آحمد صبحي منصور
في
الأحد ٠٢ - سبتمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
قلنا كثيرا إن عقوبة السرقة هى قطع اليد . ولكن شروط هذه هذه العقوبة الآتى : إستتباب العدل طبقا لما جاء فى القرآن الكريم ، العدل السياسى بالديمقراطية المباشرة ، والعدل الاقتصادى بعدم وجود فوارق هائلة بين الفقراء والأغنياء وعدم وجود طبقة مترفة ، والعدل الاجتماعى بكفالة ورعاية المحتاجين بحيث لا يكون هناك محتاج على الاطلاق وأن يحصل الفقراء والمساكين وابن السبيل وذوو القربى والسائل والمحروم على ( حقوقهم )، ثم العدل القضائى بحيث يتم تطبيق هذه العقوبة على الجميع ولا يكون أحد فوق القانون ،. لو توفرت كل هذه الشروط وسرق أحدهم يستحق قطع يده . ولكن يمكن وقف العقوبة لو تاب علنا وأرجع المسروقات و تعهد بألا يعود للسرقة .
إذا لم تتوفر هذه الشروط لا يصح إسلاميا تطبيق عقوبة السرقة . ففى حالة الظلم الاجتماعى وسيطرة المترفين على السلطة يضيع حق الأغلبية الساحقة فى موارد ومال الدولة وحقهم فى مال الأغنياء ، ولو سرقوا من الدولة أو من الأغنياء والمترفين والمفسدين ( كبار الحرامية ) لا يعتبرون سارقين لأنهم أخذوا بعض حقهم المسلوب . وبالتالى يكون ظلما تطبيق العقوبة على من أخذ حقا له . فمن حقوقه على الدولة أن يعيش بكرامة غير محتاج للضروريات .. وألا يكون الفارق هائلا بين دخله الحلال ودخل المترفين الآتى بالنفوذ والفساد .
على كل حال فإن من العادات السيئة فى الدول الدينية المستبدة قديما وفى عصرنا تطبيق العقوبات أو ما يسمونه بالحدود على الفقراء والعوام فقط بينما هم ينهبون ويزنون ويفسدون فى الأرض . أى أن القاتل السارق الزانى هو الذى يعاقب الفقراء ويظل هو فوق القانون .