الأزهر يقرر عدم مشروعية توريث المسلم زوجته الكتابية

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٣١ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوى


القاهرة- محرر مصراوي- قرر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بالإجماع الاثنين عدم مشروعية حصول الكتابية، أي المسيحية أو اليهودية، على ميراث زوجها المسلم.

وقالت قناة "العربية" ان قرار مجمع البحوث الإسلامية الذي جاء بالإجماع في أعقاب اجتماع لجنة البحوث الفقهية بالمجمع حسم الجدل الدائر حول الموضوع، والذي أثارته وكيلة مجلس الشعب المصري د. زينب رضوان، بإعلانها مؤخرا جواز حصول المرأة غير المسلمة على ميراث زوجها المسلم.



وقال د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو المجمع إن رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية حصول المرأة الكتابية على ميراث زوجها المسلم مسألة محسومة، "لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تقبل الاجتهاد أو الجدل لاجماع الفقهاء والعلماء على ذلك".

وأوضح أن المرأة المسلمة لا ترث، أيضاً، من الكتابي اذا وجدت بينهما صلة قرابة، كأن تكون ابنته او شقيقته أو قريبته وأشهرت إسلامها بينما بقى هو على دينه، مما يؤكد تحقيق العدالة التامة من الشريعة الإسلامية.

كما أشار أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، د. محمد رأفت عثمان، إلى أن لجنة البحوث الفقهية اعدت تقريرا نهائيا يستند على نص الحديث الشريف الثابت عن الرسول (صلى) "لاتوارث بين أهل ملتين شتى"، وهو ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون أيضا.

وأكد عثمان أن هذا الأمر محل اتفاق العلماء وهو ما يجعله قطعيا لا يحتمل التغيير أو الشك، "لأن الإجماع هو المصدر الثالث للتشريع الاسلامى بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المتمثلة فى كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال".

وكانت تصريحات د.زينب رضوان قد أثارات استياء في الأوساط المصرية، مخافة أن تكون مقدمة لإصدار تشريعات تنص عليها، علما أن الكنائس في مصر تمنع أيضا توريث المسلم من زوجته المسيحية.

اجمالي القراءات 6824
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين ٣١ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[19296]

هذه فتوى سامة تضاف الى رصيد الأزهر فى عصر الاضمحلال

اللهم فاشهد أننى أعترض على هذا العبث بدينك.


اللهم فاشهد أننى أعترض على ظلم الناس تحت اسمك العظيم ودينك القويم ..!!


حقوق أصحاب الميراث فى القرآن لا يؤثر فيها اختلاف الدين ، فالأب أب والأم أم والزوجة زوجة والأخ أخ والبنت بنا .. وهكذا مهما اختلف الدين ، والحقوق فى الميراث محفوظة بسبب صلة الدم و لا صلة للايمان أو الكفر بأداء الحقوق لأصحابها .


والله جل وعلا حكم بأن من يتعد حدود الله تعالى فى الميراث فهو خالد فى جهنم ، (  تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ومن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ  ) ( النساء 13 ـ ) هذا ما قاله جل وعلا تعقيبا على أحكام الميراث .فكيف بمن يفتى فتوى تجعل ذلك التعدى شرعا متبعا مع تناقضه مع شرع الله تعالى ؟            


2   تعليق بواسطة   سمر طارق     في   الثلاثاء ٠١ - أبريل - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[19336]

تفرقة غير مفهومة!

هناك اشياء يمكن ان تؤخذ بالعقل والمنطق:فطالما احل الاسلام الزواج للمسلم من الكتابية _واعطينا مثالا عمليا بزواج رسول اللة صلى اللة علية وسلم من السيدة مارية_فلماذا اذن لا يعطيها الحق فى ان ترثةظواين هى تلك النصوص فى الشرع التى تحرم ذلك؟هذة الفتوى بها الكثير من اللبس.


سمر طارق


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق