المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية

في الإثنين ٢١ - نوفمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

 

المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة - أ ش أ

أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوما بقانون حول افساد الحياة السياسية فى مصر.

وفيما يلى نص مرسوم قانون افساد الحياة السياسية:

المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة عد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شان جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

- المادة الاولى:

يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية)

- المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد (/1أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية :

مادة (1أ):

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها

مادة (2):

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها:

العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية

(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(ه) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أوالاتفاق أو المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 , ولولم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة .

ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد , كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضة ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.

مادة (3) :

"تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها " .

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر للأختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية .

مادة (4) :

يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديه علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم , وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشآن.

"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة امام المحكمة ".

(المادة الثالثة)

تلغي البنود (ب),(ج),(د),(ه`) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة)

يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اجمالي القراءات 4198