المفتي : يجوز إسقاط الجمعة دون الظهر إذا اجتمعت مع العيد
القاهرة - أ ش أ- حمودة كامل
أكد علي جمعة- مفتي الجمهورية - على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفي ما تدل عليه من جهة أخرى.
وأضاف فضيلته أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليداً لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضاً عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.
وأشار علي جمعة في فتواه إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، مضيفاً فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.
وقال المفتي إن الشرع الشريف أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.
جاء ذلك في معرض الرد على سؤال ورد إلى دار الإفتاء تضمّن: هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟.
وفى الاطارنفسه ، أعلنت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد فرض كفاية عند جمهور العلماء، وأنه يحسن تأديتها في الخلاء إذا أتيح ذلك أو في المساجد.
وأجازت الدار في فتوى لها الخميس للمرأة المسلمة أداء صلاة العيد جماعة,وذلك لما ورد في الصحيحين من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله "لا تمنعوا إماء الله.. مساجد الله .
وأشارت الفتوى إلى أن الحكم مقيد بألا يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن, وما لم يود إلى إخلال بحق الأسرة من تضييع لحقوق أزواجهن أو أولادهن; وذلك لأن غالبية النساء قد خرجن فعلا من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة, وما دمن قد خرجن فعلا فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى وشهود صلاة العيد.
وإستندت الفتوى في جواز خروج النساء إلى صلاة العيد بما جاء في صحيح البخاري مبينة أن الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إباحة خروج النساء للمساجد مطلقا, خاصة في بلاد غير المسلمين حيث يجددن فيها إيمانهن ويلتقين فيها بأخواتهن, ويتعلمن فيها أمور دينهن.
وأضافت الفتوى: أما ما سطر في بعض كتب الفقه من منع النساء من الخروج لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافها وعاداتها ذلك, وهو لا يعني بحال من الأحوال منعها من دخول المسجد.