اصبح البهائيون بلا هوية منذ 30 سبتمبر 2007 الماضى حيث
انتهى العمل بالبطاقات الورقية ويعانى البهائييون اليوم
من العديد من المشاكل اليومية رغم المطالبات العديدة
التى ارسلها البهائيون يطالبون الحكومة بها وضع حلول
ثانية لخانة الديانة منها " اخرى او شرطة او تترك
فراغا وكانت مصلحة الاحوال المدنية تصدر للبهائيين قبل
عام 2004 الاوراق الثبوتية بها الديانة" بهائى" واحيانا
تضع "شرطة " وارتضى البهائيون ذلك منذ قرار عام 1960
بغلق المحافل البهائية فقط والذى لم يمس حرية العقيدة
الى ان اصدرت مصلحة الاحوال المدنية قرار داخلى فى عام
2004 بتقييد الحرية الدينية الى ثلاث اديان فقط الاسلام
والمسيحية واليهودية. ومن يومها يواجه البهائيون العديد
من المشاكل بسبب ذلك وصلت الى حد الموت المدنى الكامل فى
30 سبتمبر حيث انتهاء العمل بالبطاقات الورقية فى كل
اجهزة الدولة وفى 4 سبتمر الماضى كانت محكمة القضاء
الادارى تنظر فى قضية التوآم عماد ونانسى رؤوف هندى
والطالب حسين حسنى التى كان من المفترض انها كانت
محجوزة للحكم ولكن تأجلت الى 30 اكتوبر القادم
وقررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مد أجل النطق
بالحكم إلى يوم 30أكتوبر 2007 في القضيتين المتعلقتين
بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج
الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم. ثم مد اجل
الى 25 ديسمبر ثم مد اجل الى 22 يناير 2008 المقبل.
وتتعلق القضية الأولى : بالتوأمين عماد ونانسي رؤوف
هندي، البالغين من العمر 14 عاماً، والذين ترفض مصلحة
الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منحهم شهادتي ميلاد
جديدتين تحملان الرقم القومي، رغم أنهما يحملان شهادتي
ميلاد صادرتين عام 1993 تثبتان اعتناقهما للبهائية
ومولدهما لأبوين بهائيين. وكان والد الطفلين قد أقام
الدعوى في 2004 ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة
الأحوال المدنية بعد أن عجز عن إلحاق الطفلين بأي من
المدارس العامة بسبب عدم امتلاكهما لشهادة الميلاد
الإلزامية الجديدة الصادرة بالحاسب الآلي.
وقد قام محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير
الماضي بتقديم طلب لتعديل طلبات الطاعنين في الدعوى بعد
صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في دعوى مشابهة بعدم
أحقية البهائيين في الاستمرار في إثبات اعتناقهم
للبهائية في الأوراق الرسمية. وبموجب تعديل الطلبات تحول
الموضوع المطروح على المحكمة الآن إلى حق البهائيين في
الحصول على شهادات ميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية مع
ترك خانة الديانة فيها خالية، دون إجبارهم على اعتناق
الإسلام أو المسيحية.
أما القضية الثانية : والتي أقامتها المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية في شهر فبراير الماضي فتتعلق بالطالب
حسين حسني عبد المسيح، المولود في عام 1989، والذي تم
وقف قيده ثم رفده بالفرقة الثانية بالمعهد العالي
للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس بسبب عجزه عن
استخراج بطاقة شخصية لكونه بهائي الديانة ومولوداً لأب
وأم مصريين بهائيين. ويتعرض جميع الطلاب الجامعيين
المولودين لأسر بهائية لمشكلات مشابهة تؤدي إلى منعهم من
استكمال دراستهم أو فصلهم من الجامعات والمعاهد بسبب عدم
تمكنهم من الحصول على بطاقات شخصية أو شهادات تأجيل
الخدمة العسكرية.
يذكر أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية المواطنين من
التمييز الديني ومن الإكراه على اعتناق ديانة بعينها
بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما
أن الحكومة تخضع لالتزام قانوني بحماية الحق في التعليم
دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك المعتقد الديني،
بموجب كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.