أخطاء وتناقضات أحاديث كتاب تهذيب الأحكام للطوسى الشيعى من كتاب الصلاة

رضا البطاوى البطاوى في الجمعة ٢٧ - فبراير - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة

* (1) * 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال قلت: للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة ؟ قال: أحد وخمسون ركعة.

* (2) * 2 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة

الخطأ هنا هو عد ركعتان بعد العتمة بركعة وهو جنون فلا يمكن أن تكون الاثنتين واحد

. * (3) * 3 – وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

. * (14) * 14- ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال قلت: لابي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال: أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة.

 عدد الركعات فى الأحاديث السابقة 51 ركعة وهو ما يناقض كونها 50 فى  القول التالى :

 * (4) * 4 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، واربعا الاولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب والعشاء الاخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على اكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.

العدد هنا 8+4 +8 4+3  +4 +4+8+3 +2+2 =50 ركعة  _

والكل يناقض كونهما 52 ركعة فى  قولهم :

 * (5) * 5- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.

العدد 8+8+4++2+13=35 وركعات الفريضة 17=52 ركعة

وأيضا القول التالى  52ركعة

. * (8) * 8 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الاولتين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله

 والكل يناقض كونهم 50 ركعة فى قولهم :

 * (6) * 6- وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال: تمام الخمسين.

 والكل يناقض كونهم 37 ركعة 20 سنة و17 فرض فى  قولهم :

 * (7) * 7 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك ؟ ! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت بلى فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب ؟ قال: اربع بعدها قلت فالعتمة ؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر أصحابنا

والعدد 44  ركعة فى قولهم يناقض ما سبق :

* (9) * 9 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.

 والعدد 46 ركعة يناقض الكل فى  قولهم

* (10) * 10 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ !

والعدد29 سنة +17 فرض =46 ر كعة مثل السابق

. * (11) * 11 – ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.

 وهو ما يناقض 32سنة +17 فرض =49 فى قولهم

: * (12) * 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال: ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة ؟ قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها اصلا لانها ليست مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة

 والكل يناقض 27سنة+17 فرض =44 فى  قولهم

. * (13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى ؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه.

 

* (15) * 15 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.

هنا لا يوجد صلوات معينة فى النهار-فالقول لا يحدد فريضة أم سنة -وإنما تصلى16 ركعة فى أى وقت من النهار وهو ما يناقض صلاتها عند الزوال8 وبعد الظهر8 فى قولهم :

* (16) * 16 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر واربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

 

 

. * (20) * 20 - ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي الى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك ؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان اكون مأخوذا به فأهلك.

* (21) * 21 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: القها واستأنف.

 * (22) * 22 - وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان  عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح

. * (23) * 23 - وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين.

 * (24) * 24 - ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن اسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه السلام كان إذا اهتم ترك النافلة

 فى  الأحاديث السابقة ترك صلاة السنة مباح فى أى  ظرف وهوما يناقض وجوبها ووجوب التكفير عن تركها وعقاب الله عليها فى قولهم :

. * (25) * 25 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع ؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق ؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين ؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

 

 2 - باب فرض الصلاة في السفر

 * (31) * 5 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.

هنا المغرب ثلاثا لا بعدها ولا قبلها وهو ما يخالف وجود سنة 4 ركعات بعدها فى قولهم:

* (35) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر

 

 * (32) * 6 - وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا

. * (33) * 7 - وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد.

 * (34) * 8 - وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

الخطأ هو فهم قصر السفر على أنها صلاة نصف الفريضة وهو ما يناقض أن قصرها يعنى إلغاءها عند السفر فى بلاد الكفر خوفا من فتنة وهى تعذيب الكفار للمصلى وهو قوله تعالى ""وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا" فصلاتها كاملة كما عند القوم كصلاتها مختصرة تثير حفيظة الكفار وأما السفر فى بلاد المسلمين فليس فيه قصر أى إلغاء للصلاة للأمن والأمان فيها

. 3 - باب نوافل الصلاة في السفر

 * (35) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر

. * (36) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه.

 * (37) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته - يعني الرضا عليه السلام - عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل ؟ قال: نعم صلها في المحمل.

. * (39) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.

 ما سبق من أحاديث فى كون السنة بعد المغرب  4  ركعات يخالف كونها اثنين فى العديد من الأحاديث منها :

* (13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى ؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين

 

 * (40) * 6- وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال: نعم.

 * (41) * 7- وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

* (42) 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل

. * (43) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا ألله اعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.

* (48) * 14 - وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.

 ما سبق من أحاديث فى إباحة صلاة النافلة فى السفر يناقضه تحريمها فى الأحاديث التالية :

 * (44) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة

. * (45) * 11 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال: لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر ؟ فقال: أما أنا فلا أقضيها

ويخالف الاثنين أنها على حسب طاقة الإنسان فى الأقوال التالية :

. * (46) * 12 – فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال: نعم، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق.

* (47) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنى سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا، فقال لي: أفاقول لهم لا تصلوا ؟ ! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.

 

. 4 - باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

* (51) * 2 - وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس

. * (53) * 4 - وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

* (54) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

هنا زوال الشمس يعنى دخول وقت الظهر والعصر معا وهو ما يناقض أن وقت الظهر عندما سكون ظل الإنسان قامة  والعصر قامة ونصف لقامتين فى  قولهم

. * (52) * 3 – وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين

* (56) * 7 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت: ذكر انك قلت: ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول الله عزوجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر الى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق.

. * (61) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

 

 

ويخالف الاثنين ان وقت الظهر وجود ظل للشىء طوله ذراع  والعصر ذراعين فى قولهم

. * (55) * 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت: لم جعل ذلك ؟ قال: لمكان النافلة فان لك ان تنتفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة

* (75) * 26 - فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة ؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب ؟ قال: نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر.

  * (58) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.

ويخالف الكل أن وقت الظهر وجود فىء الظل نحو قدم وهو أقل من الذراع فى قولهم :

* (62) * 13 - وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.

* (59) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول

وهو ما يخالف كونه 4 أقدام فى  القول التالى :

* (74) * 25- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها ؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال: وقت العصر الى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى. فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه الى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.

 

 * (64) * 15 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام

. * (65) * 16 - وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع.

 * (66) * 17 - وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال له أبو بصير: كم القامة ؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا. والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي الى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل على هذا المعنى.

* (67) * 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عليه السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك ان ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة اقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين. وأما القسم الاخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك

 ما سبق من كون القامة الذراع يخالف أنه قال ظلك مثلك أى طول الإنسان وهو القامة المعروفة لدى الناس أو ظلك مثليك فى  قولهم:

: * (68) * 19 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

 

 * (69) * 20 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

الخطأ أن أحب وقت الصلاة أوله ولا يوجد وقت مفضل للصلاة عند الله لأنه يقبل الصلاة من كل من قام بها مخلصا ويعطيه نفس الأجر كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر  أمثالها "

 

. * (72) * 23 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

الخطأ افتراض أربع صلوات وهو ما يخالف كونهما صلاتان فى  سورة النور""يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء"

 

 

. * (77) * 28 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.

 * (78) * 29 - وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. *

 (79) * 30 - وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها ؟ قلت وما كرسيها ؟ قال: قرصها فقلت: متى يغيب قرصها ؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره

. * (80) * 31- وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة الشحام قال قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال فقال: خطابية ؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

 * (81) * 32 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. * (82) * 33 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس.

 فى الأحاديث السابقة وقت المغرب يبدأ بغياب قرص الشمس وهو ما يخالف أنها وقت غياب حمرة الشمس وهو ما يكون غالبا بعد سقوط القرص بخمس دقائق تزيد أو تقل قليلا  فى الأحاديث التالية :

* (83) * 34 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك ؟ قلت لا قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا. * (84) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من ناحية المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها.

 * (85) * 36- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني ناحية المشرق - فقد غربت الشمس في شرق الارض

. * (86) * 37- وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد

 * (87) * 38 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: في المغرب إنار بما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل. فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لانه لا يمتنع أن تكون الحمرة قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب على قوم وتطلع على آخرين

. * (102) * 53 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا. فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب

 ويخالف كون وقت المغرب غياب قرص الشمس أو حمرته  أن بدايته ظهور النجوم فى  السماء فى أقوالهم :

. * (88) * 39 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (1) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل.

 * (89) * 40 - وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

* (90) * 41 - وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى

 

 * (91) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الله ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة فقال: ائت منزلك وأنزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت الى ربع الليل

. * (92) * 43 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أحرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان أمكن لى وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ قال فقال: صل في منزلك

. * (93) * 44 - وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال: لا بأس ان كان صائما افطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى

. * (94) * 45 - وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده

 فى  الأحاديث السابقة وقت المغرب إلى  ربع الليل وهو عدة ساعات فى معظم البلاد وهو يناقض كون مغيب الشفق -ويكون بعد أقل من ساعة من الغروب - أول وقت العشاء فى قولهم

. * (95) * 46 - وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال: وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ

 

 

* (123) * 74 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.

: * (124) * 75 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة.

 * (125) * 76 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.

 * (126) * 77 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله

. * (127) * 78 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ فقال: اوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله يحب من الخير ما يعجل

. * (128) * 79 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في اول وقتها إذا اقيم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول

. * (129) * 80 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا

. * (130) * 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الاعمال الى الله عزوجل مادام العبد عليه وإن قل.

الخطأ فى الأحاديث السابقة هو وجود أول لوقت الصلاة أفضل من أخر وقتها وهو ما يخالف أن الكل مجازى بنفس الجزاء كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

 * (131) * 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني. *

الخطأ أن أول وقت الصلاة هو وقت صعود الأعمال وهو يناقض كون الأعمال كلها تصعد فى  أى وقت  كما قال تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه "

5 - باب القبلة

 (133) * 1 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فاقم وجهك للدين حنيفا) (1) قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من عبادة الاوثان خالصا مخلصا

 الخطأ أن الدين هنا هو القبلة والدين هو الإسلام كما قال تعالى "إن الدين عند الله الإسلام "

. * (134) * 2 – وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل: (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (2) قال: هذه القبلة أيضا

الخطا أن إقامة الوجه عند المساجد هى القبلة وآية القبلة تقول "فأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطره " وهنا الإقامة عند  كل مسجد وليس لمسجد واحد

 ويناقض الحديث أن الحكم تم نسخه بالبيت الحرام فى قولهم :

. * (136) * 4- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) قال: مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام

 

* (138) * 6 - وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن احدهما عليه السلام في قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) (1) فقلت له ألله أمره أن يصلي الى البيت المقدس ؟ قال: نعم الا ترى ان الله تعالى يقول: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم) قال: ان بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف الى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين

لا يوجد شىء اسمه بيت المقدس وإنما هناك المسجد الأقصى فى المصحف  والقبلة المذكور كانوا عليها فى  سورة البقرة مبهمة  لا دليل عليها

. * (142) * 10 - وسأل المفضل بن عمر ابا عبد الله عليه السلام عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: ان الحجر الاسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية اميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.

والخطأ هو أن الحجر من الجنة وهو تخريف لأن الجنة فى السماء والأحجار فى الأرض وهو ما يناقض قوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون "ولا يخرج من الجنة شىء للأرض

 

. * (149) * 17 - ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.

 * (150) * 18 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته. قال الشيخ رحمه الله: * (ومن اخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا)

هنا يجب إعادة الصلاة بغير القبلة فى غير وقتها ما دام عرف أنه صلى  لغير القبلة وهو ما يخالف أنه لا يعيدها ما دام فات وقتها فى الأقوال التالية

 *. * (151) * 19- علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد

. * (152) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده

. * (153) * 21 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

. * (154) * 22 - وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد.

 * (155) * 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته ؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه

. * (156) * 24 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.

 * (157) * 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة

. * (158) * 26 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك، وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها. * (159) * 27- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن  احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة

. * (160) * 28 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته ؟ أم يعيدها ؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم ؟ ! إن الله يقول وقوله الحق (فاينما تولوا فثم وجه الله).

 

 6 - باب الاذان والاقامة

) *. * (161) * 1 – روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير

. * (162) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح. قال الشيخ رحمه الله: * (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال)

 *. * (163) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد ؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر) * قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه:

 * (164) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.

 * (165) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة ولم يؤذن.

 * (166) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.

* (168) * 8 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة اقامة واحدة إلا الغداة والمغرب. * (169) * 9 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد.

فى الأحاديث السابقة تجوز صلاة المغرب والفجر بلا آذان وهو ما يناقض وجوب الآذان فى الأقوال التالية

 (167) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل.

 

. * (174) * 14 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.

الخطأ هنا صلاة الملائكة خلف المؤذن المقيم فى الفلاة وهو ما يخالف عدم نزول الملائكة للأرض لعدم اطمئنانها فيها ووجودها فى السماء وفى هذا قال تعالى " وكم من ملك فى السموات "وقال "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "

 

 * (175) * 15 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها) * إلى قوله: * (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء

والخطأ الأول أن الغفران يكون حسب مدى صوت المؤذن وهو تخريف لأن قانون الغفران هو طلب الغفران من الله بنية صادقة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما " والخطأ الثانى شهادة كل الخلق للمؤذن وهو يخالف أن الشهادة هى للمسلمين فقط من الإنس والجن مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"

 

*. * (182) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة ؟ قال: لا

. * (183) * 23 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه

. * (184) * 24 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا بأس

. * (185) * 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك

* (191) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة.

 يخالف ما سبق من تحريم الكلام فى الإقامة  إباحة الكلام فيها هنا :

. * (186) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته ؟ فقال: لا بأس

. * (187) * 27 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم.

 * (188) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.

 ويناقض ما سبق أن الكلام مباح عند الإقامة إن لم يعرق القوم إمام يقيم لهم الصلاة فى أقوالهم

 * (189) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة: قال ؟ نعم فإذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول: بعضهم لبعض تقدم يا فلان

. * (190) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

 

 (197) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة

النهى عن الركوب والمشى فى الإقامة يناقضه إباحة الإقامة فى  المشى  فى  قولهم :

. * (198) * 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني  عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اؤذن وانا راكب ؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب ؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش ؟ فقال: نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة، فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن امشي في الصلاة ؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك، فأما ما رواه

: * (199) * 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض.

 

*. * (200) * 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان واقامة ؟ فقال: لا *

 (201) * 41 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان ؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها

هنا ليس على المرأة آذان ولا إقامة وهو ما يناقض أنه أمر مستحب فى  قولهم :

. * (202) * 42 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

 * (205) * 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا اذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه

والخطأ أن الأجر يكون حسب مدى صوت المؤذن وهو تخريف لأن قانون الأجر هو عشر حسنات كما قال تعالى  بسور ة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

 

. * (206) * 46 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء، وان الملائكة إذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا هذه اصوات امة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

الخطأ أن الآذان يرفع وحده للسماء وهوما يخالف أن كل كلام الناس الطيب يرفع كما قال تعالى"إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه"

 

* (207) * 47 - علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن ابراهيم انه شكا الى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل.

الخطأ حدوث معجزة زوال السقم وكثرة العيال بقول الآذان وهى آية أى معجزة لا يمكن حدوثها لمنع الله الآيات منذ عهد محمد(ص) حيث قال " "وما منعنا ان نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"

 

 7 - باب عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما

(208) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ثمانية عشر حرفا، والاقامة سبعة عشر حرفا. *

 الخطأ أن الآذان والاقامة 35حرف وهو ما يخالف أنها كلمات أكثر من50 فى الآذان وأكثر من25 فى الآقامة حسب القول التالى :

(209) * 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله

 

. * (210) * 3 – محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف اذن ؟ فقال: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله لا اله الا الله، والاقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بين حي على خير العمل حي على خير العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله

هنا الإقامة مثل الآذان عدا زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العمل، وبين الله أكبر الله أكبر وهوما يناقض كونهما واحد فى القول التالى :

. * (211) * 4 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام وكليب الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله لا اله الا الله، والاقامة كذلك.

 

 

(214) * 7 - فأما ما رواه الحسين (1) بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة

. * (215) * 8 - وما رواه سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاقامة مرة مرة الا قوله الله اكبر الله اكبر فانه مرتان.

فيما سبق الإقامة مرة والآذان مرتان وهو ما يناقضهما كونهما معا مرتان فى قولهم :

* (217) * 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى

 * (218) * 11 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن وأقيم واحدا واحدا.

ويخالف الحكمان حكم أخر هو كون الآذان واحد والإقامة واحدة فى قولهم :* (219) * 12- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة.

 

) *. * (226) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الاذان والاقامة

. * (227) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول: افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين

. * (228) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.

 هنا لابد فى كل الصلوات من قعدة بين الآذان والإقامة وهو ما يناقض استثناء المغرب من ذلك فى قولهم

 * (229) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.

). * (231) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن اسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.

 

. * (230) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن على بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا"

الخطأ الدعاء بجعل القرار عند قبر النبى(ص)وهو ما يناقض كون القرار بعد الموت فى السماء حيث الجنة والنار الموعودتين كما قال تعالى " وفى السماء رزقكم وما توعدون "

 

8 - باب كيفية الصلاة وصفتها

 * * (233) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك. *

الخطأ رفع اليدين فى الدعاء وهو ما يناقض أن الله ليس له جهة كالخلق حتى نتجه بأيدينا إليه وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "ليس كمثله شىء "

* (235) * 3 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه

فيما سبق طلب عدم رفع اليدين أكثر من الأذنين وهو ما يعنى رفعهما للوجه وهو ما يناقض  رفعهما أسفل الوجه فى قولهم

 (234) * 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.

 والكل يناقض رفعهما للوجه بلا تحديد فى أقوالهم :

. * (236) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح

. * (237) * 5 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك

 

 

. * (241) * 9 – الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الافتتاح ؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع ؟ قال: ذلك الفضل

. * (242) * 10- وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله.

الخطأ كون التكبيرات الثلاث والسبع لها فضل لو فعلت وهو كلام خاطىء فالصلاة كلها عمل واحد ثوابها عشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " فلو كان لزيادة الكبيرات فضل لزاد الثواب بزيادتها وهكذا ولكن اما كان هذا مخالف للوحى  فاضرب به عرض الحائط

 

* (243) * 11 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى اكمل سبع تكبيرات فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام فصارت سنة

الخطأ هنا عبط وهو أنه لعدم فهم الحسين للتكبير صارت السنة سبع تكبيرات والسنة لا  تكون إلا  بوحى وليس من أجل حالة تبين هنا جهلها بالتكبير 

 

. * (244) * 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين ثم قل (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لاملجأ منك إلا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب

هنا وجوب التكبير مرتين وهو ما يناقض كونه تكبيرة واحدة فى قوله :

. * (245) * 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه الى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب  العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة

 

. * (246) * 14 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك

الخطأ هنا الجهر والاخفاء فى  الصلاة وهو ما يناقض وجوب كون الصوت بين الجهر والخفوت كما قال تعالى" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا "

 

. * (247) * 15 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال: لا يضره ولا بأس به.

: * (248) * 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن ادريس القمي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر.

هنا عدم قراءة البسملة جهرا  مباح وهو ما يخالف كون المصلى  واجب عليه قراءتها سرا أو جهرا فى  الأقوال التالية

 * (249) * 17 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الاخرى ؟ فقال: لا. ويخالفان وجوب قراءتها جهرا فى افتتاح الصلاة فى   الأقوال التالية

 * (250) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال: نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك

: * (251) * 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن ؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال: نعم.

ويناقض السابق أن من لم يقرأ البسملة يعيد الصلاة فى قولهم :

 * (252) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.

 

 * (253) * 21 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

* (257) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.

* (258) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.

هنا المطلوب قراءته فى الصلاة سورة واحدة وهو ما يناقض كونهما سورتان فى  قولهم :

 * (254) * 22- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال: لا لكل سورة ركعة

وسورة لكل ركعة تناقض جواز تقسيم السورة على الركعتين فى قولهم :

* (262) * 30 - وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.:

. * (264) * 32 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.

. * (265) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.

 هنا قرأ بالضحى وألم نشرح فى ركعتين كل واحدة سورة وهو ما يناقض أنه قرأهما فى ركعة بقولهم :

* (266) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة.

 

: * (267) * 35 – الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس

. * (268) * 36 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال: ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة ؟ فقال: لا بأس به

هنا الجمع بين سورتين فى ركعة مكروه وهو ما يناقض اباحته واستحبابه فى  صلاة الليل فى قولهم :

. * (269) * 37 - وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.

* (270) * 38 - سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.

* (271) * 39 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ فقال: نعم اقسمهما كيف شئت

. * (272) *-40احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) الى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السموات والارض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض) الى قوله: (ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الانعام (وجعلوا الله شركاء الجن) الى قوله: (وهو اللطيف الخبير) وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من قوله: (لو انزلنا هذا القرآن على جبل) الى آخرها فإذا فرغت قلت (اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبع مرات ثم تقول: (استجير بالله من النار) سبع مرات.

الخطأ هنا صلاة الزوال 8 ركعات ولا يوجد صلاة 8 ركعات

 

* (273) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف.

الخطأ هنا هوالتناقض الداخلى بين سبع مواطن وذكر ست مواطن فقط  الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف."فكلمة ركعتين تكررت 6مرات

 

. * (275) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين

. * (276) * 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال: لا

: * (278) * 46 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.

فيما سبق النهى عن قول آمين بعد قراءة الفاتحة وهوما يناقض وجوبها فى قولهم :

. * (277) * 45 – وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

 

 * (282) * 50 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.

 * (283) * 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي

. * (284) * 52 - وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض

. * (285) * 53 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة.

ما سبق من احاديث يقول أن المصلى يجزيه تسبيحة أو ثلاثة وهو ما يناقض أنهن ثلاث فى قولهم :

* (286) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع ابي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح. *

 

(287) * 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن ؟ فقال: نعم قول الله عزوجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود ؟ فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، فأما الامام فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم

والخطأ هنا هو أن أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد وهو تخريف لأن الله قريب للعبد ما دام داع أى مطيع لله مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون   ".

 

. * (289) * 57- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وانت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده- وانت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا

الخطأ هنا هو الجهر فى الصلاة وهو ما يناقض أنها بين الجهر والخفوت كما قال تعالى "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"

 

. * (291) * 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه

. * (292) * 60 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ فقال: نعم.

 * (293) * 61 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الارض قبل ركبتيه ؟ قال: نعم يعني في الصلاة

هنا وضع اليدين قبل الركبتين وهو ما يناقض اباحة وضع الركبتين قبل اليدين على الأرض فى قولهم :

. * (294) * 62 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه.

 

 (300) * 68 - ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع والسجود ؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.

 الخطأ نقص أجزاء من الصلاة والأجر كامل لمن صلى ولو مخطىء كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

 

 * (302) * 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.

 * (303) * 71 - سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم

هنا يجلس مستويا فى السجدة الثانية من الركعة الأولى فقط ثم يقوم وهو ما يخالف كونهما ركعتين الأولى والثالثة فى القول التالى

. * (304) * 72 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع ؟ قال: لا تنظروا الى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون.

 

* (303) * 71 - سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم

ويناقض الاستواء فى الجلوس ثم القيام بعد السجدة الثانية  عدم الجلوس والقيام مباشرة فى قولهم :

* (305) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا

 

 * (317) * 85 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام اثره فقال: ما هذا ؟ فقلت لا استطيع ان أسجد من أجل الدمل فانما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الارض

الخطا تكليف المريض ما لا  يطاق وهو حفر حفرة لوضع الدمل فى الحفرة فى السجود وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا على المريض حرج "

 

. * (318) * 86 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على الارض ان الله تعالى يقول: (ويخرون للاذقان سجدا)

الخطا تكليف المريض ما لا  يطاق وهو وضع الذقن على الأرض وهو وضع جنونى غير ممكن حتى ولو كسر الأنف فى السجود وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا على المريض حرج "

 

 * (323) * 91 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس

الخطأ كون التكبيرات 95 فى الصلوات الخمس وهو ما يخالف كونها 5 فى الركعة ×17=85 بالاضافة لواحدة فى تشهد الفجر و2 لكل من الأربعة فيكون المجموع 94  ولو حسبنا ما يقولون من القنوت يكون المجموع99

 

: * (326) * 94 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد)

تختلف ألفاظ القول (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) عن بحولك وقوتك أقوم واقعد).فى  قولهم

. * (327) * 95 - وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الاوليين قال: (بحولك وقوتك أقوم واقعد).

 وهما يختلفان عن قول بحول الله أقوم وأقعد) فى قولهم :

* (328) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك

 

* (333) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.

هنا القنوت فى الصلوات الجهرية وهو ما يناقض كونها فى كل الصلوات جهرية وغير جهرية فى قولهم :

. * (329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.

. * (336) * 104 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة.

 

* (329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.

* (331) * 99- وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا ؟ فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال: اما ما جهرت فيه فلا تشك.

 فى الأحاديث السابقة القنوت فى كل الصلوات وهو ما يناقض عدم ذكره للقنوات فى الظهر والعصر فى قولهم :

 * (332) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.

. * (335) * 103 - وعنه عن ابن اذينة عن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له

* 106 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.

ويناقض كل ما سبق من صلوات القنوت أنه فى الفجر فقط فى قولهم :

 * (339) * 107 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.

 

* (330) * 98 - وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.

هنا كل القنوت قبل الركوع وهو ما يناقض وجود قنوت فى الجمعة بعد الركوع مع ما قبل الركوع فى قولهم

* (334) * 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال: في الاخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبو بصير: بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع

 ويناقضهم أن القنوت مباح قبل وبعد الركوع فى قولهم :

* (343) * 111 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده.

وانعدام وجود القنوت قبل الركوع وبعده يناقض ما سبق فى قولهم :

* (337) * 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال: لا قبله ولا بعده. *

 

، * (340) * 108 - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت،

(341) * 109 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت فقال: فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال: رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية

. * (342) * 110 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية عن أبى بكر بن أبي سماك عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال لي: في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة) وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات

.

* (344) * 112- الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته).

 الخطأ هنا هو شفاعة النبى (ص) فى أمته فالرسول (ص) فى القرآن شهيد على الناس فى عصره كما قال تعالى "وجئنا بك على هؤلاء شهيدا"

 

 * (345) * 113 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة

هنا من خلف الإمام يسلم تسليمتين على يساره وعلى  يمينه سواء كان هناك أحد عنهما أو لم يكن وهو ما يخالف عدم تسليمه على اليسار إذا لم يكن فيه أحد فى الأقوال التالية :

. * (346) * 114 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة.

 * (347) * 115 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال: تسليمة عن يمينه.

* (349) * 117 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.

ويناقض ما سبق أن الإمام وغير الإمام يسلمون تسليمة واحدة فقط فى قولهم :

* (348) * 116 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.

 

(354) * 122 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فاي السور تقرأ في الصلوات ؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر.

هنا القراءة فى الصلاة ليس فيها شىء مفروض وهو ما يناقض النهى عن قراءة العزائم فى قولهم :

* (360) * 128 - وعنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة. * (361) * 129 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة.

 

 

. * (363) * 131 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.

الخطأ هنا لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه وهو ما يخالف تسجيل كل الأقوال  فى قوله تعالى " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد "

 

. * (368) * 136 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء.

* (369) * 137 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل ؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت.

* (370) * 138 - روى ذلك عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح ؟ فقال: القراءة أفضل.

 * (371) * 139- الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل

هنا القراءة مباحة فى الركعتين الاخيرتين وهو ما يناقض النهى عن القراءة فيهما فى قولهم :

. * (372) * 140 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين (الاخيرتين) (1) لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله اكبر

 

 

* (373) * 141 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته) ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت:  (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد أن الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا) ثم قل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على انبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). ثم تسلم وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان:

 * (374) * 142 - سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين ؟ قال: تقول: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين ؟ فقال: (الشهادتان

فى الأحاديث السابقة ما يجزىء فى التشهد هو الشهادتان فقط   وهو ما يخالف أن الحمد يجزىء فقط  فى قولهم

). * (375) 143 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ادنى ما يجزي من التشهد ؟ قال: الشهادتان. * (376) * 144 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه

. * (378) * 146- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك.

 

* (377) * 145 - وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قلت: لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان اقوله في الرابعة ؟ قال: نعم

* (379) * 147 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال: مرتين قال قلت وكيف مرتين ؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله) قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه

* (380) * 148 - وعنه عن أبي محمد الحجال عن علي عن عبيد عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في كتاب علي عليه السلام شفع

. * (381) * 149 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اي شئ اقول في التشهد والقنوت ؟ قال: قل بأحسن ما علمت فانه لو كان موقتا لهلك الناس

. * (382) * 150 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى اسمعنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه ؟ قال: نعم

. * (383) * 151 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول

. * (384) * 152 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا.

 * (385) * 153 - وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

 ما سبق من الجهر والاخفاء فى  الصلاة يخالف قوله تعالى  " ولا  تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا "

 

 * (392) * 160 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع.

الخطأ أن الدعاء واحد فى الاستغفار والتوبة مخلصا حيث يستجيب الله له كما قال تعالى " ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما " وأما أدعية الصحة والشفاء والنجاة وطلب المال والولد فهذا موكول لمشيئة الله إن كان مقدرا فهو قد يجيب أو لا  يجيب 

 

 * (394) * 162 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا اكثر فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما افضل ؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن قلت: إني قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال: الدعاء أفضل اما سمعت قول الله عزوجل (وقال ربكم أدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) هي والله العبادة هي والله افضل هي والله افضل اليست هي العبادة ؟! هي والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن ؟ ! هي والله اشدهن هي والله اشدهن.

الخطأ أن  الدعاء أفضل من قراءة القرآن وهو ما يناقض أن كل الأفعال الصالحة غير المالية بعشر حسنات كما قال تعالى  " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

 

. * (398) * 166 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام

الخطأ هنا أن افضل العبادة أى العمل تسبيح فاطمة وهو ما يخالف أن الجهاد أفضل العمل كما قال تعالى "وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما "

 

* (404) * 172 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن شريح عن معاوية ابن وهب عن عمرو بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل الى النبي صلى الله عليه وآله يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله إني شيخ قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله فقال: أعد فاعاد ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك شجرة ولا مدرة إلا وقد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات (سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فان الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم، فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة ؟ فقال: تقول في دبر كل صلاة (اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك) قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال رجل لابن عباس: شد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله: اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. * (405) * 173 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عزوجل (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1) ماذا الذكر الكثير ؟ قال: ان يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة.

 الخطأ الأول بكاء الشجر والمدر من رحمة شيبة والخطأ الثانى أن الأقوال فى الحديث تشفى من العمى  والجنون والجذام والفقر والهرم وهو ما يعنى آية معجزة وقد منع الله الآيات المعجزات فقال " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "وهو يناقض الأمر بالتداوى عند الأطباء والخطأ فتح أبواب الجنة للقائل وهوما ينافى كون الباب الثامن بين الجنة والنار ولا يمكن دخول أحد منه للجنة أو للنار

 

 * (406) * 174- وعنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب قال: حدثني أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لاصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء ؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: يقول احدكم إذا فرغ من صلاته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم

والخطأ  أن الأقوال فى الحديث يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية وهو ما يعنى آية معجزة وقد منع الله الآيات المعجزات فقال " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "

 

* (410) * 178 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: من احب ان يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه فيقول: (اللهم إني اسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك، واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلى على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يافكاك الرقاب من النار، اسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك أنت علام الغيوب) ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا من المخبيات مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين عليهما السلام.

الخطأ هنا أن النبى(ص)علم عليا المخبيات وهى أشياء لم يعلمها للناس وهوما يخالف كونه أبلغ الوحى كله للناس جميعا ولم  يخص أحدا بشىء فقال الله "أبلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته "

 

* (411) * 179 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني امية

. * (412) * 180 - وعنه عن إبراهيم بن اسحاق النهاوندي عن أبي عاصم يوسف عن محمد بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك ان شيعتك تقول إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا انا قلته استكملت الايمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة (رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والائمة صلوات الله عليهم اللهم اني رضيت بهم أئمة فارضني لهم انك على كل شئ قدير).

الخطأ ذكر على والأئمة بالرضا بهم أئمة فلم يذكر عليا ولا حسنا ولا حسينا ولا غيرهم كأبو بكر وعمر فكل هؤلاء لا علاقة لهم بالوحى ولم يذكروا فيه

 

. * (413) * 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر فقال: أي شئ سجدة الشكر ؟ فقلت له: ان أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة الشكر فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة أن يقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين

 هنا السجدة مجرد قول إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة أن يقول وهو ما يخالف كونها وضع الجبهة على الأرض ووضع الخد الأيمن على الأرض ثم الأيسر والتحدث يمنا يخالف ما قاله الرجل فى  هذا الحديث

* (416) * 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وانبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي وفلان وفلان الى آخرهم ائمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني انشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللهم إني انشدك بابوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم إني اسألك اليسر بعد العسر) ثلاثا ثم ضع خدك الايمن بالارض وتقول (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) ثم تضع خدك الايسر وتقول: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي) ثلاثا ثم تقول: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة (شكرا شكرا) ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله

ويناقض القول فى  الاثنين قول شكرا أو عفوا ونلاحظ تكرار  القول ثلاثا فى الحديث السابق ومائة فى  قولهم :

* (417) * 185 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام في سجدة الشكر فكتب إلي مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.

ويناقضهم فى العدد قول العفو ألف وغيره ثلاثا فى قولهم :

* (418) * 186 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لاخر ستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لا كمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لاصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني) ثم قال: احصيت له الف مرة وهو يقول (العفو العفو) قال: ثم ألصق خده الايمن بالارض وسمعته وهو يقول: بصوت حزين (بؤت اليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي) ثلاث مرات ثم ألصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول: (إرحم من اساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث مرات ثم رفع رأسه. *

 

(419) * 187 - أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الارض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على موضع وجعك سبع مرات تقول: (يا من كبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء وأختار لنفسه أحسن الاسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا)

هنا  موضع السجود الممسوح على الأرض وفى القول التالى موضع السجود بلا تحديد للجبهة أو الأرض  وهنا تمرير اليد على مكان الوجع وفى القول التالى  على الخدين  والجبهة  والقولين مختلفين والحديث التالى هو :

. * (420) * 188 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر بيدك على وجهك يعني من جانب خدك الايسر وعلى جبهتك الى جانب خدك الايمن كذلك وصفه لنا ابراهيم ابن عبد الحميد ثم قل (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني بالهموم والحزن) ثلاثا.

 فى الأقوال السابقة يلصق الخدين الواحد بعد الأخر وهنا طلب لصق خد واحد وفى السابق لم يحدد موضعا وفى  التالى حدد موضع لا يراك أحد:

 * (421) * 189 - وعنه عن أبي اسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالارض وإذا كنت في ملاء من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك أحب وتري أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك.

* (422) * 190 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب ثم عقب لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة

الخطأ أن أجر ركعتين بعد المغرب أجر حجة وهو ما يخالف أن أجر العمل غير المالى 10 حسنات والمالى كالحج حيث فيه هدى ونفقة طريق 700 أو الضعف كما قال تعالى "مثل  الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "

وحديث الركعتين  يخالف صلاة أربع ركعات فى قولهم :

. * (423) * 191 - وعنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل. *

 (424) * 192 - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فقال سئل الصادق عليه السلام: لم صار المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة شكرا لله عزوجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل فقال للذكر مثل حظ الانثيين فتركها على حالها في السفر والحضر.

الخطأ هنا هو أن الله فرض ركعتين  وزاد محمد(ص) ركعات من عنده فرحا بمولد فاطمة والحسن والحسين وهوما يخالف أنه لا يقدر على أن يشرع لنفسه مغيرا شرع الله كما قال تعالى " ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى " والسؤال وأين ذهبت بناته الأخريات فلم يضف بسبب مولدهن ركعات مع العلم أنهن كلهن ولدن قبل الرسالة بلا استثناء ومن ثم ففاطمة لم تولد فى الإسلام

 

. * (426) * 194- وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد ابن عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة. وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب.

هنا الرجل سجد وأباؤه بعد الركعة السابعة وهوما يناقض  سجود إمام أخر مثله فى الثالثة

 * (427) * 195 - روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني ؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب

 

. * (428) * 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب.

الخطأ هنا ذكر المواطن وهى الأماكن ومع هذا ذكر أفعال تصلى فى أزمنة وأماكن مختلفة  والخطا الأخر هو استجابة الدعاء على إطلاقه فى الأربعة أفعال  والدعاء الوحيد المستجاب فى كل وقت هو دعاء الاستغفار باخلاص وأما بقية الأدعية  فمتوقفة على ما قدره الله والسؤال لو كان الأمر كما قال لدعا الأئمة المزعومون حتى ينتصروا ويحكموا العالم وأراحوا واستراحوا من حكاياتهم المليئة بالتعذيب والقتل والضرب

 

 * (429) * 197 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن علي بن شجرة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: تمسح يدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات وتقول (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم الصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن

 الخطأ المسح على الجبهة ثم الدعاء وهو قول ليس عليه دليل من الوحى فالداعى يدعو بلا أى حركات جسدية سواء سرا أو جهرا او فيما بينهم

 

). * (430) * 198 - وقال الصادق عليه السلام: من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات (الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) اعطي خيرا كثيرا

 الخطأ أن من يقل الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) بعد المغرب يعطى الخير الكثير وهو ما يناقض أن الله انزل على المسلمين الجوع ونقص الأنفس والثمرات ولم يعطهم الخير الكثير رغم أقوالهم وأفعالهم الصالحة

 

. * (431) * 199 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قل في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد (اللهم إني اسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم).

 الخطل وجود اسم عظيم لله وهوما يخالف  أن كل أسماء الله عظيمة لأنه هو من اختارها لنفسه وأمرنا بها

 

* (432) * 200 - روي عن الصادق عليه السلام انه قال: تقول بعد العشائين: (اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والاخرة ومقادير الموت والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان ومقادير الغنى والفقر اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والانس واجعل منقلبي الى خير دائم ونعيم لا يزول).

* (433) * 201 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة: الواقعة وقل هو الله أحد.

*. * (434) * 202 - روي عن الصادق عليه السلام انه قال: من تطهر ثم آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل. *

الخطأ أن المتطهر والمتيمم من فراشه ثم نام  هو مصلى ما ذكر الله والصلاة ليست موجودة وبالطبع هذا جنون فالله ى يثيب إلا على فعل واقع كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 

* (436) * 204- وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرائيل عليه السلام الحسين عليه السلام.

الخطا هنا هو أن جبريل نسب الحسين لنفسه بقوله "وذريتى " وهو اتهام لفاطمة بالزنى معه وبالطبع كل هذا لم يحدث

 

* (438) * 206 - وروى بكر بن محمد عنه عليه السلام انه قال: من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات (الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير) خرج من الذنوب كيوم ولدته امه. * (439) * 207 - وروى سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: من قال هذه الكلمات فانا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح (اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم)

والخطأ أن الدعاء ومنه الرقى التى هى كلام تشفى الأمراض وما شاكلها وهو تخريف لأن لو كان الدعاء ومنه الرقى تشفى فالسؤال الآن لماذا خلق الله الأدوية ووصف بعضها فى القرآن مثل عسل النحل بقوله بسورة النحل "يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس "ولو كان  القائل يعلم بأثر الدعاء أو الرقية لشفى نفسه واصحابه من الأمراض ولشفى الناس باعتبار أن هذا معجزة أم أنه كان يأمر الناس بها وينسى نفسه ؟

 

. * (440) * 208 - وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام (ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) فسقط عليه البيت.

 الخطأ أن قول ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) يمنع سقوط  البيت على القائل وهو كلام باطل فما قدره الله يكون مهما دعا أو قرأ الإنسان .

 

* (444) * 212 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال: نعم قلت: متى هي ؟ قال: مابين نصف الليل الى الثلث الباقي قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة ؟ فقال: كل ليلة.

* (441) * 209 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل ؟ قال: إذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقي

والخطأ وجود ساعة نيل من  الله ليلا وهو يخالف أن كل الساعات فيها استجابات وهذه الإستجابات ليس سببها الدعاء وإنما مجىء وقتها الذى حدده الله من قبل مصداق لقوله تعالى بسورة الحديد "ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها "ويعارض هذا أن ليس كل دعاء مستجاب سوى دعاء الإستغفار وبقية الأدعية متوقفة على مشيئة الله إن شاء حققها وإن شاء لم يحققها وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء "  .

 

 

 * (445) * 213 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له.

الخطأ هو إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة وهو أمر لم يره أحد من البشر الصالحين أو الطالحين ومن أراد أن يرى كذب القول فليسهر لمنتصف الليل ليرى الحقيقة

 

 * (446) * 214 - ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.

(447) * 215 - ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم فقال: إني اريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء

 هنا أبيحت الصلاة فى أول الليل  وهو ما يناقض عدم إباحتها فى أول الليل  فى القول التالى

. * (448) * 216 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب اليك أم يقضي ؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل

 

. * (449) * 217 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن على رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار.

 * (450) * 218 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) (1) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله عزوجل

. * (451) * 219 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز المؤمن كفه عن اعراض الناس

. * (452) * 220 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) قال: صلاة الليل.

 * (453) * 221 - وعنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن اسحاق عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: عليكم بصلاة الليل فانها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم

(457) * 225 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك باخلاق النبيين وتعرض لرحمته

الخطأ هو أن صلاة الليل تشفى داءات الجسم وهو كلام باطل وإلا فلماذا الأمر باللجوء للأطباء للتداوى ؟

 

. * (454) * 222 - وعنه عن أبي زهير رفعه الى أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق

الخطا ان صلاة الليل تبيض الوجه وتطيب الريح وهو ما يناقض أن تصريف الريح يكون بأمر الله وليسبصلاة الليل

 

 

 * (456) * 224 - وعنه عن عمر بن علي عن عمه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام انه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا تصلي بالليل ؟ قال: فقال الرجل نعم قال: فالتفت أبو عبد الله عليه السلام الى أصحابه فقال: كذب من زعم انه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار

الخطأ أن صلاة الليل تضمن قوت النهار وهو كلام مجانين فقد ابتلى الله النبى (ص)والمسلمين بالجوع والخوف فقال تعالى ""ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" فرغم صلاتهم جاعوا

.

. * (458) * 226 - وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل والوتر فقال: هي واجبة.

 * (459) * 227 - وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن بعض رجاله قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال: فقال له أمير المؤمنين أنت رجل قد قيدتك ذنوبك

* (462) * 230 - وعنه عن إبراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل

هنا صلاة الليل واجبة وهو ما يناقض كونها ليست فرضا وإنما لمن يريد من المؤمنين فقد كان يؤديها فريق من المؤمنين أى طائفة وفى هذا قال تعالى " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك"فلو كانت واجبة أداها الكل وليس طائفة

 

. * (463) * 231 –وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن علي ابن الحكم عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق

الخطأ أن الكاذب يحرم الرزق وصلاة الليل وهو ما يخالف أن الله يرزق الكذبة الكفرة أحيانا اكثر من المسلمين كما قال تعالى "ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد"فهنا الكافر أعطاه المال العميم والبنين الكثار ومهد له

 

. * (464) * 232 - وروى فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضيئ لاهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لاهل الارض.

الخطأ هو إنارة البيوت فى الأرض بتلاوة القرآن وهو ما يناقض عدم رؤية أحد لتلك الأنوار ثم أن بين السماء والأرض أبواب مقفلة

 

 * (466) * 234 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ان الحسنات يذهبن السيئات) (1) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

الخطأ أن الصلاة وحدها تذهب الذنوب والآية صريحة فى كونها الحسنات وهى الأعمال الصالحات أيا كانت

 

(468) * 236 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.

هنا كل ركعة يقرأ   15  آية  وفى الحديث التالى يقرأ فى ركعتين الفاتحة والاخلاص وهما 7+5=12 آية  ولو قلنا كما فى  الحديث يقرأهما 30 مرة يكون مجموع الآيات 12×30=260 آ ية  وهو تناقض :

. * (470) * 238 - وروي ان من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له.

 

* (469) * 237 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان: وقال الحرث: سمعته وهو يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله

. * (482) * 250 - وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله

والخطأ هنا هو أن سورة الإخلاص ثلث القرآن والكافرون ربعه والنصر ربعه ،لنا أن نتساءل ما هى أثلاث القرآن وما هو نصفه وما هى أرباعه ؟قطعا لا رد ودعونا نتساءل هل المراد ثلث أو ربع أو نصف المعانى أم الألفاظ ؟إذا كان أراد المعانى فإن هذه السور مجتمعة لا تشكل إلا أقل من 1%من معانى القرآن بدليل عدم ورود أحكام فيها سوى 5أو 6على الأكثر بينما القرآن فيه ألوف الأحكام وإذا كان الرد الألفاظ فألفاظها مجتمعة لا تشكل واحد من مائة ألف ثم دعونا نتساءل كيف يساوى قليل نصف أو ثلث أو ربع القرآن إذا كان لا تفاضل بين سور القرآن فى أى شىء لأنها كلها كلام الله وكلام الله سواء فى المصدر وفى العمل به

 

. * (472) * 240- أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك. *

الخطأ هو رفع الرجل صوته فى الصلاة بالقرآن وهو ما يخالف قوله تعالى  "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"

 

: * (474) * 242 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك: وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك

هنا يجوز للمصلى إتمام الثمانية  ركعات عند طلوع الفجر  وهو ما يخالف أنه واجب عليه إتمام الثمانية بعد الفجر فى  القول التالى

 * (475) * 243 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أم لم يطلع.

ويناقض ما سبق أنه يبدأ بالوتر و يفضى الركعات الثمانية نهارا فى قولهم

 * (476) * 244 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ قال: لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.

 

* (477) * 245 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة

. * (478) * 246 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.

. * (480) * 248 - محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.

هنا الوتر بعد الفجر جائز وهو ما يناقض حرمة الوتر يعد الفجر  فى  قولهم :

* (479) * 247 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال: لا

 

. * (483) * 251- وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في الاوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد.

هنا صلاة الوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد وهو ما يناقض كونها بقل هو الله أحد  فى قولهم

* (481) * 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ربي

* (488) * 256- وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة

* (484) * 252 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

 

* (490) * 258 – سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أفصل الوتر ؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفاشرب الماء ؟ فقال: نعم

هنا الفصل بين ركعات الوتر الثلاث واجب  وهو ما يناقض الفصل بين اثنين وواحدة فى قولهم :

 * (485) * 253 - وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة

.

. * (491) * 259 – محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة. * (492) * 260 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال: فصل.

 هنا الوتر فصل وهو ما يناقض الأمر بوصله فى  قولهم :

. * (496) * 264- وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله.

ويناقضهم أن الأمر عائد للمصلى يصل أو يفصل حسب هواه فى  قولهم :

497) * 265 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لابي جعفر عليه السلام قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفصل.

  

. * (503) * 271 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء

 هنا القنوت الاستغفار وهو ما يناقض كونه التسبيح فى  قولهم :

. * (505) * 273 - وعنه عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل

 

. * (504) * 272 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك

الخطا هنا رفع اليدين حيال الوجه للدعاء وهو ما يخالف أن الله ليس له جهة كخلقه حتى  نرفع أيدينا وفى هذا قال تعالى  " ليس كمثله شىء "

 

. * (506) * 274 - وروى أبان بن عثمان عن الحلبي انه قال لابي عبد الله عليه السلام: أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة ؟ فقال: أجملهم. * (507) * 275 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه شئ، وقال: إن ذكره وقد أهوى الى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.

* (508) * 276 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن عبد العزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الاول عليه السلام إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك ورحمتك فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا

) *. * (509) * 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهما ؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

 * (510) * 278 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل الى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب بخطه احشوهما في صلاة الليل حشوا. * (511) * 279 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: احشو بهما صلاة الليل

. * (512) * 280 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال نعم.

 * (513) * 281 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس ! ؟ لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

 * (514) * 282 - وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة ؟ ! إنهما قبل الغداة. * (515) * 283 –

وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي

. * (516) * 284 - سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

 * (517) * 285 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى اصلي ركعتي الفجر ؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:

 ما سبق من أحاديث يقول أن الركعتين قبل الفجر من صلاة الليل لا يجوز صلاتهم بعد الفجر وهو ما يناقض الأحاديث التالية :

 * (518) * 286- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

* (519) * 287 - وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده

. * (520) * 288 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

 * (521) * 289 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد

. * (522) * 290 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر

. * (523) * 291 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.

* (524) * 292- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر

. * (525) * 293 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.

* (526) * 294 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.

 * (527) * 295 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

 * (528) * 296 - وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول إني لاصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.

. * (529) * 297 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين احببت وقال: أما انا فاحب ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

* (535) * 303 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الاسدي عن ابن عمر عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله.

الخطأ أن منتظر الصلاة به أجر كأجر الحاج وهو ما يناقض أن انتظار الصلاة عمل غير مالى  ب10 حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر  أمثالها " بينما الحج فيه أعمال مالية كالهدى  وأجر السفر وهو ب700 حسنة أو الضعف 1400 كما قال تعالى " مثل ما ينفقون فى  سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "

 

 * (536) * 304 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: الله يابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما اهمك.

الخطأ أن ذكر الله ساعة بعد الفجر وساعة بعد العصر ثوابه الدنيوى أن يكفي الله المصلى ما اهمه  والحقيقة هى  أن كل الطاعات لذكر الله تطمئن بها القلوب كما قال تعالى "ألا بذكر الله تطمئن القلوب "

 

. * (538) * 306 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام الرجل تلك الساعة.

 * (539) * 307 - وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.

* (540) * 308 - وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل على بني اسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب

. * (541) * 309 - وقال الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: (فالمقسمات امرا) (1) قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه

الخطا فى الأحاديث السابقة هو كون التعقيب والدعاء عند الفجر  يزيد الرزق ولو كان الأمر كما يقولون ما أنقص الله رزق نبيه(ص) والمؤمنين فجوعهم وأنقص الثمرات والأنفس فقال " ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات "

اجمالي القراءات 9533