العسكرى يصدر مرسوما بقانون لمكافحة التمييز.. القانون يعاقب بالحبس 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جن

في السبت ١٥ - أكتوبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

العسكرى يصدر مرسوما بقانون لمكافحة التمييز.. القانون يعاقب بالحبس 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ضد من يعمل على التمييز بالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

السبت، 15 أكتوبر 2011 - 15:05

المشير طنطاوى المشير طنطاوى

كتب دندراوى الهوارى

Add to Google

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز.

وفيما يلى نص المرسوم:

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء..

قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

( المادة الأولى ): يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى : الباب الحادى عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز

( المادة الثانية ): تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الآتى:

مادة 161 مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.

(المادة الثالثة): ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اجمالي القراءات 3158