نكاح المؤقت
"أيما رجل وامرأة توافقا..."، قاعدة فقهية صحيحة

الشيخ احمد درامى في الأحد ٠٢ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

"أيما رجل وامرأة توافقا..."، قاعدة فقهية صحيحة

 

"أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة بينهما ثلاثة أيام؛ فإن أحبا أن يتزايدا تزايدا، أو يتتاركا تتاركا. " 

ويبدو أن هذه القاعدة من صنع مؤيدي نكاح المتعة.

فهذه القاعدة تتكلم عن نكاح المتعة. على أن أقل مدتها ثلاثة أيام بلياليها. ولا يجوز بما دون ذلك. وإن أرادا أطول مدة، فلهما ذلك.

لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار:

1-  أن للعشرة في نكاح المتعة نفس تبعيات النكاح العادي، من نفقة وسكنى على الزوج، إن أحتاج الزوجة إلى ذلك.

2-  وإذا مات أحدهما في تلك الفترة فإن الاخر(ى) يرثه (ها).

3-  وأن للطلاق أو الخلع منه نفس تبعيات الطلاق أو الخلع في النكاح العادي. كما بين ذلك د. أحمد صبحي منصور في بعض مقالاته. قائلا "لا بد من تطبيق الشريعة الاسلامية القرآنية بأكملها ، لأنها كيان متكامل"

4-  وللمرأة متعة عند الطلاق، كما أوجب ذلك ربنا لجميع المطلقات دون استثناء. (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.) [البقرة: 241]. أي إذا عقد الزواج لثلاثة أشهر، وطلقها الزوج بعد شهر، تكون لها متعة الطلاق. لأن الزوج نقض العقد قبل الأجل المتفق عليه.

5-  وأنها تعتد ثلاثة قروء و ثلاثة أشهر بعد الفراق. ولو كبرت في السن. فأكبر الأم في العالم اليوم عمرها 74 سنة!   (انظر في الرابط التالي.)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2369218/Worlds-oldest-mother-Rajo-Devi-Lohan-74-says-giving-birth-daughter-kept-living-longer.html

(ألا يعلم من خلق…!): (فعدتهن ثلاثة أشهر.)

 

6-  فإذا ظهر، عند انقضاء العدة، أنها حامل فإن العدة آنذاك تستمر إلى أن تضع حملها، بالنفقة والكسوة والسكنى على الزوج.

7-  . ويتوارثان حال وفاة أحدهما خلال تلك الفترة.

لقد أصاب واضع هذه القاعدة في اختياره لفظ "عشرة" بدلا من "نكاح". والفرق بينهما مهم جدا. لأن العشرة هي التي يمكن أن تنتهي بعد ثلاثة أيام؛ أما النكاح بينهما فإنه ساري المفعول بعد العشرة إلى أن تنقضي عدة المرأة. إذ أنها لآبد أن تعتد بعد انقطاع العشرة! لأن كل من النكاح والطلاق مشروع ومقـنّن في شرع ربنا تبارك وتعالى. ولا دليل في اختلاف النكاح "المؤقت" عن النكاح "المطلق" في ذلك.

كما أصاب واضع القاعد عند ما قال: "أيما رجل وامرأة" باستثناء البنت. لأن المرأة (الثيب) تملك زمام أمرها ، بخلاف البنت. فالثيب تُزوّج نفسها من شاءت أنى شاءت. فهي ولية أمرها. فتقعد "نكاح مؤقت" مع أي رجل شاءت. على أن العشرة بينهما لا تقل عن ثلاثة أيام، تحت طائلة اعتبارها زنى. إن للعشرة جميع تبعيات الزواج. من نفقة وسكنى وإرث؛ وعدة بعد العشرة بالضرورة.

وإن حدث أن ينجم منه ولد (ووالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى مولود له رزقهم وكسوتهن بالمعروف…). [البقرة 233] لأن الأولاد لهم حقوق. ولا يجوز أن يكونوا هم ضحايا تمتّع آباءهم.

وعليه:"فأيما رجل وامرأة اتفقا في "نكاح مؤقت"، فأقل عشرة بينهما ثلاثة أيام، أو أكثر، إن شاءا.  

 ولكن مع جميع تبعيات العشرة والطلاق في شريعة الرحمان."

والله سبحانه وتعالى أعلم

اجمالي القراءات 20416