هل هناك عدة يعتدها الرجل لا يتزوج فيها بعد وفاة زوجته ؟؟
عثمان محمد علي
في
الأربعاء ١٤ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
هل هناك عدة يعتدها الرجل لا يتزوج فيها بعد وفاة زوجته ؟؟
إيه الموضوع ؟؟
سؤال من سيدة مصرية لشيخ أزهرى في برنامج للإعلامية المستشيخة (دعاء فاروق) حول (عدة الأرملة ) قالت فيه لو في زوج توفى وانقطعت العلاقة الزوجية بوفاته فكيف ترث فيه وهى ليست من أقاربه ؟؟؟
فترك الشيخ الأزهرى الدكتور – أشرف الفيل – الإجابة على السؤال وذهب لموضوع آخر مختلف تماما وهو: عدة المتوفى عنها زوجها وقال : أن عدتها أطول من عدة المُطلقة لأن عدتها 4 شهور و10 أيام بينما عدة المُطلقة 3 قروء أو 3 حيضات . ثم قال :: حتى إن المرأة لو ماتت فإن الزوج مُتعلقا بها :::: ولو كانت حامل وولدت قبل ال4 شهور و10 أيام فلازم تكملهم .
فسألته المذيعة :: بس الراجل مالوش عدة.
فأجابها :: لا له عدة .
فتعجبت المذيعة : إيه إيه ؟؟؟
فإنشكح الشيخ وإنجعص على الكرسى وقال :: أيوة –هههه .
فقالت : إزاى ؟؟
فقال : لو ماتت المرأة وأراد الرجل أن يتزوج أختها أوعمتها أو خالتها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن يعتد 4شهور و10 أيام عدة متكاملة زيها بالظبط .حُرمة لتلك التي في القبر لأنه حياخد أُختها أو عمتها يبقى مش حينفع علشان يعمل لها مكانة بعد ما ماتت.
==
التعقيب ::
أولا:
الشيخ تجاهل تماما الإجابة على السؤال حول حق الزوجة في الميراث والذى هو صُلب سؤال السائلة.
وهنا نقول ردا على صاحبة السؤال . تحديد من هم أولى القربى في المواريث ، وأنصبتهم جاء من عند رب العالمين ،فهو سُبحانه الذى أعطى الزوجة الحق في ميراث زوجها المتوفى ،وجعل لها (رُبع ثروته ومُمتلكاته في حال عدم وجود أولاد أو بنات له ) أو (ثًمن ممتلكاته وأمواله في حال وجود أولاد أو بنات له حتى لو لم يكونوا منها هي ) .فهى لها الحق في المواريث ،والمواريث ليست لها بالعلاقة الجنسية،وكيف سيُقيم معها علاقة وقد توفى ههههه؟؟؟
ثانيا ::
أخطأ الشيخ أشرف الفيل حين حصر وقصرعدة المتوفى عنها زوجها في 4 شهور و10أيام وفقط ،لأنه تجاهل عدة الأرملة الحامل وإنقضائها بوضع الحمل ، فستنقضى عدتها بوضع الحمل والولادة حتى لو كانت بعد وفاة زوجها بيوم واحد أو بعد وفاته ب 9 شهور.فهنا عدتها لا تخضع لقاعدة (4 شهور و10 أيام ) وإنما تخضع لقوله تعالى (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). فليس عليها إكمال العدة (ال 4 شهور وال10 أيام) كما زعم الشيخ .
ثالثا ::
أخطأ الشيخ وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر – أشرف الفيل -في قصر وحصرعدة المُطلقة في 3 قروء أو بالبلدى في 3 مرات للدورة الشهرية والمحيض .لأن هناك عدة للمُطلقة التي لا تحيض بسبب وجود مرض وخلل في دورة الهرمونات في جسدها ،او وصلت لسن اليأس وإنقطعت عنها الدورة الشهرية .فهى هُنا تدخل تحت القاعدة القرءانية التشريعية (وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فالعدة هُنا حسابيا (3 شهور=90 يوم ) .
رابعا ::
ثم وقع في الطامة والخطيئة الكُبرى حين شرّع بجهل وبكُل ثقة وأفتى بأن على الرجل عدة ولا يجوز له الزواج فيها وهى (4 شهور و10 أيام ) إذا كان سيتزوج من أخت زوجته المتوفية أو من عمتها أو خالتها !!!!!!! ولا أعلم كيف تجرأ على الله وشاركه في تشريعاته ،فهل جعل من نفسه إلاها يُشرع في دين الله ؟؟؟؟؟؟
فلا نملُك إلا أن نقول بأنها جريمة كُبرى ،ولا أساس لفتواه في دين الله ،وانه بهذا يورد نفسه هو ومن سيؤمن بفتواه ويعمل بها مورد الهلاك يوم القيامة ،وسيحبط عمله لإشراكه برب العزة جل جلاله في تشريعاته .
خامسا ::
ليس على الرجل عدة يعتدها بعد وفاة زوجته ،وقد يكون في زواجه مُبكرا بعد وفاتها مُباشرة إنقاذا وحماية لأطفاله وخاصة لو كان فيهم رضيعا أو من بينهم من هو دون ال5 من عُمره مثلا .