آحمد صبحي منصور
في
الإثنين ٢١ - مارس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
هذا أجتهادى ، وارجو أن يكون صائبا :
أولا : ليس هذا زنا .
ثانيا : الحرام هو نسبة المولود لغير أبيه .
ثالثا : لا يوجد نصُّ قرآنى يحرم هذه العملية طالما إنتسب الولد ( ذكرا أو انثى ) لأبيه صاحب (المنى ) وبعلم أبيه صاحب المنى حفظا لحق الابن فى ثروة أبيه وموضوعات النسب والقرابة والمحرمات فى الزواج . أى لا بد من أن يعرف الزوج و ( صاحب المنى ) بالموضوع وحقيقة الوضع .
رابعا : إن المحرم على النساء : (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) (12) الممتحنة ). وهذا لا ينطبق على هذه الحالة ، فليس هنا بهتان لأن الزوج يعلم وكذلك صاحب المنى .
خامسا : لا ضير للزوج ان يربّى الطفل وينشأ الطفل يحمل إسما آخر ، ولكن يكون إنتماؤه للذى رباه . يحدث هذا لمن يتزوج من لها طفل وليد من زوج سابق أو متوفى ، ويقوم الزوج بتربية ابن الزوج السابق أو المتوفى ، وتنشا بينهما علاقة أُبُوّة حقيقية مع عدم وجود صلة بينهما سوى زواج الأم .
سادسا : إذا كان الطفل إنثى فهى ربيبة للزوج يحرم عليه زواجها .
أخيرا : فى كل الأحوال فالزوجة هى الأم الحقيقية .