مصادر مطلعة كشفت لـ«التحرير» عن أن اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء قد انتهت بالفعل، ووافقت، على مشروع قانون خاص بتنظيم المظاهرات، وقالت إن مشروع القانون حاليا فى انتظار العرض لإقراره خلال اجتماع مجلس الوزراء، كان من أخطرها بنود تم نشرها خلال اليومين الماضيين لمواجهة الاحتجاجات والتوترات السياسية وصفها عديد من منظمات المجتمع المدنى والحقوقية بأنها بديل لقانون الطوارئ، بل وتشمل بنودا لم تكن فى الطوارئ وأخطرها بنود صريحة قيل إنها تهدف إلى حماية الدولة من الخطرين.
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه «لا يوجد على مكتب رئيس الوزراء أى قانون بهذا الشكل».
المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حذرت من استخدام الرئيس مرسى ما يمتلكه من سلطة تشريعية لتمرير هذه القوانين تحت دعاوى مواجهة التوترات السياسية والتظاهرات والإضرابات، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية، وأكدت ضرورة أن يكون إقرار القوانين بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال البرلمان المنتخب، لا من خلال الرئيس مرسى.
وبالنسبة إلى بعض البنود التى نشرت حول قانون تنظيم التظاهرات ولم يتحقق حول ما إن كان هذا هو الشكل النهائى الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء من عدمه، فإن مشروع القانون يصف المظاهرات بـ«تجمع مجموعة من الأشخاص أو سيرهم فى مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بصورة سلمية»، ويلزم منظمى المظاهرة بإخطار السلطة المختصة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل، للحفاظ على السلم العام فى حالة ما إذا كانت المظاهرة فى أحد الشوارع أو الميادين العامة، أو فى محيط إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الحكومية أو دور العبادة وملحقاتها، أو فى محيط إحدى الهيئات الأجنبية بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية، أو فى محيط إحدى المؤسسات والمنشآت التعليمية، وأوجب القانون على منظمى المظاهرة تحديد المكان والزمان والأسباب التى دعت إلى تنظيمها وخط سير المتظاهرين والأعداد المتوقع مشاركتها فى المظاهرة والمطالب التى ينادى بها المتظاهرون.
وأتاح مشروع القانون للوزير المختص -وزير الداخلية- إخطار الوزارة أو الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى هذه المطالب والعمل على إيجاد حلول لها أو الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد تنظيم المظاهرة.
ويشترط توقيع ثلاثة أشخاص على الأقل على الإخطار، على أن يتمتعوا بحسن النية أو السمعة وأن يكونوا غير محرومين أو موقوفين عن مباشرة حقوقهم السياسية، ويكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تنظيم تلك المظاهرة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الفردية عن الأضرار التى قد تنجم عن المشاركين فى المظاهرة أو المنضمين إليها. وأكدت المادة التاسعة بمشروع القانون على عدم تقييد أى من نصوصه لحقوق وواجبات هيئة الشرطة المتعلقة بتفريق المتظاهرين، والتدرج فى استعمال القوة إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر، أو يؤدى إلى منع أو تعطيل سير العمل بأحد مرافق الدولة العامة، أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط السكك الحديدية أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.