وأبو سعدة يطلب البراءة ويستند للدستور الجديد
قضية التمويل : البرعى يدفع ببطلان التحقيقات ويتهم أبو النجا بالكذب وقاضى التحقيق بالتلاعب فى الأدلة.

في الأربعاء ٠٦ - مارس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

 

كتب محمود نصر

 

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، إلى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

حضر المتهمون فى الصباح الباكر وعددهم 15 متهما من بينهم روبرت فريدرك، المتهم الأمريكى الوحيد الذى رفض الهروب من مصر، وكريستيان مارجرت، المتهمة الألمانية المتزوجة من مصرى، وباقى المتهمين المصريين، شهدت حضور لبعض الصحفيين والمراقبين الأجانب الذين يتابعون جلسات المحاكمة منذ بدايتها.

وفور دخول المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين رقمى "35 و36 " ودفع ببطلان التحقيقات وأعمال قاضى التحقيق، وأمر الإحالة العامة لمخالفته للقانون، وخاصة المادتين 70 و71 ، حيث إن القانون المصرى لا يعرف فكرة قضاة التحقيق، أو هيئة التحقيق، ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاضى واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة الفعلية بالاستعانة بأحد رجال النيابة العامة، أو هيئة الضبط القضائى، أو حتى القاضى الذى سيحكم فى القضية، ولكن ليس من حقه أن يتم انتداب قاضى تحقيق آخر للتحقيق معه فى نفس القضية، وأن هذا يعنى أن جميع الإجراءات والأعمال التى باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد باطلة، لأن ندبه باطل، ومستشهدا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور والتى تنين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضى تحقيق تؤدى إلى بطلان القضية.

وأكد الدفاع أن مؤسسة "بيت الحرية" هى منظمة رسمية وجميع العقود التى وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى، وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك باللغة الإنجليزية وترجمتها باللغة العربية.

وأكد أن جميع إجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة، وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية، وأنه تم تأجير المقر، وتعيين موظفين وإعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية.

وقدم للمحكمة مجموعة من الأوراق الصادرة من وزارة الخارجية تتحدث عن الإجراءات التى تتبع لكى يتم تأسيس مؤسسة، وأوضح أنهم بالفعل أجروا المقر فى يونيو، وتم تعيين موظفة فى أغسطس، وأنهوا المفاوضات والأوراق جميعا فى شهر ديسمبر، مشيرا إلى أنها وهى أسرع مؤسسة تم تأسيسها فى مصر وجميع أوراقها لدى الحكومة المصرية.

وأكد للمحكمة أن مؤسسة "بيت الحرية" أصبحت مسجلة بقوة القانون، اعتبارا من 26 فبراير، وأن اللائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرا بين المؤسسات المصرية والأجنبية، وحددت مدة 60 يوما للرد على الموافقة على الجمعية، وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقا لما هو متعارف فى التشريع المصرى، وهذا ما حدث "لمؤسسة بيت الحرية " وبالتالى اعتبرت جمعية شرعية.

وقال البرعى، إن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة كانت تكذب فى شهادتها أمام المحكمة بأن هذه المنظمات خالفت القانون فى إنشائها وممارسة أنشتطها، مشيرا إلى أن الوزيرة السابقة ذهبت إلى لجنة تقصى الحقائق لسؤالها عن هذه القضية لأنها تعرف كل "قرش"يصرف من المعونة الأمريكية، فاستمعت اللجنة إلى أقوالها التى خالفت ما قالته أمام المحكمة، وفى النهاية سلمت اللجنة ملفببعض الوثائق التى ليس بها أى إدانة للمتهمين.

واستشهد البرعى بقول فايزة أبو النجا، بأن بيت الحرية لم يتلق أى أموال من الـ 40 مليون جنيه التى ذكرت أن المنظمات العاملة فى مصر تلقتها من أمريكا.

وأوضح أن النيابة العامة لم تقدم أية أدلة فى تحقيقاتها، وكذلك ممثل النيابة التى استغرقت مرافعتها أكثر من نصف ساعة لم يتحدث خلالها إلى أدلة الدعوى، ولكن اقتصر حديثه على "عبارات سياسية".

وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد بالتلاعب فى الأدلة فى القضية، حيث إنه أثبت فى القضية "أحراز" لم يتم إرسالها إلى المحكمة، وهى عبارة عن عدد "4" كراتين تم تفريغهم فى عدد 13 صفحة، ولم تأت للمحكمة وكانت عبارة عن كرتونة بها جهاز "لاب توب" والباقى يحتوى على مجموعة من الأوراق التى تدعم موقف المتهمين فى القضية، وقام بحجب الأدلة عن المحكمة والدفاع وطالب المحكمة بالتحقيق فى هذه الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق لسؤاله عنها.

وأوضح أن مستشار التحقيق "سامح أبو زيد" الذى وصفه بأنه باطل لم يقم باستدعاء أحد للتحقيق معه، ولم يواجه أحد بالأحراز ولم يسمح لأحد الاطلاع على الأحراز، وهنا علق القاضى مستنكرا قيامه بتوجيه أى إهانة لأحد قضاة التحقيق، وعدل الدفاع وصفه قائلا "المدعى عليه بالبطلان".
وعلق الدفاع متهكما عن المبالغ التى ذكرها قاضيى التحقيق فى القضية والتى تجاوزت مبلغ 4 ملايين دولار، بأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، وتم وضعه فى القضية للتضخيم الإعلامى للقضية، وأن النيابة العامة عندما داهمت مقرات المؤسسة لم يجدوا سوى مبلغ 1500 جنيه فقط، وأحد الأشخاص لديه 21 ألف جنيه، وهذا ليس مبلغ يستدعى توجيه الاتهام وتساءل مستعجبا: من أين جاءت النيابة العامة بهذا المبلغ الضخم؟.

وأكد الدفاع أن هناك منظمتين لم يتم استدعاؤهم، وتم إحالتهم للمحكمة بهذه الاتهامات وقال: "إحنا لا خدنا فلوس ولا رسمنا خطة وإحنا بصراحة مش عارفين إحنا جينا هنا ليه، وأنا بنتى كانت تعمل بالمعهد الجمهورية وسابته قبلها بـ6 أشهر لأنها تزوجت، وأنا لما بشوف المتهمين بفتكر "دينا "بنتى جوه القفص معاهم، والمحكمة باسمة:نجبها لو عايز، وتعالت ضحكات الحاضرين".

واستكمل المحامى حافظ أبو سعده دفاع المتهمين رقمى 30 و33 المرافعة، موضحا أن هناك نوعين من المنظمات فى مصر، وهى الأولى جمعيات مسجلة فى مصر ومنظمات تعمل وفق منظمات دولية فى مصر، وأوضح أن الأموال التى وزعت على المنظمات كانت بموافقة الحكومة المصرية وفقا لاتفاقية المساعدات الأمريكية لمصر، والذى يؤكد ذلك ما جاء على لسان الشاهدة الوزيرة فايزة أبو النجا عن توقيع تلك الاتفاقية عام 2004. 

وأكد أن جميع الأنشطة التى تقوم بها تلك المنظمات جزء كبير منها من أنشطة وزارة العدل، وفقا لتلك الاتفاقية مما يعفى المتهمين جميعا من العقوبة.

وأوضح أنه لا يمكن لأى شخض أن ينشىء منظمة أجنبية فى مصر، ولكن يسمح فقط بتقديم طلب "اتفاقية مقر"، واستشهد على ذلك قائلا إن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك سبق وأرادت أن تنشئ منظمة أجنبية فى مصر، ولكنها وجدت أن القانون المصرى لا يسمح بذلك، مما جعلها تقوم بإنشائها فى جنيف.
وأضاف أن وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط أرسل خطابا إلى وزارة الخارجية الأمريكية يحوى على قبول الجانب المصرى من تمويل هذه المنظمات بشرط إخطار الجانب المصرى بخطابات مرسلة عن الأموال، وهذا أدى إلى إدراك الحكومة المصرية بالأموال التى تم تمويلها والمتمثلة فى الديمقراطية وتطوير الصحافة. 

وتسأل "أبو سعده" هل المبالغ التى تم تحويلها كانت لارتكاب الجريمة، أم أنها متفق عليها مع الحكومة المصرية.

وأشار "أبو سعده" فى مرافعته أن مصر عدلت الاتفاقية دون أن يكون للحكومة المصرية شرط على الاتفاقية سوى إخطارها فقط، بالإضافة إلى أن التعديل على معاهدة مطبق طبقا للقانون 151، فالمنظمات الدولية فى الخارج لا يجب إنشائها فى مصر لأنها تعمل بالخارج ولها كامل الحرية فى التعامل مع المنظمات المصرية، إذن كل التمويلات التى جاءت من الخارج بالالتزام بإخطار الحكومة المصرية، والمعهد اشترط على إعطاء التمويل للمنظمات الحاصلة على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية، ودفع بانتفاء أركان الجريمة للمتهمين شريف منصور ومحمد عبد العزيز، طبقا لنصوص المادة 98 "فقرة د" وذلك لانعدام الركن المادى والمعنوى للجريمة، وأن الأموال التى حصل عليها المتهم الثانى عبارة عن راتبه فقط، ولم يثبت من خلال الأوراق بأنه حصل على أموال إضافية، وأنه كان يعمل استشارى فى "بيت الحرية"، ودفع بعدم صحة تحريات الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن باقى أعضاء هيئة الدفاع، بمصر تعيش عهدا أمريكيا بعد إبرام اتفاقيه السلام مع إسرائيل، ويتم اتهامنا بعد معيشتنا على المعونة الأمريكية.

وطلب البراءة تأسيسا لعدم توافر الركن المادى للمادة 98 ج فقرة ا، ولعدم توافر الركن المادى الخاص بتأسيس الإدارة، وعدم توافر عناصر الاشتراك، والتمس من المحكمة استعمال حقها التاريخى والعملى بعدم تطبيق نصوص مواد القانون 84لسنة 2002 لتعارضه مع نص المادة 46 للدستور المصرى الجديد.

 
اجمالي القراءات 3518