هجص البخارى ومسلم فى تشريع الأضحية .

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ١٤ - سبتمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً

 هجص البخارى ومسلم فى تشريع  الأضحية .

أولا : البخارى وتكذيب مالك

بعض أحاديث مالك عن الأضحية لم يذكرها البخارى ، مثل المنهى عنه من الضحايا (الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي ‏")، وحديث عبد الله بن عمر فى حلق رأسه بعد ذبح أضحية العيد (  ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ ‏.‏ ). معنى أن البخارى لم يذكرها أنه يُكذّب تلك الأحاديث (المالكية )

 ثانيا : الأضحية فى هجص البخارى تتحول الى فريضة

1 ـ رأى مالك أن الأضحية (سُنّة ) وليست فرضا . قال:  (الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلاَ أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا ‏.‏ ) . ووافقه البخارى الذى إفتتح  موضوع الأضحية بقوله : (كتاب الأضاحي.) ( باب: سنَّة الأضحية.) وقال ابن عمر: هي سنَّة ومعروف.  ). السؤال هنا : إذا لم تكن فرضا وهى مجرد سُنّة ـ لا يأثم تاركها ــ فكيف يجعل لها البخارى كل هذه الأهمية ؟

2 ـ  غير أن  البخارى تحت عنوان ( سُنّة الأضحية ) قد حوّلها الى فرض . وهو ـ خلافا لمالك ـ يرفع الأحاديث الى النبى مباشرة ، وليس بالاكتفاء بإسنادها الى بعض الصحابة والتابعين كما كان يفعل مالك .  يقول مثلا : (باب: سنة العيدين لأهل الإسلام.) ( حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: (إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل، فقد أصلب سنتنا. ). ترتيب الصلاة ثم الرجوع للنحر وإستعمال مصطلح النحر يجعل موضوع الأضحية أقرب للفرض وليس مجرد السُّنّة .

3 ـ ثم يكرر ـ عن عمد وقصد ـ عبارات : ( السُّنّة ) و ( النُّسّك )و ( الصلاة  ) ليوجب أن تكون الأضحية بعد الصلاة،ومن ذبح قبل الصلاة فلن تُقبل منه.هنا كلام ليس عن شىء مسنون بل مفروض . مثلا :

3 / 1 : ( قال مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح بعد الصلاة تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين. ). ذكره ( مسلم  ) في الأضاحي، باب: وقتها. ،  

3 / 2 : (  حدثنا مسدَّد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين . )

4 ـ بل ينقل البخارى فحوى حديث (مالك )  القائل : (  حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى ‏.‏ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ جَذَعًا فَاذْبَحْ ‏"‏ ‏.‏ )  . لم يذكر فيه مالك (فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ). البخارى يعيده ويكرره مع تغيير فى المتن والاسناد والعناوين ، وفيها يكرر بين السطور : (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له ) ( فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء) ،( إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء). ( من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). ومنها :

4 / 1 ، (  باب النَّهْىِ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ، قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ ) :(  حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى بعد الصلاة، فقال:من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له). فقال أبو بردة بن نيار، خال البراء: يارسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، قال: (شاتك شاة لحم). قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: (نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. ).

4 / 2 : (  حدثنا مسدَّد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحَّى خال لي، يقال له أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة لحم). فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جَذَعة من المعز، قال: (اذبحها، ولن تصلح لغيرك). ثم قال: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه وأصاب سنَّة المسلمين. )

 4 / 3 :( حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غُنْدَر: حدثنا شُعبة، عن زُبَيد الإيامي، عن الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء). فقام أبو بُردة بن نِيَار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذعة. فقال: (اذبحها ولن تجزيعن أحد بعدك. )

4 / 4 :(  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ. فقال: (هو شيء عَجَّلْتَهُ). قال: فإن عندي جَذَعة هي خير من مُسِنَّتَين، آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك). قال عامر: هي خير نَسيكتيه.)

4 / 5 :  ( حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء ابن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء). فقال رجل من الأنصار، يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: (اجعله مكانه، ولن توفي، أو تجزي، عن أحد بعدك. )  

4 / 6 : ( باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.) (  حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الحوص قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم). فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تلك شاة لحم). قال: فإن عندي عناقا جذعة، هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: (نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. )

4 / 7 :(  حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء). فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يارسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: (اجعلها مكانها، أو قال: أذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. ).

4 / 8 : (باب: الذبح بعد الصلاة.- حدثنا حجَّاج بن المنهال: حدثنا شُعبة قال: أخبرني زُبَيد قال: سمعت الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدِّمه لأهله، ليس من النُسُك في شيء). فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جَذَعة خير من مُسِنَّة؟ فقال: (اجعلها مكانها، ولن تجزي - أو توفي - عن أحد بعدك. )

4 / 9 :(- باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.) ( حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جَذَعة خير من شاتين؟ فرخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غُنَيمة فذبحوها.)

4 / 10 : ( باب: ما يُشتهى من اللحم يوم النحر.) (حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جَذَعة خير من شاتَي لحم؟ فرخَّص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غُنَيمة فتوزَّعوها، أو قال: فتجزَّعوها.)

4 / 11 : ( حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شُعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أبدلها). قال: ليس عندي إلا جَذَعة. قال شُعبة - وأحسبه قال: هي خير من مُسِنَّة - قال: (اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك). وقال حاتم بن وردان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: عَنَاقٌ جَذَعةٌ.)

4 / 12 : ( باب: الأكل يوم النحر.) ( حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد). فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري: أبلغت الرخصة من سواه أم لا.) مسلم في الأضاحي، باب: وقتها.

4 / 13 : (حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: (إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء). فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: (اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك. )

5 ـ تلك الأحاديث المتنوعة أصلها حديث أورده مالك فى الموطأ ، ولكن أدخل البخارى فيها تشريعا جديدا هو : (ولن تجزي عن أحد بعدك).   المقصود أن البخارى يسجل تطورا فى تشريع الدين الأرضى السنى لم يكن معروفا فى عصر مالك . وجدّت تطورات أخرى بعد البخارى .

ثالثا : هجص التناقض بين مالك والبخارى :

1 ـ تحدثنا عن تناقض مالك فى موضوع الادخار فى لحم الأضحية بين النهى والأمر . :(  حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ ‏"‏ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا ‏"‏ ‏.‏ ) هنا تناقض بين النهى والأمر : ( نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ  ) ثم الأمر بالادخار والتزود دون تحديد للزمن : ثُمَّ قَالَ بَعْدُ ‏"‏ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا ‏"‏. ) .

2 ـ ونرى  تناقضا أكبر فى نفس الموضوع فى البخارى :

2 / 1 : أحاديث يُباح فيها الادخار فى لحم الأضحية :

( باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها.) ( حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: أخبرني عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرة: لحوم الهدي.)

2 / 2 : أحاديث فى المنع :

  ( حدثنا حِبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم.) .قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث.)

( حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا من الأضاحي ثلاثاً).  ذكره ( مسلم ) في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .   

2 / 3 : فيها هذا وذاك :

 (  حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ضحَّى منكم فلا يصبحنَّ بعد ثالثة وفي بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادَّخروا، فإنَّ ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تُعينوا فيها .) ذكره ( مسلم  ) في كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. )

( حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن ابن خبَّاب أخبره: أنه سمع أبا سعيد يحدث: أنه كان غائباً فقدم، فقُدِّم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخِّروه لا أذوقه، قال: ثم قمت فخرجت، حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه، وكان بدرياً، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر.)

(حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملِّح منها، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: (لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام). وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يُطْعِمَ منه، والله أعلم.) ذكره ( مسلم  ) في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .

رابعا : هجص احاديث تافهة : ( العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر ..!! )

مكان الذبح :

  (  حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر، أو يذبح بالمصلى.) ( حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله، عن نافع قال: كان عبد الله ينحر في المَنحر. قال عبيد الله: يعني مَنحر النبي صلى الله عليه وسلم.) ( حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلَّى.)(  حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد، ثم خطب، ثم قال: (من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله . )

كيفية الذبح :

 

   ( حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده.) ( حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما.)  (  حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا قتادة، عن أنس قال: ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحهما، يسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده.)

  تسمين الأضحية

 ( - باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويُذكر سمينين.) وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون.)

التضحية بكبشين :

(  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده.)  مسلم في الأضاحي، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل..

انس بن مالك يقارن نفسه بالنبى :  ( حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين.)

الأضحية والحيض .!!؟؟ :

   ( حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قلت: نعم، قال: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). وضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.)

أخيرا : هجص تحريم الصوم فى العيد

 ( حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون، عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد؟. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.) ذكره  ( مسلم  ) في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

(  حدثنا حِبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم.)  

اجمالي القراءات 10407