السعودية تنظم تأنيث المحلات النسائية وتمنعهن من 24 مهنة

في الإثنين ١١ - يوليو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

مهلة 6 أشهر لتطبيق القرارات
السعودية تنظم تأنيث المحلات النسائية وتمنعهن من 24 مهنة

زايد السريع

GMT 17:30:00 2011 الإثنين 11 يوليو


سيكون أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية أمام حتمية تطبيق القرارات الأخيرة التي صدرت من وزارة العمل والقاضية بتأنيث المحلات، وسط توقعات بانعكاس القرارات الأخيرة بشكل ايجابي على صعيد زيادة عدد من يقتحمن مجال العمل من النساء في المملكة.


القرارات الجديدة تهدف لفتح أبواب العمل أمام المرأة

الرياض: أمهلت وزارة العمل السعودية أصحاب المحلات 6 أشهر لتطبيق قراراتها الأخيرة بشأن تأنيث المحلات التجارية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، و12 شهراً لتأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل.

وكانت وزارة العمل قررت تأنيث المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وحظرت توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، حسبما أعلن عادل فقيه وزير العمل في مؤتمر صحافي بخصوص عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.

وأعلن فقيه عن حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام، وقال إنه يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف في نطاقات ألا يقل عمرها عن ٢٠ سنة ولا يزيد على ٣٥، أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وأن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير السعودي، أصدر ثلاثة قرارات مهمة، يرى مراقبون أنها تأتي في سياق الجهود الحكومية المبذولة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وحددت القرارات الثلاثة ضوابط عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، واشتراطات عملها في المصانع "ابتداءً بمصانع الأدوية"، وآلية احتساب عمل المرأة من بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة)، كما حظرت القرارات ذاتها توظيفها في 24 مهنة، التزاماً بالمعايير الدولية لعمل المرأة التي تمنع عملها في تلك المهن، منعاً لتعرضها للخطر.

وتوعد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، رجال الأعمال غير الملتزمين بقرارات تأنيث الوظائف، بوقف جميع أنشطتهم التجارية – بلا استثناء– بما فيها غير الخاضعة لقرارات تأنيث الوظائف، محذراً في الوقت نفسه من أن الوزارة لن تسمح بالتحايل في دمج وبيع المستلزمات الداخلية النسائية مع المستلزمات الرجالية.

وشدد المهندس فقيه على عدم الاختلاط في محلات بيع المستلزمات النسائية ومنع الرجال من الدخول إلى المحلات المخصصة للنساء حيث يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل مشيراً إلى أن الوزارة حددت 24 وظيفة صناعية يحظر مزاولة عمل المرأة  خلالها مستثنيا من قرار الحظر الاستثمار والإدارة في تلك الأنشطة، وقال المهندس فقيه "إن موقع حافز أفادنا في الاستفادة من وضع التنظيمات والاشتراطات الجديدة والذي أظهر لنا أكثر من مليون طالبة عمل".

وبحسب نص القرار الأول، يُقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.

ويُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، بينما يراعى في محلات بيع المستلزمات النسائية عدد من المعايير هي: أن صاحب العمل يتوجب عليه أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.

كما يحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.

ويجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.

كما يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح بموجب القرارات توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.

ويجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف، ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).

ويمكن بحسب القرارات للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار، ويتوجب أن تنظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

وتوقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل، وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق  الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة  في هذا الشأن، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وحظر القرار الثاني عمل المرأة في عدد من الوظائف وهي: العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والعمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، والعمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها)، وأعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات)، وصناعة الإسفلت والمدابغ، و العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، و صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، و اللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء، وورش السيارات والحدادة والألمنيوم، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء، وإذابة الزجاج وإنضاجه، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، و الدهان بمادة الدوكو، معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص، وصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه، وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها، وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط،  مثل كفرات السيارات وغيرها).

 

اجمالي القراءات 3994