فى التلبس الموجود فى قوانين دول العالم نجد أنه نوعان :
الأول التلبس المكانى بمعنى أن وجود شىء ما فى مكان سكن المتهم أو مكان عمله أو فى مكان أو شىء يملكه هو دليل قضائى على ارتكابه الجريمة مثل وجود المسروقات أو أداة ارتكاب جريمة القتل أو تحقيق شخصية أو شىء من ملابس المتهم أو دمه
الثانى التلبس بالفعل الاجرامى
فى الاسلام لا يمكن أن يتم قبول النوع الأول كدليل على ثبوت التهمة على إنسان ما لأن الإنسان مثلا فى مكان سكنه أو عمله أو ملكه لا يقيم وحده ولا يعمل وحده ومن ثم يكون كل من يسكن أو يقيم أو يعمل فى المكان مشتبها به وليس متهما ومثلا الشىء المسروق قد يكون الرجل اشتراه أو المرأة اشترته من السارق أو من وسيط ومن ثم لا يمكن أن يكون التلبس المكانى دليلا بدليل أن يوسف(ص) استخدم التلبس المكانى كدليل على ثبوت تهمة سرقة الصواع صواع الملك أو السقاية على أخيه رغم أنه منأمر بوضع الصواع أى السقاية فى رحل أخيه كما قال تعالى بسورة يوسف"فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه " ومن أجل ألا يتهم برىء- كما فى هذه القضية التى كانت مكيدة للخير -ويحكم عليه لابد أن ينتهى من القضاء التلبس المكانى
ومثلا فى حالة مريم (ص) لم يكن حملها بلا زواج وهو تلبس دليل إدانة بدليل أنها قالت كما فى سورة مريم "قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا " فالمراة دليل براءتها أنها لم تفض بكارتها حتى تحمل والحمل غير ممكن إلا عبر فض غشاء البكارة ومن ثم فالتلبس هنا لم يكن جريمة لأنها أيضا لم ترتكب فعل الزنى وهو موجب عقوبة التلبس
ومثلا فى حالة جريمة الهدهد وهى ترك مكان الخدمة العسكرية بلا إذن وهو تلبس واضحة بالتغيب عن المكان تم اعفاء الهدهد من العقاب بسبب ذهابه لأداء مهمة أخرى جهادية وهو التجسس على مملكة سبأ وفى هذا قال تعالى بسورة النمل "وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 20 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين "21
الاسلام لا يعترف سوى بالتلبس بالفعل لذا سمى المجرمين بأسماء أفعالهم الاجرامية السارق والسارقة والزانى والزانية والذين يحاربون الله ورسوله (ص)والذين يرمون المحصنات وهكذا