العدة بالحمل

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٢٢ - أكتوبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
مات زوجها وهى حامل فى تسعة أشهر ووضعت الحمل بعد موته بيوم هل تعتد اربعة أشهر وعشرا ام تنتهى عدتها بالحمل
آحمد صبحي منصور

عدة المطلقة  بالحيض  ثلاثة قروء أو ثلاث حيضات : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ  (228) ) البقرة ). وإذا كانت يائسا من المحيض ، أو لا يأتيها الحيض أصلا فعدتها ثلاثة أشهر . والتى يتبين أنها حامل فعدتها بوضع الحمل . يقول جل وعلا : (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4)   ) الطلاق ),

بالنسبة لمن يتوفى عنها زوجها فالأصل فى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)  البقرة ) ، وهذه الأربعة أشهر وعشرة هى مقابل العدة العادية للمطلقة ( أى ثلاث حيضات ) ، فإذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل  مثل المطلقة . 

اجمالي القراءات 7041