تلخيص باب الغسل فقة اولى ثانوى
مدرس اون لاين :: التعليم المصرى :: التعليم الازهرى :: الصف الاول الثانوى ازهر
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر • المزيد!
تلخيص باب الغسل فقة اولى ثانوى
الغسل
عرف الغسل لغة وشرعا ؟
وهو - بفتح الغين وضمها - لغة: سيلان الماء على الشئ مطلقا , والفتح أشهر , والغسل - بالكسر - ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي. ( الخطمي ) نبات كثير النفع يدق ورقه يابسا و يجعل غسلا للرأس فينقيه
وشرعا : سيلانه على جميع البدن مع النية.
ماهي موجبات الغسل ؟
الذي يوجب الغسل ستة أشياء، منها: (ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء) معا (وهي):
الاولى: (التقاء الختانين) : بإدخال الحشفة بقصد أو بدون قصد ، أو كان الذكر أشل، أو غير منتشر ، أو قدرها من مقطوعها (فرجا) من امرأة ولو ميتة، أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة.
الدليل : لقوله (ص): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي وإن لم ينزل، رواه مسلم، وأما الاخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر: إنما الماء من الماء فمنسوخة.وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل.
( أشل ) المراد غير منتصب ، (منتشر ) المراد منتصب ، (او قدرها من مقطوعها ) المراد ادخال جزء مساو للحشفة ان كانت مقطوعة.
أحكام هامة:
ما حكم اتيان البهيمة ؟
لو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة، أو في دبر كان الحكم كذلك، لانه جماع في فرج.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) فجعل عليه الحد, فإذا كان عليه حد وجب عليه الغسل من باب أولى.
قال صلي الله عليه وسلم : من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه . قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه إلا أن قال : ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل . صحيح أبي داود . قال الألباني رحمه الله : حسن صحيح.
ما الختان ؟ وما المراد بالتقاء الختانين ؟
الختان : محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر.
ليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالاجماع بل تحاذيهما يقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج.
وأيضاً يوجد حديث آخر وهو: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها -ولا يمكن أن يكون هذا الأمر ولا يتصور إلا بالإدخال.
لو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره ؟ أو إيلاج قدر حشفة معتدلة ؟
قال الامام: فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه. وينبغي اعتماد الثاني.
ما حكم الولوج من الصبي والمجنون او فيهما ؟
ويجنب صبي أو مجنون أولجا أو أولج فيهما.ويجب عليهما الغسل
ما حكم إيلاج الخنثى ؟
ايلاج الخنثي وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل.
ما حكم إيلاج الحشفة بالحائل؟
جار في سائر الاحكام كإفساد الصوم والحج.
ما الحكم لو أولج رجل في قبل خنثى؟
فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء، لاحتمال أنه رجل.
ما حكم اتيان المراة في دبرها ؟
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وجب عليه التوبة أولاً, ثم بعد ذلك وجب عليه الاغتسال.
ما حكم من اولج ذكرا في ميت ؟
من أولج في ميت, فالنباش يمكن أن يفعل ذلك نعوذ بالله من الخذلان, فإذا كان المرء قد تعرى عن التقوى وعن الورع يتجرأ على حرمات الله جل في علاه، فقد يرى امرأة ميتة فيأتيها, فإذا أدخل فرجه في فرجها فهذا عليه الغسل.
ما حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل ؟
عليه الغسل؛ لأن الختان حاذى الختان، وسواء تلذذ أم لم يتلذذ.
إذا كانت المرأة لا تريد الولادة بأن نصحتها طبيبة مختصة ثقة, وقالت: الولادة مضرة بالأم, فالرجل إذا لم يستطع العزل أي الإنزال خارج الفرج, فيتخذ هذا الواقي الذكري.
ما حكم إدخال الفرج في الفرج حال النوم أو النسيان؟
فالراجح الصحيح أن عليه الغسل؛ لأن هذه المسألة يستوي فيها النسيان والسهو والعمد، فإذا التقى الختانان ناسياً أو عامداً أو خاطئاً فقد وجب الغسل.
مثل إذا جاءت المرأة إلى رجل نائم فاستدخلت فرجه في فرجها وهو نائم، كذلك لو جاء رجل فرأى امرأته نائمة فجامعها, وهي لم تشعر بذلك حتى طلع الفجر, فقال لها: أنا قد جامعتك ووجوب الغسل في هذا يستوي فيه الخطأ والعمد والنسيان والنوم وكل ذلك لعموم حديث: (إذا التقى الختانان) فهذا العموم يستوي في ذلك من كان نائماً أو ناسياً أو خاطئاً أو عامداً.
الثانية: (إنزال) أي خروج (المني) : بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة.
وهو يوجب الغسل في الحالات الآتية:
إن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء.
البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر.
في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة.
الدليل : قوله صلي اللهى عليه وسلم : إنما الماء من الماء , وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله (ص) فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: نعم إذا رأت الماء.
أحكام هامة:
ماحكم الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه؟
لا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الاصلي ، فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل.
ما الحكم إن خرج المني من غير المعتاد كأن خرج لمرض؟
فلا يجب الغسل به بلا خلاف.
من أين يخرج المني ؟ ولم سمي منيا ؟ وبم يعرف ؟
مكان خروج المني : قال تعالى: (يخرج من الصلب والترائب) : أي صلب الرجل وترائب المرأة، والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر.
وسمي منيا : لانه يمنى أي يصب.
ويعرف المني:
بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى: (من ماء دافق).
أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه.
خروجه على ريح عجين حنطة أو ريح طلع رطبا أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه.
فَإِنْ فُقِدَتْ الصِّفَاتُ يَعْنِي الْخَوَاصَّ الْمَذْكُورَةَ فَلَا غُسْلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ
ما الحكم إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها؟
لا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة، أو كانت لها شهوة ولم تقض شهوتها كنائمة لا إعادة عليها.
فَلَوْ قَضَتْ الْمَرْأَةُ شَهْوَتَهَا وَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إقَامَةً لِلْمَظِنَّةِ مَقَامَ الْيَقِينِ ، وَلَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ فِي دَفَعَاتٍ وَجَبَ الْغُسْلُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ قَلَّ.
لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ نَائِمَةٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا ثَانِيًا غُسْلٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْضِ شَهْوَتَهَا ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اللَّذَّةِ فِي النَّوْمِ
إذا شك هل هو مني أو غيره ؟
فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لانه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والاصل براءته من الآخر ، ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا
لو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه ؟
لزمها الغسل
كيف يعرف مني المرأة ؟
مني المرأة لا يعرف إلا بالتلذذ ، وقال ابن صلاح: لا يعرف إلا بالتلذذ والريح
لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره ؟
لزمه الغسل وإعادة كل صلاة.
ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شئ ؟
فلا غسل عليه.
َلَوْ أَدْخَلَ الخنثي ذَكَرَهُ فِي دُبُرِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لَكِنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَهِي فَرْجَ نَفْسِهِ
فِي بَحْرِ الْبَصْرَةِ سَمَكَةٌ لَهَا فَرْجٌ كَفَرْجِ النِّسَاءِ يُولِجُ فِيهَا سُفَهَاءُ الْمَلَّاحِينَ فَإِنْ كَانَ لَزِمَ الْغُسْلُ بِالْإِيلَاجِ فِيهَا
لَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ
الثالثة: (الموت) : لمسلم غير شهيد لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال: اغسلوه بماء وسدر رواه الشيخان.
وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية، والوقص كسر العنق.
(وثلاثة) منها (تختص بها النساء وهي)
الاولى (الحيض):
لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) * أي الحيض ولخبر البخاري أنه (ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
الثانية: (النفاس):
لانه دم حيض مجتمع، ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو نحوها ز
الثالثة (الولادة):
ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل.
يحرم على الجنب والحائض والنفساء:
ما حرم بالحدث الاصغر لانها أغلظ منه.
المكث لمسلم غير النبي (ص) بالمسجد أو التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة لانه ليس فيها عبور سبيل، بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: * (لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) * ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها.من خصائصه (ص) دخوله المسجد جنبا.
ما الحكم إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله؟
لا يحرم عليه المكث،ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه
قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق، وبالاشارة في حق الاخرس وذلك لحديث الترمذي وغيره: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لانها ليست بقراءة قرآن ، وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة، لانه مضطر إليها، أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ويحل لمن ذكر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب: * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء للاكل والشرب والنوم والجماع، وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما.
الرابط: http://www.modars1.com/t16352-topic
تعليق شخصى...
هذا ما يدَّرِسُونه لتلاميذ الصف الأول الثانوى أزهر ...
الدكتور أحمد صبحى منصور خريج الأزهر وحاصل على درجة الدكتوراة بإمتياز... بالله عليكم أهل القرءآن وكتاب أهل القرءآن وقراء أهل القرءآن، هل وجدتم مثل هذه الألفاظ فى كتابته أو أقواله أو تسجيلاته الصوتية مثل هذه الأفاظ التى أخجل أن أتكلم بها مع أولادى وبناتى. فما الفرق بين أحمد منصور وهؤلاء ... هذا منصور وذاك مخبول.
مثال آخر ... د. عثمان على، خريج الأزهر ايضا فهل قرأتم له ما يشابه هذه الألفاظ أو التطرق لمثل هذه المواضيع.
وأقولها صراحة هل هذا دروس دينية تعلم الشباب والشابات فى هذا السن، هل هذا يعطيهم الهدى القرءآنى ويحصنهم من لذات الدنيا وشهواتها وهل يحق للقرد أن يأتى إنسيا، فبالله عليكم كونوا شهداء لله وقولوا الحق، فهل لو إختلفت فى هذا مع هؤلاء الذين يدافعون عن هذا الهراء سيكون مصيرى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة.
أترك التعليق لأصحاب القلوب والعقول...
إنتظروا الجزء الثانى ...