نقد كتاب فرح الأسماع برخص السماع
مؤلف الكتاب هو محمد المالكي، الشاذلي، الوفائي،التونسى الشهير بأبي المواهب
الكتاب تناول فيه الرجل أقسام الغناء وهى عنده :
القسم الأول
بغير آلة ملحن بألحان
القسم الثاني
في الغناء المقارن للدف والشبابة
القسم الثالث
وهو سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامير
وهو تقسيم ليس صحيحا نظرا لاختلاف آلات الألحان فهناك آلات تعزف باليد كالدفوف والرقوق وهناك آلات تعزف بالنفخ
وقد تكلم الرجل عن كل قسم فقال فى الغناء الصوتى بلا آلة مصاحبة :
"القسم الأول
بغير آلة ملحن بألحان
اعلم أن الغناء ثلاثة أقسام قسم ساذج بغير آلة ملحن بألحان، فذهب قوم إلى إباحته من غير كراهة - وهو مذهب أكثر الفقهاء - مع أمن الفتنة والسلامة من المنكر
ومن العلماء من قسمه إلى مباح ومستحب، وجعل من المستحب الغناء في العرس ونحوه، والمباح فيما سوى ذلك،
قال الإمام عز الدين - في القواعد- من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ومن قال لا أجد في نفسي شيئا فالسماع - في حقه - ليس بمحرم وقال - في فتواه للشيخ أبي عبد الله بن النعمان - سماع ما يحرك الأحوال السنية المذكرة للآخرة مندوب وقاله الغزالي في الإحياء
وقال الإمام أبو بكر بن فورك من سمع الغناء والقول على تأويل نطق به القرآن أو جاءت به السنة، أو على طريق الرغبة إلى الله تعالى أو الرهبة منه، فهنيئا له، ومن سمعه على اعتقاد معنى في المسموع في الأنبياء والأولياء فحاله أتم ممن تقدمه وهو الذي يسمع في جاريته أو في زوجته، ومن سمعه على حظ نفسه في القينات - لاحظ روحه وقلبه- فليستغفر الله تعالى
ولهذا قال الجنيد رضي الله عنه الناس في السماع على ثلاثة أضرب العوام والزهاد والعارفون، فأما العوام فحرام عليهم لبقاء نفوسهم، وأما الزهاد فيباح لهم لحصول مجاهدتهم، وأما أصحابنا فيستحب لهم وإلى هذا ذهب أبو طالب المكي في القوت، والسهروردي في العوارف،
وقال أبو طالب لو أنكرنا السماع من غير تفصيل فقد أنكرنا على سبعين صديقا
وقال السهروردي المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار وإما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار قال بعض العارفين السماع لما سمع له، كماء زمزم لما شرب له قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إنما الأعمال بالنيات قال الأستاذ الكبير أبو القاسم الجنيد
وغنّى لي من قلبي وغنّيت كما غنّى وكنا حيثما كانوا وكانوا حيثما كنا"
والملاحظ فى أقوال القوم التى نقلها أنهم لا يعتبرون الحلال والحرام فى الكلام من تأويل الكلام على غير معناه فهم بهذا يبيحون سماع فحش القول فى النساء على تأويل أنه فى الله فالحبيبة وجماعها والانشغال بها يؤول على أنه غناء فى حب الله وذكر الخمور وشربها يؤول على أنه فى حب الله ولذته وما إلى هذا من الجنون
والقول هو أن حرام القول حرام وحلاله حلال فسماع الغناء من النفس أو من الزوجة حلال ما دام بينهما حتى ولو ذكرت فيه أسماء وأفعال الجماع لأن هذا الكلام مباح بينهما فهو نوع من قضاء الشهوة فى الحلال والغناء للمولود لإنامته و لإسعاده بكلام طيب حلال والغناء فى الأفراح بالكلام الطيب مباح ما دام يحضر السماع من المرأة جمع من النساء أو يحضر السماع من الرجل جمع من الرجال وأما غناء الصوفية قصائد ما يسمى العشق الإلهى فمعظمها قصائد كفر والنادر منها هو المباح الذى لا يخالف معانى الوحى
وقال فى تقسيم السماع:
" وأما تقسيم السماع على ثلاثة أضرب العوام والزهاد والعارفون، فأما العوام فحرام عليهم لبقاء نفوسهم، وأما الزهاد فيباح لهم لحصول مجاهدتهم، وأما أصحابنا فيستحب لهم "
التقسيم ضرب من الجنون فالحلال حلال لكل الناس والحرام حرام على كل الناس فالله لا يخص أحد بالأحكام إلا نادرا نظرا لظروف حتمية توجب هذا الحكم كعدد زوجات النبى(ص)
وتكلم محمد عن القسم الثانى فقال :
"القسم الثاني
في الغناء المقارن للدف والشبابة
فقال أصحابنا المالكية من السنة إعلان النكاح بالدف وحكاه شارح المقنع عن الحنابلة وأبو بكر العامري عن الشافعية وذهبت طائفة إلى إباحته مطلقا وعليه جرى إمام الحرمين، والغزالي ، وحكى غير واحد من الشافعية وجهين في غير النكاح والختان، وصحح الرافعي الجواز، وكذا القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية
وأما الشبابة - وهي القصبة المثقبة قال أصحاب الموسيقى إنها آلة كاملة وافية بجميع النغمات - فاختلف العلماء فيها فذهبت طائفة إلى التحريم وذهبت طائفة إلى الإباحة، وهو مذهب جماعة من الشافعية، واختاره الغزالي، والعامري، والرافعي - في الشرح الصغير - وقال انه الأظهر، وقال- في الكبير - إنه الأقرب، واختاره الإمام عز الدين بن عبد السلام، والإمام تقي الدين بن دقيق العيد، والإمام قاضي القضاة ابن جماعة وقال تاج الدين الشريسي إنه مقتضى المذهب، وقال الرافعي إن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يضرب بها في غنمه، قال وروى عن الصحابة الترخيص في الراعى "
نلاحظ فى الكلام المنقول خبل وهو أن الآلات الموسيقية تحرم وتحلل وهو كلام يدل على عدم المعرفة باللحن وهو الموسيقى وهى أنه لغة غير مفهومة والسامع أو المخترع هو من يعطيها المعنى سواء كان حلالا أو حرما ومن ثم فالموسيقى وحدها ليست مناط الحلال والحرام وإنما الكلام المركب معها أو ما يفهمه المخترع من معنى فيطلقها عليها وساعتها يحرم سماع اللحن والكلام المركب عليه إذا كان الكلام حراما ويحلل إذا كان الكلام حلالا ولكن هناك حكم فى سماع الموسيقى بغير غناء لساعات عدة بحيث تشغل الإنسان عن عمله وعن الصلاة وعن الطاعات الأخرى وهو الحرمة لأنه إضاعة للوقت فى غير نفع للنفس والغير
وتحدث الرجل عن القسم الثالث فقال :
"القسم الثالث وهو سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامير:
أما العود - وهو معروف، ويقال إن أول من صنعه مالك بن آدم ابي البشر عليه السلام لما مات ولده، وقيل صنعه أهل الهند على طبائع الإنسان - فقد اختلف العلماء فيه وفيما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار، فالمشهور من مذاهب الأيمة الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام وذهبت طائفة إلى جوازه، ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، وغيرهم ومن التابعين عن خارجة بن زيد وعبد الرحمان بن حسان، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وابن أبي عتيق، وأكثر فقهاء المدينة، ونقل عن مالك سماعه وليس ذلك بالمعروف عند أصحابه، وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي - في كتابه شرح الترمذي الذي سماه بالعارضة لما تكلم على إباحة الغناء - وإن زاد فيه أحد على ما كان في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عودا يصوت عليه نغمة فقد دخل في قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟! فقال دعهما فإنه يوم عيد، وإن اتصل نقر طنبور به، فلا يؤثر أيضا في تحريمه، فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء وللنفس عليها استراحة وطرح لثقل الجد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به قلب، فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشرع لها فيه العود يسمى طنبورا، وهو المعروف في اللغة وحكى إباحته المارودي عن بعض الشافعية، ومال إليه الأستاذ أبو منصور البغدادي، ونقل عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان مذهبه ومشهورا عنه، وأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه أنكره عليه، حكاه ابن طاهر المقدسي عنه، وكان قد عاصر الشيخ، وحكاه عن أهل المدينة، وادعى أنه لا خلاف بينهم فيه، وكان إبراهيم بن سعد من علماء المدينة يقول بإباحته، ولا يحدث حديثا حتى يضرب به، ولما قدم بغداد واجتمع بالخليفة هارون قال له حدثنا يا إبراهيم حديثا، ائتني بالعود يا أمير المؤمنين، قال أتريد عود المجمر أم عود الغناء؟ قال لا، عود الغناء، فأحضره له فضرب به وغناه ثم حدثه وإبراهيم بن سعد أحد شيوخ الشافعي رضي الله عنه، وروى عنه البخاري، وهو إمام مجتهد مشهور، عدل بارز ثقة مأمون، ولما ضرب بالعود بين يدي هارون الرشيد قال له يا إبراهيم من قال بتحريم هذا من علمائكم؟ قال من ربطه الله يا أمير المؤمنين وذكر الإمام ابن عرفة - في مختصره الفقهي عن إبراهيم بن سعد - إباحة الغناء بالعود، ونقل الإمام المازري من أصحابنا المالكية عن عبد الله بن عبد الحكم أنه مكروه، وحكي عن الإمام عز الدين بن عبد السلام أنه مباح، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه هل هو كبيرة أو صغيرة؟ والأصح - عند المتأخرين من الشافعية أنه صغيرة، وهو اختيار إمام الحرمين ولا ترد بسماعه شهادة وحكى المازري في شرح التلقين عن ابن عبد الحكم أنه قال إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة، قال الأستاذ شرف الدين بن الفارض - رضي الله عنه
ولاتك باللاهي عن اللهو معرضا فهزل الملاهي جّد نفس مجدة "
والملاحظ فى الكلام هو أنه تكرار للكلام فى الفقرة السابقة من الاختلاف عن حرمة وحلال الآلات وسوف نتناول الغناء هنا بالتفصيل
الأغنية
هى أداء الكلمات الشعرية أو المسجوعة أو غيرها بطرق متنوعة غير طريقة الكلام العادى والثابت الأساسى فيها هو تطويل بعض الأصوات فى بعض الكلمات مع تكرار نطق بعض الجمل وهناك أنواع عدة لها هى :
غناء فردى رجالى أو نسائى ،غناء ثنائى رجالى أو نسائى أو مختلط وجماعى رجالى أو نسائى أو مختلط وهذا التقسيم حسب الأصوات المؤدية وأما حسب الغرض فأنواع الأغانى هى:
-أغانى الجهاد وتهدف لإثارة حمية الإسلام فى نفوس المسلمين للدفاع عن دينهم
-أغانى عشق وحب والهدف منها التعبير عن أحوال المحبين
-أغانى حكايات الغرض منها تعليم المسلم حكمة أو حكم إسلامى ما
-أغانى أحوال تعبر عن أنشطة الإنسان المختلفة أو عن الآيات الكونية
ومعرفة الحلال من الحرام فى الأغانى يتوقف على التالى :
موافقة كلمات الأغنية للإسلام أو مخالفتها له
مكان أداء الأغنية هل وسائل الإعلام أو فى البيوت
طريقة المغنى فى أداء الأغنية ويحكمها نوع الأداء هل هو مستقيم أو متكسر لين ؟وتعبيرات الوجه هل شهوانية أو ساخرة أو عادية ؟وحركة الجسم هل هى راقصة مثيرة للشهوة أم عادية ؟
ومن الأسئلة الواجب سؤالها هل سنستخدم الأغانى فى شرائط الخيالة ؟
والجواب هل نغنى فى واقع الحياة ؟الجواب نعم ولكن فى مواقف معينة هى الإغتسال فى الحمام أو الزفاف أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة كالحمل والعمل فى الخرسانة وسبوع المولود والحب ومن ثم فالأغانى فى الشرائط تستخدم فى نفس المواقف وليس فى غيرها والسؤال التالى هل ستذاع الأغانى عبر وسائل الإعلام ؟والجواب تذاع أغانى الجهاد والحكايات والأحوال المقدمة من الرجال فى المذياع وفى التلفاز دون صورتهم مع وجود صور بديلة للحرب ومخلوقات الله وأما فى المسارح فتذاع أغانى كل جنس فى مسارحه ومنها أغانى الحب ولا يسمح بإذاعة الأغانى المختلطة ولا تذكر أسماء من يغنى فى أى عمل ولا أسماء أى واحد من العاملين فى وسائل الإعلام
الألحان
هى الموسيقى أى النغمات الصوتية الصادرة من الآلات ويقولون أن اللحن لغة تعبيرية رمزية تكاد تنطق ولكنها عاجزة عن النطق وهو خطأ لأن اللحن كائن محايد لا يعبر عن شىء إلا ما يقصده الملحن وما يعرفنا الحلال من الحرام فى اللحن يتمثل فى التالى
-كلمات الأغنية فإن كانت سليمة فاللحن مباح وإن كانت باطلة فاللحن باطل ومن ثم يجب أن تكون كلمات الأغانى حينة طيبة كما قال تعالى بسورة البقرة وقولوا للناس حسنا"
-كون اللحن راقص أو غير راقص فاللحن الراقص محرم إذاعته فى الأماكن العامة حلال لو سمعه الأزواج فى حجرات النوم لأنه يثير شهوة الفرج ومن ثم ستقضى فى الحلال وغير الراقص يذاع إذا كان الهدف منه ارخاء الأعصاب أو إثارة مشاعر الفرح أو مشاعر الجهاد وهو هدف محلل
طول اللحن
اللحن المحلل هو اللحن غير الراقص الذى تصاحبه كلمات صائبة أو لا تصاحبه واللحن المطول محرم لأنه يستمر ساعات فهو مضيعة للوقت والمال والجهد ومنه ما يسمى اللحن السيمفونى ومما ينبغى قوله أن اللحن المذاع فى وسائل الإعلام هو المقصود بكلامنا هنا
ما حكم الاستماع إلى الموسيقى؟
الجواب
من يستمع للموسيقى وحدها دون غناء فهو مجنون لأن الموسيقى أصوات لا معنى لها كما يعرف الموسيقيون ويكسبها الموسيقيون المعنى بالأغانى أو بتسميتها فمن استمع لموسيقى تصاحب الكلام السديد كما قال تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" فهو مثاب لأن تلك تحضه على عمل الخير والبعد عن الشر وأما من استمع للموسيقى وحدها فهو آثم يضيع وقته فيما لا نفع منه خاصة ما يسمى السيموفونيات التى تظل الموسيقى تعمل بها عدة ساعات كما أنه آثم بتضييع المال الذى يجعله يشغل الآلة عدة ساعات بلا هدف
السؤال هل الأغانى الدينية أو الوطنية المصحوبه بالموسيقى حرام؟
الجواب
يوجد نوعان من الأغانى
إسلامية وكفرية والأغانى الوطنية هى من ضمن الأغانى الكفرية والأغانى الإسلامية يجوز أن يصاحبها موسيقى كالدف فالموسيقى وهى أصوات ليس لها معنى يكسبها الإنسان معنى بالكلمات المغناة معها فإن كانت الكلمات حلالا فالأغنية حلالا وإن كان بها جملة واحدة بها خروج عن الإسلام فهى أغنية كفرية لا يجوز سماعها أو إذاعتها
وبعد ذلك تحدث الرجل عن الرقص فقال :
"فصل في الرقص
وقد اختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى الكراهة،
واحتج من ذهب لإباحة الرقص بالسنة والقياس، أما السنة فما روته عائشة رضي الله عنها - في الصحيح - من رقص الحبشة في المسجد يوم عيد، وأن الرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دعاها فوضعت رأسها على منكبه، قالت فجعلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم وأن جعفرا وعليا وزيدا حجلوا لما قال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما قال من الثناء عليهم فقال لعلي - رضي الله عنه - أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت منا ومولانا وأما القياس فهو مساواة فرع لأصل في علة حكمه، فيقاس على الأصل فعل الحبشة، وفعل علي حين حجل هو ومن شاركه في فعله من الصحابة، فافهم ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم
قال الأدفوي فقيل للشيخ ابن دقيق العيد ما تقول في هذا الأمر؟ قال لم يرد حديث صحيح على منعه، ولا حديث صحيح على جوازه،
خاتمة
ارتكاب الصغيرة لا يقدح في الولاية، وإن تكررت ورفعت إلى الحكام لا يعزرون عليها، لأنهم أولى من سترت عورته وأقيلت عثرته، قاله الإمام عز الدين بن عبد السلام "
نقل الرجل كلام القوم فى حكم الرقص وهو أقوال متناقضة فمنهم من حرم ومن حلل وسوف نتناول حكم الرقص وهو :
حكم الرقص
هو أداء حركى يستعمل فيه الراقص أجزاء جسمه بطريقة معينة لغرض ما وينقسم لأنواع هى الإنسانى والحيوانى وهو ما يسمى الترقيص كترقيص القرود ونتحدث عن أقسام الإنسانى وهى:
-رقص نسائى وهو ينقسم بدوره لرقص شرقى وهو عبارة عن امرأة ترتدى بدلة الرقص أو أى لباس وتحرك جسمها حركات تثير الشهوة ورقص توقيعى وهو امرأة عارية الساقين والذراعين أو أكثر تقوم بإظهار جمال ساقيها أو صدرها أو ذراعيها بحركات معينة
-رقص رجالى وهو أنواع كثيرة منها الرقص بالعصا والرقص التحطيبى والرقص بالمنديل والرقص بالسيف
-رقص مختلط وهو أقسام هى المخاصرة أى الرقص الهادىء وفيه يقوم الرجل بضم المرأة إليه مع لف ذراعيه حول ظهرها وكذا المرأة والمصادرة وفيها يلتقى صدرا الرجل والمرأة مع اتخاذ أيديهم الممسكة ببعضها شكل 7 أو زواية حادة والحركات ويسمونها الديسكو وفيها يقوم الرجل والمرأة بحركات سريعة دون تلامس جسدى فى مكان واحد والرقص التعبيرى أى الباليه وهو يقوم على تلامس المرأة والرجل بشتى الصور الحركية من مخاصرة ومصادرة وارتماء فى الأحضان وغيرها والرقص الغنائى أى اللوحات الراقصة وهى حركات تؤديها جماعات من الراقصين و الراقصات أو أحدهما مع الغناء سواء كان فيه تلامس أو لا ويسمونه أيضا رقص فلكلورى ومما ينبغى ذكره أن الرقص النسائى الفردى مباح فى الإسلام إن كان من الزوجة لزوجها فى مكان مغلق عليهما وحدهما
وكذلك الرقص المختلط بين الزوجين فى مكان مغلق عليهما وحدهما لأنه مباح للزوج والزوج رؤية عورات بعضهم كما قال تعالى بسورة النور:
"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
وأما الأغراب والغريبات وبعض الأقارب والقريبات الغير مذكورين فى آية سورة النور فلا يصح لهم النظر للنساء أو الرجال عند رقصهن لقوله تعالى بسورة النور:
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم"
فحتى رفع الرجل وهو الضرب بالأرجل لاظهار بعض عورة الساق حرمه الله ومن ثم فقد حرم الله اظهار وتحريك الجسم أى حركة مخلة فقال بسورة النور " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
ومن ثم فالمباح هو رقص المرأة لزوجها وأيضا رقص النساء أمام بعضهن فى مكان مغلق عليهم لأن الله أباح للنساء رؤية بعض عورات بعضهن فقال فى آية سورة النور"أو نسائهن " وأيضا رقص الرجال أمام بعضهم فالله لم يحرم نظر الرجال لبعضهم إلا عند التعرى الكامل
وأما ترقيص الحيوانات فمحرم لأنه استعمال للحيوان فى غير ما خلقه الله له فهو استجابة لأمر الشيطان فى سورة النساء " ولأمرنهم فليغيرن خلق الله"
وأما عرض الرقص فى وسائل الإعلام فمحرم فلا يصح النظر للنساء أو الرجال عند رقصهن لقوله تعالى بسورة النور:
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وقوله " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم"
وأما تعليم الرقص فمباح من النساء للنساء ومن الرجال للرجال فى مكان مغلق على أن يكون الهدف من تعليم الرقص هو أن تمتع الزوجة زوجها والزوج زوجته وأما تعليمه من رجل لامرأة أو العكس فمحرم لوجود النظر المحرم فضلا عن التلامس المحرم
الرقص يستلزم الآتى:
- راقص أو راقصة أو جمع منهم راقصون راقصات أو جمع مختلط
مشاهد أو مشاهدة أو جمع مشاهدون أو مشاهدات أو جمع مختلط
-إيقاع أو لحن
-ملابس الرقص
-مكان الرقص
الرقص فى المشاهدة يحكمه قوله تعالى
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
و"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
فلا يجوز لمسلم رؤية مسلمة غريبة عنه أو كافرة ترقص ولا يجوز لمسلمة رؤية مسلم غريب عنها أو كافر يرقص
يجوز للزوج رؤية زوجته تتعرى سواء ترقص أم لا لقوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " فإبداء الزينة سواء كانت تعنى الجسم أو البهرجة المسماة التلوين المسمى الماكياج وما لحقه وهى تغيير لخلقة الله فهى محرمة
لا يجوز لمسلمة ضرب الرجل أمام الأغراب من المسلمين وهو رفع الساق لإظهار جمالها سواء كان ذلك رقصا أو فى السير أو فى غير ذاك فالله لم يحدد لضرب الرجل من المرأة حركة ومن ثم قد يكون رقصا أو سيرا أو من وضع الجلوس وفى هذا التحريم قال تعالى
" ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
وأما مكان الرقص للزوج والزوجة فهو الحجرة المغلقة عليهم وحدهم حيث لا يجوز لأحد أن يدخل عليهم إلا بالاستئذان فى الأوقات الثلاثة كما قال تعالى:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚمِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚطَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ"
وأما الملابس فيجوز للمرأة التعرى مع زوجها كيف شاءت فى حجرتهما لقوله تعالى
"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"
وهو إبداء الزينة وأما جماع المرأة فمباح فيه الرقص وغيره فالله لم يحدد طريقة للجماع بقوله تعالى:
"فآتوا حرثكم أنى شئتم"
وأما اللحن أو الإيقاع فضرب من الكلام الإشارى أى الرمزى حرامه حرام القول وحلاله حلال القول وفيه قال تعالى :
" آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايام إلا رمزا"
وتناول الرجل بعض الأمور المتعلقة بالسماع والرقص فذكر مسألة هى :
"من ارتكب أمرا فيه خلاف لا يعزر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ادرؤوا الحدود بالشبهات "
قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - إن الله لا يعذب على فعل اختلف العلماء فيه، ومعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ممن آمن بالله ورسوله"
وبالطبع أى فعل إما حلال وإما حرام والحرام معاقب عليه إما بعقوبة جسدية أو بعقوبة مالية أو بعقوبة نفسية ومن لا يوجد شىء اسمه المختلف فيه فعند الله كل شىء واضح كما قال تعالى
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وتحت عنوان الملاحق ذكر الرجل روايات الأحاديث فى الموضوع
الملاحق:
رقم واحد :
"ما جاء في الوليمة وما يكره من السماع فيها :
وقد أخبرني عيسى بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظهروا النكاح وأضربوا عليه بالغربال "
الحديث ليس صحيح المعنى فى تخصيص الضرب بالغربال فالعزف مسموح به بأى آلة ما دام الكلام المصاحب له حلال
وقال:"وقد جاء في موطأ ابن وهب قال حدثنا سمرة بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مرّ هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا؟ قالوا نكاح فلان يا رسول الله فقال كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان "
هنا تخصيص الدف ورؤية الدخان يخالفان أنه لا تخصيص لآلة ولا وجوب لدخان ومثله منع ضرب البربط فى القول التالى :
"وقال ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن مر قومك فليضربوا عند النكاح الدفاف فانها تفرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابط قال أبو طاهر يعني العيدان والطنابر
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمان إظهار العرس باللعب واللهو من الأمر الذي يتبع قلت ليحيى بن عمر ما معنى فسمعوا غناء ولعبا؟ وتفسير قول ربيعة وإظهار العرس باللعب واللهو؟ وهل يصح عندكم حديث سمرة بن نمير وقد علمت أن الحارث بن مسكين كان لا يقرأ حديثه؟ قال يحيى بهذا الحديث آخذ وقد رواه أهل العلم عن سمرة بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، وسمرة ثقة وإنما كان يوقف الحارث حديثه، وأما إذا حدثه سمرة بن نمير عن غير عبد الله بن ضميرة كان يقرؤه ولا يوقفه "
وذكر التالى :
"قلت ليحيى وقد أخبرتنا عن الحارث بن مسكين عن أشهب قال سألت مالكا عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل، وآخر يجعل على جبهته خشبة كبيرة يركبها إنسان وهو على جبهته قال قال مالك لا أرى أن تؤتي وأرى أن لا يكون معهم قيل له أرأيت إن دخل ثم علم بهذا، أترى له أن يخرج؟ فقال نعم، لقول الله سبحانه " فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم (140- سورة النساء) قال يحيى ولا يجيب إذا علم أن فيها مسكرا قلت ليحيى فبأي قولة تقول هذا؟ وما تختار لنفسك ولنا ولعامة المسلمين أن يعملوا به؟"
القول يبين هنا حرمة الألعاب التى لا تفيد الناس والنفس بخير
وقال:"رقم اثنين :
رأي ابن حزم في اللهو وآلاته وبيع الشطرنج، والمزامير، والعيدان، والمعازف والطنابير حلال كله، ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كسرها، لما ذكرنا من قبل، لأنها مال من مال مالكها، وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن، قال تعالى وأحل الله البيع) وقال تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا"
وقال تعالى (وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم) ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك، وروى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك..... وكذلك قول صلّى الله عليه وسلّم- فيما روي عن عائشة - إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها فيه ليث وهو ضعيف، وسعيد بن أبي رزين وهو مجهول، وأخوه لم يسم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء، فذكر منهن واتخذوا القينات، والمعازف فليتوقعوا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا وسنده لاحق بن الحسين وضرار بن علي، والحمصي مجهولون، وفرج بن فضالة متروك"
وتعليقى هو بيع المغنيات وشراءهن حرام لأن الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى فالمغنيات وهن إماء لم يذكرهن الله الوحى ببيع أو شراء فى المصحف كما أن المصحف فى الأسرى لم يشرع بيعهم وإنما جعل الحكم فيهم المن أو الفداء والمن هو إطلاق سراحهم بلا مقابل والفداء إطلاق سراحهم بمقابل سواء كان تبادل أسرى أو دفع مال مقابل ما قتل أو خرب الأسير ولو كان يحل بيع الأسرى والأسيرات فلماذا شرع الله المن وهو إطلاق سراحهم دون أى مقابل بعد انتهاء الحرب وفى هذا قال تعالى :
" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وقال المؤلف:
" واحتج المانعون بآثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها، وهي ما روينا من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته فأنهن من الحق عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول ولم يخل أي طريق آخر من طرق هذا الحديث من مجهول أو مدسوس "
وتعليقى على الكلام أنه حديث باطل فكل اللهو وهو ما يبعد عن الحق حرام لقوله تعالى:
"وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب"
وأما ممارسة الرياضات الجسمانية وممارسة المحللة فليس لهوا أى عبثا فكل شىء يعلم الناس حكما فى الإسلام أو يساعدهم على تنفيذ حكم هو حلال حق وليس لهو أى لعب
وقال المؤلف:
"وما روي عن معاوية من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع، وذكر فيهن الغناء والنوح في سنده محمد بن المهاجر ضعيف، وكيسان مجهول وما رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الغناء ينبت النفاق في القلب سنده عجيب جدا "
وتعليقى على تحريم الغناء هو أنه كلام طيبه حلال وخبيثه حرام لأن الله حلل الكلام الطيب وهو الحين أى السديد أى البليغ فقال "وقولوا للناس حسنا " وقال "وقولوا قولا سديدا"
وقال المؤلف:
"وما رواه أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض في سنده ضعف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما أنه ليس على اتخاذ القينات، والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمها والديانة لا تؤخذ بالظن "
وتعليقى أن الرجل هنا جعل سبب الوعيد المعازف بينما أصل الكلام على الخمر وما يتعلق بها من معازف وقينات يؤدى للجرائم الأخرى من زنى وكلام فاجر وغير هذا
ونلاحظ أن الحديث فيه تعبير جنونى وهو الضرب على الرءوس بالمعازف والقينات فالضرب يكون على الأسماع وليس على الرءوس
وقال المؤلف:
" وما نقل عن أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من جلس إلى قينة فسمع منها صبّ الله في أذنيه الآنك يوم القيامة موضوع مركّب ما عرف من طريق أنس ولا من رواية ابن المنكدر، وسنده مليء بالمجهولين ورووا من طريق ابن شعبان
وتعليقى :
لا يوجد فى أنواع العذاب فى المصحف آنك وهو الرصاص كما أن الاستماع على إطلاقه منه الحلال والحرام فمن استمع لزوجته القينة بمعنى التى تغنى فهو فى طاعة لله وليس فى معصية الله ما دام كلامها طيبا كما فى قوله تعالى "وقولوا للناس حسنا"
وقال المؤلف:
" قال روى هاشم بن ناصح عن عمر بن موسى عن مكحول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه وهو حديث مردود لأن هشاما وعمر مجهولان، ومكحول لم يلق عائشة وحديث لا ندري له طريقا إنما ذكروه هكذا مطلقا أن الله تعالى نهى عن صوتين ملعونين صوت نائحة وصوت مغنية وهذا لا شيء ويمضي ابن حزم في عرض مجموعة أخرى من الأحاديث تنهى كلها عن الغناء وتحذر من اللهو، ويعقب على كل حديث بالطعن فيه بعلّة من العلل، ولما أتى على جميعها قال هذا كل ما حضرنا ذكره مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عمن دونه عليه السلام فقد روي أن ابن مسعود قال - في تفسير قوله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين) الغناء والذي لا إله غيره وقال فيها ابن عباس الغناء وشراء المغنية وفي رواية أخرى عنه الغناء ونحوه، وروي عنه أيضا - من طريق أبي هشام الكوفي - أنه قال الدف حرام، والمعازف حرام ، والمزمار حرام، والكوبة حرم ، فلما لم يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل بتحريم شيء مما ذكرنا صحّ أنه كلّه حلال مطلق، فكيف وقد روينا من طريق مسلم عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد، وفي رواية وليستا بمغنيتين، نعم ولكنها قد قالت إنهما كانتا تغنيان فالغناء منها قد صحّ، وقولها ليستا بمغنيتين أي ليستا بمحسنتين، وهذا كله لا حجّة فيه إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله - في إحدى الروايات - أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصحّ أنه مباح مطلق لا كراهة فيه، وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك وقد روينا بسند إلى نافع مولى ابن عمر قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع اصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع عل تسمع شيئا؟ قلت لا، فرفع اصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مثل هذا وضع مثل هذا
وعن عائشة أيضا جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر وروينا من طريق سفيان الثوري أن عامر بن سعد البجلي رأى أبا مسعود البدري، وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وهم في عرس وعندهم غناء فقلت لهم هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم! فقالوا أرخص لنا في الغناء في العرس، والبكاء على الميت من غير نوح، ليس فيه النهي عن الغناء في غير العرس، وعن محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجوار فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فأحدت، قال أيوب بالدف، وقال هشام بالعود، حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمان إني غبنت بسبعمائة درهم فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له إنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه وإما أن تردّ عليه بيعه فقال بل نعطيها إياه فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية، وهذه أسانيد صحيحة لا تلك الملفقات الموضوعة :
وتعليقى على الفقرة هو أن ما رواه الرجل عن ابن حزم من إبطاله العديد من الأحاديث عن طريق الأسانيد هو كلام ليس صحيحا كله فالمفترض هو إبطاله عن طريق تعارضه مع الوحى الإلهى وقد علقنا على كل قول منهم بكلمة تعليق وبعدها نوضح تعارضه مع الوحى
وقال المؤلف:
"رقم ثلاثةذكر ما ورد في الغناء من الحظر والإباحةوقوله سبحانه وتعالى (واستفزز من استطعت منهم بصوتك(وقوله (أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون) قال ابن عباس سامدون، هو الغناء بلغة حمير، وقال مجاهد هو الغناء بقول أهل اليمن، سمد فلان إذا غنى وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال - في هذه الآية - (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) إنه الغناء، ومن طريق آخر إنه الغناء وأشباهه، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو - والذي لا إله إلا هو - الغناء، وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال صوته الغناء والمزامير، وعنه في قوله تعالى (والّذين لا يشهدون الّزور) قال الغناء وأما دليلهم من السنة فما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الله عز وجل حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها، ثم قرأت ( ومن الناس من يشتري لهم الحديث ) وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله عز وجل إليه شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى وعن عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه قال نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة "
ذكر التفسيرات هنا فيه تناقض كما أن الأولى تفسير القرآن بالقرآن وليس بأقوال ليس عليها دليل من الوحى
وقال المؤلف:
"رقم أربعة حكم الرقص والسماع فالجواب فيه ما قاله بعض أيمة الدين، من علماء المسلمين الناصحين حين سئلوا عن ذلك، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر (أن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ) "
والتعليق هو:
هنا السؤال عن شىء والإجابة لا تمت للسؤال بصلة