الدستورية»: لا محاكمات عسكرية للمدنيين فى التظاهر

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم


الدستورية»: لا محاكمات عسكرية للمدنيين فى التظاهر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، باختصاص محاكم القضاء العادى بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر، دون محاكم القضاء العسكرى. كانت النيابة العامة طالبت المحكمة الدستورية بإنهاء النزاع بين محكمة جنايات بنى سويف والمحكمة العسكرية، بعد رفض كل منهما الفصل فى ٣ قضايا تتعلق بأعمال عنف وتظاهر لعدم الاختصاص.

وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن ما نُسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعاً فى مظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ما ترتب عليه الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء و«مولوتوف»، وإحراز أحدهم مطبوعات ولافتات تتضمن مطالب بتغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، ولم يكن جميع المدعى عليهم من ضباط أو أفـراد القوات المسلحة أو أى من الذين حدَّدتهم المادة «٤» من قانون القضاء العسكرى، كما أن الجرائم المسندة إلى المتهمين لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكرى، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى بطلان المادتين «١٦ و١٧» من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بامتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم تتضمنه ثانيتهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعاً تنقطع به مدة التقادم. وذكرت المحكمة أن المدعى بالحق المدنى تنحصر دعواه فى طلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته جراء الجريمة التى اقترفها المتهم فى الدعوى الموضوعية، ولا علاقة له بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها، كما أن الدعوى المدنية لا تسقط تبعاً لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بعد ٣ سنوات من يوم وقع الجريمة، ويظل الشق الخاص بالتعويض قائماً لا ينقضى إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق فى القانون المدنى حسب المادة ١٧٢.

 

اجمالي القراءات 757
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق