القاموس القرآنى : رضع / رضاعة

آحمد صبحي منصور في السبت ٠٣ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً

القاموس القرآنى : رضع / رضاعة

جاء مصطلح ( رضع / رضاعة ) في التشريع والوعظ والقصص . نتتبعها كالآتى :

أولا : التشريع . 

1 ـ في رضاعة المولود : قال جل وعلا :

1 / 1  (  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة 233 ): هذا عن مدة الرضاعة .

1 / 2  ـ ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق 6 : 7 ) . هذا عن الانفاق على الرضيع ورضاعته وعلى والدته إذا كانت مطلقة .

2 ـ في المحرمات في الزواج . قال جل وعلا : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء 23 )

2 / 1 : أئمة المحمديين يكفرون بهذا . في كتابنا ( القرآن وكفى الصادر عام 1990 ، وهو منشور هنا ــ قلنا : ( .. فالمحرمات في الزواج جاءت في نص قرآني جامع مانع .... (النساء 22: 24). فالمحرمات هنا بالنص القرآني كالآتي "الأم" "البنت" الأخت" "العمة" "الخالة" "بنت الأخ" "بنت الأخت" "الأم من الرضاعة" "الأخت من الرضاعة" "أم الزوجة" "بنت الزوجة التي دخل بها زوجها" "زوجة الابن من الصلب" "أخت الزوجة في وجود الزوجة على ذمة زوجها وفى عصمته" ثم "المرأة المتزوجة بزوج آخر إلا إذا فسخ عقد زواجها بملك اليمين" فهنا خمس عشرة امرأة محرمة في الزواج عندما نضيف "زوجة الأب".
وقد حرص القرآن الكريم على توضيح التفصيلات والاستثناءات والمحترزات لتتضح الصورة كاملة ، فأجاز على سبيل الاستثناء أنواع الزواج الباطل الذى كان موجوداً قبل نزول الآية وأقره بصفة مؤقتة ولكن حرم أن ينشأ بعد تلك الحالات الموجودة حالات أخرى، ففي تحريم زواج أرملة الأب أو طليقة الأب قال تعالى ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ وفى تحريم الجمع بين الأختين في الزواج قال تعالى ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ومع أنها كانت حالات فردية معدودة وقت نزول القرآن إلا أن القرآن الكريم الذى فصل كل شيء تفصيلاً والذى نزل تبياناً لكل شيء أفسح لها مجالاً للتوضيح طالما يستدعى الأمر ذلك.
وأوضح القرآن بأفصح بيان معنى البنت الربيبة بالتفصيل ﴿ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.
وأوضح معنى زوجة الابن المحرمة ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ أي لابد أن يكون الابن من صلب أبيه وليس ابناً بالتبني ولذلك أمر الله تعالى أن يطلق زيد بن حارثة ــ الذى تبناه النبي ــ زوجته زينب بنت جحش ليتزوجها النبي فيما بعد.
وأوضح حرمة الزواج من المرأة المتزوجة التي لا تزال في عصمة زوجها إلا إذا فقدت حريتها وأصبحت مملوكة وحينئذ ينفسخ عقد زواجها وبعد انتهاء عدتها يمكن لها الزواج ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.
وبعد أن حصر القرآن المحرمات وفصّل القول فيهن تفصيلاً قال تعالى ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي أن تحريم هؤلاء النسوة مكتوب ومفروض عليكم، فهنا حكم جامع مفصل بالتحريم، وبعده قال تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ أي أنه من بعد المحرمات المنصوص عليهن في الآيات الثلاث فكل النساء أمامكم حلال للزواج الشرعي ولسن محرمات بأي حال.
ومعناه أن القرآن الكريم أحاط النساء المحرمات بسور تشريعي جامع مانع، وما بعد ذلك السور فكل النساء حلال للزواج.
وبمعنى أدق فلا يجوز هنا أن نجتهد إلا في تطبيق هذا النص كما هو ، خصوصا وهو نص تشريعي جامع مانع لا يجوز الاضافة له أو الحذف منه حتى لا نعتدى على تشريع الله ، ولكن الفقهاء أعملوا القياس فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قياسا على حرمة الجمع بين المرأة وأختها ، وحرموا الخالة والعمة من الرضاع قياساً على تحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع ، ثم صاغوا في ذلك أحاديث هي أشبه بمتون الفقه وأحكام الفقهاء فقالوا "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقالوا "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها".
وهنا يقع التناقص مع كتاب الله..
فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة زوجته أجاز له القرآن ذلك لأن عمة الزوجة ليست من المحرمات في نص القرآن ولأنها تدخل في الحلال من النساء للزواج ضمن قوله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ ولكن كتب الفقه تجعل ذلك الحلال القرآني حراماً.
وإذا أراد رجل أن يتزوج خالته من الرضاع أحلها له القرآن وحرمها عليه الفقه..!! وذلك يعنى بوضوح أنهم يحرمون ما أحل الله وينسبون ذلك للرسول ، والرسول عليه السلام برئ من ذلك..
إن النساء كلهن حلال للزواج ماعدا المنصوص عليهن بالتحديد والتعريف الدقيق ولكنهم لم يكتفوا بذلك التحديد الجامع المانع فأضافوا محرمات أخريات وضربوا بقوله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ عرض الحائط. وقالوا لنا "لا اجتهاد مع وجود نص" واخترعوا نصوصاً أكسبوها قدسية مع أنها تعارض كتاب الله ومنعونا من مناقشتها..)

2 / 2 : أئمة المحمديين كفروا بقوله جل وعلا : (  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) وزعموا أن المرأة يمكن أن ترضع رجلا ليس إبنا لها ، وتكون بهذا محرمة عليه بالرضاع ، وبالتالي تحرم بناتها عليه ، وعمتها وخالتها ..الخ . وصاغوا في ذلك أحاديث مخزية ، تنُمُّ عن رغبة في الانحلال الخلقى ، فلم يقولوا إن المرأة يمكنها أن تُرضع امرأة وتكون بنتا لها ، بل جعلوه رجلا .  وقبل أن تثور مشكلة رضاع الكبير سبق أن هاجمناها في مقال في سلسلة ( قال الراوى ) بجريدة الأحرار الأسبوعية المصرية بتاريخ  9/5/1994 ، صفحة 6 ، وتحت عنوان ( افتراء على الله ورسوله ). قلنا :                   

( في عدد شوال 1414 هـ نشرت مجلة سُنّيّة في باب أسئلة القراء سؤالا من قارىء يستفسر عن صحة بعض الأحاديث بعضها ــ فى رأينا ــ مضحك مثل حديث " من استُغضب فلم يغضب فهو حمار , ومن استُرضى ولم يرضى فهو شيطان " ولكن أخطر تلك الأحاديث ما يقول " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخ بخمس معلومات وتوفي النبي (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن " . والمحرر الذي تولى الإجابة على السؤال أفاد بأن ذلك الحديث صحيح وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي  في رواية عائشة ...

ـ ولنا تعليقات :

1 ـ  فالحديث أورده أبو داود والنسائي ، وذكره مسلم في باب التحريم بخمس رضعات , وأورد بعده بابا بعنوان " باب رضاعة الكبير " والذي يدعي فيه رواية أخرى عن عائشة فيها أن النبي أمر سهلة بنت سهيل بأن ترضع رجلا كبيرا لأن زوجها يغار منه , ولما أرضعته من ثديها أصبحت حراما عليه ولم يعد زوجها أبو حذيفة يغار منه !!

2 ـ هي أحاديث وردت في تلك الكتب , ولكن هل يعني ذلك أنها صحيحة كما زعم محرر تلك الجريدة ..؟؟

3 ـ هل يصح لامرأة أن تكشف عن ثدييها لرجل تام الرجولة وأن يرضع منها شأن الطفل الوليد .؟ وهل تحدث الرضاعة في الرجل الكبير الذي اكتمل بناؤه نفس ما تحدثه في بناء الطفل المولود في تنشئة المخ والعقل بحيث يحرم الرجل على من ارضعته بمثل ما يحرم الطفل على أمه من الرضاع ..؟؟ وهل من المعقول أن يأمر خاتم النبيين بمثل هذا ؟..

4 ـ وهل نصدق تلك الرواية التي نسبوها لعائشة من  أنه كانت في القرآن آية تحرم الرضاعة بعشر رضعات , ثم ألغيت بآية أخرى بخمس رضعات معلومات , ثم توفي النبي وكان المسلمون يقرأونها , ثم ألغيت بعد النبي ..؟؟!! إن معني هذا هو التشكيك في القرآن , وأنه تعرض للتغيير والتبديل في عهد النبي , ثم تعرض للتحريف بعد وفاة النبي , وإذن فقوله تعالى " (  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر : 9 " قول مشكوك فيه طالما نؤمن بأن ما قاله مسلم وأبو داود والنسائي صحيح .. فإما أن نؤمن بالقرآن الكريم وبأن الله تعالى هو الذي تولى حفظه من التحريف والعبث كما تولى انزاله، وإما أن نؤمن بأن تلك الأحاديث التي تطعن في القرآن أحاديث كاذبة .. وليس هناك وسط أو توسط ..

5 ـ ـ لقد ثار جدل فقهي هائل في موضوع الرضعات التي تحرم الزواج ..ولا تزال كتب الفقه تحمل أوزار هذا الجدل حتى الآن , وذهب كل فريق يعزز مذهبه بكل ما يستطيع من الأحاديث المفتراه , وكان أخطرها ذلك الحديث الذي تطرق إلى الطعن في القرآن وفي حفظه لكي يؤكد مذهبه في التحريم بخمس رضعات معلومات , فقد كان من العادات السيئة اختراع الأحاديث التي تدعم وجهات النظر الفقهية بل والتي تمدح أئمة المذاهب أو تطعن فيهم مثل الأحاديث الموضوعة في مدح الشافعي وفي ذمه وفي مدح أبي حنيفة وفي ذمه .. عدا آلاف الأحاديث المتعارضة في الموضوع الواحد  بل وفي الصفحة الواحدة .. وبدلا من أن ننهض لتنقية ذلك التراث وفحصه علميا وتبرئة الرسول عليه السلام منه نجد أنصاف المتعلمين قد اكتفوا بألقاب المشيخة وإطلاق اللحية وعكفوا على تلك المؤلفات يسبحون بحمدها ويدافعون عنها حتى لو كانت تطعن في الله تعالى ورسوله وكتابه الكريم ..

6 ـ ـ وقد نسكت على تطاولهم علينا .. ولكن لا نسكت على طعنهم في الإسلام ..

7 ـ ـ إن موعدنا معهم أمام الله العزيز الجبار يوم الحساب :(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ـ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) هود : 18 , 19 )

2 / 3 : إختلفوا في عدد الرضعات التي يكون بها تحريم المرضعة عمّن رضع منها من واحدة الى خمسة ..الخ ، نسوا التدبر في القرآن الكريم ، فالمرضعة التي أرضعت سنتين أو نحوهما تكون أُمّا للرضيع . المولود يستكمل نُمُوّه خلال فترة الرضاع ، بالتالى تكون التي أرضعته أُمّا له ، ولهذا قال جل وعلا : (  وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ )، لم يقل ( النساء اللاتى أرضعنكم ). فهناك نوعان من الأمهات ، التي حملت وأنجبت ، والتي حضنت وأرضعت . المرضعة التي حضنت وأرضعت يسعى اليها الطفل الرضيع على أنها ( أُمُّه). هذا هو التحديد القرآنى للأم من الرضاعة ، والتي تكون بنتها محرمة على أخيها من الرضاع :( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ  ).

ثانيا :

في الوعظ : قال جل وعلا :

1 : في التوصية بالوالدين :( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) لقمان 14 )،  ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) الاحقاف 15 )

2 : في الوعظ من اقتراب الساعة :  ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ) ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ) الحج 1 : 2 ) .

ثالثا : في القصص : قال جل وعلا  في قصة موسى عليه السلام : ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ) ( وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) ( وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ( وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) ( وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ) ( فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) ( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  ) القصص 7 : 14 ).

اجمالي القراءات 3199