أخطر قانون تستعد الحكومة لاصداره لتنظيم البث المسموع والمرئى والرقابة على الإنترنت

في الأربعاء ٠٩ - يوليو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

حصلت «المصري اليوم» علي مشروع قانون أعدته وزارة الإعلام لتنظيم البث المسموع والمرئي في مصر بعد تعثر إقرار وثيقة «تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية»، التي قدمتها القاهرة والرياض في فبراير الماضي لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربياً ودولياً ورفضتها دول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي بدعوي أنها تقييد لحرية الرأي والتعبير.

يعد مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة، ترجمة للاقتراح المصري السعودي الجزائري لمجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي، والذي تضمن نقاط مفصلة للإسراع بوضع تشريعات جديدة محكمة لتنفيذ سياسات للتحكم في البث الفضائي في الدول العربية منها وضع أحكام تشريعية وطنية مطابقة لوثيقة مبادئ البث الفضائي وبموجبها تؤسس سلطة ضبط عليا للرقابة علي البث السمعي أو المرئي للسهر علي احترام مبادئ البث الفضائي، أرسلت وزارة الإعلام لجهات مختلفة في الدولة نسخ من مشروع القانون لإبداء الرأي فيه.

وبرر واضعو مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن إنشاء جهاز لتنظيم البث المسموع والمرئي يأتي للحد من إنتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوي يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي علي ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد.

ويحدد مشروع القانون المكون من ٤٤ مادة، والمسمي بـ «مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» في مادته الأولي تعريف البث المسموع والمرئي والذي يتضمن أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة لأي مادة إعلامية مكتوبة أو مصورة بأي وسيلة بما فيها الإنترنت والوسائل التي قد يستخدمها المواطنون العاديون في كل ما يعتبر «بثا»، وتنص المادة علي «كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة وغير مشرفة لأصوات وصور أو الاثنين معاً أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور،

ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لا سلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة، ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله (رسائل المحمول مثلاً).

وتضمنت المادة الأولي تحديداً للمنطقة التي سيسري عليها القانون في البند التاسع الخاص بـ «المنطقة الجغرافية» وقال نصا: «هي التي تقع داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية بما في ذلك المناطق المنظمة بتشريعات خاصة التي يتم في نطاقها الترخيص أو التصريح وفقاً للقانون»، كما أشارت مادته العشرون إلي أنه سيتولي دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات الفضائية والجهات التي تتولي البث داخل الجمهورية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.

وحددت المادة الثانية من المشروع القواعد التي يجب أن يلتزم بها مقدموا خدمات البث المسموع والمرئي ومنها عدم التأثير سلباً علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي.

وعرفت المادة الثالثة الجهاز المنوط به تنظيم البث المسموع والمرئي بالقول: «تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث تسمي الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي يتبع الوزير المختص ـ وزير الإعلام ـ ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره الرئيسي القاهرة، إنشاء فروع أو مكاتب أخري له بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتولي إدارة الجهاز حسب المادة الثانية عشرة من القانون مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص ـ وزير الإعلام ـ وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء كيانات مملوكة للدولة يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالياً بالاتحاد، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية والخارجية والاتصالات والثقافة والمالية وستة أعضاء منهم أربعة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام،

علي أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي. ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من رئيس مجلس الوزراء، وتضمن الهيكل التنظيمي للجهاز إنشاء لجنة لمنح وإصدار التراخيص لوسائل البث بالإضافة إلي لجنة أخري لمتابعة المحتوي المسموع والمرئي.

وأوضح القانون أهداف الجهاز في المادة الرابعة في خمس نقاط تَصدرها تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة، واتخاذ التدابير للتحقق من المنافسة المشروعة في إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الممارسات الاحتكارية، وتحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، بما يتفق ومتطلبات الحفاظ علي القيم والسلام الاجتماعي.

ونصت المادة الخامس علي اختصاصات الجهاز وهي متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حالياً أو مستقبلياً لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، إلي جانب وضع الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها منح التراخيص والتصاريح وتحديد الضوابط والأكواد الخاصة بميثاق الشرف الإعلامي، والأكواد الخاصة بالتمويل أو أي أكواد أخري يصدرها الجهاز،

وتكون هذه الأكواد ملزمة للمرخص لهم بمجرد صدورها. وتضمنت المادة اختصاصات أخري أهمها وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها، بجانب منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل مع الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث المسموع والمرئي.

وفيما يخص تمويل الجهاز نص مشروع القانون علي أن موارد ومصادر تمويل الجهاز تتكون من ٧ مصادر أبرزها المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، ويتشكل طبقاً لمشروع القانون مجلس للأمناء لا يتجاوز عدده ٢٠ عضواً من بين الشخصيات العامة، ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافأتهم ومدة عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص.

ولمجلس الأمناء الحق في وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي والرقابة علي الإعلام في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق. وللجهاز وفق المادة الثالثة عشرة إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين.

ونصت المادة السادسة عشرة علي أن يلتزم الجهاز في إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية عن أنشطة البث المسموع والمرئي مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات، مع إلزام جميع جهات البث بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو تسجيلات تتصل بنشاطه.وحدد مشروع القانون تدابير إدارية سيتخذها الجهاز في حالة مخالفة قانون إنشائه وتبدأ من إنذار المخالف مروراً بوقف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة يحددها وصولاً إلي سحب الترخيص أو التصريح.

وقرر المشروع حسب مادته الثانية والثلاثين تحت عنوان «أحكام انتقالية» إنشاء شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتؤول لها الأصول والحقوق الخاصة بالاتحاد، ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار الاتحاد في القيام بعمليات البث علي أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار التراخيص.

وفي الجزء الخاص بالعقوبات نص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أي حق من الحقوق المقررة للجهاز. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية إلي الغير دون ترخيص مسبق من الجهاز.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متي تعلقت بنشاط الجهاز.

اجمالي القراءات 4729