الشهادة فى الطلاق

آحمد صبحي منصور في الجمعة ٣٠ - أغسطس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
عزيزي الدكتور أحمد، قرأت عن رؤيتكم بشأن أحكام الطلاق، ما رأيك في القول التالي : : أن العدة تأتي قبل الاشهاد، لاحظ في سورة الطلاق ان الله تعالى أمر بإحصاء العدة، وهي عدة تفكير قبل تأكيد قرار الطلاق، بدليل أن الحكمة منها أنه لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، والدليل الثاني أن الله تعالى لم يطلب منا الاشهاد إلا بعد أن اشترط بلوغ المرأة العدة، فإذا بلغن أجلهن فإما أن يمسكها زوجها أو يفارقها مع وجوب الاشهاد، إذن فالعدة تسبق الاشهاد حسب النص القرآني؟؟؟
آحمد صبحي منصور

 

إسمح لى بالاختلاف معك . لأن قوله جل وعلا عن شاهدى العدل (  وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ  )(2) الطلاق ) متعلق بكل ما سبق من احكام الطلاق وتبعاته التى تستلزم الإشهاد من ذوى عدل . ولنقرأ قوله جل وعلا : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2)). والمنتظر أن يشهد الشاهدان على تمام العدة ، وكل مراحل الطلاق .

اجمالي القراءات 10447