هذه وصية لاغية

آحمد صبحي منصور في الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
ماحكم الشرع بوصية لم يشهد عليها ، سوى انه ذكر مافيها للابن الاكبر. لكن لم يره اياها و هي غير موثقة عند احد . ولي منه شابان وابنة متزوجة ، علما بان الكبير عندما علم ببعض البنود وقال له انه فيها غبن لامي واخي تحديدا ، فكان جوابه : سوف ارسلها لكي تتطلعوا عليها وتعدلوا فيها . ولم يرسلها . علما ان الابن سألها عنها اكثر من مرة ، فولدي خارج البلاد طلبا للعلم ، و الاكبر تكفل يتدريس اخيه الاصغر و تكاليف معيشته . ولم يساعدهما في غربتهما بقرش . علما بان الكبير تزوج حديثا من ماله الخاص ولم يعطه حتى هدية زواج . والابن الاصغر لم يتزوج ، وقد تجاوز 30 بعد لعدم توفر المال له . و الاثنين لا يملكان مسكن بسبب غلاء المعيشة . و قد خصص ب 1\3 ماله للصدقات . و تصدق بمالديه من سيولة ماليه قبل موته . قد تجاوز في وصيته حقي كزوجة بمؤخري ومقدمي . فمنذ 4 اعوام فاتحني بموضوع مهري على ان يعطيني مبلغ بسيط كي اسامحه ، و رفضت و اصريت ان يعطيني حقي و هو على قيد الحياة . لانه طوال حياته كان بخيل لدرجة الشح ، فرفض رغم معرفته بعدم مسامحتي له . وفي الوصية لم يذكر حقي بالمقدم والمؤخر. فهل هاذا عدل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان يتصدق بماله 1\3 ، و هو لم يعطيني حقي ولم يكفيني في حياته من بخله ولديه ابن لم يتزوج بعد ولم يصرف على اولاده طوال طلبهم للعلم مع العلم انهم اولاد صالحين والحمد لله .؟؟
آحمد صبحي منصور

أولا :

قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  )ً (11) النساء )   ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)   ) ( النساء ).

والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)   ) ( النساء ).

والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)   ) ( البقرة )

ونستخلص منه الآتى :

1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .

2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.

3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .

4 ـ  ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .

5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .

ثانيا :

وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :

1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .

2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .

3 ـ  تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .

4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :

الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى :  الثمن للزوجة   . والباقى  للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .

اجمالي القراءات 8713