الربع فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى في الإثنين ٠٥ - أكتوبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً

الربع فى الإسلام
الربع فى القرآن
الربع فى الميراث
وضح الله لنا أن الرجال لهم نصف ما تركت أى الذى فاتت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد والمراد إذا لم يكن لديهن عيال بنات أو بنين فإن كان لهن ولد والمراد إن كان لديهن عيال فللزوج ربع مما تركن أى من الذى فتن من المال والزوج لا يأخذ ميراثه إلا من بعد وصية يوصين بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض فرضنه فى حياتهن أو سداد مال سلف أخذنه من الآخرين وأما الزوجات فلهن الربع مما ترك أى من الذى فات الأزواج الميتون إن لم يكن لهم ولد أى إذا لم يكن لديهم عيال يرثونهم ويقسم بينهن بالتساوى إن كن أكثر من واحدة وأما إذا كان لهم ولد أى عيال فللزوجات الثمن يقسم عليهن بالتساوى إن كن أكثر من واحدة وهذا ينفذ من بعد وصية يوصون بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض يفرضه الأزواج أو سداد مال السلف الذى أخذوه من الآخرين ،ووضح الله لنا أن الرجل وهو الذكر أو المرأة أى الأنثى إن كانوا كلالة أى ليس لهم عيال بنين وبنات وله أخ أو أخت فنصيب الواحد منهما مساوى لنصيب الأخر وهو السدس فإن كان الاخوة أكثر من ذلك والمراد إن كان عدد الاخوة أكبر من الاثنين فهم شركاء فى الثلث والمراد فهم متساوون فى الأنصبة التى يأخذونها من الثلث وهذا من بعد وصية يوصى بها أو دين والمراد من بعد تنفيذ فرض يفرضه العاقر أو سداد مال السلف الذى أخذه من الآخرين ويشترط فى الوصية أن تكون غير مضارة أى غير ظالمة للورثة وكل ما سبق هو وصية من الله أى حكم واجب التنفيذ من الله وهو العليم الحليم أى الخبير بكل شىء النافع لعباده المؤمنين.
قال تعالى
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم"
شهادة الزوج بأربعة
وضح الله للمؤمنين أن الذين يرمون أزواجهم وهم الذين يتهمون نسائهم بالزنى ولم يكن معهم شهداء أى حضور لجريمة زنى زوجاتهم إلا أنفسهم وهى ذواتهم فحتى تثبت الجريمة يجب عليهم شهادة أحدهم أى قول الزوج أربع شهادات أى مرات بالله أى يقول والله إنى لمن الصادقين أى المحقين فى اتهامى لزوجتى بالزنى والخامسة وهى القسم الخامس إن لعنة أى "غضب الله"على كما قال بنفس السورة إن كنت من الكاذبين أى المزورين وهم قوال الزور وهو الباطل وهذا يعنى أنه يشهد أربع مرات بدلا من الشهود الأربع على صدق قوله
قال تعالى
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "
شهادة الزوجة أربع مرات
وضح الله للمؤمنين أن الزوجة المتهمة بالزنى يدروأ عنها العذاب والمراد يمنع عنها تنفيذ العقاب أن تشهد أربع شهادات بالله والمراد أن تحلف أربع مرات بالله إن زوجى من الكاذبين أى المبطلين فى إتهامه لى والمرة الخامسة للحلف تقول إن غضب أى "لعنة الله"على كما قال بالآية السابقة إن كان زوجى من الصادقين أى المحقين فى إتهامهم .
وفى هذا قال تعالى
"ويدروأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "
المشى على أربع
وضح الله لنبيه (ص)أنه خلق كل دابة من ماء والمراد أنه أنشأ أى جعل كل حى من الماء مصداق لقوله بسورة الأنبياء "وجعلنا من الماء كل شىء حى "والدواب منهم من يمشى على بطنه والمراد منهم من يزحف على بطنه وهى تطلق على أى عدد من الأرجل يزيد على الأربع ومنهم من يمشى أى يسير على رجلين أى طرفين مثل الإنسان ومنهم من يمشى أى يسير على أربع مثل الأنعام والله يخلق ما يشاء والمراد ينشىء ما يريد من الخلق مختلفى هيئة المشى وهو على كل شىء قدير والمراد وهو لكل أمر يريده فاعل
قال تعالى
"والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شىء قدير"
تربص الزوجات أربعة اشهر للمتغيب
وضح الله للمؤمنين أن الذين يؤلون من نسائهم والمراد الذين يتغيبون عن زوجاتهم عمدا تربص أربعة أشهر أى مباح لهم غياب أربعة شهور فإن فاءوا أى عادوا إلى زوجاتهم قبل انتهاء الشهور الأربعة فإن الله غفور رحيم أى عفو عن ذنب الغياب رحيم أى نافع ،وهذا يعنى أن تعمد الغياب عن الزوجة مدة طويلة أكبرها أربعة أشهر ذنب عند الله
وفى هذا قال تعالى
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "
تربص الأرملة أربعة اشهر وعشرا
وضح الله لنا أن الرجال الذين يتوفون أى يموتون لأى سبب ويذرون أزواجهن أى ويتركون خلفهم زوجات حيات على الزوجات أن يتربصن بأنفسهن والمراد أن يبقين فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا يعنى أن عدة الأرملة هى أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا بلغن أجلهن أى فإذا أنهين مدة العدة فلا جناح عليهن فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والمراد فلا عقاب ينزل عليهن فى الذى عملن فى لأنفسهن بالعدل وهو الزواج مرة أخرى أو البقاء دون زواج عفيفات ،ووضح الله لنا أنه بما تعملون خبير والمراد أنه بالذى تفعلون عليم ومن ثم يجب الحذر من عقابه بعدم مخالفته
وفى هذا قال تعالى
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير"
أربعة من الطير
وضح الله لرسوله(ص)أن عليه أن يأخذ العبرة من قصة إبراهيم(ص) حين قال لله :رب أرنى كيف تحى الموتى ؟والمراد إلهى عرفنى كيف تبعث المتوفين؟ فهو يريد أن يشاهد عملية الإحياء فسأله الله أو لم تؤمن ؟أى هل لم تصدق بقدرتى على الإحياء؟والغرض من السؤال هو سؤاله عن سبب طلبه فقال:بلى أى صدقت بقدرتك ولكن ليطمئن قلبى أى لتسكن نفسى وهذا يعنى أن سبب الطلب هو إرادته أن تسكن هواجس وشكوك نفسه للأبد فقال الله له:خذ أى أمسك أربعة من الطير فصرهن إليك والمراد فاذبحهن بعد أن تعرفهم معرفة جيدة بنفسك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا والمراد فاذبحهن ثم ضع على كل مرتفع حولك منهن بعضا ثم ادعهن أى نادى عليهن تعالين لى يأتينك سعيا أى يحضرن لك مشيا وهم أحياء واعلم أن الله عزيز حكيم والمراد واعرف أن الله ناصر من ينصره قاضى يحكم بالعدل
وفى هذا قال تعالى
"وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم"
استشهاد أربعة على الفاحشة
وضح الله لنا أن اللاتى يأتين الفاحشة والمراد أن الإناث اللاتى يرتكبن الزنى مع بعضهن وهو ما يسمى السحاق يجب علينا أن نستشهد عليهن والمراد أن نحضر فى مكان زناهن أربعة من الرجال ليروا الزنى فإن شهدوا والمراد فإن حضروا فأقروا عند القاضى بزنى النساء فالواجب هو إمساكهن فى البيوت أى حبسهن فى المساكن حتى يتوفاهن الموت والمراد حتى تأتى لهن الوفاة فيخرجن للمقابر أو يجعل الله لهن سبيلا والمراد أو يشرع الله لهن حكما أخر يخرجهن من حبس البيوت وقد شرع الله هذا الحكم فى سورة النور وهو جلد الزناة مائة جلدة فقال "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
وفى هذا قال تعالى
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
السياحة أربعة أشهر
وضح الله للمؤمنين أن البراءة التى يجب أن يقولوها للمعاهدين :سيحوا فى الأرض والمراد سيروا فى بلاد الأرض أربعة أشهر فى أمان وهى الأشهر الحرام ،واعلموا أنكم غير معجزى الله والمراد واعرفوا أنكم غير قاهرى الرب وهذا يعنى أنهم لا يقدرون على منع عذاب الله لهم وأن الله مخزى الكافرين والمراد وأن الرب مذل المكذبين أى موهن كيد المكذبين بحكمه
وفى هذا قال تعالى
"فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين "
الأربعة أشهر الحرم
وضح الله للمؤمنين أن عدة وهى عدد الشهور فى السنة عند الله أى لدى الله فى كتابه أى حكمه هو اثنا عشر شهرا يوم خلق أى "فطر السموات والأرض"كما قال بسورة الأنعام والمراد فى يوم أنشأ السموات والأرض من الإثنا عشر شهرا أربعة حرم أى أربعة آمنة يتم فيها الحج والعمرة ،ذلك وهو حكم الله هو الدين القيم أى الحكم العادل فلا تظلموا فيهن أنفسكم والمراد فلا تنقصوا فيهن ذواتكم وهذا يعنى ألا يفعلوا المحرم فى الأشهر الحرام
وفى هذا قال تعالى
"إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم "
المجىء بأربعة شهود
وضح الله للمؤمنين والمؤمنات أن الواجب عليهم أن يقولوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء والمراد هلا أحضروا على صدق قولهم أربعة حضور لجريمة زنى بعض نساء المؤمنين ووضح لهم أن القوم إذا لم يأتوا بالشهداء والمراد إذا لم يحضروا الحضور للجريمة فأولئك فى كتاب الله هم الكاذبون أى المفترون أى الظالمون
وفى هذا قال تعالى
"لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون"
تقدير الأقوات فى أربعة ايام
طلب الله من نبيه (ص)أن يسأل الناس أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين والمراد هل تكذبون بدين الذى أبدع الأرض فى يومين؟والغرض من السؤال هو إخبارهم بكفرهم بحكم الله الذى خلق الأرض فى يومين ويقول للناس وتجعلون له أندادا والمراد وتخترعون له شركاء فى ملكه ووضح لهم أن ذلك وهو الخالق هو رب العالمين أى خالق الكل ،ويقول لهم وجعل فيها رواسى من فوقها والمراد وألقى فيها جبال من أعلاها وهو بارك فيها أى وقدس بعضها وهذا يعنى أنه جعل فيها بعض الأماكن المقدسة وهى المباركة وهو قدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين والمراد وهو حدد فيها أى خلق فيها أرزاق مخلوقاتها فى أربعة أيام سيان للطالبين وهذا يعنى أن خلق الأقوات وهى الأرزاق تم فى مدة قدرها أربعة أيام وهى تكفى الجميع مهما زاد عددهم بشرط تساويهم فى المقدار وهو الواجب فعله فى الواقع بين الناس.
وفى هذا قال تعالى
"قل أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين "
تحريم الأرض المقدسة أربعين سنة
وضح الله لنا أنه استجاب لدعاء موسى(ص)فحكم حيث قال لموسى(ص):فإنها والمراد فإن الأرض المقدسة محرمة أى ممنوع عليهم دخولها أربعين سنة أى عام يتيهون فيها فى الأرض أى يضلون أى يتحيرون فى الأربعين سنة فى الصحراء التى أرادوا الجلوس فيها دون حرب ،ثم يطلب الله من موسى(ص) ألا يأسى أى يحزن على القوم الفاسقين وهم الكافرين
قال تعالى
"قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين"
تمام الميقات أربعين ليلة:
وضح الله لنا أنه واعد موسى(ص)والمراد وقت لموسى(ص)ثلاثين ليلة فى الجبل وأتمها أى وأكملها بعشر ليال فتم ميقات ربه والمراد فكمل بهم مدة إلهه أربعين ليلة لغرض أراده الله
وفى هذا قال تعالى
"وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة "
بلوغ سن الأربعين
وضح الله لنبيه (ص)أنه وصى الإنسان بوالديه إحسانا والمراد أن أمر الفرد بأبويه برا والمراد أن يعاملهما بالعدل،حملته أمه كرها ووضعته كرها والمراد حبلت به جبرا وولدته جبرا وهذا يعنى أن الأم تحبل وتلد دون إرادتها فالله وحده هو الذى يريد ،وحمله وفصاله والمراد ومدة الحبل به ورضاعته ثلاثون شهرا وهذا يعنى أن مدة الحمل ستة أشهر فقط لأن الفطام وهو الرضاع عامين أى 24شهر مصداق لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "وهذا هى مدة الحمل الحقيقى الذى تكون فيه النفس فى الجسم ،وحتى إذا بلغ أشده والمراد وحتى إذا وصل سن قوته أى بلغ أربعين سنة أى وصل سن الأربعين قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى أبوى والمراد قدرنى أن أطيع وحيك الذى أبلغت لى ولوالدى وفسر هذا بقوله وأن أعمل صالحا ترضاه والمراد وأن أفعل إسلاما تقبله مصداق لقوله بسورة آل عمران "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه"وقال وأصلح لى فى ذريتى والمراد أحسن لى فى أولادى إنى تبت إليك والمراد إنى عدت لدينك وفسر هذا بقوله وإنى من المسلمين أى المطيعين لدينك
وفى هذا قال تعالى
"ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن اشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين "
مواعدة موسى(ص) اربعين ليلة
قوله"وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة " وهو ما فسره قوله بسورة الأعراف"وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر"وقوله بسورة مريم"وناديناه من جانب الطور"فالمواعدة هى تعيين وقت للوجود فى الجبل والأربعين ليلة هى الثلاثين مضاف إليها العشرة
وفى هذا قال تعالى
"وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة " لموسى (ص)للبقاء بالجبل أربعين ليلة
من أجنحة الملائكة أربعة
وضح الله أن الحمد لله أى الملك أى الأمر لله وهو حكم الكون وهو فاطر أى خالق السموات والأرض وهو جاعل أى خالق الملائكة رسلا أولى أجنحة أى مبعوثين لقضاء ما يريد الله منهم أصحاب أيدى مثنى وهو اثنين وثلاثة أيدى ورباع وهو أربعة أيدى وهذا يعنى أن من الملائكة ما له يدان ومنها ما له ثلاثة أيدى ومنها ما له أربع أيدى وهو يزيد فى الخلق ما يشاء والمراد يكثر فى هيئة المخلوق ما يحب من الأجزاء
وفى هذا قال تعالى
"الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء "
نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع
وضح الله للمؤمنين الرجال أنهم إن خافوا ألا يقسطوا فى اليتامى والمراد إن خشوا ألا يعدلوا فى أمر زواج فاقدات الأباء وهن صغيرات بعدم إعطاءهن المهور فالواجب عليهم أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء والمراد أن يتزوجوا ما حسن لهم من الإناث الأخريات غير اليتيمات اللاتى فى كفالتهن سواء كن فى العدد اثنتان أو ثلاثة أو أربعة ،ووضح لهم أنهم إن خافوا ألا يعدلوا والمراد إن خشوا ألا يقسطوا مع العدد فوق الواحدة فى المعاملة فالواجب عليهم أن يتزوجوا واحدة فقط أو يكتفوا بزواج ما ملكت أيمانهم والمراد اللاتى تصرفت فيهن أنفسهم وهن الإماء ،ووضح لهم أن ذلك أدنى ألا يعولوا والمراد أن العدل أفضل من أن يظلموا النساء معهم.
وفى هذا قال تعالى
"وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"
الربع في الحديث :
- عزائم سجود القرآن أربع 0000 وسائر ما فى القرآن فإن شئت فاسجد وإن شئت فاترك وسألت زيدا بن على عن الرجل يقرأ السجدة فى المجلس مرارا قال سجدة واحدة تجزئه وقال إذا كانت السجدة فى أخر السورة فاركع بها وإن كانت فى وسط السورة فلابد من أن تسجد وسألت زيدا عن الرجل يسمع السجدة من الذمى أو المرأة أو الصبى قال يسجد "رواه زيد فى مسنده ونلاحظ تناقضا بين قوله 4 سجدات وقوله "أن رسول الله اقرئه 15 سجدة فى القرآن "رواه أبو داود وبين قوله "سجدت مع رسول الله 11 سجدة "رواه الترمذى .
الخطأ العام فى ال15حديث هنا هو وجود سجود للقرآن وهو ما يخالف التالى :
-أن السجود لله وحده وليس للقرآن أو غيره ومن المعلوم أن الله غير القرآن الموجود فى الكون وفى هذا قال تعالى بسورة النجم "فاسجدوا لله واعبدوا "وقوله بسورة الحج "ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض ".
-أن الكلمات المأخوذة من الجذر سجد فى القرآن ليست كلها سجدات عند القوم ولا حد فاصل بين الإثنين ولا سبب يدعو لذلك .
-إن هناك معنى واحد تكرر فى آيتين مختلفتين ومع هذا اعتبروا واحدة سجدة والأخرى ليست سجدة وهذا المعنى هو سجود النجوم والشجر وفى هذا قال تعالى بسورة الرحمن "والنجم والشجر يسجدان "وقال بسورة فاطر "ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر "وهذا لا يعقل .
-أنهم جعلوا قوله تعالى بسورة ص"فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب "سجدة رغم عدم وجود أى كلمة مشتقة من الجذر سجد كبقية السجدات أليس هذا خبلا ؟
-أن سورة الحج فيها أكثر من آية بها لفظ مشتق من السجود غير آيتى السجدتين المزعومتين مثل "الركع السجود"و"المسجد الحرام "و"مساجد "فلماذا تركوا هذه الآيات وأخذوا تلك الآيات والسجود فى السجدتين يعنى عبادة الله بدليل ذكر العبادة وراء لفظ السجود فى قوله "واسجدوا واعبدوا "فالواو بينهما واو التفسير .
-أن مخترعى الحكاية لماذا تركوا ألفاظ الركوع فلم يجعلوا لها ركوعات أيضا فهل السجود أحسن من الركوع ؟قطعا لا،لماذا نسجد للقرآن ولا نركع له؟طبعا لا جواب على هذا .
-أن سورة ص ليس فيها سوى سجدة ليس بها لفظ من الجذر سجد شىء واختير بدلا منها لفظ راكعا فلماذا تركوا قوله "فقعوا له ساجدين " فى السورة رغم أنه سجود حقيقى فلماذا أخذوا الركوع وتركوا السجود الحقيقى ؟أليس هذا كاشفا لكذبهم ؟.
والملاحظ فى السجود أن السجود الكاذب رغم ورود كلمات سجد وسجدوا واسجد وتسجد وتسجدوا ويسجدان ويسجدوا واسجدى والسجود وساجدا والساجدون والساجدين ومسجد ومسجدا والمساجد لم يكونوا كلهم يستحقون السجود رغم كون كل الكلمات من جذر واحد ونلاحظ فى القرآن أن كلمة يسجدون وردت 4 مرات فى القرآن اعتبر منها سجدتين والأخريين لم يعتبرا سجدتين وكلمة سجدا وردت 11اعتبر منهم 3 وكلمة اسجدوا وردت 8 مرات اعتبر منهم 4 وكلمة اسجد وردت مرتين اعتبر منهم واحدة وهو أمر غريب وجنونى فإما الكل وإما لا لأنها نفس الكلمة .
عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ فى الأربع جميعا من الظهر والعصر فى كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة من القرآن وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث فى صلاة الفريضة فى الركعة الواحدة ويقرأ فى الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأم الكتاب وسورة سورة"رواه مالك.
الخطأ العام هنا الجهر بالقراءة فى الصلوات وسماع المصلين للإمام يقرأ بالسور ومعرفتهم إياها أثناء الصلاة وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تجهر بصلاتك" .
- من دخل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ فى كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد 50 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له"رواه الدار قطنى فى غرائب مالك ،الخطأ هنا هو رؤية المصلى الجنة أو رؤية الأخرين لها له وهو ما يخالف أن رؤية الجنة لا تحدث للأحياء لأنهم لو رأوها لعلموا بها وقد أخفى الله عنهم العلم بها...
يا ابن أدم لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول نهارك أكفك أخره "رواه أبو داود والخطأ هنا هو أن الركعات فى أول النهار تحفظ المصلى أخر النهار وهو تخريف لأن العمل الصالح وهو الحسنة ليس له أثر مستقبلى لأن أثره على الماضى الممثل فى السيئات لقوله تعالى بسورة هود"إن الحسنات يذهبن السيئات "ولو كان الأمر صحيحا لكان الكافر أو المنافق يعمل صالحا أول النهار ليفعل سيئا أخره .
-يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وأخره قديمه وحديثه خطأ وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات "رواه أبو داود والخطأ هو غفران الخطأ وهو تخريف لأن الله لا يعتبر الخطأ كله ذنب بدليل قوله بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به"أى وليس عليكم ذنب فيما أخطأتم فيه دون قصد .
-أربع أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو أن أفضل الكلام أربع وهو يخالف أن كلام الله كله هو أحسن الكلام مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى "وهو يناقض قولهم 000فقال بأبى أنت وأمى يا رسول الله أى الكلام أحب إلى الله فقال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربى وبحمده "رواه الترمذى فهنا أحسن الكلام أربع منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا تناقض .
نهى رسول الله عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة إلا هكذا "رواه مسلم والترمذى وهو يناقض قولهم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج "رواه مسلم فهنا نهى تام عن الحرير وفى القول إباحة لقدر عدة أصابع .
أربع فى أمتى من الجاهلية لا يتركونهن الفخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة "رواه مسلم والخطأ هنا هو أن أمة الإسلام لا تترك من أمر الجاهلية أربع وهو تخريف لأن الأمة لو لم تترك الأربع وغيرهن من المحرمات لن تكون أمة الإسلام وإنما أمة كافرة لإصرارها على عدم ترك المحرمات وقد وصف الله المسلمين بأنهم لا يصرون على فعل المحرمات فقال بسورة آل عمران "ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ". يؤتى بالعبد فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا ؟فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتنى "رواه الترمذى والخطأ هنا سؤال الله العبد عن ذنبه وهو يخالف قوله تعالى بسورة القيامة "فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان "والخطأ الأخر تحدث الكافر يوم القيامة وهو يخالف قوله تعالى بسورة المرسلات "هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ".
نزل القرآن أربعة رباع ربع حلال وربع حرام وربع مواعظ وأمثال وربع قصص وأخبار "رواه زيد والخطأ هنا هو تقسيم القرآن إلى أرباع هى الحلال والحرام والمواعظ والقصص ويكذب هذا القول أن الله سمى القرآن كله الموعظة فقال بسورة يونس "يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم "والقرآن ينقسم لحلال وحرام وليس لتلك الأرباع فلو جمعنا آيات القصص فى القرآن الحالى لوجدناها تتعدى الثلث بكثير . خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى حذيفة "رواه مسلم والترمذى والخطأ هنا أخذ القرآن من أربع فقط وهو يخالف أن فقهاء الدين كانوا بالمئات إن لم يكن بالآلاف فى عهد النبى (ص)فقد علم من كل فرقة طائفة القرآن وأحكامه وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم "وهو يناقض قولهم جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة كلهم من الأنصار أبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد "رواه مسلم والترمذى فهنا الأشخاص أبى ومعاذ وزيد وأبو زيد ولم يشترك فى القولين إلا أبى ومعاذ واختلف فى ابن مسعود وسالم وزيد وأبو زيد وهو تناقض غير محتمل لتحديده العدد والأشخاص بأربعة والخطأ هو نفس الخطأ .
-ما يمنع أحدكم أن يقرأ "قل هو الله أحد "ثلاث مرات فى كل ليلة فإنها تعدل القرآن كله "و"من قرأ إذا زلزلت عدلت بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها القرآن عدلت بربع القرآن ومن قرأ إذا جاء نصر الله والفتح عدلت بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن "البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود وأبو داود والنسائى وأحمد والخطأ هنا هو أن سورة الإخلاص ثلث القرآن والزلزلة نصفه والكافرون ربعه والنصر ربعه ،لنا أن نتساءل ما هى أثلاث القرآن وما هو نصفه وما هى أرباعه ؟قطعا لا رد ودعونا نتساءل هل المراد ثلث أو ربع أو نصف المعانى أم الألفاظ ؟إذا كان أراد المعانى فإن هذه السور مجتمعة لا تشكل إلا أقل من 1%من معانى القرآن بدليل عدم ورود أحكام فيها سوى 5أو 6على الأكثر بينما القرآن فيه ألوف الأحكام وإذا كان الرد الألفاظ فألفاظها مجتمعة لا تشكل واحد من مائة ألف ثم دعونا نتساءل كيف يساوى قليل نصف أو ثلث أو ربع القرآن إذا كان لا تفاضل بين سور القرآن فى أى شىء لأنها كلها كلام الله وكلام الله سواء فى المصدر وفى العمل به
أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد فى زبية فسقط رجل منهم فتعلق بأخر وتعلق الثانى بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثانى بثلث دية وللأول بربع دية "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية أو أجزائها للمقتولين وقطعا الحكم هنا هو لا دية لأحد لأن القاتل هو الخوف من الأسد وليس الإنسان ولو كان التعلق يعتبر قتلا خطأ فهذا يعنى أن الثلاثة الأوائل كل منهم عليه دية ولا شىء على الرابع لأن الأول تعلق والثانى تعلق والثالث تعلق والثانى له دية وعليه دية والثالث له دية وعليه دية والأول عليه دية والأول عليه دية وليس له دية والرابع له دية وليس عليه دية ،هذا بغض النظر عن أن الدية للورثة وليس لهم فهذا هو الحكم الصحيح حسب الأساس الذى بنى القائل عليه حكمه قال فى شهادة النساء على الشىء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن شهادة النساء لابد فيها من أربعة والحق أن شهادة النساء فى أمورهم أو فى غيرها تقبل فى حدود الأحكام المنظمة للشهادة ولا يشترط العدد إلا فيما اشترط الله ومن ثم وجب الأخذ بالشهادة للمرأة حتى ولو كانت واحدة ما دامت تقدمت بها أو طلبت منها لأن الحق يتوقف عليها وليس معقولا إلغاء الحق حتى يأتى العدد المطلوب لاستحالة ذلك .
لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "رواه مسلم والخطأ هنا هو عدم قطع يد السارق لأقل من ربع دينار ويخالف هذا أن السارق للصغير كالسارق الكبير ولذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فلم يحدد الله قيمة المسروق وإنما حدد الجرم وهو السرقة ومن ثم فسرقة الأقل من ربع دينار تسمى سرقة ومن ثم يجب أن تقطع الحد وهو يناقض قولهم لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه مسلم ومالك فهنا لا قطع فى الثمر والكثر على قلتهما أو كثرتهما بحيث يبلغان به دينار أولا يبلغان وفى القول حرم القطع إلا فى ربع دينار فصاعدا وهو تعارض .
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بعثنى بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر رواه ابن ماجة والترمذى والخطأ هنا هو المؤمن لا يؤمن إلا بأربع ويخالف هذا أن المؤمن يؤمن بالكثير غير الأربع وهم الله ونبيه (ص)ثم الموت ثم البعث ثم القدر ومن ذلك الكتاب المنزل على النبى (ص)والكتب المنزلة قبله وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل "والملائكة والرسل (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله "وتوجد أقوال تناقض هذا القول فالإيمان هنا هو بأربع الألوهية والرسولية والموت والبعث والقدر فقوله "00 فأخبرنى عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره "رواه مسلم به إيمان بخمسة وبين الأربع والخمس خلاف ففى الأربع الموت غير مذكور فى الخمس وفى الخمس الملائكة والكتب غير مذكورة فى الأربع وفى رواية لمسلم أيضا "أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الأخر "وهم هنا ستة أشياء غير مذكور فيها الموت والقدر ومذكور فى الستة الملائكة والكتاب واللقاء وهم غير مذكورين فى الأربعة وكل هذا تناقض ظاهر والسبب هو تحديد الإيمان بأربع بقوله "لا يؤمن عبد حتى يؤمن فجعل منه الصلاة والزكاة والصوم والمغنم "وقد روى فى البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود وهو حديث وفد عبد القيس حيث قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ".
ابن عباس 000فقال 000إن وفد عبد القيس لما أتوا النبى قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا 000فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من ورائكم "رواه البخارى ومسلم والترمذى والخطأ هنا هو التناقض بين قوله فأمرهم بأربع وبين قوله "أمرهم بالإيمان بالله وحده 000وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس "فعدد الأوامر هنا خمسة "والخطأ الأخر هو أن القائل جمع الدين فى ثمانى أمور وقطعا الإسلام أكثر من هذا مئات المرات والمفروض وهو ما كان يحدث هو كتابة كتاب جامع للأحكام حتى يعملوا به إذا لم يكن أحد منهم قد تعلم الفقه فى الدين فى مدرسة النبوة ومعنى حصر الدين فى هذه الأشياء الثمانية هو إباحة فعل كل ما سوى ذلك من الذنوب ونلاحظ وجود تناقض بين الإيمان فى هذا القول والإيمان المذكور فى قولهم "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بعثنى بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر "رواه الترمذى وابن ماجة والإيمان المذكور فى قولهم "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الأخر "و"أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الأخر "وكلهم فى مسلم ونلاحظ أن الأقوال الثلاثة تشترك فى شىء واحد هو شهادة لا إله إلا الله وهى الإيمان بالله وتختلف الأولى مع الثانية والثالثة اختلافا ظاهرا معها ومع القول اختلافا كليا فلا يوجد شىء مشترك سوى الشهادة وهى الإيمان بالله وفى روايات القول نجد زيادات منها حديثهم مع أشج عبد القيس والحديث عن النقير والشرب فى أسقية الدم وفى رواية نجد أن النهى لم يأتى من النبى (ص)مباشرة كما فى رواية القول وإنما جاء فى رواية بعد سؤال القوم "ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا فى النقير "ولم يذكر المزفت فيها .
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر "رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود ويناقضه قولهم :
12-آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإن اؤتمن خان"رواه البخارى ومسلم والترمذى ونلاحظ أن ثلاث غير أربع وهم يناقضون قولهم "آية النفاق حب الأنصار"رواه مسلم وبغض الأنصار غير مذكور فى الأربع مما يعنى وجود صفة خامسة والخطأ المشترك هنا هو أن المنافق له 3 أو 4 صفات فقط هى الخيانة والكذب والغدر والفجور ويخالف هذا أن الله ذكر لهم صفات أخرى وهى لحن القول كما بقوله بسورة محمد "أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول "والمراءة ومنع الماعون مصداق لقوله بسورة الماعون "الذين هم يراءون ويمنعون الماعون "
سئل النبى عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا ثم قال صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت رواه الترمذى والخطأ هنا هو الأمر بصيام رمضان والذى يليه وكل أربع وخميس وهو ما يخالف أن الصيام واجب فى شهر رمضان فقط مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "وهو يناقض الحديث قبله .
جاء رجل إلى النبى فقال إن أخى وجع فقال وما وجع أخيك قال به لمم قال فابعث به إلى فجاء فجلس بين يديه فقرأ عليه النبى فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة و0000من أول سورة آل عمران 000وأية من سورة الأعراف 00000وقل هو الله أحد والمعوذتين "رواه السنى والخطأ هنا هو أن القرآن يشفى المرضى وهو يخالف أنه لا يشفى سوى مرض الصدور المسمى الكفر مصداق لقوله تعالى بسورة يونس "يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور"