الباب الأول : الدولة والمجتمع
( مادة ( 1
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها دیمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة.
يوجد عدة تناقضات بالمادة الأولى هى:
1- كون مصر دولة مستقلة يناقض كونها جزء من الأمتين العربية والإسلامية فالجزء لا يستقل عن الكل لكونه ضمن الكل كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة"
2- انتماء مصر للأمة العربية يناقض انتماءها للأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية أمة واحدة لا تنتمى سوى لوحدتها كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة " ومن ثم لا يمكن أن تنتمى مصر لأمتين كما ورد فى العهد الجديد في إنجيل متى (6: 18 ــ 21): «لا يستطيع أحد أن يكون عبداً لسيّدين لانه اما ان يبغض الواحد و يحب الاخر او يلازم الواحد و يحتقر الاخر»
3- الاعتزاز بالانتماء لوادى النيل وأفريقيا وامتداده فى آسيا
يناقض الانتماء للأمة العربية والأمة الاسلامية فالانتماء لايكون إلا لشىء واحد فى الاسلام وهو الأمة الإسلامية التى ربها الله
ونلاحظ خطأ فى الصياغة اللغوية وهو امتداد حوض النيل فى آسيا فصحة العبارة وحوض النيل وأفريقيا وآسيا
( مادة ( 2
الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر
الرئیسى للتشریع.
تناقض المادة2 المادة 1 فجملة ونظامها ديمقراطى تناقض كون الاسلام دين الدولة فى أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب بينما الاسلام هو حكم الله ومن ثم لا يمكن أن يجتمعا لكون حكم الشعب شرك بالله
كما يناقض كون الاسلام دين الدولة كون اللغة العربية اللغة الرسمية لأن اللغات فى الاسلام كلها رسمية اى سواء كما قال تعالى فى سورة الروم
"ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم"
كما تناقض عبارة الاسلام دين الدولة عبارة ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فالاسلام لا يقر سوى بمشرع واحد هو الله كما قال تعالى بسورة الشورى "شرع لكم من الدين"
( مادة ( 3
مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمةلأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة.
الخطأ هو أن شرائع اليهود والمسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لهم ولم يذكر الدستوريون غير المسيحيين واليهود وهو مناقض للمادة الثانية الاسلام دين الدولة حيث أن الاسلام اباح الكفر بكل أديانه فقال فى سورة الكهف " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ومن ثم لا ينبغى التنصل من هذا خاصة وجود كتابيين أخرين هم الصابئة كما قال تعالى"إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا"
( مادة ( 4
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر،وهو مستقل غیر قابل للعزل .ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
وضع الأزهر فى مادة مستقلة رغم كونه مؤسسة من مؤسسات الدولة هو خطأ يجعل الأزهر دولة داخل الدولة لا سلطان لأحد عليها وهو ما يناقض ان الاسلام دين الدولة لا يوجد فيه شىء اسمه الأزهر وإنما فيه الفقهاء او اهل الذكر وليس لهم مؤسسة تخرجهم فى حال كون الدولة لا تحكم بشرع الله
كما أن تحصين شيخ الأزهر بعدم العزل هو مخالفة للمادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات كما أن أخذ رأى هيئة الكبار العلماء فى الزهر فى كل الشئون المتعلقة بالشريعة يجعل محلس النواب ومجلس الشيوخ ليس لوجودهم أى داعى حيث أن هيئة كبار العلماء هى المنوط بها اتخاذ القرار فى الشريعة التى تشمل كل نواحى الحياة
الشريعة الاسلامية ليست بحاجة لأخذ رأى رجال فيها لاختلافهم وتناقضهم فى تفسيراتهم ولذا جعل الله الحكم عند الاختلاف إليه كما قال فى سورة الشورى" وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله"
( مادة ( 5
السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
الشعب مصدر السلطات جملة تناقض جملة الاسلام دين الدولة فالسلطة لله وحده وهى سلطة التشريع وهى سلطة سبق أن أعطاها الدستوريون لمبادىء الشريعة فى المادة2 ومن ثم يكون هذا تناقضا
( مادة ( 6
یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
ولا یجوز قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین.
التناقض الأول كون النظام الديمقراطى على مبادىء الشورى وهو تناقض فالشورى هى حكم إلهى والنظام الديمقراطى هو حكم شعبى وهو ما يناقض كون الاسلام دين الدولة يحرم الديمقراطية كونها حكم الله الذى لا شريك معه اسمه حكم الشعب
المواطنة التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات مادة مناقضة لكون الاسلام دين الدولة فالاسلام يحرم على غير المسلمين الانضمام لجيش المجاهدين ويحرم عليهم تولى الرئاسات وهى المناصب العليا كما يحرم عليهم تولى القضاء كما أن الاسلام لا يساوى بين المرأة والرجل كما فى قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"
والمادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب والتعددية الحزبية مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"
وأما حكاية الفصل بين السلطات فهى وهم تبعنا فيه الناس من شرق وغرب فلا يوجد شىء اسمه الفصل بين السلطات حيث لا بد من تداخل الاختصاصات فالسلطة التشريعية عندما تشرع قانون للقضاة والتقاضى تكون بهذا تدخلت فى السلطة القضائية وهو حق مقرر لها والسلطة القضائية عندما تحكم بعدم دستورية بعض القوانين التى تشرعها السلطة التشريعية فإنها تكون تدخلت فى عمل السلطة التشريعية فى حق مقرر والسلطة التشريعية عندما توافق أولا توافق على تشكيل الحكومة أو عملها فإنها تكون قد تدخلت فى السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية عندما تنظم انتخابات السلطة التشريعية فإنها تكون قد تدخلت فى السلطة التشريعية ونواحى التداخل بين السلطات كثيرة ومن ثم لا يمكن أن يكون شىء اسمه الفصل بين السلطات فصلا تاما وإنما هو فصل جزئى
4
( مادة ( 7
یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بین أفراده فى حمایة الأنفس والأعراض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین.
قيام المجتمع المصرى على الحرية يناقض كون الاسلام دين الدولة ففى الاسلام لا توجد حرية للمسلمين وإنما عبودية لله كما قال تعالى بسورة الذاريات "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فالاسلام لا يجعل المسلم حرا يكفر أو يخرج على أحكام دينه
وعدم توضيح حق الكفاية هو أمر ضبابى فالمجتمع فى الاسلام يحقق لأفراده مسلمين أو غيرهم الضروريات الطعام والكساء والدواء والمسكن ووسيلة المواصلات والتعليم والوظيفة والزواج فإذا وجد فرد مسلم أو غير مسلم فى المجتمع لم يحصل على احد حقوقه فقد خرج المجتمع عن اسلامه
( مادة ( 8
تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز.
تناقض المادة فى عدم التمييز فى تكافؤ الفرص المادة2 الاسلام دين الدولة حيث يميز الاسلام المسلمين عن غيرهم فى بعض المواضع فالإسلام دين الدولة ينص على عدم تساوى المسلم بغير المسلم فى بعض الأمور مثل الدخول فى الجيش مصداق لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا" ومثل تولى القضاء ومنه الحكم وهو ما يسمى المناصب الرئاسية حيث قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط"
( مادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وعلى تماسكها
واستقرارها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة.
عبارة قوامها الوطنية تناقض الاسلام دين الدولة حيث لا يوجد فيه شىء اسمه الوطنية وإنما الربانية وهى العبودية لله كما أنه لا يوجد فى الاسلام أسرة مصرية وإنما توجد اسرة اسلامية زد على هذا أن الاسلام لا يوجد فيه تقاليد لكون أحكام شاملة لكل مناحى الحياة
( مادة ( 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید
المصریة الأصیلة، ومراعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقائق العلمیة،والثقافة العربیة والتراث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ینظمه القانون.
جمل التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة والقيم الوطنية والثقافة العربية هى جمل مناقضة للاسلام دين الدولة فلا توجد تقاليد فى الاسلام مصرية أو غير مصرية كما لا توجد قيم وطنية كما أن الاسلام يحارب الثقافة العربية لكونها نتاج الكفار ومن ثم لا يمكن التمكين سوى لدين الله كما قال تعالى بسورة الحج"(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُْمُورِ))
( مادة ( 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب العلوم والمعارف.
حماية الدولة للوحدة الثقافية والحضارية واللغوية المزعومة هى مخالفة لكون الاسلام دين الدولة فمصر ليس بها وحدة لغوية لوجود لغة النوبة ووجود لغة بربرية فى سيوة والاسلام لم يأمر يتوحيد اللغات وإنما جعل الألسن واختلافها من آياته كما قال تعالى بسورة الروم "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم".
( مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادةالدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل، والمشاركة بین رأس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن.
الخطأ هنا ربط الأجر بالإنتاج على العموم فكثير من الوظائف الحكومية لا علاقة لها بالإنتاج مثل التعليم والصحة كما أن المعوق لا يقدر على الانتاج مثل الصحيح وهو ما يناقض ان الأجر وهو الراتب لا علاقة له فى الاسلام بالعمل وإنما هو حق مقرر للإنسان كى يستطيع أن يضمن الضروريات له ولأسرته
مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور.
من كتب هذه المادة ما زال يعيش فى عصر الجهل فالرتب موجودة فى شكل التسلسل الوظيفى سواء فى الوزارات أو فى الجيش والشرطة وطبقا لجملة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات إما أن تكون الرتب محظورة على الكل أو مباحة للكل ولذا حرمها الاسلام إلا بالانتخاب وهو الاختيار حيث يختار العاملون فى مكان ما أو وزارة ما أو فى الولاية أو فى الدولة أحدهم رئيسا لهم بشرط العلم بحكم الله والصحة
ومن ثم فمن يمنحها او يعطيها ليس الرئيس ولا غيره من أصحاب المناصب وإنما يمنحها الشعب لمن يريد وهو صاحب الحق فى منعها إذا أخطأ من أعطاها له
مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة
الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین
وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص
العمل، والمشاركة بین رأس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل
لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد
أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن.
الخطأ فى المادة هو ربط الأجر بالإنتاج فهناك أعمال غير منتجة مثل التعليم والصحة فالمعلم لا ينتج منتجا يمكن بيعه والطبيب لا ينتج مريضا يمكن بيعه وهناك أناس مصابون بالاعاقة يعملون فى مصانع فهل نعطيهم أجر أقل ونعاقبهم على قضاء الله فيهم ؟
الأجر لمن يعلم هو للمعيشة أجر للإنفاق على الأسرة ولا يرتبط بالانتاج ولا بغيره فالمجتمع مسئول عن اعاشة الموظف أو العامل أنتج أم لم ينتج
مادة ( 14
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة وزیادتها
وتنمیة المحاصیل والأصناف النباتیة والسلالات الحیوانیة والثروة السمكیة وحمایتها،
وتحقیق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفیر متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسویقه ،
ودعم الصناعات الزراعیة والحرفیة.
وینظم القانون استخدام أراضى الدولة بما یحقق العدالة الاجتماعیة ، ویحمى الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
وضع مادة فى الدستور خاصة بالزراعة هو شىء غريب إذا كان من وضعوه لم يذكروا الصناعة ولا السياحة ولا التجارة فإما أن تذكر كل المقومات أو لا تذكر
وتنظيم القانون لاستخدام الأراضى بما يحقق العدالة الاجتماعية يناقض وجود فلاح مستأجر أو عامل زراعى ليس له أرض فالعدالة تعنى أن الأرض كلها توزع بالتساوى لأن الفلاح المستأجر والعامل لا يملكون أرضا وهو ما يناقض المادة15 كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له
فكيف أكون مالكا للثروة الطبيعية وهى الأرض بما عليها ومع هذا لا أملك فيها سهما ولا قيراطا وإنما أنا مستأجر او عامل فيها ؟
والاخوة الذين ينتمون للتيار الاسلامى أثبتوا أنهم لا يعرفون شيئا أو تناسوا أن أرض مصر الحالية أرض فتح لا يجوز لانسان مهما كان أن يملك فيها شبرا واحدا لأن الملكية توزع على كل الناس فيها بالعدل والعدل هو قسمة عوائد الأرض على عدد السكان وكل من يملك أرضا بعقود أو من غير عقود ملكيته باطلة شرعا فنحن فى أرض الفتح لنا حق الانتفاع بالبيوت وأما الثروات فتوزع بالعدل وهو أن يقسم العوائد على عدد السكان بالتساوى الرقمى
مادة ( 15
كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن
استغلالها دون إخلال بمقتضیات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجیال
القادمة فیها ؛ وكل مال لا مالك له یؤول لملكیة الدولة.
ولا یجوز منح التزامات أو امتیازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها
الطبیعیة أو المرافق العامة إلا بقانون.
تتناقض عبارة"كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب"فى أول المادة مع عبارة"ولا یجوز منح التزامات أو امتیازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها
الطبیعیة أو المرافق العامة إلا بقانون."
فالملكية لا تمحى بقانون يصدره نواب الشعب الذى لا يمثلون كل الشعب وإنما جزء ضئيل وإنما باستفتاء لا يخرج عنه واحد من الشعب ويقول أنه غير موافق فمن يريد أن يمنح فليمنح كل فرد فى الشعب نفس النصيب من الأرض لا أن يمنح عدد من الناس سواء كانوا من الشعب أم أجانب
وكما قلنا مصر أرض فتح فى الاسلام لا يجوز التملك فيها إلا ملكية الانتفاع على قدم المساواة لكل الناس وأما أن يمنح فلان أو علان من النواب أو من الرئيس أو الوزير أو رئيس الوزارة أراضى لعدد من الناس فباطل شرعا وباطل حسب بداية المادة
مادة ( 16
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
هذه المادة تتعارض حاليا مع وجود ملكيات خاصة فى موارد المياه كالمزارع السمكية الخاصة برجال الأعمال وبعض الأهالى فى البحيرات كما أن تتعارض مع ملكية بعض الفلاحين وغيرهم للطلمبات التى تدق فى الأرض لسقيها عند الزراعة ومع ملكية بعض البدو لآبار معينة
ومن ثم تتناقض هذه المادة مع مادة18 التى تضمن الحفاظ على الملكية الخاصة فهى تحظر الملكية الخاصة فى موارد المياه ونهر النيل
مادة ( 18
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة
والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
هذه المادة تتناقض مع المادة2 حيث الاسلام دين الدولة يقرر أن الأرض ملك لكل الصالحين كما قال تعالى بسورة الحج"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والملكيات الخاصة تجعل فى الدولة من لا يملكون على الاطلاق ومن ثم تناقض الاية المورثة لكل الناس هذا المادة التى تحمى الملكية الخاصة التى هى غير مشروعة فى مصر لكون مصر أرض فتح لا يجوز فيها ملكية خاصة وإنما ملكية انتفاع على قدر المساواة للجميع
مادة ( 21
6
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق
الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
هذه المادة التى تجعل الملكية الخاصة مصونة تتناقض مع مادة الاسلام دين الدولة الذى يقرر وراثة كل المسلمين للأرض بما عليها بالاضافة إلى كون أرض مصر أرض فتح لا يجوز تملكها ملكية خاصة وإنما ملكية انتفاع للكل تقسم عوائدها على الكل بالعدل التام
مادة ( 23
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون
فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
هذه المادة تتعارض مع مادة 2 الاسلام دين الدولة حيث لا يوجد نص أو إشارة تفرض ضرائب على احد من الناس وإنما هناك نصوص تحرمها منها نص عند أهل السنة والجماعة يقول "لا مكوس فى الاسلام "والمراد لا ضرائب وهناك نص اخر يقول أن الزكاة هى الحق الوحيد فى المال- "ليس فى المال حق سوى الزكاة الميزان الكبرى للشعرانى"
مادة ( 29
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون.
عبارة ويحظر اسقاطها عن مصرى تتناقض مع التخلى عنها فى حدود القانون فى نهاية القانون
والجنسية من الأساس تتناقض مع المادة2 الاسلام دين الدولة الذى يحرم الجنسيات لكونها عصبيات منتنة والقول عن العصبيات أيا كانت جنسية أو قبائلية أو غير ذلك محرمة فى الاسلام والنص عند أهل السنة والجماعة"دعوها فإنها منتنة" كما أنها تتناقض مع النص القرآنى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة "ومن ثم لا توجد فى الاسلام أمة اسمها الأمة المصرية المسلمة
مادة ( 31
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
( مادة ( 32
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فيه خلال
أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن
الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم
الدولة بأداء هذا التعويض
يتم إلغاء ما يسمى الحبس الاحتياطى فهو مناقض لأول المادة "وهى مصونة لا تمس" والحبس مناقض للمادة2 حيث الاسلام دين الدولة– حيث لا يوجد سجن فى الإسلام - ولأن العقاب لا ينفذ إلا بعد صدور حكم القضاء وأما قبله فلا لأنه قد يحكم ببراءة المحبوس بعد حبسه فيكون هذا اعتداء على حريته لأنه لا عقاب إلا بحكم قضائى
مادة 30:
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم
فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة
هذه المادة التى دوما ما أسميها المادة العبيطة وحتى من غيروها فى هذه المسودة زادوا لدى القانون سواء وهى عبارة أشد عبطا لأن القوانين لا تقرر المساواة بين المواطنين فقانون العمل يميز المرأة على الرجل فيعطيها ثلاثة أشهر اجازة ولادة كما يعطيها ساعة رضاعة ولا يعطى الرجل هذا الحق والقانون لا يساوى بين المجنون والعاقل حيث يمنع المجنون من التصرف المالى ويوجب حق له لا يوجبه للصحيح وهو علاجه نفسيا أو عقليا والقانون لا يساوى بين الصحيح والمعوق حيث يمنح المعوق ميزة على الصحيح وهى تعيينه بنسبة5% ضمن الموظفين وهناك العديد من القوانين التى لا تساوى بين المواطنين كقانون الانتخاب الذى يعطى حق التصويت لمن بلغ18 سنة ولا يعطيه لمن قبله كما ان القانون يعطى ميزة لوحيد الوالدين أو وحيد اخوته البنات وهو عدم تجنيده فى مقابل تجنيد من له اخوات والقوانين مثلا تعطى رؤساء العمل الحصول على نسبة من مال المصلحة باعتبار منصبه كذا فى المائة ولا تعطى هذا الحق لباقى الموظفين
إذا لو جلسنا نعدد حالات عدم التساوى بين المواطنين لوجدنا أن عدم التساوى هو الأساس فى القوانين
. هذه المادة مخالفة للشريعة والواقع فالمواطنون رجال ونساء ليسوا متساوين فغالبية النساء عليهن واجبات الحمل والرضاعة وهى ليست واجبات على الرجال والرجل ليس متساوى مع المرأة فى الميراث مثلا كما قال تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين " وهو رئيسها كما قال تعالى "الرجال قوامون على النساء "والمسلم وغير المسلم لا يتساوون فى الشريعة فى الوظائف حيث تم تحريم عمل غير المسلم بالجهاد والقضاء ومن ضمنه الرئاسة
هذه المادة مخالفة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على وجود عدم تساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فالمرأة لا تتساوى مع الرجل من حيث أنها تحمل وتلد وترضع مما يوجب عليها واجبات عامة أكثر من الرجل كما أن الدين نص على عدم تساوى المسلم بغير المسلم فى بعض الأمور مثل الدخول فى الجيش مصداق لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا" ومثل تولى القضاء ومنه الحكم وهو ما يسمى المناصب الرئاسية حيث قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط
مادة ( 33
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته
الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا
فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون
هذه المادة وغيرها من المواد التى تذكر الحبس الاحتياطى وغيره تتناقض مع أن الإسلام ليس فيه نص يبيح حبس أو سجن أى إنسان على جريمة فالعقوبات فى الاسلام آنية والمراد تنفذ فى دقيقة أو عدة دقائق وتنتهى وحتى الحبس عند اهل السنة والجماعة لم يكن طبقا للأحاديث سوى فى المسجد وليس بسجن عليه حراس أو له أقفال أو ابواب تقفل
مادة ( 34
السجن دار تأديب وتهذيب وٕاصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى
كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
اخترعت الدول غير الإسلامية-واخذه عنهم مخرفونا- اختراع أسمته السجون وهو اختراع غير موجود فى الإسلام فلا يوجد سجون بمعنى مبانى معدة خصيصا لاحتجاز الناس لأن الأحكام العقابية فى الإسلام هى عقوبات آنية أى تنفذ فى الحال كالقتل وقطع اليد والجلد أو عقوبات مالية تدفع فى الحال كالكفارات.
إن السجون كعقاب هى عقاب أولا للأبرياء فالدول تكفل للمجرمين فى السجون الطعام والشراب والسكن والمعاشرة الزوجية بينما الأبرياء خارج السجون لا تضمن لهم تلك الأمور ومن ثم يبيتون فى العراء أو فى أماكن غير صحية كالعشش والأكواخ
وهى عقاب للأبرياء أيضا حيث تؤخذ منهم الضرائب لتبنى بها السجون وتدفع منها مرتبات الحرس والعاملين بالسجون
إن السجون مزرعة يعلف فيها المجرمون من مال الشعب ليخرجوا منه ليعودوا إليه فالحبس عقوبة لا تمنع من العودة للجريمة ومن ثم فهى عقوبة ضارة بالمجتمع ولو أحصت مصلحة السجون فى كل دولة من يعودون للسجن لمرة أخرى من المساجين لوجدت عددهم يزيد على النصف ومن ثم فهى مفرخة للجريمة ومدرسة يتعلم فيها صغار المجرمين من الكبار.
وأقترح على المسئولين فى بلادنا الأخرى أن يطبقوا سياسة عقوبات الإسلام الآنية وسيجدون أنهم سيوفرون للدولة مليارات الجنيهات التى تصرف على بناء وصيانة السجون وحراستها وإطعام المساجين وكذلك ستوفر على الأهالى ملايين الجنيهات التى تصرف فى زيارات السجناء فى المواصلات وإعداد الطعام والمزاج العالى وتهريبه وبذلك لن تكون هناك جرائم هروب من السجون وقوات حراسة السجون يستعان بها فى نقاط وأقسام الشرطة وغيرها من المهام التى يوجد بها نقص عددى.
مادة ( 39
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
الخطأ الأول هو عبارة حرية العقيدة على إطلاقها فالمادة الثانية حيث الإسلام دين الدولة ليس فيها حرية العقيدة للمسلم لقوله تعالى "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" ومن ثم وجب تقييد المادة بأنها خاصة بغير المسلمين والخطأ أيضا فى المادة كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية فهى على إطلاقها هكذا تعنى إباحة ممارسة الشعائر التى بها جرائم مثل شعائر عبدة الشيطان التى يتناولون فيها المخدرات ويزنون فيها ومثل شعائر البهائية التى تبيح الزنى فى إحدى الليالى التى يحتفلون فيها ومن ثم وجب تقييد المادة بأنها حرية ممارسة الشعائر الدينية التى لا تمثل جرائم فى قانون العقوبات مثل شرب المخدرات والزنى
والخطأ الثانى كفالة الدولة حرية بناء دور العبادة للأديان السماوية فهذه المادة تناقض المادة الثانية فلا يوجد دين سماوى سوى الاسلام كما قال تعالى "إن الدين عند الله الاسلام"
كما أن اختصاص ما أسموه الأديان السماوية ببناء دور العبادة يناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فى أن الاسلام يبيح للإنسان أن يؤمن أو يكفر كما قال تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ومن ثم فلو أبيح لصاحب دين بناء دار عبادة يباح لكل صاحب دين أخر بناء دار عبادة
كما أن هذا القول يناقض مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات حيث تميز العبارة من أسمتهم أصحاب الأديان السماوية من المصريين على غيرهم من غير أصحاب الأديان غير السماوية
مادة ( 40
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
هذه المادة تناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة الذى يقرر حظر الاساءة لكل الناس ما لم يسيئوا كما قال تعالى "لا يسخر قوم من قوم "وقال "ولا نساء من نساء"
مادة ( 41
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
هذه المادة مخالفة للشريعة فالمسلم ليس لديه رأى مخالف للشريعة كما قال تعالى بسورة الأحزاب "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"ومن ثم يجب تعديل المادة إلى:
حرية الاختيار مكفولة فيما أباحت الشريعة الاختيار فيه بين عدة أحكام أو قرارات أو أشخاص
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو النقد واجب على كل مسلم ويقبل من أى شخص غير مسلم فى حدود الشريعة
مادة ( 42
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة
المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر
الخدمات الثقافية والاجتماعية.
هذه المادة مخالفة للشريعة فالبحث العلمى والابداع الأدبى والفنى ليس حرا حرية كاملة فمثلا البحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب والإبداع الفنى والأدبى عندما يستغل لنشر الفاحشة والكفر بالله يكون محرما
ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية والابداعات الأدبية والفنية فى حدود أحكام الشريعة
مادة ( 44
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره
محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.
( مادة ( 45
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة
بمجرد الإخطار.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
هذه المادة يجب ربطها بالشريعة لأنها على إطلاقها تعنى أن من حق الصحف وغيرها إنكار وجود الله ونشر الفاحشة فى المجتمع وهو أمر حادث حاليا من خلال نشر صور النساء الخليعات العاريات والاعلانات عن المحرمات كالسجائر وغيرها ومن ثم لابد من تعديله
مادة ( 36
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،
وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى
المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
الخطأ فى المادة جملة "للمنازل حرمة" على اطلاقها فهناك منازل ليس لها حرمة والمراد وجوب الاستئذان قبل الدخول وهى المنازل العامة كالمشافى والمدارس كما قال تعالى"ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ"
كما أن الجريمة أو ادلة اثباتها كالمخدرات من الممكن أن توضع فى غير المنازل السكنية كالشركات أو فى المصالح العامة ومن ثم يجب وضع كلمة المنازل السكنية
مادة ( 45
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة
بمجرد الإخطار.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
هذه المادة تناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يبيح لكل من هب ودب أن يصدر الصحف وهو جاهل بالاسلام فالصحف وهى وسيلة للتعليم والنقد الذى هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يصدرها ولا يعمل بها سوى الفقهاء بالدين كما قال تعالى"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"
ومن ثم فكل صحفى أو صاحب مال لا يسمح له باصدار صحيفة او الكتابة فيها إلا بعد علمه بالشريعة
مادة ( 46
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه
من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ،
ولمدة محددة.
هذه المادة فى قولها والهجرة مكفولة تناقض المادة 2 الاسلام دين الدولة حيث لا تسمح الدولة الاسلامية لأحد من المسلمين بالهجرة منها ولا تناصر كل من يدعى الاسلام خارجها ما دام يستطيع الهجرة للدولة الاسلامية ولكنه لا يهاجر لها وفى هذا قال تعالى"والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون"
واعتبر الاسلام القادر على الهجرة ظالما يدخل النار ما لم يهاجر وهو قادر على الهجرة لدولة المسلمين فى قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
مادة ( 47
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين
سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت
عليها.
اخطار السلطات بالمظاهرات وغيرها من الاعتراضات الاتية فى اطار النقد للخطأ والظلم يناقض الاسلام دين الدولة الذى يبيح تغيير المنكر باللسان عند وقوعه أول مرة أولا ثم باليد ثانيا فاخطار الجهات الأمنية التى قد تساند السلطات الظالمة وتحميها هو بمثابة فرض طوق أمنى واخبار للشرطة بمن سيتم القبض عليهم فى مكان كذا
وهذه المادة بالذات تعارض الثورات على الظلم وتجعل القيام بثورة أخرى غير قانونى وعير جائز وهو أمر لا تلقى لها الثورات بالا
مادة ( 49
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم
القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين
أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق
مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات على أسس دسمقراطية يناقض الاسلام دين الدولة فالديمقراطية وهى رأى الشعب الممثل فى أعضاء النقابة أو الاتحاد او التعاونية قد يناقض حكم من أحكام الاسلام مثل انشاء نقابة للراقصات أو انشاء تعاونية لزراعة البانجو أو الحشيش أو إنشاء اتحاد للعبة لا فائدة من خلفها للشعب
مادة51مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وٕابداء
الرأى فى الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات
الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق
تناقض هذه المادة مادة الاسلام دين الدولة حيث
لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه الترشيح من النفس وإنما الترشيح يكون من الغير لأن هذا مخالف لقوله تعالى "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى"
كما أنها تناقضه فى أن المواطن الذى ينتخب أو يختار من الناس لابد أن يكون عالما بالشريعة صحيح البدن
مادة ( 48
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزا ب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون
لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"
مادة ( 53
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا
للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات وم ا ركز البحث العلمى وتطوير
هذه المادة مخالفة للمادة2 الاسلام دين الدولة فالبحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب
ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية فى حدود أحكام الشريعة
وأما حكاية المعايير العالمية فمخالفة لنفس المادة فنحن لا نتبع العالم وإنما نتبع أحكام الله فعندما يكون الناس جوعى كل نقود الدولة تتحول لاشباع الجوعى ويلغى كل شىء أخر
مادة ( 54
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية
الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم
الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
التربية الدينية والتاريخ الوطنى وضعهما كمواد أساسية يخالف المادة2 فالدين ليس مادة وإنما يدخل فى كل المواد حيث فيه حكم كل شىء"ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شىء"وأما التاريخ الوطنى فلا يجب تدريسه وإنما تدريس تاريخ الرسل (ص)فى الوحى فليس معقولا أن يتم تدريس تاريخ الكفار من كل الملل والنحل فى تاريخ مصر ويترك التاريخ المنصوص عليه فى الاسلام لأنه لن نستفيد شىء مما يسمى التاريخ الوطنى الذى لا يمكن أو يكون وطنيا لأن دول كالبطالمة والرومان ليسوا مصريين ومع هذا يتم تدريس تلك الدولة باعتبارها تاريخا وطنيا بل إن فى تاريخ ما يسمى الأسر الفرعونية أسرا ليست مصرية كالأسر الليبية والكوشية والسودانية والفلسطينية ومع هذا يتم تدريسها على أنها تاريخا وطنيا
إن من يكتبون كتب التاريخ لا يميزون بين هذا وذاك بل ولا يعرفون حكما حقيقيا فى أعمال أولئك الملوك وينسبون الأعمال للملوك وليس للشعوب التى هى من تبنى وتعمر وليس الكبار الجبابرة
مادة ( 56
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين
وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ،
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وت ا رقب جميع المواد والمنتجات
ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة.
عبارة"ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ،
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ." مخالفة للاسلام فلا يجوز الامتناع عن علاج أى مريض فى أى حالة طوارىء أو خطر أو مرض ليس طوارىء اى حوادث مثل الحساسية وحب الشباب بل إن هناك أمراضا ليست خطرا على الحياة وليست حوادث كالجذام ولكنها تنشر المرض فى البلاد بين العباد وتؤدى لتوقف الكثير من المصالح يجب علاجها كلها
الاسلام يوجب علاج كل الأمراض كما أن أول المادة "الصحة حق مكفول "يتعارض مع عبارة الحظر التى توجب علاج حالات الطوارىء والخطورة على الحياة فقط
مادة ( 57
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبر ا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل
عادل.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛
وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
والخطأ فيها هو فصل العاملين كإجراء تأديبى فلا يجوز فى الشريعة الاسلامية فصل أحد من عمله وإنما يعاقب على جريمته ويظل عاملا إلا أن يكون رئيسا لعمل فإنه يعاد لوظيفته قبل الرئاسة ومن ثم الواجب النظر فى عقوبات قانون العمل
ويتناقض أول المادة العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن والذى يوجب على الدولة ايجاد عمل لكل مواطن كحق عليها كما تنص كلمة حق مع عبارة"وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
الجدارة ، دون محاباة أو وساطة" فهنا الوظائف للجديرين وهم المتفوقين فقط ومن ثم فهى تمثل تناقضا مع مادة تساوى المواطنين حيث تحرم مثلا المعاقين من شغل الوظائف العامة لعدم جدارتهم إلا نادرا وتحرم الأميين من العمل بالوظائف العامة فكلمة الجدارة هنا مبهمة وهى تتعارض مع وجوب توفير عمل لكل رجل فى الاسلام كما تنص الشريعة حسب قدراته
مادة ( 58
تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو
بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون.
الخطأ هنا هو تمييز المحاربين والمصابين فى الحرب وزوجات الشهداء فى فرص العمل وهى مادة تتعارض مع مادة المساواة " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"كما تتعارض مع كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين."
كما أن المادة تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الاسلام أعطى المجاهدين حقوقا زائدة ليس من بينها فرص العمل منها أربعة أخماس الغنيمة كما فى سورة الأنفال" اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله"
مادة ( 61
ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا
ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
أول المادة وهو كون ممارسة الرياضة حق للكل يناقض رعاية الدولة للموهوبين حيث يمثل تمييزا لمواطنين على مواطنين وهو ما يناقض مادة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات كما يناقض الاسلام دين الدولة فى كون ممارسة الرياضة واجب وتوفير أدوات ممارسة الرياضات المفيدة واجب على الدولة ولا يعترف الاسلام بما يسمى حاليا الاتحادات الرياضية وتنظيم اللعب بشكل تجارى وشكل تنافسى واقامة الاستادات والمدرجات وغيرها من أشكال الاسراف المحرم
مادة ( 63
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا
عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
تتناقض هذه المادة مع مادة الحبس الاحتياطى فهنا لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والحبس الاحتياطى عقوبة دون حكم قضائى فالكل يتفق أن الحبس أيا كان هو عقاب ومن ثم فالتناقض يجب ازالته إما باستثناء الحبس الاحتياطى وإما بإزالة مادة الحبس الاحتياطى
مادة ( 64
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى
عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
هذه المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالدعاوى من حق أى مواطن رفعها ما دام له حق أو يرى لغيره حق ضائع من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى هو واجب على كل مسلم كما قال تعالى بسورة التوبة"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"
كما أن نظام التقاضى فى الاسلام ليس فيه نيابة وقضاء ومحامين أو دفاع لأنه نظام قائم على العدالة التامة وليس قائم على التحايل وهو ما تقوم عليه كل الأنظمة القضائية التى تعتمد على المحامين الذين تقوم منهم طائفة بالتحايل وقبض أموال طائلة لافساد القضايا واخراج المجرم برىء والباس القضية لأخر أو أكل حق
ومن ثم يجب الغاء المحاماة وضم المحاماة لسلك القضاء بحيث يكون الكل موظفين فى الدولة يقبضون منها وليس من المتهمين والموضوع يطول
وبالقطع فإن النظام القضائى المصرى الحالى وكذلك فى معظم بلادنا الأخرى مأخوذ عن النظام الغربى قاضى يحكم ومحام يدافع عن المتهم أو غير المتهم حقا أو باطلا ونيابة تقدم الدعوى وأدلتها بناء على تحقيقاتها وتحقيقات الشرطة وبعض الجهات الأخرى وهو نظام فاشل لأنه لا يحقق العدالة لكون أحد أركان عملية القضاء وهو المحامى يدافع عن المتهم حقا أو باطلا وبالقطع مهنة المحاماة كغيرها من المهن بها العديد ممن باعوا ضمائرهم ومن ثم فهم يدافعون عن متهمين يعرفون كونهم مدانين ويخرجونهم أبرياء وبعضهم الأخر يعمل على اطالة أمد القضايا ليحصل على المال من الناس كى يعيش أو يغتنى.
إن اصلاح النظام القضائى يتطلب جعل كل من يشارك فى العملية موظفا يضمن قوت يومه هو وأسرته حتى لا يبيع ضميره لكى يعيش هو وأسرته وبعض من المحامين لا يجدون القوت إلا عن طريق بيع الضمائر وهم معذورون فى هذا لأنهم لا يجدون مخرجا أخر لهم ومن ثم يجب أن يكون المحامون كالقضاة يتقاضون رواتبهم من الحكومة وليس عملا خاصا.
ساعتها سيضمن كل من يعمل بالمحاماة قوت يومه هو وأسرته وساعتها سيضمن كل مواطن له قضية أن النظام القضائى بأكمله يعمل لصالح العدالة وساعتها لن نجد محاميا يدافع عن من يعرف أنه مدان
مادة ( 67
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى،
وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة
وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة
القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد
عن أماكن احتجاز البالغين.
الخطأ فى المادة عبارة "ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة" فالعبارة على اطلاقها غير قانونية ومناقضة للاسلام دين الدولة فالاحتجاز يجب أن يكون بناء على حكم قضائى بثبات ارتكاب جريمة من الطفل تعمدا بعد معرفته حكم الله فى الجريمة وهو تناقض مع المادة63
مادة ( 63
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى
مادة ( 68
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية الاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.
تناقض عبارة "دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية" عبارة "وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية الاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع" فالعمل فى المجتمع والمراد به توظف النساء فى غير أوقات الحرب هو مناقض للشريعة التى تجعل السعى على الرزق وهو الضرب فى الأرض والقتال واجب على الرجال دون النساء كما قال تعالى "علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله"
ومجنون من يظن أن الاسلام الذى جعل المصلين فى المساجد رجالا فقط يبيح للنساء عملا سوى عملهن فى البيوت كما قال تعالى "لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ"وقال "(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ"
تعلم النساء لكل الأعمال فى المدارس والكليات واجب ولكن هذا التعليم هو من أجل وقت الاحتياج لهن فى الحرب حيث يقاتل معظم الرجال
عمل النساء هو تربية الأولاد واسعاد الأسرة من خلال الأعمال البيتية
وتناقض هذه المادة مادة المساواة بين المواطنين التى لا ذكر فيها للإسلام
مادة ( 72
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ،
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية
الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
رعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم يناقض الاسلام دين الدولة حيث حكم الله أن لا ولاية أى حماية ولا مناصرة ما داموا لم يهاجروا لبلاد الاسلام وفى هذا قال تعالى
"إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
مادة ( 73
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى
يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
هذه المادة مخالفة للشريعة فلا يوجد لجوء سياسى وإنما الدولة تكفل لمن يريد الإقامة فيها أمنه وسلامه كبقية المواطنين فيها واللجوء السياسى فى الإسلام هو مؤقت فيجب تأمين الكافر على حياته وأسرته معه مع دعوته للإسلام طول فترة إقامته المؤقتة حتى يذهب لدولة أخرى يأمن فيها على نفسه وأسرته وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه"
مادة ( 76
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه
القانون.
التجنيد الاجبارى مناقض للإسلام دين الدولة فالتطوع للجهاد هو اساس الجيش كما قال تعالى:
"علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله"
فالتجنيد الاجبارى يأتى بنتائج سيئة فى الحروب فالمسلم ما لم يكن ذاهبا برضاه للجهاد فإن النتائج هى الهزيمة لكونه مكره وقد حرم الله الاكراه بكل اشكاله فى الدين فقال " لا اكراه فى الدين " والمراد لا اجبار فى الاسلام والحالة الوحيدة للتجنيد الاجبارى وهو لن ينفع هى عدم وجود من يريد الجهاد فساعتها يضرب على الأمة الذل والمهانة لحبها الدنيا وتركها الأخرة
مادة ( 75
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية
الحقوق والحريات.
حصانة القضاة يناقض مادة المساواة بين المواطنين فقهو تمييز للبعض على الأخرين كما يناقض الاسلام دين الدولة فى أنه لا حصانة لأحد يرتكب جريمة حتى ولو كان رسولا وقد جعل الاسلام العقوبة مضاعفة لأولياء الأمر وزوجاتهم وأولادهم فمن ترتكب من زوجات النبى(ص) جريمة عقوبتها مضاعفة كما فى سورة الأحزاب"يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير"
بل إن النبى(ص) نفسه توعده الله بعذاب أشد فقال"وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ * لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُمْ مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ "ولا أحد يقدر على رد هذا العذاب الدنيوى
ومن ثم لا توجد حصانة لأحد فمن يريد الحكم بالعدل سيحكم بالعدل مهما كانت الضغوط والترهيبات
الحصانة هى جريمة فى حق الاسلام
مادة ( 74
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
كفالة الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء على الحقوق والحريات يناقض الاسلام دين الدولة فالمعتدى هو من يدفع التعويض وليس المجتمع فالجريمة عقوبتها شخصية كما ورد فى المادة63
مادة ( 77
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
لا يوجد فى الاسلام شىء اسمه الوحدة الوطنية وإنما فيه الحفاظ على حقوق غير المسلمين غير المقاتلين لنا وغير المظاهرين علينا كما قال تعالى:
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"
فالبر والعدل مع غير المسلمين هو الواجب وأما ما يسمى الوحدة الوطنية فهى كفر فليس المسلم أخ للكافر لقوله تعالى "إنما المؤمنون اخوة " الوحدة أو الاتحاد هو بين المسلمين فى مختلف بلادهم كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة" ونهى الله المسلمين عن اتخاذ غيرهم وليجة أى بطانة والمراد فى المناصب والأسرار الحربية فقال "أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً"
وبالقطع استبعاد غير المسلمين من الجيش والقضاء والمناصب هو تدمير لما يسمى الوحدة الوطنية كما يقول المنادون بها
مادة ( 78
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه.
الواجب الوطنى يناقض الاسلام دين الدولة حيث يوجد واجب واحد فقط هو الواجب الدينى كما قال تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
كما أن الادخار ليس واجبا فى كل وقت فى الاسلام وإنما فى وقت كفاية الموارد كل المسلمين ومن يعيشون معهم فإذا وجد فائض يمكن الادخار
مادة ( 80
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه
المبين فى الدستور.
هذه المادة وكل مواد السلطة التشريعية تناقض الاسلام دين الدولة فى أن التشريع هو خاص بالله وحده لا يشاركه فيه مخلوق كما قال تعالى " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب"
كما قال "إن الحكم إلا لله"
كما أن هذه المادة وغيرها من مواد السلطة التشريعية تناقض مادة المساواة حيث تميز طائفة من المصريين على باقى الشعب وهو الأكثرية بالحصانة والتشريع ومحاسبة الحكومة والرئيس وغير هذا من مهام المجلسين
كما تعارض الاسلام دين الدولة فى أن الشورى هى لكل المسلمين وليس لبعضهم كما قال تعالى "وأمرهم شورة بينهم " ومن ثم يجب أن تكون القرارات الاختيارية التى قررها الله فى الاسلام قرارات شعبية وليس قرارات مجلسية
مادة ( 84
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
هذا القسم يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يحترم دستورا ولا قانونا يخالفه
والمسلم لا يقسم على حفاظه على كفر ممثل فى مخالفات القوانين التى ما زالت تبيح العرى وتبيح الزنى برضا الطرفين وغيرها من الخطايا والفواحش التى ما زالت تمثل كمية كبيرة من القوانين
كما ان الله لا يطالب احدا بقسم عند تولى منصب فالقسم هو فى القضايا لن كل من قبل الاسلام دينا لابد أن يحافظ على اسلامه بعدم مخالفته لأحكامه
مادة ( 87
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى
إليه.
هذا المادة مناقضة الاسلام دين الدولة فآراء العضو المخالفة للاسلام يحاسب عليها العضو ويؤاخذ عليها وكلامه باتهامات قد تكون غير صحيحة يمثل فى الاسلام جريمة يعاقب عليها
وهذا المادة هى تحصين لأعضاء المجلسين وهو ما يخالف الاسلام حيث لا حصانة لمن يخطىء بمخالفة حكم فى الاسلام والقول المأثور يقول:
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
مادة ( 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام
السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى
، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
يراعى التمثيل العادل للسكان
تناقض هذه المادة فى شرط اتمام التعليم الأساسى الاسلام دين الدولة الذى يشترط فيمن يتولى اى منصب العلم بالشريعة وصحة الجسم كما اختار الله طالوت ملكا بناء على هذين الشرطين فقال " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " فلا يجوز لمن يجهل أحكام الشرع تولى أى منصب مهما كان
كما تناقض أن سن الأربعين هو سن النضج العقلى فى الاسلام
كما تناقض هذه المادة مادة المساواة بين المواطنين حيث تميز الحاصل على شهادة التعليم الأساسى أو أعلى منها على من حصل على شهادة أقل أو لم يحصل
مادة ( 130
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى
، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا
يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
تناقض هذه المادة فى شرط الحصول على شهادة عالية الاسلام دين الدولة الذى يشترط فيمن يتولى اى منصب العلم بالشريعة وصحة الجسم كما اختار الله طالوت ملكا بناء على هذين الشرطين فقال " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " فلا يجوز لمن يجهل أحكام الشرع تولى أى منصب مهما كان
كما تناقض هذه المادة مادة المساواة بين المواطنين حيث تميز الحاصل على شهادة عالية على من حصل على شهادة أقل أو لم يحصل
مادة ( 126
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
( مادة ( 127
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وٕاذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها
هذه المادة طبقا للمتعارف عليه سليمة حيث يتحكم مجلس النواب فى عمل الحكومة ولكنها تناقض المادة التالية التى تحكم السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والحكومة فى سلطة التشريع
( مادة ( 128
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وٕاجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما
على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل،
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وٕاذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذاالميعاد ، وٕاذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
وتعتبر هذه المواد متناقضة حسب مبدأ الفصل بين السلطات حيث تتحكم سلطة التشريع فى السلطة التنفيذية وتتحكم السلطة التنفيذية فى سلطة التشريع وهو ما سيدخل البلاد فى دوامة اعطاء السلطتين امكانية حل الأخرى خاصة إذا كانت أغلبية المجلس من حزب او تيار والرئيس أو الحكومة من حزب أخر أو تيار أخر
ومن ثم وجب أن تعطى سلطة الحل لجهة واحدة حبذا لو كانت سلطة غير الاثنين وهى السلطة القضائية التى تحل المجلس إذا خرج على الدستور بناء على طلب أى مواطن وتقيل الحكومة إذا فشلت فى تنفيذ خطة التنمية او خالفت الدستور والقانون بناء على طلب أى مواطن وكذلك تقيل رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور والقانون بناء على طلب أى مواطن
مادة ( 88
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن
مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند
أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإج ا رءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال
ثلاثين يوما على الأكثر ، وٕالا اعتبر الطلب مقبولا.
هذه المادة تناقض مادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة" فهى تميز أعضاء المجلسين على باقى المواطنين فهى تعطيهم حق زائد على حق المواطن
مادة ( 80
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه
المبين فى الدستور.
هنا البرلمان مجلسين وهو ما يناقض كونه مجلس النواب فقط فى
مادة ( 99
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقترا ح مشروعات القوانين.
وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
فهنا مجلس الشيوخ ليس برلمانا لمنع الأعضاء من اقتراح الضرائب مع أنه فى مادة102 لا يتم اقرار أى مشروع قانون ومن ضمنه الضرائب إلا بعد موافقة المجلسين معا ولم يستثن النص فيها "وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر "أى قانون ومن ثم يكون اقتراح الضرائب حق لمجلس الشيوخ أيضا لعدم الاستثناء فى هذه المادة
مادة ( 102
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة،
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا
قرره المجلسان.
ومادة الضرائب هنا مناقضة للاسلام دين الدولة الذى قرر أنه لا مكوس أى لا ضرائب فى الاسلام
مادة ( 154
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
هذه المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالعفو عن العقوبة هو من قبل من حددهم الله وليس من بينهم الرئيس أو حتى القاضى فأهل القتيل هم الذين من حقهم العفو عن القاتل مثلا كما قال تعالى:
"يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِصاص فى الْقَتْلى الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُنثى بِالأُنثى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسن"
كما لا يجوز ما يسمى تخفيف العقوبة لعدم وجوده إلا فى حخالات العفو المقررة فى النصوص
مادة ( 151
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات
المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
تناقض هذه المادة الاسلام دين الدولة فاعلان الحرب لا يعلنها لا الرئيس ولا مجلس الدفاع الوطنى وإنما يعلنها من يعتدى عليه من قبل أى دولة أجنبية فالجندى الذى يطلق عليه النار على الحدود هو من يعلن الحرب برده الاعتداء كما قال تعالى:
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه"
والانتظار حتى يجتمع الرئيس ومجلس الدفاع الوطنى لرد الاعتداء هو جنون فساعة قد تمكن العدو من احتلال عدة كيلومترات ومن قتل عدة مئات أو آلاف من الناس وجرح المئات والآلاف من الناس وأمامنا المثل الشهير حرب الساعات الست حيث احتلبت سيناء بكاملها فى ظرف ست ساعات وكان القرار هو انسحاب القوات منها وهو امر لا يجوز فى الاسلام فالحرب حتى الشهادة أو النصر
مادة ( 114
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة ( 131
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد
نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة ( 134
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
هذه المواد وغيرها من المواد التى تجعل السنة الميلادية هى مقياس الزمن فى الدولة تناقض الاسلام دين الدولة الذى يقرر أن الشهور القمرية المعروفة لدى العامة بالهجرية هى المقياس وفى هذا قال تعالى:
" إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم"
مادة ( 136
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن
لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك.
هذه المادة مناقضة لمادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ." فهنا تعطى لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ميزة ليست لأحد من المواطنين كما أنها تحرم المواطنين من ممارسة رأيهم فيمن يرغبون فى ترشيحه حيث تقيد رأيهم بمن وافق عليه الثلاثين عضوا أو الثلاثين ألفا أو بالحزب الذى له مقعد أو أكثر وهو ما يناقض مادة حرية الرأى " وحرية الرأي مكفولة" فهنا لا توجد حرية مكفولة وإنما حرية مقيدة
مادة ( 139
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
هذه المادة مخالفة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على أن المقسم لابد أن يكون طاهرا مصليا لإحدى الصلوات المفروضة قبل القسم كما قال تعالى "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " كما تناقض أن المسلم لا يقسم سوى على احترام حكم الله وليس على احترام الدستور والقانون عندما يخالفون حكم الله كما قال تعالى:
"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
مادة ( 143
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر،
وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء
ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ،
يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم
يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام
المادة ( 128 ) من الدستور.
هذه المادة تناقض المادة128 فالمادة تجعل الرئيس يحل المجلس مجلس النواب بدون وجود الحكومة بينما مادة128 اشترطت طلب الحكومة حل المجلس وهى:
22
( مادة ( 125
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات
الاستعجال التى ي ا رها وبعد موافقة الحكومة.
( مادة ( 126
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز
عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقت ا رح عُ شر أعضاء المجلس، ويصدر
المجلس ق ا رره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية
الأعضاء.
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى
دور الانعقاد نفسه.
( مادة ( 127
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وٕاذا
كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
( مادة ( 128
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
مادة ( 144
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة
هذا المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالسياسة العامة تقررها الشريعة ولا يضعها أحد والرئيس هو مجرد أحد المنفذين مع باقى المواطنين مصداق لقوله تعالى:
"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
مادة ( 153
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون
، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما ي ا ره بشأنه
بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وٕاذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو ا رً للعرض عليه
وذلك بم ا رعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر
على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز
مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة الطوارىء تخالف الاسلام دين الدولة فلا يوجد سوى حالة الاضطرار حيث المجاعات والكوارث وأما حالات حدوث جرائم كثيرة كالتى تسمى ارهابا أو بلطجة فهذه يكفيها أحكام الاسلام العقابية كحد الحرابة وحد القتل وحد السرقة وغيرها
مادة ( 157
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر ق ا رر الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا الق ا رر يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر ق ا رر
الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول د ون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا
لأحكام المادة ( 158 ) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأ سها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية
رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء
أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وٕاذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
هذه المادة مناقضة لمادة المساواة حيث تميز الرئيس بالحصانة وتميزه فى المحاكمات باقامة محكمة مخصوصة له ومن ثم يجب أن يحاكم كأى مواطن عادى على جرائمه والاسلام دين الدولة لا يجيز اقامة محاكم مخصصة لمناصب وإنما الكل يقع تحت طائلة الأحكام الالهية التى تزيد عقوبة الرئيس وأولى الأمر الأخرين واسرهم كما قرر الله فى حكم على زوجات الرسول(ص) حال ارتكابهن الفاحشة بمضاعفة العقوبة فقال "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا"
مادة ( 161
يشترط فيمن يعين رئيسا للوز ا رء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية
دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
كل من يتولى منصب فى الاسلام لابد ان يكون قد بلغ سن النضج العقلى وهو سن الأربعين كما قال تعالى "فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعنى ان أشكر نعمتك"
ومن ثم لا يجوز تولى المناصب لمن هم أقل من الأربعين سنة قمرية
مادة ( 162
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين
الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أ ا رضيه" .
هذا القسم يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يحترم دستورا ولا قانونا يخالفه
والمسلم لا يقسم على حفاظه على كفر ممثل فى مخالفات القوانين التى ما زالت تبيح العرى وتبيح الزنى برضا الطرفين وغيرها من الخطايا والفواحش التى ما زالت تمثل كمية كبيرة من القوانين
كما ان الله لا يطالب احدا بقسم عند تولى منصب فالقسم هو فى القضايا لن كل من قبل الاسلام دينا لابد أن يحافظ على اسلامه بعدم مخالفته لأحكامه
مادة ( 164
تختص الحكومة بما يلى:
-1 وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
هنا الحكومة وحدها تضع السياسة العامة للدولة وهو ما يتناقض مع
مادة ( 144
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة
فهنا الرئيس شريك للحكومة فى وضع السياسة العامة للدولة ونلاحظ أن الشراكة فى مادة164 سحبت بكونها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ومن ثم فهذا المواد متناقضة كما أن مناقضة الاسلام دين الدولة حيث السياسة العامة وهى الأحكام موضوعة من قبل الله
من الأمور المثيرة للعجب أنه اتبع الاعلان الدستورى فى غموضه حول منصب رئيس الوزراء فالمنصب رغم كونه أعطاه الصلاحية فى ادارة الأمور الداخلية للبلاد إلا أن من يعينه هو رئيس الجمهورية دون نظر لنتائج الانتخابات الحزبية بمعنى أنه من حق الرئيس أن يختار رئيس الوزراء من غير الحزب الفائز بالأغلبية وأيضا من خارج الأحزاب وكان هذا النص مقصودا فى الاعلان الدستورى من المجلس العسكرى خاصة طنطاوى ليعين فيه بقايا الحزب الوطنى عصام شرف ثم الجنزورى ولو بقى لكان رئيس وزراء مصر من الحزب الوطنى
بقاء النص دون تحديد أن يكون رئيس الوزارة هو رئيس حزب الأغلبية أو من يختاره هذا الحزب الفائز ويرشحه أو رئيس الحزب التالى فى الأغلبية أو من يرشحه فى حالة فشل حزب الأغلبية فى تشكيل الحكومة أو رفض مجلس النواب أو الرئيس لها يعنى:
أن التغيير فى نصوص الدستور هو تغيير شكلى فقد تم ابقاء سلطات الرئيس كاملة من خلال تعيينه شخص لا يخالفه فيما يريد
مادة174
القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
التعبير فى القضاة بمستقلون هو تعبير لا يغبر عن القضاة فقط فكل الموظفون وأصحاب المناصب مستقلون قانونيا ولا سلطان عليهم لغير للقانون فى التعبير غير الاسلامى والمفروض لا سلطان لأحد على أحد إلا لله والمراد حكم الله
مادة ( 182
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط
الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بق ا رر من رئيس الجمهورية بعد أخذ أ رى (موافقة)
الجمعية العمومية للمحكمة.
عدم عزل القضاة يتناقض مع مادة المساواة حيث يميز القضاة على غيرهم من المواطنين كما يتناقض مع احدى مواد الرئاسة وهى أن الرئيس يعزل من يريد من الموظفين
مادة ( 152
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين
للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه
القانون.
ومن ثم وجب التغيير باقرار العزل حال ارتكاب القاضى جريمة تطبيقا لمادة المساواة وهو الأفضل وإما بوضع استثناء من المادة الرئاسية وهو الأسوأ لأنه يكرس حصانة لبعض المواطنين تعطيهم الحق فى الافتراء على خلق الله كما تجعلهم يستجيبون لضغوط ذوى السلطان دون عقاب لهم على تلك الجرائم
مادة ( 180
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية
والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية
للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والق ا ر ا رت ذات الصفة التشريعية التى
تحال إليه من الحكومة.
افتاء مجلس الدولة فى المسائل القانونية فى هذه المادة يناقض كون الافتاء وهو تفسير النصوص التشريعية خاص بالمحكمة الدستورية العليا فى
مادة ( 181
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها
بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
ومن ثم وجب تحديد جهة واحدة للفتوى القانونية وهذه المادة تناقض مادة الأزهر
مادة ( 4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله
الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة
الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر،
وهو مستقل غير قابل للعزل.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
فأخذ رأى علماء الأزهر فى الشريعة يجعل الأزهر أعلى من المحكمة الدستورية لدخول الشريعة فى كل شئون الحياة فالأزهر هو المتولى لتفسير اسلامية القوانين والتشريعات من عدمها
مادة ( 180
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية
والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية
للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه من الحكومة .ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
هذه المادة تناقض مواد السلطة التشريعية كلها حيث تعطى الحكومة التشريع كما تحرم مجلس النواب ومجلس الشيوخ حقهم فى صياغة القوانين وهى أمر تكرر فى مادة اخرى فى مهام الحكومة ومن ثم وجب تغيير تلك المواد ليكون التشريع والصياغة للمجلسين حسب الدساتير المعروفة والكل فى النهاية مناقض الاسلام دين الدولة
مادة ( 179
( تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية
الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الجرا ئم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى
تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة
أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
هذه المادة تضيع الوقت والجهد والمال فتحقيقات النياية الادارية المستكملة تحال للنيابة العامة التى لن تكتفى بتحقيقات النيابة الادارية وستعيد التحقيقات حتى تتيقن بنفسها من الحقيقة
ومن ثم وجب اما الغاء النيابة الادارية وإما جعلها هى من تتولى تحريك ومباشرة الدعوى واتخاذ الاجراءات القانونية توفيرا للجهد والمال والوقت
مادة ( 187
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن
يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين
يناقض سن العضو الذى من الممكن أن يكون رئيس المجلس المحلى المادة الثانية الاسلام دين الدولة فلا يجوز تولى منصب عام إلا لمن يبغ سن النضج العقلى وهو الأربعين شرط أن يكون صحيح الجسم واسع العلم بالشريعة وهى شروط غير موجودة فى مواد مسودة الدستور
كما أن التفرقة فى سن المرشحين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية وغيرها تمثل خرقا لمادة المساواة بين المواطنين طبقا للسن وللأسف فإن معظم المواد كمادة المساواة تخالف الاسلام دين الدولة فى الكثير من الأحكام
مادة ( 190
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وجود ضرائب محلية وعيرها يناقض الاسلام دين الدولة حيث لا توجد فيه ضرائب وإنما توجد فيها حقوق مقررة فى المال كالزكاة وغيرها
مادة ( 199
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
مادة ( 200
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز
بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الج ا رئم المتعلقة بالقوات
المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء
العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود
المبادئ الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق
والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
مواد القضاء العسكرى مخالفة لمادة المساواة بين المواطنين فالقضاء للكل واحد حتى ولو كانت جرائم عسكريةفالسرقة فى المدنى مثل العسكرى
كما تناقض المادة الاسلام حيث لا يوجد جرائم عسكرية وجرائم مدنية فكل الجرائم حكمها واحد ومن ثم يكون القضاء واحد وإلا اعتبرت الزيادة فى العقوبة ظلما وكفرا على أى جانب
مادة ( 196
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى
البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة
على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة
بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
ادراج ميزانية الجيش كرقم واحد فى الميزانية العامة يناقض الاسلام دين الدولة حيث لابد فيه من شفافية وجوه صرف المال للمحاسبة عليها عند وجود جريمة سرقة أو ما شابه وما دامت ميزانية الجيش فيها بيع وشراء فلابد فيها من الاشهاد أو الكتابة كما قال تعالى "وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ "فهنا التجارة لابد من تقييدها ما لم تكن حاضرة ومعظم صفقات السلاح غير حاضرة حيث يدفع الكل أو البعض أولا ثم يتم التسليم فيما بعد ومن ثم لابد من عرض عقود البيع على الشعب
الادراج كرقم واحد يمثل جريمة تستر على اهدار وسرقة المال العام وهو ما يناقض مادة ( 117
يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إيرادات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس النواب
قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا.
فالمادة هنا تجعل الميزانية كلها تناقش بابا بابا بكل مصروفاتها وليس جملة كميزانية الجيش
مادة ( 202
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية
العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإدا ري والمالي.
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
هذه المادة توجب أخذ رأى الأجهزة المستقلة فى أى قانون يتعلق بعملها وما دام الدستور هو القانون الأعلى عند البعض فكان يجب العمل برأى أعضاء النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات عند وضع المواد الخاصة بهم فى الدستور وهو ما لم يحدث باعتبارهم اجهزة مستقلة كما فى
مادة ( 175
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون،
وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وٕاج ا رءات تعيينهم
وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله
بما يحفظ استقلال القضاء وٕانجاز أعماله.
مادة ( 173
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا
لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا.
مادة ( 204
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس
الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة
الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم.
المادة هنا فى عدم جواز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة تتناقض مع اعطاء الرئيس حق تعيين وعزل كل الموظفين فى
مادة ( 152
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة
ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة ( 213
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات
المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات
المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
اختصاص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون الانتخابية كلها يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى
مادة ( 85
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة
لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما
من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة
مادة ( 214
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف
إدارة اقتصادية رشيدة ، والإش ا رف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
هذه المادة تناقض مادة الاسلام دين الدولة فمصر طبقا لكونها أرض فتح لا يجوز فيها التملك لأيا كان وما دام لا أحد يملك شىء فيها فلا يجوز فيها وقف لأن الواقف ملك ما ليس من حقه لكون كل أرض مصر ملك على المشاع ينتفع بخيرها كل سكانها على قدم المساواة
مادة ( 222
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى
هذه المادة تناقض الاسلام دين الدولة فلا يوجد فى الاسلام علم ولا شعار ولا أوسمة ولا شارات ولا خاتم ولا نشيد فالاسلام ليس فيه سوى الايمان والعمل الصالح فالعلم والشعار لا يعظم فى الاسلام بالوقوف له وتحيته ولا يوجد نشيد وطنى لأن الاسلام لا يعترف بمقولة الوطنية لكونها تتعارض مع حكم الولاية حيث يوالى المسلم المسلم داخل الدولة الاسلامية فقط ولا يجوز له موالاة غير المسلم كما قال تعالى " يا ايها الذين أمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء" واعتبر فى نهاية الاية من يوالى كافرا ضالا فقال"ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل" وحتى الآباء والأبناء والزوجات والعشيرة كلها طلب عدم مودتهم فقال "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو ابناءهم أو اخوتهم أو عشيرتهم"
كما أن الله هو المجازى على فعل الخير والشر فى الأخر وفى الدنيا حيث أنزل العقوبات وهى ما يسمى الحدود ولم يقل أن من يلتزم بالطاعات له شارة أو وسام فى الدنيا لأنه كما نقول لا شكر على واجب
مادة ( 220
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى
مذاهب أهل السنة والجماعة
لا يوجد فى نصوص الاسلام فى المصادر المعتبرة آية تتحدث عن أهل السنة والجماعة ولا حتى حديث معتبر عنهم والحديث الوحيد الذين ذكروا فيه قال علماء المذهب السنى أنه موضوع
أحمد بن عبد الله بن فلان ، أبو نصر ، الأنصاري.
(*) قال الذهبي اتهمه الدارقطني بالوضع. ((الميزان)) 1 (438).
(*) وقال الدارقطني حدثني أبو الحسن محمد بن عبد الله المزني الهروي ، حدثنا أبو نصر أحمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري ، حدثنا مالك بن سليمان الهروي ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، رفعه ((في قوله تعالى ?يوم تبيض وجوه وتسود وجوه? فأما الذين ابيضت وجوههم أهل السنة والجماعة ، وأما الذين اسودت وجوههم ، أهل الأهواء والبدع)) ، قال هذا موضوع ، والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري ، والفضل ضعيف. ((لسان الميزان)) 1 (646) و4 (6620).
موسوعة أقوال الدار قطنى ج5ص 257
ومن ثم فالتعبير الصحيح هو
فى نصوص الوحى [
مادة ( 216
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة
والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة
على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام
وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع
وتقاليده.
ضمان حرية الاعلام بكل صوره واشكاله وتعدديته يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لاحرية فيه للمسلمين طالما اعلنوا أنهم مسلمون فهم عبيد لله لا يخالفون قضاء وهو حكم الله لأنه من يخالف فقد خرج على الشريعة فقد ضل الضلال المبين وهو قوله تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" فى اختيار للمسلم مع حكم الله كما ان قيم المجتمع تتعارض مع نفس المادة حيث يوجد فى المجتمع عير مسلمين والقيم هنا مختلفة بين الاديان ولا يمكن مراعاة سوى واحدة منها
مادة ( 230
( تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم
هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى
الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
نظام القوائم النسبية يناقض مادة المساواة حيث انه يفرق بين الحزبى وغير الحزبى والكل يناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فى ان قرارات المسلمين شورى بينهم كلهم وليس بين فئة مخصوصة كما قال تعالى "وامرهم شورى بينهم
نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين
يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا
يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى
أعضاء مجلس النواب.
هذه المادة فى سريان القوانين بعد ثلاثين يوما من نشرها فى الجريدة الرسمية تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الحكم الذى يسمونه قانونا لا يسرى إلا على من علم به فالجاهل لا يعاقب على شىء لا يعرف أنه جريمة لأن أحدا لم يخبره به وحالنا فى هذه البلد أن أكثرمن 99% جهلة بالقوانين لعدم وصول الجريدة الرسمية لأحد فمن يعلم بتلك القوانين هم القضاة وحدهم وحتى كثير من المحامين لا يعلمون بتلك القوانين إلا بعد أن تقع الفأس فى الرأس ويأتى موكل متهم بمخالفة القانون لهم عند هذا يبدئون فى قراءة القوانين الجديدة وقد سبق أن تناول توفيق الحكيم تلك المسألة فى يوميات نائب فى الأرياف عندما سقطت عربة محملة بالأقمشة فى الترعة فأخذها الفلاحون العراة ليكتسوا بها فتم تقديمهم للمحاكمة بجريمة لا يعلمون بها وهو حوار مضحك يبين لنا أن القانون بنبغى ضربه بالجزم والبلغ