شذوذ النساء والرجال

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٢٣ - مايو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
ورد فى كتابكم (القرآن وكفى ) حكم اللاتى يأتين الفاحشة بأنهن من تحوم حولهم الشبهات ويشهد الشهود بأنهن احترفن الفاحشه دون رؤيه مباشره أو شهادة عين من هؤلاء الشهود حين إتيان الفاحشه، فهل ذلك لا يكون من ما نهى الله عنه من الإفتراء ورمى المحصنات دون الإتيان بشهود عيان ، وعند ذلك يصفهم الله بأنهم هم الكاذبون (13/24) والفاسقون (4/24) ويقام عليهم حد رمى المحصنات بالباطل. ومن هذا المفهوم اريد ان اقول رأيى : وهو: أن الأيتين 16،15 من سورة النساء تتكلم عن فاحشة السحاق بين النساء (الشذوذ) وكذلك اللواط بين الرجال وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فى الأيه 16( لفظ اللذان يأتيانها) للمثنى المذكر فيكون (لفظ اللاتى يأتين ) فى الأيه 15 للشذوذ بين النساء واللذان للشذوذ بين رجلين. أرجو الإفاده نستنير بعلمكم إن شاء الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . عبده حفنى
آحمد صبحي منصور
شكرا يا أستاذ عبده حفنى. وجزاك الله تعالى خيرا على عقلك واهتمامك بالبحث القرآنى.
أولا :أحب أن أحييك واحتفل بعقلك المستنير ، ويشرفنى الحوار مع هذا العقل الجميل.
ثانيا : دعنا نسترجع معا الآيات و نقرأها ونتدبرها.
1 ـ يقول تعالى (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً )
هنا يقول جل وعلا (وَاللاَّتِي ) وهى تفيد الجمع للنسوة ، ولم يقل ( اللتان ) التى تفيد المثنى من النساء. أى أن الآية الكريمة تتحدث عن النساء اللاتى يرتكبن الفاحشة أى الزنا. بعدها قال عن الرجال (وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ). فقال عن المثنى من الرجال (وَاللَّذَانَ ) ليؤكد ان الكلام عن اثنين من الرجال ارتكبا الفاحشة التى ليست زنا ـ لأن الزنا هو الفاحشة بين الذكر و الأنثى. أى أن الآية الكريمة تتحدث عن الشذوذ الجنسى بين إثنين من الذكور.
2 ـ يقول تعالى ((وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ ) يعنى اتهامهن مسبقا باتيان الفاحشة دون دليل مؤكد. هنا لا بد من ( استشهاد ) أى طلب شهادة أربعة شهود على انغماسهن فى الفاحشة. أولئك الشهود لم يتتبعوا العورات للمحصنات من النساء ـ بل هم مأمورون بالتحرى و الشهادة على مشبوهات من النساء ، تشيع عنهن السمعة السيئة و يقصدهن راغبو الفاحشة ، وبلغت سمعتهن كل الأنحاء الى درجة تستوجب الاشهاد عليهن ، خصوصا مع استحالة إثبات جريمة الزنا التى تتطلب عقوبة الجلد. من هنا يأتى تحرك المجتمع المسلم ممثلا فى أولى الأمر المختصين بهذا فى طلب شهادة أربعة يكلفون بالتحرى و الشهادة ، فاذا شهدوا عليهم بارتكاب الفاحشة يقع عليهن العقوبة ، وهى عقوبة سلبية تقضى بحبسهن فى البيوت ـ اى منعهن من الاختلاط بالناس الى التوبة والزواج أو الموت ميتة طبيعية. ومن الطبيعى أن الحل المتاح لهن هو التوبة حتى لو كانت مجرد زعم وادعاء بالتوبة. فهنا السبيل الذى قاله رب العزة للتخلص من الحبس دون المكوث فيه طيلة العمر وحتى الموت .
3 ـ يختلف الأمر تماما عما تفضلت به من الاستشهاد بقوله تعالى عن الجناة فى موضوع الافك (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ((4/24)(لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) ( 24 / 13 ) فنحن هنا امام مجرمين تقولوا ـ بدافع من أنفسهم ـ بالاثم والعدوان على محصنات عفيفات. ولم يأتوا بشهود على الاتهام الباطل.
اجمالي القراءات 34013