تونس تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٧ - سبتمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: محيط


تونس تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب

بهدف إلغاء جميع أشكال التمييز
تونس تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب

لهنّ - أسماء أبوشال

 

 

 
       

حققت المرأة التونسية خلال هذه الأيام انتصاراً جديداً باتجاه تجسيد الشراكة بين الرجل والمرأة في المجتمع ، من خلال مشروع تونسي جديد من المنتظر أن يري الضوء قريباً يعطي المرأة التونسية المتزوجة من أجنبي حق إسناد جنسيتها لأبنائها حتى المولودين في الخارج.

ويتعلق مشروع القانون الجديد بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية ، يعطي بموجبه الأم المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها ، اعتمده مجلس الوزراء في بداية سبتمبر ، ولكن ينتظر إقراره في مجلس النواب التونسي قريباً بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين.

بدون شروط

ويؤكد"رضا خماخم" المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل التونسية بحسب تقرير لبرنامج "صباح الخير ياعرب" أن هذا القانون سيحد من حالات حرمان بعض الأطفال المولدين من أم تونسية وأب أجنبي من حصولهم على الجنسية التونسية ، وسيتم العمل بهذا القانون الجديد بصفة فورية بالنسبة للمولودين الجدد من أم تونسية وأب أجنبي ، كما يقر القانون أحكاماً انتقالية لتسوية العديد من الحالات العالقة .

يأتي هذا القرار استكمالاً لمسيرة حقوق المرأة فى تونس ، وخاصة بعد وجود بعض الحالات العالقة المتعلقة برفض الأب لتصريح الجنسية ، أو وفاته أو فقدانه للأهلية ، والذي كان يمنع بموجبها حصول الأبناء على الجنسية التونسية ، ولكن المشروع الحالي يساوي بشكل مطلق بين الرجل والمرأة بمنح الجنسية التونسية للأبناء مهما كانت الظروف.

وتنتظر كل أم تونسية متزوجة من أجنبي المصادقة على هذا القانون ليتكفلها حق مدني تمنح بمقتضاه الجنسية لأبنائها بغض النظر عن مكان ولادتهم .

منح تدريجي

وعن مدي قناعة الحكومة التونسية بالمشروع الجديد تقول السيدة إيمان بالهادي المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات حول المرأة بتونس : القانون جاء من  إرادة سياسية قوية نابعة من إستراتيجية ، واعتبار المرأة التونسية عنصر فاعل في التنمية لأنها مواطن مثلها مثل الرجل على حد السواء ، بالإضافة إلى رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة فى القوانين ، وهذا القانون جاء تدرجي منذ عام 1993 خلال إمكانية منح الجنسية التونسية بتصريح مزدوج من الأم والأب ، ثم عام 2002 والذي يقضي بمنح الجنسية من أم تونسية متزوجة من أجنبي لأبنائها بتصريح لها فقط في حالة عدم وجود الأب أو استحالة أخذ تصريح منه في حالة غيابه أو رفضه أو فقدانه للأهلية ، أما قانون 2010 يأتي ليسوي حقوق المرأة والرجل كمواطنين تبعاً لحقوق الإنسان التي نهدف جميعاً إلى تطبيقها وتحقيقها.

معوقات عربية

 

 

 
  سميرة سويدان ود.بول مرقس    

أما في لبنان فالأمر يختلف بها تماماً ، حيث تمنعها العديد من المعوقات والحجج التي يطرحها القضاء اللبناني الذي لا يسمح بمنح الأطفال جنسية الأم ، ولعل قضية السيدة اللبنانية "سميرة سويدان" كانت هي الفريدة من نوعها وهي اللبنانية الوحيدة التي استطاعت انتزاع الجنسية اللبنانية لأطفالها الأربع من أب مصري وذلك في يونيو 2009  ، وتم انقاد هذا القرار فيما بعد.

وعن المعوقات التى تواجهها المرأة اللبنانية والحجج التي يطرحها القانون لرفض منح أبنائها الجنسية يقول د.بول مرقس رئيس منظمة "جوستيفيا" لحقوق الإنسان : القضاء يستند إلى نصوص قانونية ، والنص القانوني في لبنان مستند إلى قرار تشريعي يعود إلى عام 1925 ،وللأسف لا يعطي للمرأة هذا الحق ، وهذا النص فضلاً عن أنه يظلم المرأة من هذه الناحية ، حاولت محكمة "البداية" أكثر من مرة أن تفسر النص بطريقة فضلى لمصلحة المرأة إلا أن محكمة الاستئناف عادت وفسخت هذا الحكم الابتدائي.

ويري د. مرقس أن المشكلة المعوقات تكمن في النواحي الديموجرافية والاجتماعية والطائفية في لبنان ، والقاضي لا يمكنه أن يتجاوز النص القانوني ، وأن المسألة تعود إلى اختصاص مجلس النواب الذي عليه أن يسن قانوناً للجنسية ليعطي المرأة هذا الحق وفق معايير التجنيس.

وتقدمت منظمة "جوستيفيا" باقتراح مشروع قانون لهذا المطلب ، ولكن يقال أن ثمة خصوصيات يجب ألا يتم تجاوزها ، والمسألة تكمن في كيفية التوفيق بين مصلحة لبنان العليا في عدم الإخلال بتوازناته الطائفية والديموجرافية الاجتماعية والالتزام بالأحكام العالمية والدولية .

ولا يقتنع د. مرقس بالحجج التي تتخذها الحكومة اللبنانية خوفاً من تلاعب الفلسطينيين للحصول على الجنسية اللبنانية بطريقة أو بأخرى ، ولكن في الوقت نفسه يتفهمها حفاظاً على المصلحة اللبنانية ، للمحافظة على البلد الصغير بحجمه وعدد سكانه والحرص على توازنات دقيقة ، لذا يقترح التوفيق بين المعايير الدولية الإنسانية من جهة وبين خصوصيات الوضع اللبناني كأن يوضع شرط للإقامة في لبنان.

دعوة إنسانية

 

 

 
       

وأطل د. مرقس على الوضع العربي لتحذو باقي الدول حذو تونس ، مع الأخذ بوضع الإطار العالمي في الاعتبار ، فهناك قانون عالمي لحقوق الإنسان يمنع التمييز بين الرجل والمرأة في مواضيع كثيرة ، وبشكل خاص "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" لعام 1966 الذي يفرض تسجيل الطفل وإعطاءه الهوية والجنسية ، وثمة الإعلان واتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة التي تولى المرأة والرجل حقاً متساوياً في إعطاء أولادهم الجنسية ، وهناك قوانين متطورة علي صعيد حقوق الإنسان في الإطار العربي ، منها حالة "الجزائر" و"المغرب" و"الكويت" وكل منهم تعطي هذا الحق للمرأة ولكن بشروط متفاوتة ، وهناك بعض الدول العربية غير ملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان ولم تصادق على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة وتتحفظ على بعض أحكامها .

وعن تأثير هذا القانون في حالة تعميمه على الدول العربية يشير د. بول مرقس إلى أن هذا القانون يحفل بالإيجابيات ، لذلك يجب أن ينسحب على بقية الدول العربية التي لم تلحظ إلى الآن مساواة تامة بين الرجل والمرأة في مضمار قانون الجنسية ، لأن الإيجابية لا تعود على المرأة فقط ، ولكنها تعود على الدولة برمتها وللوضع الاجتماعي داخل الدولة ، لافتاً الانتباه إلى بعض الحالات التي وُلدت من أم وأب من جنسيات مختلفة ، ويعيش أبنائها على أي أرض عربية وهم لا يحملون جنسيتها ، فكم سوف يعاني الشخص فى ميدان التعليم والعمل والإقامة ، وهو يشعر بغربة عن وطن ينتمي إليه ولا يعطّي جنسيته ، وبالتالي يؤثر على نفسيته وقد يمتد الأمر إلى سلوكه الاجتماعي من حيث ارتكاب العنف بأشكاله بفعل التسول والتشرد الذي يكون مأزوماً فيه.

ويؤكد د. مرقس على ايجابية المشروع ، ولكن مع الحفاظ علي بعض الخصوصيات كالوضع اللبناني مثلاً  لذلك يقترح وضع اشتراط الإقامة أو الولادة على الأرض لتجنب أي تلاعب من الممكن أن يحدث عند تطبيق المشروع ، بالرغم من أن هذا الأمر منافي لمبادئ حقوق الإنسان التي لا تتجزأ ، ولكن خصوصيات الوضع اللبناني تضع أمامنا خيار من اثنين - بحسب د. مرقس -  إما أن نعتمد تسهيلات معينة لهؤلاء لتنفيس الحالة الاجتماعية الموجودة فى البلاد أو لا نعتمدها ابداً ، وبين خيار مطلق وآخر يمنح الجنسية لهؤلاء المستحقين يجب التوفيق بين المعيار الإنساني والمعيار الخصوصي.

والجدير بالذكر أن مصر أعطت للمرأة حق إعطاء الجنسية إلى أبنائها  إعمالاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004، والتي تنص على أنه يكون مصرياً "من ولد لأب مصري أو لأم مصرية"، وأن المشرع أضفى الجنسية المصرية على أولاد الأم المصرية زوجة غير المصري وبقوة القانون طالما أنهم مولودون بعد تاريخ صدوره في 15/7/2005.

أما بالنسبة للأبناء المولودين قبل صدور القانون، يشترط أن يتقدم ابن الأم المصرية إذا كان بالغاً سن الرشد بطلب منحه جنسية والدته

اجمالي القراءات 4740
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق