البراك: يجب قتل من سب" الرسول حتى لو أظهر التوبة.. ومن يفتي بجواز الاختلاط " كافر"
أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السابق العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك أن كل أحكام الله الكونية والشرعية عدل، وأن الشريعة لا يمكن أن تظلم غير المسلمين، وأن الزعم أن الدين لا يصلح لكل زمان ومكان كفر وعلى صاحبه التوبة وإلا قتل، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الرجل والمرأة في الأحكام لحكم منها ظاهر ومنها خفي. وحول زعم البعض جواز تعطيل الشريعة والاحتجاج بما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رد البراك قائلا إن الخليفة عمر رضي الله عنه لم يعطل الشريعة، وإنما ترك حدا في ظرف معين، كما أجل النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنى على المرأة حتى تضع حملها، متمنيا في نصيحة وجهها لأعضاء مجلس الأمة الكويتي أن يسعوا لتغيير القوانين لتكون وفقا للشريعة الإسلامية. وأضاف أنه يجوز إنكار المنكر بالعلن إذا كان يتعلق بالناس وغلب على الظن تغييره، وأن سماح الدولة بالمنكرات لا يبرئ الأفراد من إثم الوقوع فيها، مشيرا إلى المنكرات الخاصة بالحاكم وشؤون الدولة وليس للعامة شأن فيها ينبغي أن تنكر في مجالس خاصة، أسئلة شرعية عديدة طرحت على البراك حول آداب إنكار المنكر، وأحكام المسافر، وبعض القضايا المعاصرة أجاب عنها برحابة صدر، وفيما يلي تفاصيل الحوار التي أجرته معه الزميلة صحيفة الأنباء الكويتية
وقال الشيخ البراك: أن ما حدث في الأيام الأخيرة في العالم الإسلامي من تغيرات سياسية أدت إلى تقدم المسلمين والداعين إلى تحكيم الشريعة يثلج الصدر، وقد بلغنا أنه قد نشطت تجمعات إسلامية بالكويت تآلفت وتعاونت فيما بينها فكان أن دخل منهم عدد كبير في مجلس الأمة، وصارت لهم الأغلبية مما يؤمل من ورائه أن يكون له أثر في تغيير مسار البلاد وتغيير القوانين لتكون جارية وفقا للشريعة الإسلامية، فنسأل الله أن يحقق لهم ذلك.
وأما ما ذكرت من كلام بعض الملبسين أن الشريعة تظلم الفئات الأخرى مثل المعاهدين فغلط بين، فإن الشريعة التي نطالب بها هي شريعة الله، والتي هي أعدل الأحكام، وهي بريئة وبعيدة من الظلم، بل كل أحكام الله الكونية والشرعية عدل، والله تعالى هو رب العباد، يحكم في كل أحد من خلقه في مقتضى حكمته سبحانه وتعالى.
وينبغي أن نعلم أن الله في أحكامه يفرق بين المختلفات، ففرق بين الرجل والمرأة في الأحكام، لحكم تقتضي ذلك، منها ما هو ظاهر لكل منصف، ومنها ما يخفى على بعض العقول، وفرق سبحانه كذلك بين المؤمن والكافر، كما فرق بين التقي والفاجر فمثلا الأول تقبل شهادته، والثاني لا تقبل شهادته، فالخشية من ظلم الشريعة الإسلامية لغير المسلمين اعتراض باطل لا يجوز الالتفات إليه، وهو لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر.
وأما ما ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه عطل بعض الحدود الشرعية فكلمت «عطل» هذه باطلة، لأن «عطل» تدل على أنه ألغى حدود الله، بينما غاية الأمر أنه أرشد إلى ترك إقامة الحد على بعض الناس في ظرف معين، وبسبب من الأسباب وهو عام الرمادة، وهذا الترك يختلف باختلاف الأحوال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد على الزانية التائبة التي كانت تطلب إقامته عليها حتى تضع الحمل وترضع مولودها كما جاء في السنة.
وأما مقولة أن هذا «الدين لا يصلح لكل زمان ومكان» فهي مقولة كفرية، من يقولها يجب أن يعرف كمال الشريعة وشمولها فإن رجع وإلا فهو كافر، لأن مضمونها أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قاصرة على القرون الثلاثة الأول فقط، وأما ما يسمى بعصر العلم فهو فوق الشريعة الإسلامية، وهذا كفر وإلحاد صريح، فمن يقول بهذه المقولة يجب أن يحاكم ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، واعتقاد هذه المقولة من البلاء والإلحاد الذي دخل على كثيرين من المنتسبين للإسلام، نسأل الله العافية.
وحول سؤال أن بعضهم يزعم أن تطبيق الشريعة عامل تهديد للأسر الحاكمة خاصة في الخليج العربي، فما رد فضيلتكم؟
قال البراك: لا، هذه شبهة مردودة، فتطبيق الشريعة يكون في حدود الاستطاعة، والمهم في ذلك أن يكون دين الأمة أو الدولة هو الإسلام، فيجب تحكيم الإسلام، وهذا هو الأصل، وتطبيق الشريعة إنما يجب في حدود الاستطاعة، ومسألة الأثرة هذه منذ تاريخ المسلمين القديم وهي موجودة، من بعد خلافة النبوة وهي موجودة، ومع ذلك لم تمنعهم من العمل بما يستطيعون من الشريعة، فالأثرة والملك الوراثي كانا قائمين ولايزالان.
وأضاف قائلا:الأصل أن لأعضاء المجلس الحرية في الكلام، وكما نتوقع أن هذا يعترض على رأي هذا في أمور الدنيا، فمن باب أولى أن ينكر بعضهم على بعض فيما يتعلق بحق الله، كما قال تعالى (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره)، فإذا تكلم أحد الأعضاء بما يخالف الشريعة فيجب على زملائه ان يعارضوه وينكروا عليه، لكن بالطريقة المثلى التي تكون أرجى في التأثير والقبول، بل ينبغي أن يعارض الخطأ ببيان الرأي المخالف له، وبيان الدليل بالمسألة بكل أدب واحترام، وبدون ازدراء للقائل وتسفيه للرأي، وتستخدم عبارة «يا أخي» وغيرها من العبارة اللطيفة التي تستميل النفس، والأصل أن هذا المخطئ مسلم محسوب من المسلمين فسيستجيب بإذن الله كما في السؤال، وعليه فلا ينبغي التشهير بهم، لأن هذا قد يحملهم على الإصرار على الخطأ.
إذا كان المنكر له تعلق بالناس فينكر على الناس، لأن المقصود من إنكار المنكر هو إزالة المنكر أو تخفيفه، فينظر في هذه الحالة، وولاة الأمر تختلف أحوالهم، منهم من يكون عنده تقبل وتحمل للنقد والإنكار عليه، ومنهم من يثير النقد غضبه وبطشه، وقد يولد إنكار المنكر عنده ردود فعل بحيث تكون الأمور أسوأ، وأما الأمور المنكرة التي تختص بالحاكم أو بشؤون الدولة وليس للعامة شأن فيها فينبغي أن يكون الإنكار مع المسؤولين في مجالسهم الخاصة.
فمثلا يمكن أن ننكر على الناس تعاملهم بالربا، وشربهم الدخان، وننكر الاختلاط، ولا يلزم من هذا الإنكار أن يقال «فلان الفلاني هو الجاني»، أو «هو من فعل كذا وكذا من المنكرات»، إنما نخاطب جمهور الناس، لأن مثل هذه المعاصي مشتركة بين الدولة وبين الشعب، يتحملها الجميع، فلا نجعل كل ثقلنا على الحكومة فقط، بل العصاة من الرعية يتحملون أيضا تبعات ما فعلوه من المنكر، وليست تصرفات الدولة وسماحها للمنكر عذرا لأحد، فليس لأحد أن يقول كما يقول بعض الجهلة «لو كان هذا حرام ما سمحت الدولة به».
فنحن مثلا في الأيام الماضية حصلت لنا مواقف في إنكار دعوات الاختلاط وبعض مظاهر الاختلاط، وفي الوقت نفسه لم نقل أن من تحمل عبء هذا هو الحاكم أو الوزير، وإن كانوا هم مسؤولين بحكم وظيفتهم، فنحن ننكر الاختلاط، ونقول يحرم أن تعمل المرأة في مجتمع الرجال، بل الرجل يحرم عليه أيضا أن يعمل في مكان يختلط فيه بالنساء، فالرجل والمرأة - في هذا الأمر - في الحكم سواء.
وحول سؤال آخر بأن هناك فتوى له انتشرت و ثار عليها لغط حول تكفير من يبيح الاختلاط بين الرجال والنساء، فما حقيقتها؟
أكد البراك :بأن الفتوى هي بتكفير من يفتي بجواز الاختلاط وإن ترتبت عليه من محرمات صريحة كنظر للنساء والخلوة وتوابع ذلك، فالنظر للنساء والخلوة بهن حرام بالإجماع، وما يجري في ميادين الاختلاط من نظر الزملاء والزميلات بعضهم لبعض هو من النظر المحرم، بالاضافة إلى المحادثات والضحكات والخضوع بالقول، فمن يقول بإباحة هذه المحرمات التي تصاحب الاختلاط هو في الحقيقة يبيح ما هو محرم بإجماع المسلمين. وهذا تأصيل لحكم عام لا يتعلق بمعين.
التمثيل
البعض يرى أن التمثيل فرض نفسه كأداة إعلامية مؤثرة يمكن استخدامها في الدعوة إلى الله، فما تعليقك فضيلتكم؟
٭ أبدا، لم يفرض نفسه، بل عبارة «التمثيل فرض نفسه» مردودة، فليس هناك من الأعمال الباطلة ما لا يمكن التخلص منه، بل الناس هم من فرضوا على أنفسهم هذا الشيء والتزموا به، وإلا فالشرك وأنواع الفجور هل يمكن أن يقال إنها فرضت نفسها بسبب انتشارها الواسع؟! بالتأكيد لا يمكن أن يقال هذا.
لكنهم يقولون أن التمثيل بدأ منذ عشرات السنوات على أيد غير أمينة فلذلك هم يريدون دخول مجال التمثيل من باب مزاحمة أهل الباطل؟
٭ لا، لا نزاحمهم بمجاراتهم في الباطل، بل نزاحمهم بالحق فقط.
هل يفهم من ذلك أن التمثيل محرم مطلقا؟
٭ نعم، لكنه على درجات، وقد كتبت كلمة في حكم التمثيل بمناسبة عرض مسلسل عن «الحسن والحسين ومعاوية رضي الله عنهم»، فلتنظر.
القائمون على هذا المسلسل يقولون ان هناك 6 أعمال تقريبا سبقته في ذكر هذه الحقبة التاريخية فيها تشويه وتحريف فأرادوا تصحيح ما جاء فيها وفقا لكتب السير المعتبرة. لا، ليس بعذر، وأنا أرى أنه لا داعي للتمثيل مطلقا، ويمكن بيان الحق بطرق كثيرة.
ساب الرسول صلى الله عليه وسلم
هل تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
٭ حكم العلماء على ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل حدا ولو أظهر التوبة، لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت له توبة بينه وبين الله صادقة فهي مقبولة تنفعه بإذن الله يوم القيامة، ويجب أن نعلم أن الباطل والشر لا ينحسر إلا بالصرامة وبإقامة حدود الله، وإنما العقوبات والحدود شرعت لدحر الفساد، وبتركها يستشري الفساد والإجرام، وينتشر ويظهر الشر.