" وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم " الأحزاب (4 - 5 ), وأمر من كفل أحدا أن لا ينسبه إلي نفسه, وإنما ينسبه إلي أبيه إن كان له أب معروف, فإن جهل أبوه دعي مولي وأخا في الدين.
وأوضحت دار الإفتاء في معرض ردها علي فتوي حول حكم التبني وكفالة الايتام أن الإسلام حرم التبني منعا للناس من تغيير الحقائق, وصونا لحقوق حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظا من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض المتمثلة في اختلاط المتبني بمحارم المتبني أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه, فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالي الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعليه فإن مسؤوليات الكفالة في الإسلام هي كل مسؤوليات وواجبات التبني عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب وما يترتب علي ذلك من الآثار.
وقالت دار الإفتاء إن الإسلام حث علي كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه حتي جعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم كافل اليتيم معه في الجنة فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة, وأشار بالسبابة والوسطي رواه البخاري, وفي رواية مسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين, وأوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه; فقال صلي الله عليه وآله وسلم: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلي طعامه وشرابه حتي يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة رواه أحمد, وقال صلي الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلي الله بيت فيه يتيم مكرم رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: الساعي علي الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله- وأحسبه قال- وكالقائم لا يفتر, وكالصائم لا يفطر متفق عليه.