آحمد صبحي منصور
في
الأربعاء ٢٢ - أكتوبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
عدة المطلقة بالحيض ثلاثة قروء أو ثلاث حيضات : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (228) ) البقرة ). وإذا كانت يائسا من المحيض ، أو لا يأتيها الحيض أصلا فعدتها ثلاثة أشهر . والتى يتبين أنها حامل فعدتها بوضع الحمل . يقول جل وعلا : (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ) الطلاق ),
بالنسبة لمن يتوفى عنها زوجها فالأصل فى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة ) ، وهذه الأربعة أشهر وعشرة هى مقابل العدة العادية للمطلقة ( أى ثلاث حيضات ) ، فإذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل مثل المطلقة .