مشكلات إدارية فى الوصية فماذا أفعل ؟؟

عثمان محمد علي في الثلاثاء ٠٥ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ١٢:٠٠ صباحاً

مشكلات إدارية فى الوصية فماذا أفعل ؟؟
إسفسار مهم من سيدة فاضلة تقول فيه ::
عندى مبلغ من المال فى البنك ومنزل صغير فى قريتنا نعيش فيه أنا وإبنى وإبنتى .وأريد أن أكتب وصية بمناصفة المبلغ المالى والمنزل بين إبنى وبنتى بالتساوى لظروف أعرفها .ولكنى سمعت أن البنك لا يعترف بالوصية ،ويُرسل للأزهر لإستشارته فى توزيع الوديعة ، وسمعت أن الأزهر عادة ما يرفض الوصايا ويوزع التركة للذكر مثل حظ الأُنثيين .فهل هذا توريث أم وصية وماذا أفعل ؟
===
التعقيب :
التعقيب فيه جزء دينى من وجهة نظرى ومما أفهمه من آيات الوصية والمواريث ، وجزء مشاركة فى الرأى إن جاز لى ذلك للحفاظ على قيمة المبلغ المالى من الإنهيار.
نبدأ بجزء المشاركة فى الرأى فى وسيلة الإدخار . فلو أنا مُقيم فى مصر وعندى مبلغ إدخار أو وديعة فى البنك سأسحبه فورا فورا فورا ، وسأشترى به ذهب أو لو كان كافيا لشراء (عقار أو أرض زراعية ) سأشترى . المهم هو ألا يظل فلوس فى البنك . لماذا؟؟ لأن فى عصرنا البئيس وفى عصر الموكوس على عينه وأخيب بنى آدم فى تاريخ البشرية منذ آدم وحتى هذه اللحظة ( عبدالفتاح السيسى ) تآكلت قيمة الجنيه المصرى وأصبح لا يساوى 5% من قيمته من 11سنة ،ومازال إنهياره فى الطريق ساعة (وليس يوما ) بعد ساعة ، وكلنا نعرف هذا ونعيش فيه ،والمصريون يلطمون الخدود ويشقون الجيوب من إنهيار الجنيه وغلاء الأسعار ثانية بعد ثانية ، وبالتالى أتصور (بعد عُمر طويل -بارك الله فى عُمرك ) سيكون المبلغ المودع فى البنك فى أقل من 10 سنوات لا ولن يكفى لطبخ وجبة لهما فيها (كيلو لحمة وكيلو خضار وطبقين أرز ومعها 2 كيلو فاكهة ) فالأسعار تقترب يوما بعد يوم لأن تكون بالألاف من الجنيهات .......
المهم والخلاصة الفلوس بتقل ورايحة فى 90 داهية .. فحضرتك إسحبى الفلوس وإشترى بها سبائك ذهبية من القطع الصغير ، وتأجرى خزينة فى البنك وأودعيها فيها ....فالذهب عملة دولية ومحتفظ بقيمته فى العالم كُله ولا يتآكل سعره ...وهذا رأى لو كنت فى مصر ومعى فلوس زيادة عن حاجتى اليومية .
===
نأتى للشق الدينى :
فما أفهمه من آيات الوصية والمواريث فى القرءان الكريم ... أنها واجبة ، ومتروكة فى تقديرها للعدل ، وكل موصى هو وحده الذى يرى لماذا أوصى بكذا أو كذا ، ولو راجعه أحد من الشهود على الوصية فيستطيع أن يشرح له السبب ، فلو كان سببا مُقنعا 100% وليس مُجحفا فله أن يوصى بوصيته ولهم أن يشهدوا عليها كما هى ،ثم يوثقها فى الشهر العقارى أو عند محامى .. أما لو كانت وصية جائرة وبدون أسباب منطقية وسيكتبها تلبية لرغبة زوجته (لو كانت زوجة ثانية أو أو ) أو خوفا من إبنه الأكبر ووصية غير عادلة ولم يبنيها على أسباب مادية ملموسة مُقنعةومُشاهدة للجميع فوصيته باطلة وغير مقبولة ولا يُعمل بها ..
نأتى للنقطة المهمة . إفترضنا أنها وصية سليمة ومبنية وقائمة على العدل وليس فيها إجحافا على أحدمن الورثة ،فليكتبها وليُشهد عليها ،وليوثقها ،وليس لأحد ولا لأى شخص عادى أو شخص إعتبارى ( كالبنك أوالأزهر) أن يرفضها أو يتلاعب فيها أو يُغيرها ، ومن يفعل ذلك فإثمه وذنبه على الله ،وقد تعدى على حدود الله جل جلاله ..
((كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ (180) فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (181) فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (182))) البقرة .
==
تبقى نقطة مهمة ولا يلتفت إليها أحد وهى ::
بعد توزيع الوصية (لو كانت مناصفة فى البيت والمال ) كما فى موضوع السؤال .تبقى الأشياء الموجودة فى البيت من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية وووووو وأموال سائلة حتى لو 100جنيه فى شنطة الأُم ولو عندها ذهب كانت تتزين به وحتى ملابسها ،فكل هذه الأشياء تركة وميراث يتقاسمانها (البنت والولد ) طبقا للقاعدة القرءانية ( للذكر مثل حظ الأُنثيين ) لأنها لم تدخل فى الوصية ، ومن يستولى عليها أو على جزء منها منهما دون علم الآخر فيعتبر سارقه وآكلا لأموال الناس بالباطل .لأن الميراث والتركة لابد أن توزع بين الجميع مهما كانت صغيرة أو كبيرة ،ولو كانت فى نظره مقتنيات صغيرة فلابد أن يستأذن ويطلب السماح فيها من الآخرين ....(((لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا (7))) النساء ... لاحظوا قول الله جل جلاله ((مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا )).
اجمالي القراءات 326