آحمد صبحي منصور
في
الثلاثاء ٣١ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
يقول تعالي :( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) : البقرة 282" هذا في المعاملات المالية فقط وحين تكون الشهادة شفوية . وهذا مجرد أمر تشريعى له حيثياته المذكورة فى نفس الآية ، وهو التأكد من عدم النسيان (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ).
إن المقصد التشريعى يعلو على الأمر التشريعى . والأمر التشريعى هنا له حيثياته وهى التأكد من صحة الشهادة الشفوية . فإذا تم التأكد من ذلك بطريقة أخرى فلا حاجة للأمر التشريعى وتصبح شهادة المرأة الموثقة مثل شهادة الرجل ، وهو الذى يحدث الآن فى عصرنا حيث يمكن تسجيل الشهادة والاحتفاظ بها موثقة بالصوت والصورة والشهادات الرسمية . أى طالما أمكن تحقيق الأمر بلا شهادة شفوية جاز أن تكون شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل فى المعاملات الاقتصادية . أما شهادة المرأة فى العقوبات والمحاكم فهى كالرجل . وكلمة الشاهد تعنى الرجل والمرأة لأنه يشهد بعينيه وأذنيه ، ولكل منهما عينان وأذنان .