شريعة الدين السُّنّى الذكورى فى حداد المرأة

آحمد صبحي منصور في السبت ٠٤ - يوليو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

مقدمة

الدين الأرضى الشيعى أقل فى إضطهاد المرأة . الدين السُّنّى الأرضى هو الأكثر غلظة وإمتهانا للمرأة . جعلها ناقصة عقل ودين ، وفرض عليها حظر التجول ، ومنعها من صيام رمضان والصلاة والطواف وقراءة القرآن ولمس المصحف بحجة الحيض ، وفرض عليها أن تظل فى حالة حداد بعد موت زوجها مدة العدة  ، وحرّم عليها أن تسافر إلا ومعها ذكر محرم أو زوج ، يعنى أن تقوم الأم برعاية ولدها وتتحمل مسئوليته ، ثم ليس لها أن تتحمل مسئولية نفسها فى السفر ، فلا بد أن يتحمل مسئوليتها زوج أو ابن أو أخ .. هذا كله مناقض لتشريع الرحمن جل وعلا فى القرآن الكريم . ولنا بحث منشور بالانجليزية فى القسم الانجليزى من موقع ( أهل القرآن ) بعنوان : (   Women's Rights in Islam  )

http://www.ahl-alquran.com/English/show_article.php?main_id=13412

وقد ردّ هذا البحث على كل أساطير المحمديين فى ظلم المرأة . ولكن نتوقف هنا مع موضوع حداد المراة .

أولا : فى القرآن الكريم :

1 ـ مصطلح الحداد لا وجود له أصلا فى القرآن ، لا للمرأة ولا الرجل . وتشريعات القرآن الكريم لمن مات عنها زوجها تتناول : العدة ، والمُتعة ، وتزويجها .

3 ـ  وهناك " عدة " لمن تركها زوجها بالطلاق أو بالموت، وذلك طالما دخل بها الزوج وعاشرها، أما إذا عقد عليها النكاح ولم يدخل بها فليس عليها عدة يقول تعالي:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) (الاحزاب /49 ) لها مُتعة الطلاق دون عدة لمجرد أنه عقد عليها فقط.!
أما المطلقة التي دخل بها زوجها فعليها أن تبقي في العدة ثلاثة قروء أي حيضات يتطهرن منها ، يقول تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء) (  البقرة/228 )  . 
فما الحكم إذا لم تكن المطلقة تحيض ؟ أو يئست من المحيض أو كانت حاملا أو ظهر أنها حامل ؟ يقول سبحانه وتعالي :"( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( الطلاق/ 4)"، فالعدة ثلاثة اشهر لمن يئست من المحيض أو من لا تحيض أصلا ، أما الحامل فعدتها وضع الحمل. 
وللأرملة تشريع خاص في العدة ، يقول تعالي : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) ( البقرة /234 )". فالأرملة تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. ومفهوم ان المعتدة بعد انقضاء العدة يجوز لها الزواج. ومفهوم ايضا أن تشريع العدة يهدف الى حفظ الأنساب ، حتى يتأكد خلو المرأة من الحمل بنزول الحيض او بالولادة ، وبعده تتجوز من تشاء.

وقد يقال : كيف نحسب عدة زوجة توفى عنها زوجها وهى حامل منه ،ووضعت حملها بعد موته بيوم أو بعض يوم ؟ هل لا بد أن تنتظر أربعة أشهر و عشرا  أم تسرى عليها عدة المرأة المطلقة أى تنتهى عدتها بالولادة ؟ ونقول أن الرأى القرآنى واضح فى الفصل بين عدة المطلقات واحوالهن المتغيرة كما جاء فى الايات المتعلقة بالطلاق فى سورتى البقرة و الطلاق وبين عدة المتوفى عنها زوجها و لها تشريع خاص هو أن تعتد أربعة أشهر و عشر أيام . أى لا بد أن تعتد الأرملة فى اى حال بعدة قدرها 130 يوما

وفى وقت العدة لا يجوز للزوج أخراج زوجته المطلقة المعتدة من بيتها ، وهذا صريح فى قوله جل وعلا  : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) الطلاق ). بل لا بد أن يسكنها وينفق عليها  (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) الطلاق  ). هذا لأن الطلاق ليس إنفصالا تاما بل هو مرحلة للتوفيق بين الزوجين كما شرحنا فى مبحث التناقض فى تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السُّنى .

وفى وقت العدة لمن مات عنها زوجها لا يأتى ذكر لموضوع الاخراج من البيت كما جاء فى موضوع المطلقة المعتدة ، بل يأتى حقها فى الزواج من جديد بإنتهاء عدتها ، يقول جل وعلا ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)البقرة ) بل يأتى فى الآية التالية حقها وحق من يريد ان يتزوجها أن يعرض عليها الخطبة وهى فى فترة العدة ، على أن يكون ذلك علنا وليس فى لقاء سرى بينهما ، ولكن لا يعقد كتاب النكاح أو عقد القران إلا بعد تمام العدة ، يقول جل وعلا :( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) البقرة ). ومفهوم هنا أنه لا حداد ، بل تأهب للزواج من جديد ، بما يحمله هذا التأهب من مقابلات وزينة وإستعداد لحياة جديدة بعد موت ( المرحوم ).!!

والله جل وعلا يحثُّ على زواج ( الأرملة ) لو كان معها أيتام من زوجها المتوفى ، ومن حق الطفل اليتيم أن يكون له أب بديل وأن ينشأ فى أسرة كباقى الأطفال ، وهنا يقول جل وعلا عن القسط فى اليتامى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3) النساء )، ويقول جل وعلا فى الحث على تزويج الأيامى من الارامل والمطلقات : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) النور ).  ونلاحظ أن لفظ ( أرملة ) أو ( أرامل ) لم يأت فى القرآن حرصا على التزوج بمن مات عنها زوجها أو تم طلاقها .

يُضاف الى ذلك حق المطلقى فى المتعة ، يقول جل وعلا : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) البقرة ). وقبله يقول جل وعلا عن حق من مات عنها زوجها فى المتعة :  ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)البقرة )، أى من حقها أن تظل فى بيتها عاما ، وليس لأحد أن يُخرجها من بيتها ، بينما لها الحق فى الخروج وفى الزواج من جديد بعد إكمال عدتها . ترك رب العزة تحديد متعة المطلقة البائن ( التى تم إنفصالها عن زوجها ) الى العُرف والمعروف . اما فى متعة من مات عنها زوجها فقد حدده رب العزة بأن تبقى فى البيت عاما ، لو شاءت . ومعروف انها ترث من زوجها المتوفى الربع إن لم يكن له ولد ، أو الثمن إن كان له ولد .   

ثانيا : أساطير الحداد السنى :

1 ــ ننقل من أساطيرهم عن إحداد المرأة ـ وهى منشورة على النت ــ هذا الهُراء :

( باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة  -) (   حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ).

واضح هنا أنهم جعلوا عدة من توفى عنها زوجها فترة حداد ، أى خلطوا بين العدة والحداد . بدأ بذلك مالك برأى زعم أنه قاله ابن شهاب الزهرى ، مع إن مالك لم يلق الزهرى ولم يره ، وقد حققنا ذلك فى موضوع سابق . من جاء بعد مالك جعل الحداد حديثا ، وجعل مالك من رواته ، وقسم فيه الحداد الى قسمين : الأرملة اربعة أشهر وعشرة ايام ، ومن مات لها غير زوجها تحد عليه ثلاثة ايام . وهنا التشريع الذكورى الذى يخص المرأة دون الرجل بالحداد ، فليس على الرجل حداد لو ماتت زوجته أو أمُّه أو أبوه ، لكنهم ألزموا المرأة بالحداد وجعلوه دينا ( أرضيا ) ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان . وتتابعت صناعة الأحاديث تطارد المرأة المتوفى عنها زوجها بالعقاب  كما لو كانت هى المسئولة عن موت زوجها .

2 ـ   كان هذا فى العصور الوسطى ، وجاءت الوهابية تحيى هذا التشريع الذكورى فى عصرنا البائس وتضيف اليه المزيد من المحظورات والممنوعات بحيث يتصدر الفقيه الصوفى مُشرعا فى الدين الوهابى الذى يملك ناصيته ، ويجد من يؤمن به ويتبعه ويطيعه . الشيخ ابن باز ــ بسماحته المعهودة ــ توسع فى الموضوع ، وأتى بما لم يأت به الأوائل فى تشريع الاحداد ، فقال فى (بيان ما يلزم المُحدّة على زوجها من الأحكام) :

 أولا : تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
ثانيا : تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.
ثالثا : تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور.
رابعا : تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.
خامسا : تجتنب الكحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت ، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم ، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك ، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة ، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.. أما مشاهدتها للتلفزيون وسماعها للراديو فلا بأس أن تشاهد وتسمع المباح، كقراءة القرآن والأحاديث الدينية والأخبار النافعة كغيرها، أما سماع الأغاني وآلات الطرب فلا يجوز لها ولا لغيرها ذلك؛ لأن ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والأخلاق وتضعف الإيمان وتسخط الرب سبحانه وترضي الشيطان، وإذا أمكن السلامة من مشاهدة التلفزيون لها ولغيرها فهو أحوط؛ لأن مشاهدة ما فيه من الخير تجر إلى مشاهدة ما فيه من الشر.     وقال :  يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتوفى عنها: سنن الترمذي الطلاق (1204),سنن النسائي الطلاق (3532),سنن أبو داود الطلاق (2300),سنن ابن ماجه الطلاق (2031),مسند أحمد بن حنبل (6/370),موطأ مالك الطلاق (1254),سنن الدارمي الطلاق (2287).(امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.) لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت فلا بأس أن تعتد في غيره.وليس عليكم نفقتها بل نفقتها في مالها.).وفى موضع آخر كرّر نفس التشريع مع الزيادة والنقصان .

أخيرا :

يقول جل وعلا للبشر جميعا ذكورا وإناثا ، ردا على هذا الطاغوت الدينى : (  يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (33) الآعراف ).

ودائما : صدق الله العظيم .!!

اجمالي القراءات 11923