آحمد صبحي منصور
في
الأحد ٢٠ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
تعنى أن الورثة : زوجة + ابن + بنت
للزوجة الثمن .( واحد على ثمانية ) والباقى للإبن ضعف نصيب البنت .
للزوجة ثمن الأرض وثمن المصنع .
والباقى ( الأرض + المصنع ) ينقسم على ثلاثة أسهم . سهمان للابن وسهم للبنت .
ولا يصح للإبن أن يختار قبل البنت . وللبنت حقها الشرعى نيف حق اخيها .
ويجب أن تكون القسمة بحضور الجميع وبالتراضى وبالعدل الذى حدده رب العزة جل وعلا.