ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة 14 باب الاحداث الموجبة للطهارة
(1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
الخطأ هنا التناقض بين أن استدخال الدواء فى الدبر لا ينقض الوضوء ومع هذا يحرم الصلاة حتى يطرح الدواء فأى شىء ينقض الوضوء يحرم الصلاة وأى شىء لا ينقض الوضوء لا يحرم الصلاة ثم أن الدواء منه فى الدبر ما لا يخرج كالدهانات والدواء هنا سظهر أنه الحقنة الشرجية أو ما شابهها
(1010) 2 عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة.
(1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
فى الأحاديث السابقة يمسح على الشعر الباقى بعد القص والحلق والأظافر المقصوصة وهو ما يناقض عدم المسح عليهما فى القول
(1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فاتوضأ ؟ قال: لا ليس عليك وضوء، قلت فامسح على اظفاري الماء ؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح.
(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به
. (1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده
هنا القضيب أو الفرج لا يعيد مع مسه الإنسان الوضوء أو الصلاة وهو ما يناقض أنه يعيد الاثنين فى القول التالى :
(1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة.
. (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.
الخطأ هنا أن أسباب الوضوء هى غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها وهو ما يخالف أن مس النساء يوجب الوضوء فى قوله تعالى "أو لامستم النساء ".
(1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه ريح، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها. (118) 10 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان ابليس يجئ فيجلس بين اليتي الرجل فيفسو ليشككه
الخطأ جلوس إبليس بين أليتى الرجل ليفسو فى الصلاة وهو كلام مجنون فهل إبليس شىء صغير حتى يدخل بين فلقتى الإلية فى حجم قلم أو ريشة ؟
. (1020) 12 عنه عن أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي ؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء
الخطأ أن مصافحة المجوسى تنقض الوضوء وهو ما يخالف عدم ذكر هذا فى أسباب نقض الوضوء فى المصحف
(1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده ؟ قال: نعم، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
غسل اليد من اللبن والتمضمض يناقض عدم الغسل منه فى قولهم :
(1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال: لا يتوضأ منه.
. 15 باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة
(1038) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل (اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الاذى
التعوذ بالله فى الكنيف هنا يناقض عدم الترخيص إلا فى قول آية الكرسى والحمد لله وذكر آ ية من القرآن فى قولهم :
(1042) 5 وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية
ويناقضهم قول البسملة فى قولهم :
(1047) 10 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عيلهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره.
والخطا نظر الشيطان للمتبول وهو ما يناقض وجود الشياطين الجن فى عالم غير مخالط لعالم الإنس فلا يرى بعضهم بعضا
(1040) 3 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن ابراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول: (اميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج اليكما).
الخطا أن الملائكة تكون على باب الكنيف فى الأرض وهو ما يناقض أن الملائكة لا تنزل الأ رض لقوله تعالى " وكم من ملك فى السموات " وقوله " قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ر سولا "
(1046) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون مصرورا.
الخطأ حرمة دخول الإنسان الخلاء ومعه دراهم بيض إلا أن تكون مصرورة وهو كلام ليس عليه نص وهو تضييق على الناس فى حياتهم خاصة من يسافرون ويحملون المال فى ثيابهم فلو تركوه خارج الخلاء لأخذه اللصوص
. (1053) 16 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال: اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
الخطا هنا اشتراط الجن على النبى (ص) عدم استنجاء الرجل بالعظم والروث والعود وهو كلام مجانين فماذا كانت تأكل الجن من قبل محمد(ص)؟
ولماذا لم يذكروا استنجاء المرأة هل وساختها حلال لهم ؟
(1056) 19 أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير
على حد علمى ونتيجة تجربتى مع البواسير فالماء البارد لا يقطع البواسير بل هو أحد أسباب زيادتها لأنه يجعل البول يدر باستمرار مما يتسبب فى كثرة دخول المرء الكنيف وبقاؤه مدة أطول حتى ينزل البول بالحزق والشد
. (1057) 20 ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال لا احب ان اشرك في صلاتي احدا.
نلاحظ هنا جنونا وهو أنه يتكلمون عن توضية الرجل بصب الأخرين له وهو يتكلم عن الصلاة
(1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة ؟ قال: نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة
الخطأ الاعتقار هنا إذا كان بمعنى العقم فهو خطأ فاستنجاء النفساء بالماء لا يجعلها عقيمة وإنما العقم له أسباب كثيرة ليس من بينها الاستنجاء
. (1059) 22 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
الخطأ اتخاذ فص من أحجار زمزم وهو كلام هبل وجنون فالأحجار يتم جلبها من أماكن أخرى وليس من البئر ومن ثم فهى حجارة كأى حجارة مع العلم أنه لا ذكر لزمزم فى مكة القرآنية
(1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
(1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل.
(1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
الخطا هنا أن التسمية فى الوضوء تطهر الجسم كله وعدم التسمية فيه يطهر ما طاله الماء ولم يذكر الله أن الكلام يطهر الجسم وإنما المطهر هو الماء "وإن كنتم جنبا فاطهروا "
(1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد ؟ قال: كما يعقد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه. (1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال: بيده هكذا الي فناولته الماء فتوضأ مكانه
الخطأ هنا وقوف الرجل خلف الرجل وهو يبول وهو ما يخالف عدم الجواز النظر لعورة أحد من الناس أو التواجد معه فى الكنيف إلا أن يكون عاجزا كالطفل والطفلة أو صاحب العاهة وصاحبتها أو الشيخ والشيخة ويحتاج لمن ينظفه أو يمسك به وهو يقضى حاجته حتى لا يسقط ويتضرر
(1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
الخطا هنا هو قرض بنو اسرائيل لحومهم بسبب البول عليها وهو كلام لا أصل له فى الوحى المصحفى وقد ذكر الله الأحكام المضايقة لهم وهى فى الأكل الذى حرمه يعقوب(ص) على نفسه وفى يوم السبت ولا يمكن ان يكون حكم الله فى أمر بهذه القساوة
(1). (1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط. (1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم ؟ قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره، قال قلت له: أيغتسل الرجل بين يدى أهله ؟ فقال: نعم ما يفضي به اعظم.
الخطا هنا هو جواز نظر الجارية لفرج سيدها وغسلها له وهو كلام مجانين يخالف قوله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" فالجوارى لا يملك السيد فيهن سوى العمل فى البيت من طهى وطبخ وكنس ومسح وغسل ملابس أو العمل فى مزرعته أو مصنعه أو محله ولكن محرم عليه لمسها دون زواج
16 باب صفة الوضوء والفرض منه
(1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.
هنا يطلب صفق الوجه بالماء وهو ضربه وهو ما يناقض النهى عن ذلك فى قولهم :
(1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
(1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله: اعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: اعد وضوءك وصلاتك، فاتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال: هل سميت حيت توضأت ؟ قال لا قال: فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد.
الخطأ وجوب التسمية فى الوضوء وهو ما لا نص فيه
. (1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه
الخطا هنا يلوم نفس من يطلب حاجة من الله وهو غير متوضى ء وهو كلام مجانين فالله ندعوه فى أى وقت على طهر أو غير طهر
(1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
(1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه
هنا يبيح المسح فوق الحناء وفى القول بعده يحرمه :
(1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.
والأحاديث الثلاثة مبيحة للحرام وهو وضع الحناء على الرأس وهو تغيير لخلق الله استجابة لقول الشيطان "ولآ مرنهم فليغيرن خلق الله "
(1089) 19 عنه عن علي بن اسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن اشياء فقال إني اراك ممن يفتي في مسجد العراق ؟ فقلت نعم فقال: لي ممن انت ؟ فقلت ابن عمر لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين ؟ فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يابن عمر صعصعة فاقبلت عليه فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه.
(1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة.
الخطأ هنا اختلاف الصحابة واتهام بعضهم لبعض بالكفر وهو ما لا يمكن حدوثه للتالى :
-أن الصحابة استقوا العلم من منبع واحد هو النبى (ص)ومن ثم لابد أن تتطابق إجاباتهم .
-أن تضييع الصلاة وهى الإسلام واتباع الشهوات تحدث فى عهد الخلف وهم أولاد الصحابة أو من بعدهم وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
(1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: هل في مسح الخفين تقية ؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج
الخطأ اباحة اشرب المسكر مع مخالفة قوله تعالى " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "
. (1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة ؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته
. (1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله ان خشي على نفسه.
(1096) 26 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله.
الأحاديث السابقة منعت المسح كله وهوما يخالف الحديث التالى حيث أباحه فى موضعين اتقاء العدو والخوف على الرجلين من الثلج :
(1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت: لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت هل فيها رخصة ؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
وتحديد موضعي اتقاء العدو والخوف على الرجلين من الثلج يخالف إباحى المسح على الجبائر فى الأقوال التالية :
. (1095) 25 علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال: اغسل ما حوله.
(1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه
(1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع ؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
والتحديد فى المسح يناقضه إباحة المسح على الدواء فى قولهم :
(1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه
(1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.
هنا التمسح بالمنديل مباح وهو ما يخالف اشتراط كون الثوب والمنديل بعض ثوب نظيف فى قولهم :
(1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
. (1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.
الخطأ هنا أن كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه فالأذرع حتى المرافق بها شعر فى الرجال غزير غالبا وخفيف فى النساء ومع هذا فيهما الغسل "فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين "
(1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبد الله بن ابراهيم الاحمر عن الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني أن اصبه على يدك تكره أن أوجر ؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا ؟ فقلت له وكيف ذلك ؟ فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحد.
1057) 20 ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال لا احب ان اشرك في صلاتي احدا.
الخطا هنا الصلاة هى العبادة وهو ما يخالف أن العبادة هى طاعة كل أحكام الله وليس الصلاة وحدها كما أن الاشراك هو الاشراك بالله وليس الاشتراك فى الصلاة
17 باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة
(1108) 1 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
هنا عبط هو أن الرجل استحم عاريا والناس حوله حتى أشاروا لموضع فى طهره لم يغسله وهو ما يخالف وجوب الاستتار عن الأغراب وحتى الأقارب من أولاد وبنات لقوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " و"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "
(1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال: ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان
. (1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.
الخطأ هو وجوب غسل الجمعة ولا يوجد نص من المصحف فى ذلك وقد شرع الله الوضوء وليس الغسل للصلاة فقال ""يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" والصلاة فى يوم الجمعة مثل أى صلاة
(1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا ؟ قالت أغسل رأسي وجسدي فقال: لا تعودي فانه يورث البرص.
الخطأ أن الغسل بالماء المشمس يورث البرص وهو كلام يتناقض مع كون ماء البحر والنهر ماء مشمس نهارا ومع هذا يباح الاستحمام فيه وهو لا يورث برصا
(1177) 35 علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص.
هنا يحرم الغسل بالماء المشمس وهو ما يناقض اباحة الغسل به فى قولهم :
(1114) 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.
. (1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
هنا المحتلم لا يغتسل وهو ما يناقض وجوب اغتساله فى أقوالهم:
(1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته..
(1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال: نعم.
والكل يناقض أن البلل الصغير لا يوجب الغسل فى الأقوال الآتية :
(1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل
. (1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر
. (1122) 15 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه ؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما. (1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على اجسادهن، وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن
هنا الطيب وهو العطر أو الدهن يغتسل المرء وهو جنب بعده وضعه على الجسد وهو ما يناقض تحريم الدهان قبل الاغتسال فى قولهم:
(1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله قال قيل لابي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ فقال: لا.
. (1124) 17 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: ان كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق بينهما ؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
. (1129) 22 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
(1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن اسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: ان كان مريضا فعليه الغسل، وان كان صحيحا فلا شئ عليه.
الخطأ هنا هو أن الغسل على المريض المحتلم وليس على السليم المحتلم وهو ما يخالف أنه لو كان هناك رخصة لكانت للمريض وليست للسليم لقوله تعالى " ولا على المريض حرج " أى ضرر
(1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا ؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل
الخطأ هنا هو تحريم اغتسال المرأة الجنب إذا أتاها الحيض وهى تغتسل وهو ما يخالف قوله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا" وما دامت بدأت الغسل عليها أن تتمه إلا أن تخاف أن يصيبها ضرر إذا اغتسلت وهى حائض
(1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو ؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.
الخطأ هنا هو اغتسال الرسول(ص) وزوجته والقول دال على أنه كانت للنبى (ص)زوجة واحدة وهو ما يخالف أنه له زوجات كما قال تعالى "قل لأزواجك وبناتك " والمفروض أن يقول واحدى زوجاته
. (1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
الخطأ مس الجنب والحائض المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن وهو ما يخالف أن القرآن لا يقرأه سوى طاهر أو متوضىء
ويناقض حرمة قعود الجنب المسجد نومه فى المسجد فى قولهم :
(1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
(1133) 26 سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به باس
الخطأ إباحة جماع الجارية وهو ما يخالف أن الأمة لا تجامع إلا بزواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن "
(1135) 28 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبى الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به
. (1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.
الخطل هنا إذا كانت القراءة قراءة القرآن فلا يجوز لغير طاهر أو متوضىء قراءة القرآن ومن فى الحمام (الكنيف) إما محدث أو جنب أو يتطهر ومن ثم لا قراءة له فى الحمام
(1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال: ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل
. الخطأ وجوب اغتسال المجامع لزوجته بعد انتهاء الجماع وهو ما يخالف أن الاغتسال واجب قبل الصلاةفقط وليس فى أى وقت غيرها
(1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
(1140) 33 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا
الخطأ هنا هو إباحة تعرى الرجل أمام خادم زوجته وهو ما يخالف وجوب الاستتار عن الأغراب ومنهم الرجال والنساء بدليل أن الله طالب الخدم وهم ملك اليمين ألا يدخلوا حجرات النوم على الزوجين فى أوقات الجماع الثلاث إلا بعد ال استئذان لكى يغطى الرجل زوجته نفسيهما فقال تعالى ""يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم "فلو كان التعرى حلالا ما كان هناك داعى لأخذ الإذن قبل دخول الحجرة
والحديثين يناقضان وجوب الاستتار فى قولهم :
(1144) 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
. (1141) 34 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان كان ناسيا فقد تمت صلاته، وان كان متعمدا فالغسل احب إلي، وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
الخطأ هنا إيجاب غسل الجمعة وطلب الاستغفار ممن لم يغتسل وهو يخالف أن الغسل يكون من الجنابة لقوله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا "
(1142) 35 ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان ؟ قال ؟ في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
الخطأ هنا هو وجود أوقات محددة للغسل فى ليالى رمضان وهو ما يخالف ان الله أحل الجماع فى أى ليلة من ليالى رمضان ومن ثم فالغسل واجب فى أى ليلة تم فيها جماع لقوله تعالى "
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم "
18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه
(1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم
الخطأ هو تحريم الاغتسال من البئر الذى اغتسل فيه ولد الزنا والناصبى وهو جنون لأن الرجل يعتبر ولد الذنب مذنب مع أن من ارتكب الجريمة هم والديه وهو كلام يخالف قوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى " كما أن الناصبى أى السنى هو إنسان مثل الشيعى.
(1151) 9 أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالاليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
الخطأ هنا هو أن العورة القبل والدبر فقط وعورة الرجل مثلها مثل عورة المرأة وهو الجسم عدا الوجه واليدين والرجلين
(1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعير به يوما ما
أن عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه وهو ما يناقض أنها اذاعة سره فى قولهم :
. (1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم فقلت أعنى سفليه ؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو اذاعة سره
وكلاهما يناقضان أن العورة ان تزري عليه أو تعيبه فى قولهم:
. (1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري عليه أو تعيبه.
. (1161) 19 عنه عن أبي اسحاق ابراهيم عن أبي احمد اسحاق بن اسماعيل عن العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد، وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، وقال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدميه مثل الورد من أثر الحناء.
الخطأ هنا التحنى بالحناء من غير مرض يتطلب استخدامها وهو تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "
(1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود اليك لحمك ؟ فقلت: نعم، فقال: الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك واياك أن تدمنه فان ادمانه يورث السل.
الخطأ أن كثرة الاستحمام تزيد اللحم والاسراف فى الاستحمام يجلب السل وهو أمر لم يثبت طبيات ولا دليل عليه من الوحى وهو دعوة لعدم العمل بلزوم الحمامات
. (1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن اسلم مولى علي بن يقطين قال: اردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال فكتب لي ابتداءا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع امرأه مختضبة.
الخطا هو اباحة الاختضاب وهو تغيير لخلق الله استجابة لقول الشيطان "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
. (1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه ؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب
. (1173) 31 عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
هنا فى الأحاديث السابقة يغسل رجليه بعد الخروج من الحمام وهوما يناقض أنه لا يغسلهما فى القول التالى :
(1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.