الولد في القرءان يعني كل مولود ذكرا كان أو أنثى.
Brahim إبراهيم Daddi دادي
في
السبت ٢٥ - فبراير - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
عزمت بسم الله،
إن المراجع لفريضة الميراث يجد فيها بعض المخالفات لما فرض الله تعالى في الميراث، لأن البشر تدخل فيه حسب هواهم وما يعود عليهم من متاع الحياة الدنيا ماديا، لأن الميراث هو انتقال الأموال من المتوفى إلى الورثة الأقربين، ونجد أن الأولاد الذكور هم المستولون على التركات، والمتضرر في الميراث هن الإناث، لأن المجتمع الذكوري غيَّر بعض أنصبة الميراث لصالحه، حتى لا يخرج المال من العائلة إلى الأصهار الذين هم من عائلات أخرى، وحسب التاريخ فقد بدأ ذلك (الانحراف) مباشرة بعد وفاة النبي محمد عليه وعلى جميع الأنبياء السلام، لأنه لم يترك أولادا ذكورا، وبقي له من أولاده بنت وحيدة وهي فاطمة بنت محمد عليه السلام، وزوجاته، وعمه العباس بن أبي طالب، فكانوا يطلبون ميراث فقيدهم، غير أن أبا بكر وعمر رفضا ذلك، وقالوا عن رسول الله أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة.
3810 حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. البخاري ج 4 ص 1481 قرص 1300 كتاب.
بينما نجد أن الرسول عليه السلام رفض طلب سعد بن أبي وقاص الذي أراد أن يوصي بماله كله فأجابه الرسول قائلا: قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. 2591 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت وضوء التي هاجر منها قال يرحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. البخاري ج 3 ص 1006 قرص 1300 كتاب.
فهل يعقل أن ينهى الرسول عن شيء ويأتي مثله؟ من جهة قيل عن رسول الله أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ومن جهة أخرى قيل أنه قال لسعد بن أبي وقاص عن التصدق بكل التركة أنه لا يجوز إلا الثلث والثلث كثير!!!
المهم أننا لا نجد في القرءان العظيم آية تقول بأن الأنبياء لا يورثون، بل نجد أن الله تعالى يقول: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ولم يستثن أحدا من الأولاد، بل قدم لنا نموذجا عن ميراث الأنبياء فقال: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ(16).النمل.
ونجد أن النبي زكريا طلب ربه أن يهبه من لدنه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب، وكلهم أنبياء. قال زكريا: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا*يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.5/6.مريم.
فهل كل هذه الآيات يضرب بها عرض الحائط ويقدم قول أبي بكر وعمر؟
هذه كانت مقدمة لما سأطرحه عليكم للنقاش، لأن في الميراث بعض المخالفات التي يجب على المؤمنين الصادقين الموقنين بيوم الحساب إعادة النظر فيها، وإرجاع الأمر فيها إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل. قال رسول الله عن الروح عن ربه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ(10).الشورى.
إن في الميراث غُبنا لجنس الإناث، وهذا راجع للجاهلية الأولى للبشرية، التي كانت تعتبر الإناث من الدواب، ولا تعتبرها من الإنس، رغم أن الله تعالى أكرمها وصانها، ولم يفرق بينها وبين جنس الذكور، لأنهما خلقا من نفس واحدة. يقول الله تعالى: يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(1).النساء. لقد خلق الله تعالى من النفس الواحدة زوجها.
مما هو شائع بين الناس أن الذي لا يولد له إلا الإناث، فإن تركته يشترك في ميراثها غيرهن، بدعوى أن لا ولد له ( ذكر)، بينما القرءان العظيم ولسان العرب يعتبر ( الولد) هو كل مولود سواء كان ذكرا ، لنبدأ بالقرءان وما جاء فيه عن معنى الولد.
يقول الله تعالى :
1. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(233).البقرة. (233). البقرة.
فهل الوالدات يرضعن الذكور من أولادهن ويتركن الإناث؟
هل الوالدة تتضرر بولدها من جنس الإناث دون الذكور؟
هل من أراد أن يسترضع أولاده يعني الذكور دون الإناث؟
2. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ(10).آل عمران.
فهل الأولاد الذكور سوف تغني عن الذين كفروا دون أولادهم الإناث؟ وقس على ذلك كل الآيات التالية:
3. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(28).الأنفال.
4. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا(31).الإسراء.
5. يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ(33).لقمان.
6. اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ.الحديد 20.
7. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(9).المنافقون.
8. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا(3).الجن.
9. يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. النساء 11. لم يقل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكور والإناث، لأن ( الولد) يشمل الجنسين الذكر والأنثى، فكانت الآية (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) أولا، ثم فصَّل الله تعالى حظ كل جنس منهما فقال سبحانه: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
كل هذه الآيات وغيرها الكثير في القرءان تدل على أن معنى ( الولد) تعني كل مولود، بغض النظر عن جنسه ذكرا كان أو أنثى، وكل هذه الآيات ضُرب بها عرض الحائط، فجعلوا ( الولد) هو الذكر فقط، لذلك أدخلوا الإخوان في فريضة المتوفى الذي لم ينجب إلا أولادا إناثا.
لنر ما جاء في لسان العرب:
الوَلِيدُ: الصبي حين يُولَدُ، وقال بعضهم: تدعى الصبية أَيضاً وليداً، وقال بعضهم: بل هو للذكر دون الأُنثى، وقال ابن شميل: يقال غلامٌ مَوْلُودٌ وجارية مَوْلودةٌ أَي حين ولدته أُمُّه، والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأُنثى. ابن سيده: ولَدَتْهُ أُمُّهُ ولادةً وإِلادةً على البدل، فهي والِدةٌ على الفعل، ووالِدٌ على النسب؛ حكاه ثعلب في المرأَة.
وكل حامل تَلِدُ، ويقال لأُم الرجل: هذه والدة.
وَوَلَدَتِ المرأَةُ وِلاداً ووِلادة وأَوْلَدَتْ: حان وِلادُها.
والوالدُ: الأَب.
والوالدةُ: الأُم، وهما الوالدان؛ والوَلدُ يكون واحداً وجمعاً. ابن سيده: الوَلَدُ والوُلْدُ، بالضم: ما وُلِدَ أَيًّا كان، وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأُنثى.
نعود إلى كتاب الله تعالى لنحتكم إليه:
الملاحظة الأولى: أو الدليل الآخر، على أن المجتمع الذكوري يَحْرمُ الأنثى في بعض مواضع الميراث، منها ميراث الكلالة، والكلالة هي: كل من توفي ولم ينجب ولدا ذكرا كان أو أنثى، أي ( عقيم)، سواء كان الرجل عقيما، أو المرأة عقيمة. لقد فصل الله تعالى في سورة النساء الآية 11/12 تفاصيل حظ كل الورثة، الأولاد، الأبوين، الإخوة، والإخوة لا حَظَّ لهم في الميراث إلا في حالة الكلالة، أي عدم وجود للمتوفى أي مولود ( سواء كان ذكرا أو أنثى).
الملاحظة الثانية: بني حظ كل وارث على عدد الإناث، وليس على عدد الذكور، فبتغير عددهن يتغير حظ كل وارث.
قال رسول الله عن الروح عن ربه:
يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
إن هذا التقسيم يشترط فيه أن يكون للمتوفى ( ولد) سواء كان ذكرا أو أنثى، أما إذا لم يكن للمتوفى ( ولد) وورثه أبواه فإن الحظ يتغير، وفي هذه الحالة فقط يرث الإخوة. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11). النساء.
ثم يأتي تفصيل الميراث بين الزوجين، ودائما يتغير حظ الميراث والنسب بوجود ( الولد ) من عدمه فيقول سبحانه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى فلكم نصف ما تركن، أما إن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.
ثم يأتي دور ميراث الزوجات فيقول سبحانه: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. دائما تتغير النسب والحظ بتغير وجود ( الولد) من عدمه، في البداية لهن الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى فلهن الثمن مما ترك من بعد وصية يوصي بها أو دين.
ثم يأتي دور الكلالة، وهي الرجل العقيم أو المرأة العقيمة، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12)تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13). النساء.
الظاهر أن هذه الآيات في شأن الكلالة لم تكف، فكان الصحابة يستفتون الرسول فجاءت الفتوى من الله تعالى يقول فيها: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. الظاهر أن الفتوى واضحة ولا لبس فيها، لأن المتوفى (العقيم) سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الأشقاء يرثون بعضهم بعضا، أما إذا كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ( ودائما نلاحظ تغير حظ الميراث بتغير الإناث). وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله تعالى لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أي أن الله تعالى يعلم ما تخفي صدوركم، إن غيرتم حظا من الميراث فقد بين الله تعالى بالتفصيل الواضح كيف تقسم تركة المتوفى العقيم، ( الكلالة). يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. النساء 176.
رغم هذا التوضيح والفتوى من العليم الحكيم فقد منع رجال الدين بنت الأخ حظها من ميراث عمها، الذي ليس له ولد، رغم أن الآية واضحة لا لبس فيها: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. والله تعالى المستعان.
والسلام على من اتبع هدى الله تعالى فلا يضل ولا يشقى.