أخطاء وتناقضات أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى الشيعى باب المياه

رضا البطاوى البطاوى في الخميس ٠٥ - فبراير - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز).،

. (629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر  وما سوى ذلك فقال شه شه  تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعه فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين ؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن ؟ فقال: ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الارطال ؟ فقال: ارطال مكيل العراق

 (630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به

. (631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به

 

. (632) 15 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.

 فى الأحاديث الوضوء بسؤر الحائض مباح وهو ما يناقض تحريمه فى الأقوال التالية :

 (634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.

 (635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.

 (636) 19 وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال: لا

 

 (638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.

 (639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

 فى الأحاديث السابقة حرم الوضوء بسؤر اليهودى والنصرانى وهوما يناقض اباحة الوضوء من سؤرهم اضطرارا فى القول التالى :

  (640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا الا ان يضطر إليه.

 وكلاهما يناقضان اباحة الوضوء من سؤرهم دون أى شرط فى القول التالى

 (641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي ؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال: نعم.

 

. (642) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.

(644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع

. (645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

(646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (647) 30

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه ؟ أو يتوضأ منه ؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب ؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع ؟ قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.

 ما سبق من الأحاديث يحرم الوضوء والشرب مما شرب منه الكلب وهو ما يناقض إباحة هذا فى الأحاديث التالية

 (648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. (649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال: نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه

 (650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه

(651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

 

(652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.

(654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انما هي من أهل البيت.

فى  الحديثين الهر  من أهل البيت وهو ما يناقض كونها سبع حيث السباع تعيش فى  البرية  فى الأحاديث التالية                  :

 (655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.

(653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع.

 

. (656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن ابى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال: أما الأبل والبقر فلا بأس.

 (657) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب ؟ فقال: لا بأس به.

 (658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال

 

 (659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

 سؤر الطير عموما مباح وهو ما يناقض كون الطيور التى فى مناقيرها دم مما تأكله سؤرها محرم فى قولهم

 (660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب

 

 (661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة  أو التور  فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج)

الخطأ هنا  قذارة يد الجنب من المنى  ومن المعروف أن كل جسم الجنب قذر  بدليل غسله كله فلو كان موضع المنى هو القذر فقط هو والمكان الذى سقط عليه ما كان هناك معنى لغسل الجسم كله

 

. (662) 45 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم.

. (664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب ؟ قال أرقه..

 (665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.

 (666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس

هنا تفرق الأحاديث بين جيف الحيوانات ومنها الحشرات فمنها ما يتوضأ مع وجوده  كالخنفساء وهو ما يناقض أن كل الجيف سواء فى الحديث التالى :                                                  

. (667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.                                                                       

 وكلاهما يناقض أن الجيف ذات النفس  السائلة  هى  التى  تنجس الماء فلا  يتوضأ منه   فى  الحديثين التاليين :                                                                                                                                                                                 

. (668) 51 وأخبرني الشيخ  عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

 (669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه                                                                                                                                                                                                                                عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

والكل يناقض أن لا  شىء من الجيف ينجس الماء حتى ينتن وهو الحديث التالى :

(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

 

 (663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.

 

 11 باب تطهير المياه من النجاسات

(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

هنا إذا أنتن الحيوان فى  الماء وجب اعادة الصلاة وغسل الثوب وهو ما يناقض عدم غسل الثوب وعدم اعادة الصلاة فى الأحاديث التالية :

 (671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

(672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء ؟ فقال: لا.

 (673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال: لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.

 (674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا ؟ فقال: لا بأس به.

(677) 8 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

 

 (675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى يذهب الريح

. (684) 15 وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

 هنا ما يذهب النجاسة أو تغير الطعم من الجيفة هو نزح خمس دلاء وهو يناقض أن النزح يكون حتى ذهاب رائحة النتن صغر عدد  الدلاء أو كبر

. (676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

 وكلاهما يناقض نزح70 دلوا  أو دلو واحد على حسب الجثة فى القول التالى

(678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه  في البئر فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين. ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).

 والكل يناقض نزح 7 دلاء أو كر ماء فى قولهم :

 (679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء.

ويناقضه السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه فى القول التالى

(680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.

 (681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء. وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء.

 والكل يناقض نزح دلو واحد فى أقوالهم :

(682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ.

(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

(686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.

والكل يناقض2-3-9-10دلاء فى قولهم :

(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة

 والكل يناقض نزح البئر كلها لو كان الميت كلبا فى قولهم :

(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).

 

(688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء.

(689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام مثله.

نزح 3 دلاء من الفأرة يناقضه نزح 7 دلاء فى قولهم :

 (690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه. هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء

. (691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.

 ويناقض الكل 40 دلوا  أو البئر كله فى أقوالهم :

 (692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.

(699) 30 ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها

ويناقض ما سبق نزح دلوين فى قولهم :

 (693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابى عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء.

 

(694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

الشىء الصغير يستوجب نزح  دلو واحد  والجنب 7 والخمر والبعير يستوجب نزح البئر كله وهو ما يخالف نزح7 دلاء من الصغير فى قولهم

 (695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.

 

 (696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله..

يناقض نزح البئر كله من صب الخمر فيها فى  الأحاديث السابقة نزح20 دلو فى القول التالى :

 (697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

وكلاهما يناقض نزح 30 دلوا فى قولهم :

(698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.

 

 (701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها. ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد). يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال: دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).

 العذرة هنا إذا ذابت نزح منها50 دلوا وهو ما يناقض كونها ما بين40 إلى 50 دلوا فى قولهم

 (702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

ويناقض هذا التوضأ بلا نزح لشىء فى قولهم :

(709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لا بأس،

 

(706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء.

الوزغة هنا بثلاث دلاء وهوما يناقض كونها 7 دلا ء فى قولهم

 (707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال: انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال: لا.

وهو ما يناقض أن تحريك الماء بالدلو فقط فى قولهم

(708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو.

 

 (12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات

(717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن  مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

(721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين.

 (722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين.

 هنا الغسل للثوب المتبول عليه مرتين فى إناء الغسيل وهو ما يناقض غسله فقط بلا تحديد فى قولهم :

 (723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فان لم أجد مكانه قال: اغسل الثوب كله

 

 (714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

(716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.

(715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء.

الأحاديث السابقة تساوى بين الرضيع والرضيعة فى الغسل من بولهما على الثياب أو على الجلد وهو ما يناقض غسل الثوب من بول الرضيعة وعدم الغسل من بول الرضيع فى قولهم:

 (718) 5 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

 

(719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة

الخطأ هنا هو غسل المرأة لقميصها الوحيدة مرة فى اليوم غذا بال المولود فيه وهو ما يناقض الرحمة الإلهية فى قوله تعالى " ما جعل عليكم فى الدين من حرج " فالحرج هو أن تظل المرأة عارية عدة ساعات أو يوم بكامله خاصة فى الشتاء  حتى يجف القميص فهنا المرأة سوف تمرض أو تموت وفى كلا الحالين سوف يؤذى المولود بسبب مرضها أو موتها

 

 (737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.

 (738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟ قال: لا ولكن يستأنف.

 الأحاديث السابقة لا تتحدث عن مقدار الدم فى الثوب وتساوى بين القليل والكثير وهوما يناقض أن الأقل من الدرهم لا يوجب اعادة الصلاة  وأما ما يساوى قدر الدرهم أو يزيد فيوجب الاعادة فى  قولهم :

(736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

 

 

(741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

 هنا الدم إذا كان قدر الحمصة  يجب غسله وهو ما يناقض الصلاة والدم يسيل مقدار كبيرا فى  أقوالهم :

(743) 30 وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.

. (744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل

 ويناقض كل ما سبق من أحاديث الدماء  أنها لا توجب شيئا اعادة الصلاة أو غسل الثوب أنه لا ينقص الصلاة ولا الوضوء سوى دم الحيض فى  قولهم :

 (745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير " عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما السلام "  قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.

 

 (746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى الاشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق.

 

(747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي: دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.

749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال: يصلي وان كانت الدماء تسيل.

 (750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

 (751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله.

 (752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.

فى  الأحاديث السابقة غسل الثوب لا يكون إلا بعد البرأ وهو الشفاء من الدمامل وغيرها وهو ما يناقض وجوب غسله مرة يوميا فى  قولهم :

 (748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة. (

الخطأ هنا وجوب غسل ثوب المقروح مرة فى اليوم وهو حرج كبير له خاصة للفقراء الذين لا يملكون سوى عدد قليل من الأثواب خاصة أنه بدلا من أن يفسد ثوب واحد سوف يفسد ثوبين منهم أو أكثر خاصة فى وقت الشتاء والمقروح عليه أن يبقى الثوب وبه الدم فالدم العادى لا ينقض الوضوء وإنما ينقضه دم الحيض والنفاس

 (759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة ؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.

 الخطأ هنا قتل الكلاب والنبى(ص) لا  يمكن أن يأمر بقتل نوع من الأنواع لأن الله أمر نبيه نوح(ص) بحمل كل الأنواع معه فى  السفينة فلو كان الله يريد قتلها لأمر نوح(ص) بتركها  زد على هذا أن الله أباح اتخاذ الكلاب كحيوانات صيد فى سورة المائدة

 (764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال: من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك

الخطأ هنا أن مصافحة اليهودى والنصرانى  توجب غسل اليد ولا  يوجد نص من الوحى فى  هذا 

. (765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ.

 هنا المجوسى يصافحه المسلم ويغسل يده وهو ما يناقض حرمة مصافحته فى  قولهم :

 (766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال: لا باس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا ياكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه ؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.

 

(767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الابل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.

 (768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله

 الخطأ عدم أكل اللحوم الجلالة والمفروض الحيوانات أو الأنعام والدواجن الجلالة فاللحوم لا تجل لكونها ميتة أو مذبوحة.

 

. (769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.

(780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا ؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

 (770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه.

 (771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.

 الخطأ هنا هو أن أبوال الأنعام لا توجب غسل الملابس وهو ما يناقض كون البول سواء من آ دمى أو غيره واحد ينجس أو ينقض الوضوء خاصة مع الروائح الكريهة فلو بقى دون وضوء أو اغتسال فإنه يكون مقرفا من نفسه مما يجعله يفقد تركيزه فى الصلاة وقد يجعل غيره فى صلاة الجماعة يترك الصلاة

 (772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالا ؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

(774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال: اغسل ما أصابك منه

 

(773) 60 احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.

هنا الروث عادى لا ينجس أو يقذر وهو ما يناقض كونه أنها تنجس وتقذر أكثر من البول فى  أقوالهم

. (776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها ؟ قال: أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك.

 (776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فارواثها قال: هو اكثر من ذلك.

 

 (777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال: اغسل ثوبك.

(778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. (779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.

 (781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

 هنا ما يؤكل كالدجاج لا بأس به أى لا  ينقض وضوءا ولا صلاة وهو ما يناقض  عدم جواز الصلاة وهو على  المصلى  فى قولهم :

. (782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: لا.

 

(786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن أبي اسامة قال: سألت عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ

. (787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا أرى فيه به بأسا، قال انه يعرق حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به

(788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

هنا الجنابة فى الثوب  لا توجب غسله والصلاة جائزة فيه وهو ما يناقض وجوب غسله فى  حال وجود الماء والصلاة فيه ما لم يوجد ماء لغسله فى  قولهم :

(799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.

 وهما يخالفان أن رش الثوب بالماء مستحب فى قولهم :

(791) 78 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل.

 

(792) 79 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.

 (793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال: نعم لا بأس.

 فى الأحاديث السابقة مباح الصلاة فى ثوب الحيض دون غسله بعد طهور الحائض وهو ما يخالف وجوب غسله  فى قولهم :

(794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: تغسله،، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.

 

797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله.

(798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله.

 هنا صلاة الحائض فى ثوبها الذى غسلته قبل الحيض مباحة وهو مصاب بدم الحيض وهو ما يخالف وجوب غسله من بول الحائض وبرازها فقط فى  قولهم :

. (795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتغسل الموضع الذي أصابه بعينه.

(796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال: تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها ؟ قال: ان العرق ليس من الحيضة.

 

). (802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وان كان عين الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.

 (803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل ؟ قال: نعم لا بأس.

 (804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

(806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام اصلي على الشاذ كونة  وقد اصابها الجنابة قال: لا بأس.

هنا ما يجف بسبب الشمس أو غيرها يجوز الصلاة عليه وهو يناقض عدم جواز الصلاة على الشىء المصاب بالبول أو القذارة دون غسله بالماء فى  قولهم :

 (805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال: كيف تطهر من غير ماء

 

(807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.

 (08) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال لا باس.

(810 –97) ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة  والنعل والخفين وما اشبه ذلك

هنا يصلى  رغم قذارة خفه أو نعله أو ما شابه بالعذرة وهو ما يخالف وجوب غسلها إذا استقذرها المصلى فى  قولهم :

 (809) 96 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي

 

(811) 98 ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

هنا فرق الحديث بين مس ثوب قبل تغسيل الميت وبعده فى الحكم فأوجب الغسيل إذا لم يغسل الميت فقط فإذا غسل فلا  غسل وهو ما يناقض كونهما سيان فى وجوب غسل ما أصاب الثوب فى  قولهم

(812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما اصاب الثوب

 

. (813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل ؟ قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.

 هنا الحيوان الميت لا يغسل الثوب الماس له وهو ما يناقض نضح الثوب بالماء فى  قولهم :

(815) 102 محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.

وكلاهما عدم الغسل والغسل يناقض أن المطلوب غسل اليد وليس الثوب فى قولهم :

 (816) 103 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده " .

 

 (817) 104 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل

الخطأ أن الملائكة تدخل البيوت التى يصلى فيها وهو ما يخالف أنه لا تنزل الأرض لعدم اطمئنانها بها  كما قال تعالى بسورة الإسراء " قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "

 

. (818) 105 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك

. (819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟ فكتب: لا تصل فيه فانه رجس

(828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

الأحاديث السابقة توجب غسل الثوب الذى أصابته خمر للصلاة فيه وهو ما يناقض كون الأحاديث القادمة لا توجب غسله ولا حتى  الموضع المصاب بالخمر وهى :

. (820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فانه قطر فيه دم ؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم ؟ قال فقال فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال فقال: اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي

. (821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال: نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام

 (822) 109 وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال قلت: لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله ؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.

 (823) 110 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.

 (824) 111 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لاثره.

 (825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه  من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس.

(826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها،

(827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ.

.

(832) 119 محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب ؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير ؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه ؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال: ان كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم، وعن الدقيق يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله ؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ اعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن العظاية تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال ان فيها السم، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.

الخطأ هنا نزح الآبار بسبب سقوط فأرة  أو كلب فى الماءعدة أيام وهو ما يخالف أن النزح يكون من الماء الموجود حول الجثة بعد إخراج الجثة فإن خرج الماء الموجود ودخل مكان من الأرض ماء جديد فقد طهر البئر فالغرض هو منع المرض  لأن حيوانات الماء كثير منها يموت داخل الماء ومع هذا يكون الماء صالح للوضوء والغسل

 13 باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات

(833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال: يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.

هنا يتم استقبال القبلة بوجه الميت وهو ما يعنى  وضعه على  بطنه وهو ما يخالف جعل باطن قدميه تجاه القبلة وهو ما يعنى  وضعه على  ظهره فى الأقوال :

 (834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

 (835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ادا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.

(871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره

. (872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة.

 

 (873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، واخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث غسلات، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلقدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره، وكذلك غسل المرأة

تحريم  وضع شى ء فى مسامع الميت يناقض إباحة ذلك فى  أقوالهم :

(1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.

 (1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء

 

(836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.

 (837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يابن أخي ان لك عندي نصيحة أتقبلها ؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وان محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل (اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين ثم سميت له الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد  فاقر بذلك وذكرانه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم ؟ كيف عزاؤك ايتها المرأة ؟ فقالت والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا ؟ قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا ؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا ؟ فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك.

(838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع اليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إنى لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام ؟ فقال هو والله ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية

. (839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو جعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لابي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه ؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه.

الخطأ هنا فى الأحاديث السابقة هو التلقين ساعة الموت فالتلقين لا ينفع أحدا ما دام لم يكن تائبا قبل  الموت كما قال تعالى  ""وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما"

 (840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك بأس.

الخطأ هنا أن مجرد قول تلك الكلمات يدخل الجنة عند الوفاة ويشفى المريض وهو ما يناقض شهادة فرعون بلا إله إلا الله ومع هذا دخل النار كما قال تعالى  ""وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين"

 

(844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبى حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.

 الخطأ هنا هو لعب الشيطان فى  جوف الميت المتروك وحده وهو كلا م مجانين لأن الشيطان كل سلطانه هو كلامه أى دعوته أى وسوسته ولا يقدر على فعل شى ء فى  الجسد  كما قال تعالى  على لسانه " وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى"

 (845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره، وقال ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.

 هنا الحنوط 13.3 درهم للميت من الثلاث وهو ما يناقض أن المطلوب مثقال فى  قولهم

 (846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.

 هنا الكافور الكافى للميت مثقال وهو ما يناقض كونه 4 مثاقيل فى قولهم :

 (847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل. (848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القصد من الكافور اربعة مثاقيل

والكل يناقض أن الكافى  مثقال ونصف فى  قولهم :

. (849) 17 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.

 

 (850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت ؟ قال: ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة اثواب

(869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه ؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي انشدكم الله ان تقطعوا حقنا فقال له علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته اين وضع السرير ؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا، قال وقال ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد في برد حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة.

هنا الكفن ثوبين صحاريين وثوب حبرة وهو ما يناقض كونه ثوب يمنى عبرى أو أظفار فى قولهم :

. (853) 21 واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان

 

. (851) 19 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.

. (854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث الينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا. (855) 23 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ايكفن فيها ؟ قال: احب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة اثواب ؟ قال: لا بأس به والقميص احب إلي.

 (856) 24 واخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.

 (857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتب ابي في وصيته اني اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتب هذا ؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد

ما سبق من الأحاديث جعل الكفن ثلاث أثواب وهو ما يناقض كونها خمسة فى الحديث التالى  :

. (858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

وهما ما يخالفان أن المستحب هو ثوب واحد صلى  فيه فى قولهم :

(852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه

ويخالفون كونها بردة فى قولهم:

(870) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

 (859) 27 اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة ؟ فقال: عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر ؟ فقال: عود الخلاف

هنا عند عدم وجود الجريد يكون عود السدر أو الخلاف وهو ما يناقض كونه عود الرمان فى  قولهم :

. (861) 29 وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.

 

(862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.

 (863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم

. (864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

. (866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة

 الأحاديث السابقة تنهى عن تجمير أى التدخين على الكفن أو الجنازة وهو ما يناقض إباحة التجمير والتدخين فى  قولهم :

. (867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

(865) 33 - فاما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة

 

. (874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. (875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله ؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حتى  يغسله

 (877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضعجعه على جانبه الايمن فافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الاولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الاولتين. ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك

فى الأحاديث السابقة يبدأ غسل الميت بغسل كفيه وهو ما يناقض وجوب البدء بغسل الفرج فى الأحاديث التالية : 

878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبد الله بن عبيد قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء

. (879) 47 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.

 (880) 48 وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن ام سليمان عن ام أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.

. (876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في وصيته أن اكفنه في ثلاثة اثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا ؟ قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من أجل انه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.

هنا غسل الميت ثلاثا وهو ما يناقض كونه أربعا حيث يفيض مرة ثم يفيض ثلاثا فى  قولهم :

(882) 50 وروى احمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر

 

 (881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.

الخطأ هنا وجوب الوضوء فى  أنواع الغسل عدا الجنابة والمعروف أن الوضوء يكون للصلاة كما قال تعالى ""يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"

 (882) 50 وروى احمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر

بدأ هنا بعصر البطن ثم الوضوء وهو ما يناقض البدء بغسل يديه فى  قولهم :

. (883) 51 علي بن محمد عن بعض اصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يا بني ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب ابي ولست اعدو قوله، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا، تمام الحديث. وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت. (884) 52 فأخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير).

الخطأ هنا أن دعاء المؤمن للميت بغفران ذنوب سنة عدا الكبائر وهو ما يخالف أن الحسنات تذهب كل السيئات كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "

 

(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما  القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه  من اليدين والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.

الجريد مع الميت يكون بين ركبتيه وتحته ابطه وهو ما يناقض كونها من عند الترقوة حتى اليد فى الأقوال التالية

 (896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه قال وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

 (897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

ويخالف هذا وضع جريدة على يمين الميت وجريدة على يساره أى اثنين وفى الحديثين السابقين واحدة فى القول التالى :

(954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والاخرى في اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر

. (952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده وجملته ما ذكره من أن آدم عليه السلام لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فانزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة متبعة

. (955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام لاي شئ يكون مع الميت الجريدة ؟ قال: انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة

. (956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال: ادخلها حيث ما أمكن.

 (957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان وضعت في القبر فقد اجزأه.

 (958) 126 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال: لا باس.

وأحاديث الجريد كلها مخالفة للوحى فالجريد لا ينفع الميت لكونه ليس من عمله وهو سعيه الذى يضره أو ينفعه كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 

. (899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني اغسل الموتى قال: أو تحسن ؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع ؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره

. (900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

 الأحاديث السابقة المذكور فيها تعدد أثواب الكفن والحنوط والكافور والقطن كلها  تخالف القرآن فى أنها إسراف فى الماء والملابس والطيب وقد حرمه الله فقال "ولا تسرفوا "كما أن كل تلك الأشياء لا نفع الميت أو جسده بأى شىء حيث لا ينفعه سوى سعيه أى عمله كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 الملابس والطيب كله سيضيع فى التراب ويبلى فى وقت يوجد فيه من هو محتاج له من الأحياء ومن ثم يفضل أو يجب دفن الميت فى ملابسه التى مات بها  شرط أن تكون مخفية للعورة

 

(901) 69 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.

هنا الواجب المش خلف الجنازة وهو ما يناقض إباحة المشى أمامها فى  القول :

 (902) 70 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.

 

(903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها ؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

 هنا الملائكة تمشى  أمام الجنازة وهو ما يناقض مشيها على  جانبى  النعش فى  القول التالى  :

 (904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير

. (905) 73 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ قال: ان كان مخالفا فلا تمش أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. (906) 74 حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال: اني لاكره أن أركب والملائكة يمشون.

خطأ الأحاديث الأربع فى مشى الملائكة فى الجنازات على الأرض تناقض القرآن حيث الملائكة فى السماء كما قال تعالى "وكم من ملك فى السموات " فالملائكة تخاف من المشى فى الأرض لعدم اطمئنانها فيها وفى هذا قال تعالى "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا"

 

). (907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن عطية قال: إذا اتيت باخيك إلى القبر فلا تفدحه  ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالارض وتحسر عن وجهه ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

(909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة اذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فإذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالارض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.

(3) (915) 83 أخبرني الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا).

(922) 90 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالارض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

الخطأ فى الأحاديث هو قراءة القرآن داخل القبر لصالح الميت والميت لا ينفعه شىء سوى سعيه وهو عمله كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 وأحاديث قراءة القرآن فى القبر تناقض أحاديث الدعاء للميت فى الأقوال التالية :

(919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب

. (920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن اسماعيل ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين).

 

(910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف ؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة

. (911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن اسماعيل ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف ؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد في ذلك جهده

فى الأحاديث السابقة جواز دخول القبر بالنعل وهو ما يناقض تحريم دخول القبر به فى القول التالى

. (913) 81 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة

 

(923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الاسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن خده الايمن حتى يفضي به إلى الارض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم) واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

 (924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك

الخطأ اسماع الميت كلام "الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم" يخالف أنه لا يسمع من فى القبور فالميت فى الأخرة ونحن فى الدنيا وبينهما فاصل لا يمكن تجاوزه ممن فى الدنيا إلا بموته

 

 (925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الاصبغ عن بعض اصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.

 (926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله) قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة

والخطأ أن جزاء الحاثى هو عدد ذرات التراب وهو ما يخالف قوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

. (927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وأصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) ثم مضى.

الخطأ حثو التراب على  الميت أوعلى قبره فهو عمل لا ينفع الميت ولا الحى حتى يتم فعله  

وأحاديث حثو التراب من قبل الأقارب يناقضها هذا الحديث المانع للحثو علي قبورهم لكون هذا قساوة قلب :

(928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن اسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يابن رسول الله تنهانا عن هذا واحده ؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.

 

 (929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.

 (930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن ابنه ؟ فقال: لا يدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه ؟ قال: نعم لا بأس.

 الخطا هنا حرمة دفن الوالد لولده وهو كلام ليس عليه دليل من الوحى وأى مسلم أى أى إنسان يدفن أى إنسان قريب أو غريب

 

. (932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه

الخطأ إدخال جريدة القبر وهوما يخالف أن الميت لا ينفعه سوى سعيه كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

وهنا القبر يرفع 4 أصابع مضمومة وهوما يناقض رفعها 4 أصابع مفرجات فى أقوالهم :

916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض الا قدر أربع اصابع مفرجات ويربع قبره

. (934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء حسن، وقال توضأ إذا ادخلت الميت القبر.

 

  (935) 103 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن اسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت: كيف نصنع ؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى باعلا صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور) قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

الخطأ هنا أن الملائكة منكر ونكير المزعومان يسألان الإنسان بعد الموت وهو يخالف قوله تعالى بسورة الرحمن "فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان "كما أن الملائكة لا تنزل الأرض كما قال تعالى ""قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا"

 

. (953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق الله منها آدم عليه السلام فلاجل ذلك نسمى النخلة عمة الانسان. وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير.

والخطأ هو أن النخلة عمة الناس لخلقها من نفس طينة أدم (ص)ويخالف هذا أن الله خلق كل الأنواع عدا الإنسان أدم (ص)فى وقت واحدة وفى تأخر خلقه قال تعالى بسورة الحجر "ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم "والخطأ الأخر هو أن النخلة هى الشجرة الوحيدة التى تلقح ويخالف هذا أن هناك شجر كثير يلقح خاصة الأزهار المزهرة

 

. (963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال: ان عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام

 نلاحظ جنونا هنا  لوكان المقصود بعلى على بن أبى طالب فكتابه لا يكون مسجل فيه خبر وقع بعد وفاته

 

. (967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فان كان به رمق غسل وإلا فلا.

 (968) 136 عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما..

 (969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد.

 (970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة

. (971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبد الله

عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

. (973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

 (974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل

 الدفن فى الأثواب التى قتل فيها الشهيد يناقض  نزع ثيابه  الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فى قولهم :

 (972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل

 

(975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.

 هنا المجدور يصب عليه الماء فى الغسل وهو ما يناقض فعل التيمم به فى قولهم :

. (977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير  عن أيوب بن محمد الرقي  عن عمرو بن أيوب الموصلي عن اسرائيل ابن يونس عن أبي اسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ان قوما اتو رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه.

 

150(982)ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.

 الخطأ هنا هو عدم دفن النصرانى وهو ما يخالف أن الدفن واجب على الإنسان أيا كان دينه طالما وجد ميتا فالأخ الكافر دفن المسلم الذى قتله بعد رؤيته للغراب فصار الدفن حكما عاما للبشر فلا تترك جثة دون دفن

 

 (983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع ؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.

(985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي فيه القلب

هنا القلب هو السبب الذى يصلى على جزء من الميت بسببه وهو ما يناقض كون وجود العظام هو السبب فى قولهم :

 (984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

وكلاهما يناقضه الصلاة على أى قطع جمعت من الميت فى قولهم :

. (986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت

 والكل يناقض  الصلاة على الميت الذى وجد منه عضو كامل فى  قولهم :

. (987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

 

. (1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل.

هنا لا يجوز للنساء تغسيل المسلم الميت وهو ما يناقض تغسيلهن له من بعيد بصب الماء عليه فى القول التالى :

(1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه.

هنا لا يجوز لمس المسلمات للميت وهو ما يناقض أنه يحل لهن مسه فى  قولهم :

 (1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا

اجمالي القراءات 7470