أفتى الشيخ السعودي صالح آل فوزان بحُرمة البوفيه المفتوح وقال.."لا يجوز دخول البوفيه المفتوح والأكل فيه مقابل سعر محدد، لأن البيع والشراء مشترط فيه أن يكون المباع أو المشترى والسعر معلومَين"..
الشيخ اعتمد على قاعدة فقهية مبنية على حديث في الصحيحين- متفق عليه -يُحرم فيه.."بيع الغرر"..يعني بالبلدي.."بيع السمك في المياة"..أي بيع شئ غير معلوم بثمن معلوم، وبالاستقراء ظهر للشيخ إن الطعام في البوفيه المفتوح.."غير معلوم"..لكنه معلوم الثمن وبالتالي أصبح بيع غرر ..
هذه الفتوى نتيجة لتدخل رجال الدين في كل صغيرة وكبيرة..
بالمناسبة كان المسلمون أيام الدولتين الأموية والعباسية يختلفون في حُكم هذه الأشياء، فيقوم أحد الأشاوس بوضع حديث عن الرسول ينهي فيه المنازعة ، أي كان بيع الغرر محل بحث وجدل فقهي في وقتٍ ما بعد وفاة النبي إلى أن جاء رجل- أو مجموعة- اتفقوا على الاحتكام إلى هذه الآثار لنُصرة رأيهم..
لكن مبدئياً فالبوفيه المفتوح ليس غرراً في شئ، الطعام معلوم والثمن معلوم، وهذا النوع من الطعام يترك حرية الاختيار للمشتري كمّاً وكيفاً، وتلك التي اختلطت على آل فوزان فظن أن حرية الاختيار تقضي بمجهولية الطعام، حتى لو كان الطعام مجهولاً فلا يوجد شخص يذهب لمطعم أو يأتي بأحدٍ من الطهاة ليطبخ له طعاماً لا يحبه، أو لا يعرفه ويثق فيه، فالأصل في هذه الأمور الإباحة، ولكن لأنهم قومُ ضلوا فأضلوا اعتبروا أن الأصل فيها الحُرمة..
يبقى السؤال ..من أين جاءت هذه النصوص التي حملت على كل هذا الضلال السلفي..؟
الجواب: أن المحدثون اعتبروا النبي كاهناً يتدخل في كل شئ، حتى في تنظيم معاملاتهم المالية والاجتماعية، كانوا يرون مجتمع النبي مجموعة من الجُهّال والسفهاء والحمقى عديمي المنفعة يجلسون حول النبي ليُفتيهم في كل صغيرة وكبيرة.
لم يكن أحد حكيماً بينهم حتى تشرق هذه الفكرة في ذهنه قبل فتوى النبي، لم يكن أحد يعلم قصة بيع الغرر أصلاً قبل النبي..ولم يسأل أحد نفسه..كيف كانت تعيش قريش وقبائل العرب في الجاهلية، ألم يكونوا على علم بخطورة هذا البيع؟..ألم تحدث مشاحنات ومشاجرات بسببه؟!
إن تبرير هذه النصوص بحُجة أن بيع الغرر كان بيعاً في الجاهلية هو تبرير غير صحيح ولا يحترم أدنى عقل، فالإنسان الجاهلي لم يكن حماراً لهذه الدرجة، كان باحثاً ومفكراً وإلا لم يكن يُسلم منهم أحد، كانت له مصالح يدافع عنها، كانت له أسواق شهيرة في عكاظ وذي مجاز، أي كان إنساناً يعلم أصول البيع والشراء جيداً..
لكن المحدثين جعلوه حمارا لأنه كافر، فالأصل لديهم أن الكافر حماراً لا يعقل سوى شهواته وملذّاته، ولم يسأل أحد نفسه ألم تكن حضارات فارس والروم ومصر واليمن بجوارهم؟.هل كانت هذه الحضارات مسلمة أم غير مسلمة؟..هل كانوا بانتظار بدو الصحراء لينصحوهم بخطورة بيع الغرر؟
غاية ما حدث أن هذه الفتوى السخيفة هي إسقاط لأزمة التراث وأقوال البخاري في حاضر الأمة، فهذا الدين هو دين البخاري وليس دين القرآن، دين السلفية وليس دين الأنبياء، دين الجهلة وليس دين الحكماء...
الشيخ اعتمد على قاعدة فقهية مبنية على حديث في الصحيحين- متفق عليه -يُحرم فيه.."بيع الغرر"..يعني بالبلدي.."بيع السمك في المياة"..أي بيع شئ غير معلوم بثمن معلوم، وبالاستقراء ظهر للشيخ إن الطعام في البوفيه المفتوح.."غير معلوم"..لكنه معلوم الثمن وبالتالي أصبح بيع غرر ..
هذه الفتوى نتيجة لتدخل رجال الدين في كل صغيرة وكبيرة..
بالمناسبة كان المسلمون أيام الدولتين الأموية والعباسية يختلفون في حُكم هذه الأشياء، فيقوم أحد الأشاوس بوضع حديث عن الرسول ينهي فيه المنازعة ، أي كان بيع الغرر محل بحث وجدل فقهي في وقتٍ ما بعد وفاة النبي إلى أن جاء رجل- أو مجموعة- اتفقوا على الاحتكام إلى هذه الآثار لنُصرة رأيهم..
لكن مبدئياً فالبوفيه المفتوح ليس غرراً في شئ، الطعام معلوم والثمن معلوم، وهذا النوع من الطعام يترك حرية الاختيار للمشتري كمّاً وكيفاً، وتلك التي اختلطت على آل فوزان فظن أن حرية الاختيار تقضي بمجهولية الطعام، حتى لو كان الطعام مجهولاً فلا يوجد شخص يذهب لمطعم أو يأتي بأحدٍ من الطهاة ليطبخ له طعاماً لا يحبه، أو لا يعرفه ويثق فيه، فالأصل في هذه الأمور الإباحة، ولكن لأنهم قومُ ضلوا فأضلوا اعتبروا أن الأصل فيها الحُرمة..
يبقى السؤال ..من أين جاءت هذه النصوص التي حملت على كل هذا الضلال السلفي..؟
الجواب: أن المحدثون اعتبروا النبي كاهناً يتدخل في كل شئ، حتى في تنظيم معاملاتهم المالية والاجتماعية، كانوا يرون مجتمع النبي مجموعة من الجُهّال والسفهاء والحمقى عديمي المنفعة يجلسون حول النبي ليُفتيهم في كل صغيرة وكبيرة.
لم يكن أحد حكيماً بينهم حتى تشرق هذه الفكرة في ذهنه قبل فتوى النبي، لم يكن أحد يعلم قصة بيع الغرر أصلاً قبل النبي..ولم يسأل أحد نفسه..كيف كانت تعيش قريش وقبائل العرب في الجاهلية، ألم يكونوا على علم بخطورة هذا البيع؟..ألم تحدث مشاحنات ومشاجرات بسببه؟!
إن تبرير هذه النصوص بحُجة أن بيع الغرر كان بيعاً في الجاهلية هو تبرير غير صحيح ولا يحترم أدنى عقل، فالإنسان الجاهلي لم يكن حماراً لهذه الدرجة، كان باحثاً ومفكراً وإلا لم يكن يُسلم منهم أحد، كانت له مصالح يدافع عنها، كانت له أسواق شهيرة في عكاظ وذي مجاز، أي كان إنساناً يعلم أصول البيع والشراء جيداً..
لكن المحدثين جعلوه حمارا لأنه كافر، فالأصل لديهم أن الكافر حماراً لا يعقل سوى شهواته وملذّاته، ولم يسأل أحد نفسه ألم تكن حضارات فارس والروم ومصر واليمن بجوارهم؟.هل كانت هذه الحضارات مسلمة أم غير مسلمة؟..هل كانوا بانتظار بدو الصحراء لينصحوهم بخطورة بيع الغرر؟
غاية ما حدث أن هذه الفتوى السخيفة هي إسقاط لأزمة التراث وأقوال البخاري في حاضر الأمة، فهذا الدين هو دين البخاري وليس دين القرآن، دين السلفية وليس دين الأنبياء، دين الجهلة وليس دين الحكماء...