات لهن الباقى .

 اى تقسم التركة على 24 سهما . للزوجتين الثمن ( 3 أسهم ) البنتان لهما 16 سهما . الباقى 5 أسهم تتوزع على الأخوات الثلاث .

اجمالي القراءات 5387