آحمد صبحي منصور
في
الأربعاء ١٢ - ديسمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
الصداق حق للزوجة ، ما كان منه مقدما وما كان مؤخرا . وهو لا يسقط بالتقادم . والوالد يتحمل وزر عدم سداده لزوجتهمن وقتها.
وبعد موته يجب إستقطاعه من التركة ليس من الوصية ولكن من الديون . الشرع الاسلامى هو توزيع التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين . لذا يجب أن تأخذ الزوجة حقها قبل توزيع التركة.
و حقها هنا بقيمته وقت إستحقاقه ، أى بسعر وقته . وهذا يمكن تقديره بسعر الذهب وقتها.
وأكرمك الله جل وعلا لحفظك الحقوق