تفويض من الرئيس للببلاوى يكشف عن اعلان حالة الطوارئ

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٨ - يوليو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البشاير


تفويض من الرئيس للببلاوى يكشف عن اعلان حالة الطوارئ

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًّا برقم 496 لسنة 2013، بتفويض د. حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، من بينها منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في حالة الطوارئ.

مقالات متعلقة :


ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4 و15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط القوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها.

بينما تتضمن المادة 15 اختصاص إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألا تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك في القتل.

أما المادة 16 فهي تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوي) أن ينتدب بقرار أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي في قضايا أمن الدولة، وأن يودع المستشار أو المحامي العام المنتدب في كل جناية مذكرة مسببة برأيه، ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن هذا التفويض لن يعمل به إلا إذا تم إعلان حالة الطوارئ، لأن إعلان هذه الحالة هو شرط تطبيق هذا القانون، بما في ذلك إعمال الضبطية القضائية وإنشاء دوائر خاصة كمحكمة أمن دولة طوارئ لنظر القضايا والجرائم المضبوطة.

اجمالي القراءات 2677
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق