السؤال الأول:لاحظت في ذكر الآيات القرآنية تكررت كلمة أجر مقابل الزواج من المرأة و في العرف التجاري و التعامل المالي منذ القدم و حتى قبل الاسلام فإن كلمة أجر تطلق مقابل عمل مجهود و هذا المجهود بما يرضي الطرف المستفيد من المجهود مثلا فأنت تعطي أجرا لعامل بناء لقيامه بعمل حائط مثلا و إن ما تعطيه بما يرضيك من عمل لساعات أو أيام و إن كلمة أجر تختلف عن كلمة راتب الذي يقبضه الموظف و أيضا لا تطلق مقابل إمتلاك شي .. أليس كذلك ؟ فلماذا أستخدم القرآن كلمة أجر في الزواج الدئم اذا كان الزواج الدئم سنة تشريعية و يختلف عن الزواج المنقطع أو زواج المتعة ؟ أي بمعنى لماذ تدفع أجر في حالة الزواج الدائم و هدفك رضى الله سبحانه و تعالى و حتى يبتعد الانسان عن المعاصي و الزنا و يريد أن يكون اسرة و يربي أطفال ؟
السؤال الثاني : ما الذي يفصل بين الزنا و الزواج الشرعي؟ هل هو الأجر و التراضي أم نوعية عقد التراضي بين الطرفين؟ المقصود من التراضي هو الايجاب و القبول بين الطرفين
التعليق على الموضوع: كما ذكرت في البداية الموضوع يستحق الثناء و قد راجعت شخصيا المسائل العملية للكثير من فقهاء الشيعة فوجدت أن شروط زواج المتعة لا تختلف كثيرا عن الشروط في الزواج الدائم و أيضا يتطلب العفة و الطهارة و الانتظار في عدة الطلاق و غيرها و لكن يا سيدي ما ذنب الشرع إذا كن نحن غير ملتزمين بالشرع . اليوم نجد انتشار الزنا حتى بين المتزوجين و المتزوجات فلماذا نرفض شرع الله شيء محير فعلا شخصيا أعتقد لسببين , السبب الأول إعطاء كل مذهب هوية خاصة و لذا جاء زواج المسيار و الثاني أننا حين فتحنا عيوننا لمعرفة العلم كانت الوهابية و السلفية و ووو تصد و تمنع من إنتشار أي فكر له علاقة بالمذهب الشيعي و بأي وسيلة فنحن اليوم إذ نستنكر الفكر الارهابي الوهابي و السلفي و لكننا ما زلنا نعيش فترة الغشاوة مما تم بثه لنا و تغلغل في كهوف عقولنا
الملاحظة:
سيدي الكريم الصراحة و بعد قراءة هذه المقالة تيقنت الآن أن زواج المتعة بالنسبة لي يمكن ممارسته و خصوصا بالنسبة لي فأنا شخص أرمل و قد فقدت زوجتي منذ عدة سنوات و كنت في حيرة من أمري و لكنني فعلا أقتنعت أن زواج المتعة ممكن و لعلني أطبقه في القريب إن شاء الله تعالى
و شكرا جزيلا لك يا أستاذ أحمد
و السلام
وأقول
للقرآن الكريم مصطلحاته الخاصة ، ومنها كلمة أجر التى تفيد المهر أو الصداق فى موضوعات الزواج.
والفاصل بين الزنا و الزواج ليس مجرد الأجر أو الصداق و لكنه العقد العلنى وبالشهود وولى الأمر إذا كانت المرأة فى حاجة له ، وموضوع العدة ، وان تخلو من كل الموانع الشرعية.
وأعتقد أن ذلك تم توضيحه فى المقال حسبما أتذكر.
وشكرا
أحمد