نقد كتاب الأمالي والقراءة
الكتاب جمع الحسن بن علي بن عفان العامري ورواياته هى :
1 - أنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان العامري ، سنة خمس وستين ومائتين قال : أنا جعفر بن عون العمري ، أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : « إذا أعتق الرجل وليدته فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها ، وليس له أن يبيعها أو يهبها ، وولدها بمنزلتها »
الخطأ ان صداق الأمة عتقها وهو ما يخالف أن الصداق عطاء مالى ممثل فى الذهب كما قال تعالى "فإن اتيتم إحداهن قنطارا "
والخطأ الأخر هو وجود سبى فى الإسلام وهو ما يخالف أن الله أوجب إطلاق سراح الأسرى بعد انتهاء الحرب بمقابل أو بدون مقابل فقال" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
والعار هو أنها فى سن عياله لتسميتها وليدته
2 - أخبرنا علي بن محمد ، أنا الحسن بن علي ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى عن سعيد بن المسيب ، قال : « قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثنتي عشر ، والوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله (ص)فيه ، وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا »
الخطأ أن الأصابع المقطوعة لها ديات محددة وهو ما يناقض أن الدية سواء لقتيل أو لعضو هى حسب قدرة القاتل او الجارح كما قال تعالى "فمن عفى له من أخيه شىء" وقال "ودية مسلم إلى أهله"فالدية وهى الشىء منكرة وهذا دليل على أنها حسب القدرة لأنه فى حالة عدم القدرة جعل الله الكفارة الصوم كما قال تعالى "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
3 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اختتن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل وهو ابن عشرين ومائة سنة بالقدوم ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة » قال سعيد : « وكان إبراهيم عليه السلام أول من اختتن ، وأول من رأى الشيب . قال : فقال : ما هذا يا رب ؟ قال : فقيل له : وقار . قال : رب ، زدني وقارا ، وأول من أضاف الضيف ، وأول من قص أظافره ، وأول من جز شاربه ، وأول من استحد »
الخطأ اختتان إبراهيم (ص) وهو تخريف لأن الاختتان هو الذى يأمر بتغيير خلقة الله وفى هذا قال الله على لسانه "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "والختان هو تغيير خلقة الله بإزالة جزء من الجسم لم يخلقه الله عبثا .
5 - أخبرنا علي بن محمد ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : أخبرني أبو سلمة ، قال : كنت مع أبي هريرة وابن عباس ، فتذاكرنا في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فلم تلبث بعد وفاته إلا قليلا حتى وضعت ، فقال ابن عباس : « تعتد آخر الأجلين ، فقال أبو سلمة : إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وانقضت عدتها . قال أبو هريرة : فإني أقول كما قال ابن أخي . قال : فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك فجاءنا من عندها . قال : توفي زوج سبيعة الأسلمية وهي حامل ، فلما وضعت ما في بطنها ذكرت ذلك لرسول الله (ص)، » فأمرها أن تتزوج "
والخطأ اختلاف الصحابة فى حكم من أحكام الإسلام وهو ما لا يمكن حدوثه للتالى :
-أن الصحابة استقوا العلم من منبع واحد هو النبى (ص)ومن ثم لابد أن تتطابق إجاباتهم .
-أن تضييع الصلاة وهى الإسلام واتباع الشهوات تحدث فى عهد الخلف وهم أولاد الصحابة أو من بعدهم وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
- أن الرواية تجعلهم يلجئون للحوادث بينما عندهم النصوص هى الحاكم كما قال تعالى "وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله"
7 - أخبرنا علي بن محمد ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، قال : سمعت رجلا من أهل العراق يسأل ابن عباس يقول : « إنا نسلم في السبائك ونبيعها قبل أن نقبضها ؟ فقال : » ذلك ورق بورق «
الخبل فى الرواية أنهم يسلمون ولا يقبضون ومع هذا شبه بتبادل الورق بالورق حيث كلاهما يسلم
8 - أخبرنا علي ، ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : « جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إن لي إبلا ، فأنا أمنح ، وأقفر ، وفي حجري يتيم ، وله إبل ، فما يحل لي من إبل يتيمي ؟ فقال : » إن كنت تبغي ضالة إبله ، وتعني جرباها وتلوط حياضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب "
الخطأ أن الغنى يجوز له أخذ شىء من مال اليتيم وهو ما يناقض حرمة اخذ ولى اليتيم شىء من ماله لقوله تعالى "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف"
9 - أخبرنا علي ، ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم ، يقول : سمعت عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : « إن من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى إذا كنت جالسا في الصلاة »
الخطأ هو اتعاب المصلى بنصب الرجل واضجاع الأخرى وهو ما يخالف أن الله لم يفرض ما فيه جرح اى تعب كما قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج" فالصلاة تصلى جلوسا فى حالة عدم الخوف وفى حالة الخوف تصلى وقوفا أو على الركوبة كما قال تعالى "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم"
11 - أخبرنا علي ، ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته »
الخطأ وجود صلاة لمن فوت شىء من الجمعة لأن الله طلب ترك أى عمل قبلها فقال " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"
12 - أخبرنا علي ، قال : أنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، قال : « رأيت ابن عمر رافعا يديه إلى منكبيه يدعو عند القاص »
الخطأ رفع اليدين لأعلى فى الدعاء وهذا أمر محرم لأنه تشبيه لله بخلقه لأن رفع اليدين يدل على أن لله جهة مثل الخلق فوق أو تحت أو يمين أو شمال 000وهو ما يخالف قوله تعالى "ليس كمثله شىء "
13 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، قال : « كان ابن عمر إذا ساق البدنة الواحدة أشعرها من شقها الأيمن والأخرى من شقها الأيسر »
الخطأ هو جرح الأنعام قبل ذبحها وهو تعذيب للحيوان بلا داعى لم يشرعه الله وإنما إشعارها عند الله ذبحها كعدى
14 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، قال : « كان ابن عمر لا يدخل مكة في حجة ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى ، ثم يدخل »
الخطأ جواز الغسل قبل دخول مكة
16 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، يقول : « إن من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والمغرب والعشاء والفجر بمنى ، ثم يغدو إلى عرفات فيقيل بها حتى إذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم يخطب ، ثم يقف حتى إذا غربت الشمس دفع حتى إذا أسفر دفع حتى يأتي منى ، فإذا رمى الجمرة العظمى حل له كل شيء كان يحرم عليه وهو محرم إلا النساء حتى يزور البيت »
الخطأ وجود حج لمنى والجمرة فالحج هو البيت وحده كما قال تعالى " فمن حج البيت أو اعتمر" فلا يوجد شىء من المناسك خارج البيت
17 - أخبرنا علي ، قال : أنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم ، يقول : « رأيت عائشة رضي الله عنها تقف بعد ما يدفع الإمام حتى تبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ، ثم تدعو بشرابها فتفطر ، ثم تدفع »
الخطأ الصوم فى السفر وهو ما يناقض تحريم الله له فى قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
19 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة ، قال - وهو ابن أبي أخي عمرة - عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : كنت أرى رسول الله (ص)يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر ، فيخففها حتى أقول : أقرأ فيها بفاتحة القرآن ؟"
الخطأ سرية القراءة بدليل عدم معرفة المأموم قرأ أم لا وهو ما يناقض كون الصون بين الجهر والخفوت وهو السرية كما قال تعالى "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها "
21 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : « لو رأى رسول الله (ص)ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل » قال يحيى : فقلت لعمرة : أومنع نساء بني إسرائيل ؟ قال : نعم"
الخطأ صلاة النساء فى المسجد ويخالف هذا أن المسجد للرجال مصداق لقوله تعالى "فى بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقوله "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"
23 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، قال : سألت عمرة عن الرجل يبعث بالهدي ويقيم ، أيحرم ؟ فقالت : سألت : عائشة ، فقالت : « لا يحرم إلا من أهل أو لبى »
الخطأ أن من يحرم هو من أهل أو لبى وهو ما يخالف أن المحرم من فرض أى نوى الحج كما قال تعالى "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
26 - أخبرنا علي بن محمد ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص ، قال : سمعت عمر ، يقول : سمعت رسول الله (ص)يقول : « إنما الأعمال بالنية ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه »
الخطأ التناقض بين قوله "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها "وقوله "أو امرأة يتزوجها فالمرأة وهى النساء من متاع الدنيا بدليل قوله "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا"ومن ثم فهناك تناقض بين القولين بالفصل بينهما لأن إحداهما وهى المرأة جزء من الأولى
27 - أخبرنا علي ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن عياض بن مسلم ، عن ابن عمر ، قال : « إنما جعلت الراحة في الركعتين في الصلاة للتشهد آخر القراءة وأول الإملاء »
الخبل هو كون الراحة فى الركعتين والمعروف أنها بعد الركعتين ثم ما هو الإملاء المذكور فى الرواية فلا إملاء فى الصلاة
30 - حدثنا علي ، قال : ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله (ص): « إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس خفين ، وليقطع أسفل الكعبين »
الخطأ أن الله أوجب لبس النعال فى الحج والعمرة وهو ما يخالف أن المحرم يكون حافيا فى الحرم كما قال تعالى "اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى" وأما سفر المحرم فيجوز لبس أى شىء فيه يحمى الأقدام لقوله تعالى " وما جعل عليكم فى الدين من حرج" والمشى بالنعال فى هذا السفر هو أمر يعارض الماشى للجروح واللدغات وغيرها من الحرج وهو الضرر
31 - حدثنا علي بن محمد ، ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله (ص): « من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان »
الخطأ أن وجود الكلب مع المسلم ينقص أجره وهو يخالف أن الله لم يذكر أى نقص للأجور فى العمل وإنما جعله ثابتا فى كل الأحوال فقال "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ الأخر هو أن وحدة الأجر هى القيراط وهى فى القرآن الحسنة
32 - حدثنا علي بن محمد ، قال : ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ، قال : ثنا جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : « كان رسول الله (ص)يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر يخففهما حتى أقول : أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ؟ »
مكرر فى رقم 19
33 - حدثنا علي ، قال : ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ، قال : ثنا جعفر بن عون ، عن أبي عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، قال : « جاء عين من المشركين إلى رسول الله (ص)وهو نازل ، فلما طعم انسل . قال : فقال النبي (ص)» علي بالرجل « فابتدره القوم ، فكان أبي يسبق الفرس شدا ، فسبقهم ، فأخذ بخطام راحلته ، فقتله ، فنفله رسول الله (ص)سلبه »
الخطأ أن النفل لمن قتل وهو ما يناقض أن النفل وهو جمع الأنفال لله أعطى توزيعها لرسوله(ص) ليوزعها بالعدل كما قال تعالى" يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول"
34 - حدثنا علي ، قال : ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري ، قال : ثنا جعفر بن عون ، عن أبي عميس ، عن عبد المجيد بن سهل ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : « جاء رجل من المجوس إلى النبي (ص)وقد حلق لحيته ، وأطال شاربه ، فقال له : لم تفعل هذا ؟ قال : هذا في ديننا . قال : » ولكن في ديننا نجز الشوارب ، ونعفي اللحية «
الخطأ أن من الإسلام جز الشوارب وإعفاء اللحية وهو ما يخالف أن فى الإسلام قص أو تقصير الشعر كما قال تعالى "محلقين رءوسكم ومقصرين"
35 - حدثنا علي ، قال : ثنا الحسن ، ومحمد ، ابنا علي بن عفان العامريان قالا : ثنا الحسن بن عطية ، عن الحسن بن صالح ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن هلال بن يساف ، عن زياد بن أبي الجعد ، قال : أخذ بيدي ، فأقامني على شيخ يقال له وابصة بن معبد ، فقال : هذا حدثني وهو يسمع أن رجلا صلى خلف القوم وحده ، فأمره رسول الله (ص)أن يعيد الصلاة"
الخطأ أن الرسول (ص)شاهد الرجل يصلى وحده مع أنه الإمام وخلفه صف أو أكثر يحجب الرؤية وطبعا هذه معجزة اسمها الرؤية للخلف وهو ما يعارض قوله تعالى "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "فهنا نفى الله وجود آيات أى معجزات للنبى (ص)أمام الناس .
38 - حدثنا علي ، قال : ثنا الحسن ، ومحمد ، ابنا علي بن عفان قالا : ثنا الحسن بن عطية ، عن الحسن بن صالح ، عن أبان ، عن أنس ، قال : « أعتق النبي (ص)صفية واستنكحها ، وأصدقها عتقها »
الخطأ ان صداق الأمة عتقها وهو ما يخالف أن الصداق عطاء مالى ممثل فى الذهب كما قال تعالى "فإن اتيتم إحداهن قنطارا "
والخطأ الأخر هو وجود سبى فى الإسلام وهو ما يخالف أن الله أوجب إطلاق سراح الأسرى بعد انتهاء الحرب بمقابل أو بدون مقابل فقال" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
40 - حدثنا علي ، قال : ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : ثنا مسعر ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : « قرأ عبد الله في العشاء الآخرة بالأنفال حتى بلغ ( نعم المولى ونعم النصير ) ثم ركع ، ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل »
الخطأ الجهر فى الصلاة بدليل معرفة السور التى قرأها والآيات التى قرأها وهو ما يناقض كون الصون بين الجهر والخفوت وهو السرية كما قال تعالى "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها "
41 - حدثنا علي بن محمد ، قال : ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ، قال : ثنا جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن عثمان بن المغيرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي الدرداء ، قال : « إن لكل شيء شعارا ، وإن شعار الصلاة التكبير »
الخطأ أن شعار الصلاة التكبير وهو ما يخالف أنها قراءة للقرآن كما قال تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
42 - حدثنا علي ، قال : ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن سابط ، قال : أصاب خالد بن الوليد أرق ، فقال له النبي (ص): « ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت ؟ » قال : فقال : « قل اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين وما أقلت ، ورب الشياطين وما أضلت كن جاري من شر خلقك جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن يطغى ، عز جارك لا إله غيرك »
الخطأ ان النوم بمجرد قول تلك الكلمات وهو خيل فالنوم هو امر يحدث بأمر الله وليس بدعاء أو بقول ولذا فهو آية من آيات الله كما قال تعالى "ومن آياته منامكم "