معارضة فتوى الدكتور على جمعة.. لجنة الفتوى بالأزهر تؤكد: النقاب من الإسلام وليس عادة مكروهة
في
الإثنين ٢٣ - مايو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
معارضة فتوى الدكتور على جمعة.. لجنة الفتوى بالأزهر تؤكد: النقاب من الإسلام وليس عادة مكروهة |
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 24-05-2011 02:11
أفتت لجنة الفتوى بالأزهر بأن النقاب من الإسلام وليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه أو عدم وجوبه، مدللة بآيات من القران الكريم وأحاديث من السنة النبوية وأراء المذاهب الأربعة، وهو ما يسلط الضوء مجددًا على الفتوى المنسوبة لمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة والتي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في عدم السماح للمنتقبات بدخول الامتحان بالنقاب.
جاءت تلك الفتوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، ردا علي سؤال تقدمت به مواطنة للجنة الفتوى بالأزهر الشريف تقول فيه: ما حكم النقاب في المذاهب الأربعة من حيث الوجوب أو الندب؟ لتدحض فتوى المفتي بأن النقاب عادة ومكروهة في الإسلام، وأن من تخالف ذلك تعتبر خارجة على ولي الأمر.
وقالت اللجنة التي ضمت أربعة من شيوخ لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في ردها، إن مادة الحجاب جاءت في ثمانية مواضع في القران الكريم كلها تشير إلي أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء، واستندت إلى أحاديث نبوية تؤكد هذا أيضا.
وأضافت اللجنة إنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا إجماع على وجوب ستر الوجه والكفين، لأنهما ليسا بعورة ويحمل تغطية الوجه والكفين على الاستحباب فقط، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لهذا غالبا ما نجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة.
وتابعت: لذا كان لزاما علي المرأة المسلمة بمقتضي آيتي النور والأحزاب أن تستر جسمها من قمة رأسها إلي ظاهر قدمها وليس لزاما عليها أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز، باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين.
وأشارت اللجنة إلى أن الأصل في المذهب الحنفي بجواز كشف وجه وكفي المرأة عند الأمن من الفتنة، وأفتي المتأخرون بسترها لسوء حال الناس، مشيرة إلى قول الإمام الطحاوي في حاشية مراقي الفلاح ( ص 161 ) ومنع الشابة من كشفة "أي الوجه" لخوف الفتنة لا لأنه عورة.
أما في المذهب المالكي فأكدت لجنة الفتوى بالأزهر أن البعض ذهب بأن عورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة وأن وجب عليها سترهما لخوف الفتنه، وذهب آخرون أنه إن خشي الفتنه عليها ستر الوجه والكفين، وقال القاضي عبد الوهاب إنه لا يجب سترهما ويجب غض البصر عن الرؤية، وقال ابن العربي إن المرأة كلها بدنها وصوتها عورة، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة أو داء ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها.
فيما أوضحت أنه في المذهب الشافعي هناك ثلاث حالات؛ الأولى أن يخاف الفتنة أو ما يدعو إلي الاختلاء بها لجماع أو مقدماته؛ "فالنظر والكشف في هذه الحالة حرام بالإجماع"، والثانية أن ينظر إليها بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة "فيحرم مطلقا وعلى المرأة تستر وجهها وكفيها"، والثالثة أن تتقي الفتنة وتؤمن الشهوة، وفي هذا قولان بأنه لا يجوز النظر ولو من غير مشتهاة أو خوف فتنة على الصحيح، ولا يحرك عند أمن الفتنة وعدم الشهوة لقولة تعالي "ولا يبدين زينتهن" وهو مفسر بالوجه والكفين كما قال الجمهور والشيخان النووي والرافعي، وأما المذهب الحنبلي فقال الإمام أحمد كل شي منها أي من المرأة الحرة عورة حتي الظفر "جملة واحدة".
وخلصت اللجنة إلى أن الفقهاء متفقون على وجوب تغطية المرأة لبدنها عن الأجانب، سواء منهم من يري أن الوجه والكفين عورة كالحنابلة وبعض الشافعية، ومن يري أنهما ليسا بعورة كالحنفية والمالكية، وجمهور الشافعية لكنهم يوجبون سترهما عند خوف الفتنة "خاصة إذا كانت المرأة علي قدر كبير من الجمال والفتنة"، وخاصة في هذا الزمان وذلك لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر إلي وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن ومعيار الجمال ومصباح البدن.
وأكدت اللجنة أنه مما سبق يتبن أن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء وليس عادة، وأنه ليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه، وأن رأي جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين والأخر يوجب النقاب كما سبق بيانه. |
|
|