انت طالق ؟! لا تكفى لوقوع الطلاق بل لا بد من احضار الشهود و مناقشة الامر معهم و الاعلان امامهم عن عزم الزوج الطلاق حتى يتحدد وقت بداية العدة التى اوصى الله بإحصائها و بإنتهاء الثلاث قروء او الثلاث شهور للعدة تكون الطلقة قد تمت سواء ردها خلال العدة ام لا .
هذا فى عدم وجود المأذون الشرعى الذى يوثق الطلاق بالشهود و تعترف به الدولة و الذى يحفظ حقوق المرأة حيث عند المأذون قانونا و شرعا تحتسب الطلقة و هذا من الفقه العصرى المطلوب.
و أبدأ مقالى فأقول ف&Tacute;قه السلف للسلف و نحن فى انتظار فقه الخلف !!
معذرة فقهاء الامة يا من كتبتم الفقه منذ أكثرمن الف سنة او يزيد !
معذرة علماء السنة الذين قدستم ما كتبه الفقهاء القدامى !
معذرة أمة المسلمين الذين اتبعتم فقهاء السلف فتمذهبتم و تفرقتم !
معذرة لإختلاف الفقهاء والحق واحد !
معذرة لمن جعل الاختلاف رحمة!
معذرة لمن ترك عقله وفضل حكم البشر على احكام الله !
و بعد اعتذارى الطويل لكل من يخالفنى فى الرأى مقدما أقول و بالله التوفيق أن آلاف من بيوت المسلمين قد خربت بواسطة فتاوى رجال النقل بدون عقل فى موضوع الطلاق!
فكانوا اى الفقهاء يقولون قال رسول الله ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة و نصه كما ذكر فى الترمذى و بن ماجة (1104 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبمو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ) !!!
و بناء على هذا الحديث فقد اجمع علماء اهل السنة على ان من ينطق بكلمة انت طالق و ما يعادلها فى الجد او الهزل تقع الطلقة حتى و لو ندم الناطق بكلمة الطلاق لنطقها و فكر مليا و اقتنع انه اخطأ فى التسرع بنطق كلمة الطلاق !! و خصوصا اذا كان هناك اطفال بين الزوجين !! فهل يقع الطلاق بهذا الاجماع لرجال الفقه و يكون صحيح ؟؟
و للاجابة على هذا التساؤل لا بد من التفكر فى الاتى :
1. تدبر الاية ()وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:224) اى ان الله قد سامح فى حقه لمن حلف بقطيعة رحم مثلا بل جعل الاصلاح هو شريعة الله و هدف الدين و ليس الحلف بالله الذى يعيق ذلك !! فما بالكم بكلمة ليست حلفا بالله ؟؟؟ واين الامر بالاصلاح بين الناس ؟؟ اليس لم شمل الاسرة اصلاح بين الناس ؟ و ايضا ()لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:225)
فهل النطق بكلمة الطلاق اثناء الجدال مع عدم النية للطلاق يوقع الطلاق ؟؟ الا يكون لغوا لا يحاسبنا الله عليه ما دام بدون نية حقيقية و هل يؤاخذنا الله على كلمة لا نية لتطبيقها فعلا !!! ويعلن قائلها و يؤكد فيما بعد انه اخطأ بقوله هذا ؟ و خصوصا وهو لم يتحدث مع ولى امر زوجته فى الطلاق و لم يجمع الشهود ليشهدوا على الطلاق!!
ولماذا اوجد الله فرصة للمراجعة للذين حلفوا على زوجاتهم بأن لا يقربوهن و هذا يوافق تماما الخصام و المقاطعة و البعد و كأنه طلاق بنص الاية ()لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226) و بعد الاربعة اشهر تكون العزيمة و التصميم على الطلاق ()وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:227) و فى هذه الحالة لا بد من الشهود لاتمام الطلاق ! 2. و كذلك الحديث المشهور الذى اجتمعت عليه الامة ( انما الاعمال بالنيات ) !
فإذا كانت نية الناطق بالطلاق بعيدة تماما عن اتمام ما قال بدليل ند مه على ما قال ! فهل الشريعة تلزمه بما تسرع فى قوله ؟؟
و هل بهذه الطريقة تكون مقاصد الشريعة فى مصلحة الاسرة و خصوصا اذا كان هناك اطفال ؟؟ أم تكون فى هدمها ؟؟
3. ما معنى جدهن جد فى موضوع النكاح ؟؟ فهل اذا قال احدكم لفتاة أنا تزوجتك بجد !! فهل يقع الزواج ؟؟ يا علماء الفقه ؟؟ أم أن الزواج لا بد له من موافقة الزوجة و الاهل ثم الاتفاق على المهر و الشبكة و المؤخر و المقدم و الشقة ثم الشهود و الاعلان ؟؟
4. ام ان معنى أنا تزوجتك بجد أننى سوف اذهب الى ولي امرها و اطلب يدها منه اولا فإذا وافق فاننى سوف اقوم بجميع التزاماتى نحو الزواج ؟؟؟ و بذلك يكون الجد فى النكاح هو السير فى اجراءات الزواج و ليس بكلمة انا تزوجتك بجد اليس كذلك ؟؟
5. اما اذا لم اكن جادا فى النكاح و لن التزم بما يتم الاتفاق عليه فلن يتم النكاح اليس كذلك ؟؟ وبالتالى و من باب اولى اذا كان النكاح هزل من الناطق بالنكاح فلن يكون هناك نكاح واقع اليس كذلك ؟؟
6. فكيف يفهم اى عاقل ان الجد فى النكاح جد و الهزل فى النكاح ايضا جد ؟؟ فكيف يقع النكاح يا عالم و فيه طرف ثانى لا علاقة له بالطرف القائل به ؟؟؟؟؟ اى انه لن تنفع كلمة تزوجتك يا فلانة لمن لا ترضى بالقائل زوجا !! فما بالك اذا قالها هزلا ؟؟؟؟فكيف تقبلوا الرواية ؟؟؟ 7. وكيف يكون طلاق بدون شهود ؟ و الله يقول ()فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (الطلاق:2) و هنا اجلهن اى نهاية الثلاث شهور وهى العدة التى اذا تمت احتسبت طلقة واحدة مع العلم بأن اخواننا الشيعة لا طلاق عندهم بدون شهود !!
8. و مطلوب من اى عاقل يشرح كيف يكون الهزل فى النكاح و الطلاق و الرجعة !! هل يقول الكلام و هو يضحك ؟؟ ام وهو سكران ؟؟
9. و العرف السائد الان و الذى يجب أن يكون أن الطلاق يقع عند المأذون فقط كما فى الزواج و بذلك يكون كلا الطرفين قد اخذوا وقتهم لاتمام الطلاق و بهذا العرف تأخذ المحاكم فى احكامها و هذا العرف يجب ان نأخذ به فى الدين لأنه من الدين حيث .أمر الله الرسول فقال ()خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (لأعراف:199)
10. و اخيرا اقول ان رواية ثلاث جدهن جد ذكرت فى الترمذى رقم 1104و1875وبن ماجة رقم 2029 و كل هذه الاحاديث روايات ضعيفة لو جود الراوى عبد الرحمن و هو لين الحديث اى مجروح و الراوى عطاء و هو كثير الارسال اى مجروح وعبد العزيز كان يحدث من كتب غيرة فيخطىء اى مجروح ايضا و الجرح مقدم على التعديل !! و هذا حسب شروط اهل الحديث يعتبر ضعيف لا يؤخذ به و لم يذكر هذا الحديث فى باقى الكتب !!
و حتى يكتمل البحث لا بد من ذكر الطلاق السنى الذى لا يقع الا فى الطهر كما ذكر فى البخارى رقم 4916 و مسلم 2676 و2678 و 2679 و 2685 و كذلك النسائى فى رواية رقم 3338 و ابو داود فى رواية 1877 و فى مسند احمد ارقام 2870 و 2266 و 4271 و 5069 و 5788 و 5645 و كلهم تقريبا منقولين من بعض حيث ذكر فى الحديث ان بن عمر طلق امرأته و هى حائض فذكر ذلك للنبى فقال ليراجعها حتى تطهر و تحيض و تطهر ثم يطلقها فى طهر و هذه هى العدة !!! و نص المتن كما ذكر فى البخارى هو (4916 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا) *و تعليقى هو ان عدة الرواية طهر واحد بدون جماع و العدة عند الله فى القرءان ثلاث قروء اى ثلاث طهور !! فما هو الحل ؟؟
11. فكيف ان الطلاق لم يقع والمرأة حائض بأمر النبى ( مره فاليراجعها ) !! لأن الرجل سيطلقها فى الطهر اليس كذلك ؟؟ وهنا تظهر كلمة اذا اراد ( فإن بدا له ان يطلقها ) اى انه من الممكن الا يطلقها !! اليس كذلك ؟؟ اذن فهى لم تطلق بقول الرجل انت طالق !! و هنا يدرك الرواة التناقض فى الروايتين فيقولون فى رواية و قد احتسبت طلقة رغم انف الاحاديث الاخرى !!
12. اما الطلاق البدعى و هو الذى تسير عليه الامة فهو يقع فى اى وقت اذا نطق الزوج بكلمة الطلاق!!! والسؤال لماذا ترك الفقهاء الطلاق السنى الا فى المدارس و المعاهد الازهرية !!! اليس هو من الدين !!!
و أخيرا نقول ان الفقهاء قد اخذوا حكمهم من رواية ضعيفة لم تذكر الا فى الترمذى و بن ماجة !! و بالنسبة للطلاق السنى فهو لم يذكر فى القرءان بل اخترعه فقهاء السلف كما ذكر فى البخارى و مسلم!!! فما رأى المسلمين فى فقهائهم ؟؟؟ هل احكامهم لصالح الاسرة ام لهدمها ؟؟ و اين مقاصد الشريعة فى دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة للناس ؟؟
اقول قولى هذا و استغفر الله لى و لكم
مهندس استشارى / على عبد الجواد