دعوى قضائية لتشكيل محكمة "الغدر" لمحاكمة رموز الحزب "الوطني" المنحل

في الأربعاء ٢٥ - مايو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

رفعها محاميان ضد وزير العدل.. دعوى قضائية لتشكيل محكمة "الغدر" لمحاكمة رموز الحزب "الوطني" المنحل

كتب سامي بلتاجي (المصريون):   |  26-05-2011 01:53

أقام محاميان دعوى تحمل رقم 35169 لسنة 65 للمطالبة بإلزام وزير العدل المستشار محمد الجندي بتشكيل محكمة الغدر وفقا المادة الثانية من القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغد، والذي لا تزال مواده سارية ولم يصدر ما يفيد إلغاؤه بأي شكل من الأشكال
وبحسب المادة المذكورة، فإن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء الجمهورية.
ويقول رافعا الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية"، والمحامي محمد فتحي الشهيدي، إنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- مجلس قيادة الثورة- ومجلس الوزراء موجود تكوين لجنة تتولى رفع دعوى الغدر على كل غادر، ويمكن في أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق.
واقترحا التدخل لإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة لتواكب مقتضيات الواقع الحالي، ورأيا أنه ليس هناك عقبة في تشكيل محكمة الغدر وتقديم من يرى الادعاء تقديمهم إلى هذه المحكمة التي يجب أن تشمل جميع رموز وأعضاء الحزب "الوطني". وعرضت الدعوى لحيثيات حكم الإدارية العليا بحل الحزب الحاكم سابقًا.
وتنص المادة الأولى من قانون الغدر "في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.
2- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو أي مؤسسة.
3- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة باستثناء القواعد السارية في هذه الهيئات.
4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء آية هيئة خولها القانون في القضاء أو الإفتاء.
6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممالا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآية سلطة عامة.
كما نصت المادة الثانية من القانون على الآتي. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجاز على الغدر بالجزاءات الآتية.
1- العزل من الوظائف العامة.
2- سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
5- الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
7- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما إفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من أشترك بطريقة التحريض أو الإنفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من اثنين يختارهمل المؤتمر المنصوص عليه في م/ 11 من الإعلان الدستوري لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستوري إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير في وزارته.
 
اجمالي القراءات 4697