«المصري اليوم» تنفرد بنشر تقرير «الفتوي والتشريع» حول مشروع قانون الهيئات القضائية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٧ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، من إعداد تقريره النهائي بالرأي القانوني في مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية المعد من وزارة العدل، والمقرر عرضه علي المجلس الخاص بالمجلس في جلسته الطارئة، التي دعا إليها المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة اليوم.



صرح مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» بأن المجلس الخاص سوف يتخذ اليوم موقفا قويا تجاه ما بدر من وزير العدل بشأن مشروع القانون، وعدم عرضه علي قسم التشريع بالمجلس سواء قبل أخذ رأي الهيئات القضائية فيه، أو بعد التعديل الذي أدخل عليه، وصرحت به الوزارة في مؤتمرها الصحفي الذي عقد أمس الأول.

أكد التقرير، الذي أعده المستشار عادل فرغلي رئيس قسم التشريع، وتنفرد «المصري اليوم» بنشره أن هناك العديد من الملاحظات المتعلقة بعدم قانونية بعض أحكام مشروع القانون وتخالف المبادئ القانونية التي لا يجوز الخروج عليها في دولة تخضع للقانون، وتتخذ من سيادته أساسا للحكم فيها وتتلخص فيما يلي:

١ـ إنه وفقا لنص المادة ١٧٣ من الدستور فإن الاختصاص الأساسي لمجلس الهيئات القضائية هو رعاية الشؤون المشتركة لتلك الهيئات، ومن المسلم به أن أي اختصاصات أخري للمجلس يجب أن تكون ذات صلة بالشؤون المشتركة للهيئات القضائية،

ورغم وضوح ذلك فقد تضمنت المادة ١ من مشروع القانون بعض الاختصاصات التي لا تعد من الشؤون المشتركة للهيئات القضائية، ومن ذلك البند ١ حيث إن كلاً من المحكمة الدستورية العليا والسلطة القضائية لهما موازنة مستقلة بهما، فضلا عن أن الهيئات الأخري تجمعها موازنة واحدة يختص المجلس باعتماد توزيعها.

٢ـ إنه من المسلم به قانونا أنه لا يجوز لسلطة أدني أن تحيل إلي سلطة أعلي أي موضوعات لدراستها، فضلا عن ذلك فقد منحت المادة (١/٦) من مشروع القانون الصلاحية لوزير العدل بأن يحيل إلي المجلس، وهو برئاسة رئيس الجمهورية، ما يراه من موضوعات.

٣ـ وفقا لنص المادة ١٧٣ من الدستور، فإن مجلس الهيئات القضائية يختص بصفة أساسية برعاية الشؤون المشتركة للهيئات القضائية، والهيئات القضائية في ذلك سواء، وكان ذلك يقتضي أن يكون تشكيل المجلس متوازنا، بحيث تمثل كل هيئة بعدد مماثل للهيئات الأخري، إلا أن الملاحظ أن المادة ٢ من المشروع لم تراع ذلك رغم أهميته في تحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس، وهو رعاية الشؤون المشتركة للهيئات القضائية جميعا، وعلي حد سواء.

٤ـ ميزت المادة ٣ من مشروع القانون ـ دون ثمة مبرر ـ بين رؤساء الهيئات القضائية، فأجازت لبعضهم رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس الجمهورية أو وزير العدل، ولم تجز ذلك للبعض الآخر منهم وكان من الأوفق وضع قاعدة موضوعية أكثر دقة تنظم بموجبها رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس الجمهورية أو قيام مانع لديه بصفته رئيس المجلس.

٥- حددت المادة ٤ من المشروع مقر وزارة العدل، لعقد اجتماعات المجلس، وبصفة استثنائية أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية أو وزير العدل، وكان من الأوفق أن تكون الاجتماعات في مقر رئيس المجلس، وهو رئاسة الجمهورية.

٦- حددت المادة ٥ من المشروع الجهة التي يجوز لعضو الهيئة القضائية التظلم إليها من القرارات الصادرة بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله، حيث يلاحظ علي تشكيل تلك اللجنة أنه من عدد زوجي، في حين أن المستقر عليه أن أي مجلس أو لجنة يجب أن يكون تشكيلها من عدد فردي.

وأن تشكيل اللجنة يشمل من بين أعضائها رئيس الهيئة القضائية، التي أصدرت قرار الإذن باتخاذ الإجراءات قبل أحد أعضائها، وفي هذا عدم ملائمة ظاهرة، حيث سيكون رئيس تلك الهيئة ممن شاركوا في إصدار قرار الإذن، وفي الوقت ذاته سيشارك في البت في التظلم منه.

٧- وفقاً لأحكام مشرع القانون، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس المجلس، فكيف يخول أحد أعضاء المجلس، وهو وزير العدل، باختيار رئيس الأمانة العامة، إضافة إلي أن قاعدة التصويت المنصوص عليها في المادة ٦ من المشروع تخالف كل القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في تنظيم التصويت في المجالس واللجان المختلفة.

وأضاف التقرير أن هناك ملاحظة عامة تتعلق بالفلسفة التي قام عليها القانون، تتلخص في تحديد المشرع لقانون الهيئات القضائية، وحرصه علي استقلال كل هيئة عن الأخري، فيما عدا بعض الأمور المشتركة بينها، وأيضاً مخالفة القانون لما حرص عليه رئيس الجمهورية من تعزيز استقلال الهيئات القضائية، وصدرت به التعديلات الدستورية،

وأوضحها البرنامج الانتخابي للرئيس. وأشار إلي بعض الملاحظات المتعلقة بعدم دستورية المادة ٥ من المشروع، وما فيها من مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك ما قررته من حجية إجراءات التحقيق التي تتخذ قبل عضو الهيئة القضائية، بعد تظلمه من قرار الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله، وفي حالة صدور قرار اللجنة المختصة بنظر التظلم بإلغاء القرار الصادر بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية
 

اجمالي القراءات 4759
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more