البكارة في الإسلام
البكر وهى صاحبة البكارة تطلق في الروايات على الفتاة التى لم تتزوج والتى لم يجامعها أحد بعد
والبكارة تطلق على جلدة يسمونها غشاء داخل الجهاز البولى التناسلى لابد من خرقه بالجماع أو بالإصبع وذلك لأنه يمنع وصول المنى إلى الرحم
ويطلق على البكر أسماء منها :
العذراء وهى نفسها المرأة التى لها الجلدة أو الغشاء الذى لم يتم فضه أى خرقه
والبتول وهى التى لم تتزوج أيضا ولم يتم خرق الغشاء فيها
ومقابل البكر هو الثيب وفيهما قال تعالى في تحذير زوجات النبى(ص) من إحداث المشاكل له حتى لا يطلقهن:
"عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا"
وقد ورد عن البكر من النساء التالى في القرآن:
الحور العين أبكار :
بين الله أن أصحاب اليمين وهم سكان الدرجة الثانية فى الجنة هم أصحاب اليمين أى أهل السعادة يقيمون فى سدر مخضود أى فى أكل للنبق المقطوع شوكه حيث لا ينبت فى شجره شوك كما فى الدنيا والطلح المنضود وهو الموز المرصوص الثمار وهم تحت ظل ممدود أى خيال مبسوط وهم فى شرب لماء مسكوب أى ماء مصبوب باستمرار وهم فى أكل لفاكهة كثيرة أى فاكهة متنوعة لا مقطوعة وفسرها بأنها لا ممنوعة أى ليست محرمة عليهم أى لا أحد يقدر على إمساكها عنهم وهم فى اتكاء على فرش مرفوعة أى على أسرة عالية عن الأرض والله أنشأ الحور إنشاء والمراد إن الله خلق الجميلات خلقا فجعلهن أبكارا عربا أترابا والمراد عذراوات حسان متساويات فى الحسن وقد خلقهن الله لأصحاب اليمين وفى هذا قال تعالى :
"وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين"
تبديل زوجات النبى (ص)بزوجات أخريات ثيبات وأبكار :
نادى الله المرأتين زوجتى النبى(ص) فيقول :عسى ربه إن طلقكن والمراد عسى إلهه إن سرحكن أى انفصل عنكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن والمراد أن يزوجه نساء أفضل منكن مسلمات أى مطيعات مؤمنات أى مصدقات أى قانتات أى تائبات أى عابدات أى سائحات والمراد مطيعات مصدقات لحكم الله ثيبات أى سبق لهن الزواج سواء أرامل أو مطلقات وأبكارا أى عذارى لم يسبق لهن الزواج وفى هذا قال تعالى:
"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا"
وقد تحدث الفقهاء في مسألة البكر والبكارة عن كيفية إثبات البكارة وقالوا أنها تتم بشهادة النساء وأحيانا الرجال ولكن اختلفوا في العدد فذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة البكارة التالى :
"ما تثبت به البكارة عند التنازع:
4 - أجاز جمهور الفقهاء قبول شهادة النساء في البكارة والثيوبة. واختلفوا في العدد المشترط:
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن البكارة تثبت بشهادة امرأة ثقة، والثنتان أحوط وأوثق.
وأجاز أبو الخطاب من الحنابلة شهادة الرجل في ذلك.
وذهب المالكية - على ما صرح به خليل والدردير في شرحيه - إلى أنها تثبت بشهادة امرأتين.
لكن قال الدسوقي في باب النكاح: إن أتى الرجل بامرأتين، أو امرأة واحدة تشهد له على ما تصدق فيه الزوجة قبلت.
وقال الشافعية: تثبت البكارة بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شهادة أربع نسوة ومناط قول شهادة المرأة في إثبات البكارة أن موضعها عورة لا يطلع عليه الرجال إلا للضرورة، وروى مالك عن الزهري: مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادة النساء وعيوبهن. وقيس على ذلك البكارة والثيوبة.
وتثبت البكارة كذلك باليمين حسب التفصيل الذي سيأتي."
وحكاية اثبات البكارة بالشهادة أو باليمين أمر محال وإنما هو ما رتبه الله من القضاء فالبكارة تثبت بالزواجات المسجلة في المحاكم عند القضاة كما تثبت من خلال القضاء من خلال الحوادث
كما تثبت من كلام الفتاة أو أهلها فقط من خلال الشهادة على النفس كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم"
لأن اثبات البكورية لمن لا يعمل بالطب سواء نساء أو رجال أمر غير ممكن
وتحدثوا عن أثر البكارة في الزواج من خلال رواية ما أنزل الله بها من سلطان وهى أن سكوت البكر يعنى رضاها وهى رواية لم يتفوه بها النبى(ص) فالسكوت لا يعنى موافقة أو رفض وفى هذا قالت الموسوعة :
"أثر البكارة في عقد النكاح:
ما يكون به إذن البكر:
5 - اتفق الفقهاء على أن سكوت البكر البالغة عند استئذانها في النكاح إذن منها، لحديث: البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
ولما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. ومثل السكوت: الضحك بغير استهزاء؛ لأنه أدل على الرضا من السكوت، وكذا التبسم والبكاء بلا صوت؛ لدلالة بكاها على الرضا ضمنا. والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتيط .
واستئمار البكر البالغة العاقلة مندوب عند الجمهور؛ لأن لوليها الحق في إجبارها على النكاح. وسنة عند الحنفية؛ لأنه ليس لوليها حق الإجبار . وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح) .
6 - وقد ذكر المالكية أبكارا لا يكتفى بصمتهن، بل لا بد من إذنهن بالقول عند استئذانهن في النكاح:
أ - بكر رشدها أبوها أو وصيه بعد بلوغها؛ لأنه لا جبر لأبيها عليها؛ لما قام بها من حسن التصرف على المعروف في المذهب. ب - بكر مجبرة عضلها أبوها، أي منعها من النكاح لا لمصلحتها، بل للإضرار بها، فرفعت أمرها للحاكم، فأراد تزويجها لامتناع أبيها، وزوجها.
ج - بكر يتيمة مهملة لا أب لها ولا وصي، خيف فسادها بفقر أو زنى أو عدم حاضن شرعي في قول، والمعتمد أنها تجبر.
د - بكر غير مجبرة، افتيت عليها، زوجها وليها غير المجبر - وهو غير الأب ووصيه - بغير إذنها، ثم أنهى إليها الخبر فرضيت.
ه - بكر أريد تزويجها لذي عيب موجب لخيارها، كجنون وجذام وبرص "
والبكر كالثيب كلاهما لابد أن ينطقا أمام القاضى وهما في خلوة وحدهما بالرضا أو بالرفض لأنها قد تكون مكرهة ولا يمكن التأكد من هذا إلا بالنطق الصريح وقد بين الله أن الزواج والعودة بعد الطلاق لا تكون إلا بالرضا فقال :
" "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
كما تحدثوا عن اشتراط الولى وجوبا في زواج البكر وعنهم قالت الموصوعة :
اشتراط الولي وعدمه:
7 - البكر إن كانت صغيرة فالإجماع على أنها لا تزوج نفسها، بل يزوجها وليها. وأما إن كانت كبيرة، فجمهور الفقهاء من السلف والخلف على أنها لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها، وعند المالكية: ولو كانت عانسا بلغت الستين في مشهور المذهب.
وذهب الحنفية إلى أنه ليس لوليها حق إجبارها، ولها أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها بغير كفء، أو بدون مهر المثل، فلوليها حق طلب الفسخ ما لم تحمل.
وروي عن أبي يوسف أن نكاح الحرة البالغة العاقلة إذا كانت بكرا لا ينعقد إلا بولي، وعن محمد ينعقد موقوفا"
وهذا الحديث لا زواج إلا بولى لم ينطق به النبى(ص) فالبكر تزوج نفسها أو توكل والدها او من شاءت في زواجها مثلها مثل الثيب كما قال تعالى :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح"
فهنا لم يحدد الله نوعية المرأة المطلقة وأعطاها الحق أن تتنازل هى أو يتناول من ولى زواجها
فمن عقل أو عقلت ليس له ولى إلا بإرادته هو أو بإرادتها هى
وتحدث الفقهاء عن منع الولى البكر من الزواج وهو كلام يتنافى مع قوله تعالى :
"لا إكراه في الدين "
وعن الاجبار قالوا كما نقلت الموسوعة :
"متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة:
8 - أ - يرى المالكية أن الأب لا يجبر بكرا رشدها - إن بلغت - بأن قال لها: رشدتك، أو أطلقت يدك، أو رفعت الحجر عنك، أو نحو ذلك. وثبت ترشيدها بإقراره، أو ببينة إن أنكر، وحيث كانت لا تجبر فلا بد من نطقها وإذنها، وهو المعروف في المذهب،
وقال ابن عبد البر: له جبرها.
ب - إذا عضل والد البكر المجبرة، ومنعها من نكاح من ترغب فيه، ورفعت أمرها للقضاء، وثبت كفاءة من ترغب في زواجه يأمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع ارتفع إجباره، وزوجها الحاكم، ولا بد من نطقها برضاها بالزوج وبالصداق.
ولا يختلف مذهب الشافعية والحنابلة عن هذا إلا في بعض التفصيلات، كتكرار امتناع الولي العاضل مرارا.
ج - والبكر اليتيمة الصغيرة إذا خيف فسادها، يجبرها وليها على التزويج، وتجب مشاورة القاضي على المعتمد عند المالكية.
ولا خصوصية لهذه الحالة عند الحنفية؛ لأن مطلق الصغيرة - بكرا كانت أو ثيبا - لوليها إجبارها على النكاح، ثم إذا بلغت وكان الولي المجبر غير الأب أو الجد ثبت لها خيار البلوغ. وذهب الحنابلة - في رواية - إلى أن الولي المجبر هو الأب فقط، ولا يزوج الصغيرة غيره ولو كان جدا. وفي المذهب رواية أخرى كمذهب الحنفية. ويرى الشافعية أن ولاية الإجبار في تزويج البكر هي للأب والجد وحدهما، دون بقية الأولياء فالبكر اليتيمة تنحصر ولاية إجبارها في الجد."
ومن ثم لا إجبار في عدم التزويج لأن الله حرم اجبار وهو اكراه النساء على البغاء وهو العزوبية فقال :
" ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا "
والتحصن هو الزواج لأن الله سمى المتزوجات المحصنات والقضاء هو المنوط به أمر تقرير عقل البنت أو الأخت من عدمه فالولاية تكون حتى بلوغ العقل فإن بلغت الفتاة العقل فلا سلطان للأب أو الأخ أو غيرهما على الفتاة في الزواج إلا أن تتنازل له عن ذلك أمام القاضى
وتحدثوا عن اشتراط الزوج البكورة في الزوجة وتبينه بعد الزواج أنها ليست بكرا حيث قالت الموسوعة :
"اشتراط الزوج بكارة الزوجة:
9 - ذهب الحنفية إلى أن الرجل لو تزوج امرأة على أنها بكر، فتبين بعد الدخول أنها ليست كذلك، لزمه كل المهر؛ لأن المهر شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة، وحملا لأمرها على الصلاح، بأن زالت بوثبة. فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر، فإذا هي غير بكر، لا تجب الزيادة؛ لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات، فلا يجب ما قوبل به،ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ العقد.
وعند المالكية: إذا تزوج الرجل امرأة ظانا أنها بكر، ثم تبين أنها ثيب، ولا علم عند أبيها، فلا رد للزوج بذلك، إلا أن يقول: أتزوجها بشرط أنها (عذراء) وهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فإذا وجدها ثيبا فله ردها، وسواء أعلم الولي أم لا، وسواء أكانت الثيوبة بنكاح أم لا.
وأما إذا شرط أنها (بكر) فوجدها ثيبا بغير وطء نكاح، ولم يعلم الأب بذلك، ففيه تردد، قيل: يخير، وقيل: لا، وهو الأصوب لوقوع اسم البكارة عليها؛ ولأن البكارة قد تزول بوثبة ونحوها. وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم، فللزوج الرد على الأصح، وأحرى بوطء.
ولو شرط البكارة ووجدها قد ثيبت بنكاح، فله الرد مطلقا علم الأب أم لا.
وعند الشافعية: لو نكح امرأة بشرط بكارتها، فتبين فوات الشرط صح النكاح في الأظهر؛ لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة والقول الثاني عندهم: بطلانه؛ لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة، فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين.
وورد عن الحنابلة: إن شرط في التزويج أن تكون بكرا فوجدها ثيبا بالزنى ملك الفسخ. وإن شرط أن تكون بكرا فبانت ثيبا، قال ابن قدامة: عن أحمد كلام يحتمل أمرين:
أحدهما: لا خيار له؛ لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط. والأمر الثاني: له الخيار نصا؛ لأنه شرط وصفا مرغوبا فيه، فبانت بخلافه. "
قطعا هذه المسألة فيها تنوع :
أولا إذا كانت المرأة ثيبا بزواج مدخول به من قبل وأقرت أنها بكر هى أو والدها فإن العقاب على من قال أنها بكر سواء هى أو وليها هو :
جلدهم ثمانين جلدة لشهودهما زورا كما قال تعالى :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا"
والزوج مخير في ابقاءها أو ردها دون أخذ المهر إن كان قد جامعها
ثانيا إذا كانت المرأة ثيبا من زنى باعترافها فلا مهر لها ويتم الفصل بينهما لأحرمة زواج الزانية من غير زان كما قال تعالى :
وتجلد هى ثمانين جلدة نتيجة شهادة الزور
ثالثا إذا كانت المرأة ثيبا نتيجة حادثة كما تقول والمفروض هو تسجيل الناس تلك الحوادث في سجلات القضاء فالزوج مخير في ابقاءها أو طلاقها دون مهر إلا إذا كان جامعها
وتحدثوا عن البكارة الحكمية وهى البكارة المغتصبة والمصابة بفقدها في حادثة أو قفزة أو ما شابه فقالت الموسوعة :
البكارة الحكمية، وأثرها في الإجبار ومعرفة إذنها:
10 - من زالت بكارتها بلا وطء كوثبة، أو أصبع، أو حدة حيض، ونحو ذلك، فهي بكر حقيقة وحكما، ولا أثر لزوال بكارتها بما ذكر ونحوه في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة؛ ولأن الزائل في هذه المسائل العذرة، أي الجلدة التي على محل البكارة. وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. والأصح للشافعية، والثاني لهؤلاء، ولأبي يوسف ومحمد: أنها كالثيب من حيث عدم الاكتفاء بسكوتها، لزوال العذرة؛ لأنها ثيب حقيقة.
وقال الحنفية: من زالت بكارتها بزنى - إن لم يتكرر، ولم تحد به - هي بكر حكما. "
تثبت البكارة بتسجيل الحوادث للفتيات في سجلات القضاء ومن ثم يجب على الفور عند حدوث أيا من تلك الحوادث المسارعة للمشافى واستدعاء القاضى للطبيبات في المشفى والشهود
وتحدثوا عن تعمد الناس إزالة البكارة بغير جماع عند الدخول وفى هذا نقلا الموسوعة :
"تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك:
11 - اتفق الحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة بكارة زوجته بغير جماع، كأصبع، لا شيء عليه. ووجهه عند الحنفية: أنه لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة. وورد في أحكام الصغار في الجنايات: أن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن، ويعزر، ومقتضاه أنه مكروه فقط.
وقال الحنابلة: إنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمن بغيره.
وأما الشافعية فقالوا: إن الإزالة من استحقاق الزوج.
والقول الثاني لهم: إن أزال بغير ذكر فأرش.
وقال المالكية: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بأصبعه تعمدا، يلزمه حكومة عدل (أرش) يقدره القاضي، وإزالة البكارة بالأصبع حرام، ويؤدب الزوج عليه. "
والحق أن الإزالة في الإسلام لابد أن تكون بجماع ولكن الأمهات وأحيانا الآباء يصررن لحظة الدخول على افتضاض البكارة بالاصبع أو غير هذا وهذا تصرف لابد أن ينتهى في الزواجات
وتحدث الفقهاء أن من أزال زوجها بكارتها بالإصبع أو بوسيلة غير الجماع ثم طلقها قبل جماعها فالمرأة تستحق المهر كاملا وفى هذا قالت الموسوعة :
"مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون الجماع:
12 - يرى الحنفية أن الزوج إذا أزال بكارة زوجته بغير جماع، ثم طلقها قبل المسيس، وجب لها جميع مهرها، إن كان مسمى ولم يقبض، وباقيه إن قبض بعضه؛ لأن إزالة البكارة بأصبع ونحوه لا يكون إلا في خلوة.
وقال المالكية: لو فعل الزوج ما ذكر لزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه، مع نصف صداقها.
وقال الشافعية والحنابلة: يحكم لها بنصف صداقها؛ لمفهوم قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} إذ المراد بالمس: الجماع، ولا يستقر المهر باستمتاع وإزالة بكارة بلا آلة، فإن طلقها وجب لها الشطر دون أرش البكارة؛
وعلل الحنابلة زيادة على الآية بأن هذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصداق المسمى؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمنه بغيره."
وافتضاض البكارة بعد دخول بيت الزوجية بأى وسيلة هو دخول كامل
وتحدثوا عن مسألة أخرى سبق الحديث عنها وهى ادعاء البكارة بالحلف فنقلت الموسوعة التالى :
" ادعاء البكارة، وأثر ذلك في الاستحلاف:
13 - يرى المالكية: أن من تزوج امرأة ظانا أنها بكر، وقال: إني وجدتها ثيبا، وقالت: بل وجدني بكرا، فالقول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة، سواء ادعت أنها الآن بكر، أم ادعى أنها كانت بكرا، وهو أزال بكارتها على المشهور في المذهب، ولا يكشف عن حالها. فإن لم تكن رشيدة، وكانت لا تحسن التصرف، أو صغيرة، يحلف أبوها، ولا ينظرها النساء جبرا عليها، أو ابتداء، وأما برضاها فينظرنها، فإن أتى الزوج بامرأتين تشهدان له على ما هي مصدقة فيه فإنه يعمل بشهادتهما، وكذا المرأة الواحدة. وحينئذ لا تصدق الزوجة، وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت، وإن كان الأب أو غيره من الأولياء عالما بثيوبتها بلا وطء من نكاح، بل بوثبة ونحوها، أو زنى وكتم عن الزوج، فللزوج الرد على الأصح إن كان قد شرط بكارتها، ويكون له الرجوع بالصداق على الأب، وعلى غيره إن تولى العقد.
وأما إن كانت الثيوبة من نكاح فترد، وإن لم يعلم الأب.
وقال الشافعية: تصدق المرأة في دعوى بكارتها بلا يمين، وكذا في ثيوبتها، إلا إذا ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله فلا بد من يمينها. وقال الخطيب الشربيني: يصدق الولي بيمينه هنا؛ لئلا يلزم بطلان العقد، ولا تسأل عن سبب زوال بكارتها.
ولو أقام الولي بينة ببكارتها قبل العقد لإجبارها قبلت، ولو أقامت هي بينة بعد العقد بزوال بكارتها قبل العقد لم يبطل العقد.
وقال الحنابلة: من تزوج امرأة بشرط أنها عذراء، فادعى بعد دخوله بها أنه وجدها ثيبا، وأنكرت ذلك، لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم بكارتها؛ لأن ذلك مما يخفى، فلا يقبل في قوله بمجرد دعواه.
فإن شهدت امرأة عدل: أنها كانت ثيبا قبل الدخول قبل قولها ويثبت له الخيار، وإلا فلا. "
هذه الحالة كما سبق القول نظمها الله بوجوب تسجيل كل شىء في القضاء وذلك لعدم وجود مثل هذه الادعاءات وكما سبق القول لا يمكن الفصل في تلك المسألة قضائيا فصلا عن علم ومن ثم الزوج عليه رميها بالزنى مع أنها قد لا تكون زانية وإنما كاذبة وذلك للتخلص من الزواج وفى تلك الحالة سيخسر المهر سواء كانت صادقا أو كاذبا إذا نفت المرأة زناها