اللعان بالعدل

آحمد صبحي منصور في الجمعة ١٥ - أغسطس - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
اود ان استفسر عن الايات التالية في سورة النور: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (7) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (8)ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين(9)والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) صدق الله العظبم. واضح من الايات السابقة ان الرجل يستطيع ان يرمي زوجته بالزنا وتعتبر شهادنه اربع شهادات بالله . وسؤالي هو هل تملك المرأه هذا الحق في الاسلام ان ترمي زوجها بالزنا وهل تعتبر شهادتها اربع شهادات كما الرجل ؟
آحمد صبحي منصور

نعم لها هذا الحق وفقا للمقصد التشريعى وهو العدل والقسط . ومن خلاله نفهم الأحكام ، وتخضع  له الأحكام والأوامر التشريعية ,

والزوجة إذا لاعنت زوجها تسقط  عقوبة الزنا عن الزوج إذا رد شهادتها بنفس الطريقة .

وتكون مواصلة الحياة الزوجية بينهما مرهونة برضاهما عكس ما يقوله الفقه السنى بأن الملاعنة تستوجب التفريق بين الزوجين . 

اجمالي القراءات 6958