أحكام الرضاعة

سامر إسلامبولي Ýí 2007-01-15


أحكام الرضاعة

إن عملية الرضاعة للأطفال من قبل غير والداتهم مسألة غير مرغوبة ، وينبغي على الأسر أن تتجنبها لما يترتب عليها من أحكام هم في غنى عنها .

المزيد مثل هذا المقال :

فالرضاعة من غير الوالدات هي حالة استثنائية نحو موت الوالدة ، أو مرضها الذي يمنعها من إرضاع طفلها وما شابه ذلك ... الخ قال تعالى: [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ...] البقرة 233

فوقت الرضاعة يبدأ منذ الولادة إلى أن يبلغ الطفل عمر السنتين, وأي رضاعة بعد الحولين لا يعتد بها، ولا يترتب عليها أي أحكام . فلا يوجد في القرآن ما يسمى رضاعة الكبير فهذه مسألة مرفوضة شرعاً وباطلة علماً !! .

أما عدد الرضعات التي يترتب عليها تحريم النكاح كحد أدنى ، فهي أمر يرجع تحديدها إلى العلم ، فالرضعة الواحدة أو الإثنتين ، ناهيك عن المصة أو المصتين !! لا يعتد بهن ، ولا يترتب عليهن أي حكم . فالأمر يرجع إلى فهم مقصد الشارع من أحكام الرضاعة ، وبالذات حصرها دون السنتين من عمر الرضيع ، فمن المعلوم أن الطفل دون السنتين مازال في مرحلة النمو لبعض من أجهزته وجسمه ككل . فالحليب يدخل في بنيته الأساسية ، فضلا عن أن التمييز يكتمل بعد السنتين ، ويصير الطفل يدرك أمه ويميزها عن سائر النساء ، أما في مرحلة الرضاعة دون السنتين فالطفل سرعان ما ينسى أمه الحقيقية ، ويسقط صفة الأمومة على كل امرأة تقوم بالعناية به ، سواء أرضعته أم لم ترضعه ! إذاً الرضاعة التي تحرم النكاح هي الرضاعة التي تساهم في بنية أجهزة وجسم الرضيع دون السنتين ، ويكون ذلك في عملية الرضاعة خلال يوم وليلة كحد أدنى , ولايهم عدد الرضعات لأن من المعلوم أن الرضيع وخاصة في أيامه الأولى قد يرضع كل ساعتين أو أربع , وسرعان ما يتعب وينام , فخمس رضعات لهذا الطفل الرضيع الذي يرضع في كل مرة مصة أو مصتين !! لا يترتب عليها أي حكم شرعي فلا بد من وجبات كاملة من الرضاعة مهما بلغ عدد المرات ويترتب عليها إشباع الرضيع في يوم وليلة ، فتمتلئ أمعاؤه وتتفتق ويعوض الحليب الذي يقيئه ، ونعلم أنه أخذ حاجته الغذائية من الرضعات بصورة كاملة ، وقد ساهم هذا الحليب في بناء جسمه الذي ينمو بصورة سريعة في الأيام والأشهر الأولى, وذلك لا يمكن أن يتحقق بأقل من رضعات كاملة كوجبات غذائية في اليوم والليلة .

إذاً , الرضاعة لا علاقة لها بعدد الرضعات ، وإنما لها علاقة بالوجبات الغذائية على مدار اليوم والليلة ( أربع وعشرون ساعة ) فوضع رضيع ساعة أو ساعتين عند امرأة ما ، والقيام بإرضاعه أثناء هذا الوقت مرة أو خمس مرات لا يترتب على ذلك أي حكم أبداً . قال تعالى : [ حرمت عليكم أمهاتكم....و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ] النساء23 فلقد ذكر الشارع كلمة ( أمهات ) ولم يذكر كلمة ( نساء ) وهذا دليل على أن المرأة المرضعة ينبغي أن تمارس الأمومة على من أرضعته ,والأمومة لا يمكن أن تتم في ساعة أو ساعتين يتخللهما بضع رضعات !! إذاً لابد من تحقق صفة الأمومة وعملية الرضاعة معاً خلال يوم وليلة كحد أدنى . فإذا تم أخذ الحليب من امرأة وأعطي للطفل بواسطة امرأة أخرى دون أن تقوم المرأة صاحبة الحليب بممارسة دورها كأم فإن هذه العملية لا يتناولها النص بتحريم نكاحها لأن المرأة صاحبة الحليب انتفت عنها صفة الأم وصارت امرأة مثل سائر النساء, فحتى يتم تحريم نكاح المرأة بعلة الرضاعة يجب تحقق أمرين :

الأول : ممارسة الأمومة ( الرضاعة النفسية ) .

الثاني : الرضاعة المباشرة من الثدي أو بيد صاحبة الحليب نفسها .

فيتم بناء الطفل على الصعيد النفسي ، وبناؤه على الصعيد الجسمي.فإذا تم الفصل بين الأمرين انتفى حكم تحريم نكاح المرأة . والصورة الأخرى للتحريم هي أخت الرضاعة كما ذكر النص ، وهذه الأخت يجب تحقق الصفتين المذكورتين آنفا بها ، فإما أن يرضع الطفل من امرأة فتصير أمه بالرضاعة ، أو ترضع طفلة من والدة آخر فتصير أخته بالرضاعة والدارس لنص أحكام الرضاعة السابق يصل إلى صحة الأحاديث النبوية التي تقول :

[يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب ] .

[ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ] .

[ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام ].

[ لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات ] .

اجمالي القراءات 40872

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-01-08
مقالات منشورة : 134
اجمالي القراءات : 5,202,571
تعليقات له : 354
تعليقات عليه : 834
بلد الميلاد : Syria
بلد الاقامة : Syria